المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌وصف الماء بالمالح - آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني - جـ ١٥

[عبد الرحمن المعلمي اليماني]

فهرس الكتاب

- ‌ المقالة الأولى: في النظر في أحوال الرواة

- ‌الباب الأول: في الإسلام

- ‌ الباب الثاني: في البلوغ

- ‌الباب الثالث: في العقل

- ‌ الباب الرابع: في العدالة

- ‌ فصل ــ 1الصحابة

- ‌ فصل ــ 2التابعون

- ‌ فصل ــ 9في المبتدع

- ‌ فصل ــ 10في المُعَدِّل والجارح

- ‌ النظر في النصوص

- ‌الطريقة الثانية:

- ‌ الطريقة الثالثة

- ‌فصلالمراد بالمؤمنين في الآية

- ‌فصلالعدالة

- ‌فصلالمجهول

- ‌الإشكال الثاني:

- ‌الإشكال الثالث:

- ‌الإشكال الرابع

- ‌في الحديث نظرٌ من وجوه:

- ‌فائدة(1):قد ترِدُ (عن) ولا يُقصد بها الرواية

- ‌ الثالث: ما حُكي عن أبي داود أنه يحتجّ بالضعيف إذا لم يكن في الباب غيره

- ‌ فصل

- ‌ومنها: أن في العمل بالضعيف احتياطًا

- ‌ومنها: أن المباح يصير قُرْبةً بالنية

- ‌[تَرْك النبي صلى الله عليه وسلم وهل هو حجة]

- ‌حفظ علماء السلف لتراجم الرجال

- ‌طائفة من مشاهير المكثرين من الجرح والتعديل

- ‌تدوينُ العلم وحَظُّ علم الرجال منه

- ‌ التدوين بالترتيب والتأليف:

- ‌ التأليف في أحوال الرجال

- ‌طريقة العلماء في وضع كتب الرِّجال

- ‌وضع التراجم

- ‌إحياء كتب الرجال، ولمن الفضل في ذلك

- ‌أ) من لم يوصف بالتدليس إلا نادرًا

- ‌ب) من احتمل الأئمة تدليسه لإمامته، أو لأنه كان لا يروي إلا عن ثقة

- ‌ج) من أكثر من التدليس فلم يحتجّ إلا بما صرّحوا، وقَبِلهم بعضٌ مطلقًا، وردَّهم بعضٌ مطلقًا

- ‌د) من اتفق على أنه لا يحتج إلا بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم عن الضعفاء والمجاهيل:

- ‌هـ) من ضُعِّف بأمر آخر سوى التدليس؛ فحديثهم مردود ولو صرحوا بالسماع، إلا أن يوثق من كان ضعفه يسيرًا كابن لهيعة

- ‌[الجواب عن مطاعن الكوثري على الإمام الشافعي في اللغة]

- ‌ تفسير الفِهْر

- ‌وصف الماء بالمالح

- ‌ ثوب نسوي

- ‌ العَفْريت

- ‌ أشْلَيت الكلبَ

- ‌ وليست الأذنان من الوجه فيغسلان

- ‌ الواو للترتيب، والباء للتبعيض

- ‌ فصل[زَعْم الكوثري: تتلمذ الشافعي على محمد بن الحسن]

- ‌ المسائل التي يقول الشافعي: "فيها قولان" ولا يرجّح

- ‌خلاصة البحث:

- ‌الأمر الثالث:

- ‌الأمر الرابع:

- ‌الأمر الخامس:

- ‌الأمر السادس:

- ‌الأمر السابع:

- ‌1).[1]باب الدليل على أن الصوفية هم رُفقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌[2] باب من صفة الفقراء

- ‌3).* * * *[3]باب استعمال الخُلُق ولو مع الكفار

- ‌[4] باب فيمن تخلّى من جميع ماله ثقةً بالله عز وجل

- ‌[5] باب في جواز الكرامات للأولياء

- ‌[6] باب استعمال مكارم الأخلاق والحث على الإنفاق كراهية الادخار والوقوف عند الشبهات

- ‌[7] باب في صفة المؤمنين وصفة العلماء

- ‌[8] باب في الاكتفاء من الدنيا بأقلّ القليل وكراهية مخالطة الأغنياء

- ‌[9] باب في القناعة

- ‌[10] باب في طلب المدعين بصحة دعواهم

- ‌[12] باب المواظبة على الذكر والشكر والصبر

- ‌[13] باب في سبيل المنقطعين إلى الله تعالى

- ‌1).* * * *[14]باب في تركهم الدنيا وإعراضهم عنها

- ‌[15] باب في حب الفقراء والفقر وسؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه

- ‌1).* * * *[16]باب في ترك ما لا يعنيهم من الأمور

- ‌[17] باب في كتمانهم المصائب

- ‌10(4).* * * *[18]باب في أحوال الاستقامة

- ‌[19] باب في لبس البِذْلة من الثياب

- ‌[20] باب الدليل على أن لله في الأرض أولياء وبُدَلاء

- ‌[21] باب في السخاء بالطعام ووضع المائدة دائمًا

- ‌[22] باب الدليل على أن اليد العليا هي المتعفِّفة عن السؤال

- ‌[23] باب فيمن عبد الله سرًّا فكافأه على ذلك

- ‌[24] باب في القناعة والوَرَع والشفقة على المسلمين وحُسْن المجاورة وقلة الضحك

- ‌[25] باب في اختيار الفقر على الغنى

- ‌[26] باب في الابتداء بتعهُّد الفقراء دون الأهل والعيال

- ‌[27] باب إباحة الكلام على لسان التفريد

- ‌[28] باب في خدمة المشايخ بأنفسهم الوافدَ عليهم والغريبَ

- ‌[29] باب في اتخاذ المُرَقَّعة ولبسها

- ‌[30] باب في أَخْذ الرَّكْوة في الأسفار

- ‌[31] باب السنة في الاجتماع على الطعام وكراهية الأكل فُرادَى

- ‌[32] باب إباحة الكلام في باطن العلم وحقيقته

- ‌[33] باب ترك التكلف للضيف وإحضاره ما حضره

- ‌3.* * * *[34]باب في ترك التنعُّم

- ‌[35] باب في ما جاء في تصحيح الفراسة

- ‌[36] باب استجلاب محبة الله تعالى بالمداومة على خدمته

- ‌[37] باب كراهية جمع المال لئلا يرغب العبد في الدنيا

- ‌[38] باب في صفة العقلاء

- ‌[39] باب في إباحة السماع

- ‌[40] باب في إباحة الرقص

- ‌المراجع(1)الكتب المُحال عليها في التعليق

الفصل: ‌وصف الماء بالمالح

الخامس: قد اختلفوا في تفسير الفهر، وفي "القاموس"

(1)

: "مدراس اليهود تجتمع إليه في عيدهم، أو هو يوم يأكلون فيه ويشربون"، فلماذا لا يجعل قول القائل:"البيت المبني بالحجارة الكبار" قولًا آخر ــ إن صحّ ــ عمن يُعتدّ به كالشافعي.

السادس: الكلمة نبطية أو عبرانية كما في "النهاية". والغلط في تفسير الكلمة الأعجمية لا ينافي فصاحة العربي، فقد قال قائلهم:

"لم تدر ما نسج اليَرَنْدَج قبلها"

(2)

فزعم أن اليَرَنْدَج شيء يُنسج، وإنما هو الجلد الأسود.

وقال الآخر:

"ولم تذق من البقول الفستقا"

(3)

فزعم أن الفستق بقلة. ولهذا نظائر معروفة، والله أعلم.

قال الأستاذ: "و‌

‌وصف الماء بالمالح

مع أن الماء لا يوصف به، وفي القرآن:{مِلْحٌ أُجَاجٌ} [الفرقان: 53، فاطر: 12]، [ص 2] وأما المالح فيوصف به نحو السمك".

(1)

(ص 589).

(2)

صدر بيت عجزه:

* ودراس أعوص دارسٍ متجدّد*

لعمرو بن أحمر الباهلي. انظر "الشعر والشعراء"(1/ 359) و"الجمهرة"(ص 1328). وفي بعض المصادر: "متخدّد".

(3)

عجز بيت صدره:

* برّيّة لم تأكل المرقَّقا *

لأبي نُخيلة الراجز. انظر "الشعر والشعراء": (2/ 602)، و"الجمهرة"(ص 1329).

ص: 289

أقول: المعروف عن الأصمعي ومن تبعه أن لا يقال "مالح" لا في الماء ولا في السمك ونحوه. وذكر ابن السِّيد في "الاقتضاب"(ص 116) ذلك، ثم نقضه بعدَّة حُجَج أثبت بها أنه يقال:"سمك مالح" و"شجر مالح"، ثمّ قال:"وحكى عليّ بن حمزة عن بعض اللغويين أنه يقال: ماء ملح، فإذا وصف الشيء بما فيه من الملوحة قلت: سمك مالح، وبقلة مالحة، قال: ولا يقال: ماء مالح؛ لأن الماء هو الملح بعينه. وهذا قول غير معروف، وهو مع ذلك مخالف للقياس؛ لأن صفة الماء بأنه مالح أقرب إلى القياس من وصف السمك؛ لأنهم قالوا: مَلُح الماءُ وأمْلَح، فأسندوا إليه الفعل كما يُسند إلى الفاعل، ولم يقل أحد: ملح السمك، إنما قالوا: ملَحْتُ السمكَ، إذا جعلتَ فيها الملح". ثم قال: "وأنشد أبو زياد الأعرابي قال: أنشدني أعرابيٌّ فصيح:

صَبَّحن قوًّا والحمامُ واقعُ

وماءُ قوٍّ مالحٌ وناقع

(1)

"

وفي "اللسان"

(2)

عن ابن الأعرابي: "ماء أجاج

وهو الماء المالح". وعن الجوهري: "ولا يقال: مالح، قال أبو الدُّقَيش: ماء مالح ومِلْح". ثم قال: "قال ابن برّي: قد جاء المالح في أشعار الفصحاء

وقال عمر بن أبي ربيعة:

ولو تَفَلت في البحر والبحرُ مالح

لأصبح ماء البحر من ريقها عذبا

قال ابن برّي: وجدت هذا البيت المنسوب إلى عمر بن أبي ربيعة في شعر أبي عيينة محمد

(3)

ابن أبي صُفرة .... ".

(1)

البيت في "مقاييس اللغة": (5/ 347)، و"اللسان":(2/ 599).

(2)

(2/ 599).

(3)

كذا في "اللسان" وصوابه: "أبي عيينة بن محمد". انظر التعليق على "التنكيل": (1/ 685).

ص: 290