الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هذا العمل منكر
س: ظاهرة منتشرة عند بعض الناس في المغرب العربي تتمثل في أن الأم تقوم بجرح أعلى ركبة ابنتها بموس الحلاقة ثلاثة خطوط متجاورة وتضع على الدم النازف قطعة سكر، وتأمر ابنتها بأكلها وقول بعض الكلمات مدعية هذه الأم أن هذه الفعلة تحفظ لابنتها بكارتها وتمنع وصول أي معتد إليها (وهناك طرق أخرى لهذه الفعلة) فما حكم الشريعة الإسلامية في هذا العمل؟
جـ: هذا العمل منكر، وهو خرافة لا أصل لها، ولا يجوز فعلها، بل يجب تركها والحذر منها، والقول بأنها تحفظ على البنت بكارتها أمر باطل من وحي الشيطان لا أساس له في الشرع المطهر، فيجب التواصي بتركه والحذر من فعله، ويجب على أهل العلم بيان ذلك والتحذير منه؛ لأنهم المبلغون عن الله سبحانه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم.
والله المستعان.
حكم
الأوراق التي فيها ذكر الله
(1)
س: تقع تحت يدي بحكم عملي أوراق ومعاملات فيها ذكر الله فما الواجب عمله نحو تلك الأوراق؟
جـ: هذه الأوراق التي فيها ذكر الله يجب الاحتفاظ بها وصيانتها عن الابتذال والامتهان حتى يفرغ منها، فإذا فرغ منها ولم يبق لها حاجة وجب دفنها في محل طاهر أو إحراقها أو حفظها في محل يصونها عن الابتذال كالدواليب والرفوف ونحو ذلك.
والله المستعان.
(1) نشرت بالمجلة العربية ضمن الإجابات في باب فاسألوا أهل الذكر.