الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم
السلام بالإشارة باليد
سؤال: ما حكم السلام بالإشارة باليد؟
الجواب: لا يجوز السلام بالإشارة، وإنما السنة السلام بالكلام بدءا وردا. أما السلام بالإشارة فلا يجوز؛ لأنه تشبه ببعض الكفرة في ذلك؛ ولأنه خلاف ما شرعه الله، لكن لو أشار بيده إلى المسلم عليه ليفهمه السلام لبعده مع تكلمه بالسلام فلا حرج في ذلك؛ لأنه قد ورد ما يدل عليه، وهكذا لو كان المسلم عليه مشغولا بالصلاة فإنه يرد بالإشارة، كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
حكم
البول واقفا
سؤال: هل يجوز أن يبول الإنسان واقفا، علما أنه لا يأتي الجسم والثوب شيء من ذلك؟
الجواب: لا حرج في البول قائما، ولا سيما عند الحاجة إليه، إذا كان المكان مستورا لا يرى فيه أحد عورة البائل، ولا يناله شيء من رشاش البول، لما ثبت عن حذيفة رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما (1) » متفق على صحته، ولكن الأفضل البول عن جلوس؛ لأن هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأستر للعورة، وأبعد عن الإصابة بشيء من رشاش البول.
(1) صحيح البخاري الوضوء (224) ، صحيح مسلم الطهارة (273) ، سنن الترمذي الطهارة (13) ، سنن النسائي الطهارة (18) ، سنن أبو داود الطهارة (23) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (305) ، مسند أحمد بن حنبل (5/402) ، سنن الدارمي الطهارة (668) .