الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان (1) » وقال عليه الصلاة والسلام: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه (2) » رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة نسأل الله أن يوفق المسلمين جميعا للقيام بهذا الواجب العظيم على الوجه الذي يرضيه.
(1) صحيح مسلم الإيمان (49) ، سنن الترمذي الفتن (2172) ، سنن النسائي الإيمان وشرائعه (5008) ، سنن أبو داود الصلاة (1140) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1275) ، مسند أحمد بن حنبل (3/10) .
(2)
سنن الترمذي الفتن (2168) ، سنن ابن ماجه الفتن (4005) .
س 7: إذا دخل مسابقة الوظائف صديقان قد توفرت فيهما شروط القبول واختبر أحدهما عن الآخر فهل يحل ذلك إذا كان يستطيع القيام بالعمل؟ وهل يباح له الراتب؟
جـ: لا يجوز مثل هذا العمل لما فيه من الكذب والتدليس، وفتح أبواب تجرؤ غير الأكفاء على الأعمال بوسائل الكذب والاحتيال على ما لا يباح له.
إزالة الشعر النابت في وجه المرأة
س: ما حكم إزالة الشعر الذي ينبت في وجه المرأة؟
جـ: هذا فيه تفصيل: إن كان شعرا عاديا فلا يجوز أخذه لحديث: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة (1) » الحديث والنمص هو أخذ الشعر من الوجه والحاجبين، أما إن كان شيئا زائدا يعتبر مثله تشويها للخلقة كالشارب واللحية فلا بأس بأخذه ولا حرج؛ لأنه يشوه خلقتها ويضرها.
(1) صحيح مسلم اللباس والزينة (2123) ، سنن النسائي الزينة (5101) ، مسند أحمد بن حنبل (6/228) .