الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الرابع والأربعون: تركه السواد غير مقسوم ووضعه الخراج
…
الباب الرابع والأربعون: في ذكر تركه السّواد غير مقسوم ووضعه الخراج
ذكر ابن الجوزي عن إبراهيم التيمي1، قال:"لما افتتح المسلمون السواد قالوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: "اقسمه بيننا"، فأبى، فقالوا: "إنا فتحناه عنوة"، قال: "فما لمن جاء بعدكم من المسلمين؟ فأخاف أن تفاسدوا بينكم في المياه، وضرب على رؤوسهم الضراب - يعني الجزية - وعلى أرضهم الطسْق2 - يعني الخراج - ولم يقسمها بينهم"3.
وعن أسلم عن عمر رضي الله عنه قال: "لولا أني أترك الناس ببّاناً4 لا شيء لهم ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر"5.
وعن يزيد بن أبي حبيب6، قال: "كتب عمر إلى سعد رضي الله عنه حين افتتح العراق: أما بعد: فقد بلغني كتابك تذكر أن الناس سألوك أن تقسم عليهم مغانمهم، وما أفاء الله عليهم، فإذا أتاك كتابي
1 إبراهيم بن يزيد التيمي، الكوفي العابد، ثقة إلا أنه يرسل ويدلس، توفي سنة اثنتين وتسعين، وله أربعون سنة. (التقريب ص 95) .
2 الطسق: الوظيفة من خراج الأرض المقرر، وهو فارسي معرب. (النهاية 3/124) .
3 ابن الجوزي: مناقب ص 92، سعيد بن منصور: السنن 2/227، ابن زنجويه: الأموال 1/191، والخطيب: تاريخ بغداد 1/7، وهذا الأثر ضعيف، لأن التيمي لم يدرك عمر.
4 ببّاناً - بموحدتين مفتوحتين الثانية ثقيلة -: قال ابن مهدي: "يعني: شيئاً واحداً"، وقال الأزهري:"الببّا؛ المعدم الذي لا شيء له". (تهذيب اللغة 15/592، فتح الباري 7/490) .
5 البخاري: الصحيح، كتاب المغازي 4/1548، رقم:3994.
6 المصري، ثقة فقيه، وكان يرسل، توفي سنة ثمان وعشرين ومئة. وقد قارب الثمانين. (التقريب ص 600) .
هذا فانظر ما أجلب الناس عليك من كراع أو مال فاقسمه بين من حضر من المسلمين، واترك الأرضين والأنهار لعمّالها ليكون ذلك في أعطيات المسلمين، فإنك إن قسمتها فيمن حضر لم يكن لمن بقي بعدهم شيء"1.
وعن ابن أبي ليلى2 عن الحكم3 أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث عثمان بن حنيف4 يمسح السواد فوضع على كل جريب5 عامر أوغامر6 حيث يناله الماء قفيزاً7ودرهماً، قال وكيع8: يعني: الحنطة والشعير.
ووضع على كلّ جريب الكرم عشرة دراهم، ووضع على كلّ جريب الرطاب خمسة دراهم9.
وعن الشعبي: أن عمر بعث عثمان بن حنيف يمسح السواد فوجده ستة
1 أبو عبيد: الأموال ص 64، ابن زنجويه: الأموال 1/194، الخطيب: تاريخ بغداد 1/8، البيهقي: السنن 9/134، وهو ضعيف؛ لأن يزيد بن أبي حبيب لم يدرك عمر، فروايته عنه منقطعة.
2 محمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، الكوفي، صدوق سيء الحفظ جداً توفي سنة ثمان وأربعين ومئة. (التقريب ص 493) .
3 الحكم بن عُتبة الكندي، ثقة ثبت فقيه إلا أنه ربما دلس، توفي سنة ثلاث عشرة، أو بعدها. (التقريب ص 175) .
4 الأنصاري الأوسي، صحابي شهير، استعمله عمر على مساحة أرض الكوفة، وعليّ على البصرة قبل الجمل، توفي في خلافة معاوية. (التقريب ص 383) .
5 الجريب يساوي: 1366 متراً مربعاً، أي: ما يعادل دونماً وثلث تقريباً. (الأموال في دولة الخلافة ص 59) .
6 الغامر: هو الذي يصلح للزراعة ويحتملها ولكنه لم يزرع، سمي غامراً لأن الماء يغمره. (النهاية 3/383) .
7 القفيز يساوي 113، 36 كغم. (الأموال في دولة الخلافة ص 63) .
8 وكيع بن الجراح الرؤاسي، ثقة، توفي أوّل سنة سبع وتسعين ومئة. (التقريب ص 734) .
9 ابن أبي شيبة: المصنف 4/463، الخطيب: تاريخ بغداد 1/11، وهو ضعيف؛ لأن ابن أبي ليلى سيء الحفظ جداً، والحكم لم يدرك عمر، فروايته عن عمر منقطعة.
وثلاثين ألف ألف جريب فوضع على كل جريب درهماً وقفيزاً"1.
قال أبو عبيد2: "أرى حديث مُجالد3 عن الشعبي هو المحفوظ"4 / [62 / ب]، قال ابن الجوزي:"ويقال إن حدّ السواد الذي وضعت عليه المساحة، من لدن تُخوم5 الموصل ماداً مع الماء إلى ساحل البحر، ببلاد عَبَّادان6 من شرق دِجْلة هذا طوله، فأما عرضه؛ فحده منقطع الجبل من أرض خلوان إلى منتهى طرف القادسية بالعُذَيب7 من أرض العرب، فهذه حدود السواد وعليها وقع الخراج"8.
1 أبو عبيد: الأموال ص 75، ابن أبي شيبة: المصنف 2/430، ابن زنجويه: الأموال 1/214، والخطيب: تاريخ بغداد 1/11، وهو ضعيف، ففي إسناده ابن أبي شيبة حجاج بن أرطأة صدوق كثير الخطأ والتدليس. (التقريب رقم: 1119، ورواية الباقين عن الشعبي وروايته عن عمر مرسلة، وبطريقيه يرتقي لدرجة الحسن لغيره.
2 القاسم بن سلاّم البغدادي، الإمام المشهور، ثقة فاضل مصنف، توفي سنة أربع وعشرين ومئتين. (التقريب ص 450) .
3 ابن سعيد الهمداني، ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره، توفي سنة أربع وأربعين. (التقريب ص 520) .
4 أبو عبيد: الأموال ص 79، ابن الجوزي: مناقب ص 93، وقد خالف ابن القيم ما ذهب إليه أبو عبيد من أخذه بالأثر الذي فيه أن عمر لم يجعل على الكرم، والنخل، والرطاب، شيئاً واستنكر على أبي عبيد أخذه بالأثر الضعيف ورده للآثار الثابتة بأخذ الخراج على النخيل، والكرم، والرطاب وغيرها. (انظر: أحكام أهل الذمة 1/110، 111) .
5 التخوم-بالضم-: الفصل بين الأرضين من المعالم والحدود. (القاموس ص1399) .
6 عبّادان: مكان منسوب لعباد بن الحصين التميمي، وهو تحت البصرة قرب البحر الملح، فإن دجلة إذا قاربت البحر انفرقت فرقتين، عبادان في هذه الجزيرة التي بين النهرين. (معجم البلدان 4/74) .
7 العُذيب: تصغير العذب، وهو الماء الطيب، وهو ماء بين القادسية والمغيثة. (معجم البلدان 4/92) .
8 ابن الجوزي: مناقب ص93، أبو عبيد: الأموال ص78، الخطيب: تاريخ بغداد 1/11) .
وعن هشام بن محمّد بن السائب1 قال: "سمعت أبي يقول: إنما سمي السواد؛ لأن العرب حين جاءوا نظروا إلى مثل الليل من النخل، والشجر، والماء فسموه سواداً "2.
وهنا أربعة فصول
الفصل الأوّل:
السواد الذي فتح عنوة، ولم يقسم كأرض الشام، والعراق، ومصر، إلا أن أرضاً بالعراق فتحت صلحاً وهي، الحيرة، والليس3، وبانِقيا4، وأرض بني صلوبا، وهذه الأراضي وقفها عمر رضي الله عنه على المسلمين وأقرّها في أيدي أربابها بالخراج الذي ضربه أجرة لها في كلّ عام، ولم يقدر مدتها لعموم المصلحة فيها5.
الفصل الثاني
إن عمر رضي الله عنه هو أوّل من ترك السواد غير مقسوم وضع عليه الخراج، ثم الأرض ثلاثة أضرب:
- ما فتحت عنوة، وهي ما أجلي عنها أهلها بالسيف، فيخير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين، ويضرب عليها خراجاً مستمراً، يوجده من هي معه
1 قال أبو حاتم: "كان صاحب أنساب وسمر وهو أحب إليّ من أبيه. (الجرح والتعديل 9/69) .
2 ابن الجوزي: مناقب ص 93.
3 أُلّيس: موضع في أوّل العراق من ناحية البادية، كانت فيه وقعة بين المسلمين والفرس. (معجم البلدان 1/248) .
4 بانقيا - بكسر النون - ناحية من نواحي الكوفة، كانت على شاطئ الفرات. (مراصد الإطلاع 1/158) .
5 انظر: ابن رجب: الاستخراج لأحكام الخراج ص 271.
يكون أجرة لها لكل عام1.
وعن أحمد في رواية أخرى: أنها تصير وقفاً بنفس الاستيلاء عليها2.
وعنه رواية أخرى: تقسم بين الغانمين3.
- الضرب الثاني: ما أجلي عنها أهلها خوفاً، فتصير وقفاً بنفس الظهور عليها4.
وعن أحمد رواية أخرى: حكمها حكم العنوة5.
- الضرب الثالث: ما صولحوا عليه وهو ضربان:
تارة نصالحهم على أنّ الأرض لنا، ونُقرّها معهم بالخراج، فهذه تصير وقفاً أيضاً6.
وتارة نصالحهم على أنها لهم، ولنا الخراج عنها، فهذه ملك لهم وخراجها كالجزية إن أسلموا سقط عنهم، وإن انتقلت إلى مسلم فلا خراج، ويقرون فيها بغير جزية؛ لأنهم في غير دار الإسلام بخلاف التي قبلها7.
1 ابن قدامة: المقنع ص 91، المرداوي: الإنصاف 4/190، الحجاوي: الإقناع 2/31.
2 ابن قدامة ص 91، المجد: المحرر 2/178، ابن مفلح: الفروع 6/240، المرداوي: الإنصاف 4/190.
3 ابن قدامة: المقنع ص 91، المجد: المحرر 2/178، ابن مفلح: الفروع 6/240، المرداوي: الإنصاف 191.
4 ابن قدامة: المقنع ص 91، المجد: المحرر 2/179، ابن مفلح: الفروع 6/240، المرداوي: الإنصاف 4/191، الحجاوي: الإقناع 2/32.
5 ابن قدامة: المقنع ص 91، المجد: المحرر 2/179، ابن مفلح: الفروع 6/240، المرداوي: الإنصاف 4/191.
6 ابن قدامة: المقنع ص 91، المجد: المحرر 2/179، ابن مفلح: الفروع 6/240، المرداوي: الإنصاف 4/191، الحجاوي: الإقناع 2/32.
7 ابن قدامة: المقنع ص 91، المجد: المحرر 2/179، ابن مفلح: الفروع 6/241، المرداوي: الإنصاف 4/192، الحجاوي: الإقناع 2/32.
ما يناله الماء مما لا يمكن زرعه فلا خراج فيه، فإن أمكن زرعه عاماً بعد عام، ويؤخذ1 نصف خراجه في كلّ عام2.
والخراج على المالك دون المستأجر، وهو كالدين يحبس به الموسر ويُنظر به المعسر، ومن عجز عن عمارة أرضة أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها3.
ويجوز أن يرشو العامل ويهدى له ليدفع عنه الظلم في خراجه، ولا يجوز / [63 / أ] له ذلك ليدع4 له منها شيئاً، وإذا رأى الإمام المصلحة في إسقاط الخراج عن إنسان جاز5، ولا يجوز من غير مصلحة.
الفصل الثالث
المرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان على قدر الطاقة في إحدى الروايتين عن أحمد6.
والرواية الأخرى: ترجع إلى ما ضربه عمر رضي الله عنه لا يزاد ولا ينقص7.
وعنه رواية ثالثة: تجوز الزيادة دون النقص8.
1 في الأصل: (وخذ) .
2 ابن قدامة: المقنع ص 91، المجد: المحرر 2/179، ابن مفلح: الفروع 6/241، المرداوي: الإنصاف 4/195، 196.
3 ابن قدامة: المقنع ص91، 92، ابن مفلح: الفروع 6/242، الحجاوي: الإقناع2/34.
4 في الأصل: (يدع) ، والتصويب من المقنع.
5 ابن قدامة: المقنع ص 92، المجد: المحرر 2/180، ابن مفلح: الفروع 6/242، المرداوي: الإنصاف 4/197.
6 ابن قدامة: المقنع ص91، ابن مفلح: الفروع6/241، المرداوي: الإنصاف4/193.
7 ابن قدامة: المقنع ص91، ابن مفلح: الفروع6/241، المرداوي: الإنصاف4/194.
8 ابن قدامة: المقنع ص91، ابن مفلح: الفروع6/241، المرداوي: الإنصاف 4/193.
قال أحمد وأبو عبيد: "أعلى وأصح حديث في أرض السواد حديث عمروبن ميمون1"2.
قال الشيخ موفق الدين وغيره: "يعني أن عمر وضع على كلّ جريب درهماً وقفيزاً".
وقال: "القفيز: ثمانية أرطال - يعني بالمكي - فتكون ستة عشر رطلاً بالعراقي"3.
والجريب: عشر قصبات في عشر قصبات، والقصبة: ستة أذرع، وهو ذراع وسط، وقبضة، وإبهام قائمة"45.
الفصل الرابع
ما فتح عنوة ولم يقسم، لا يصح بيعه، فلا يصح بيع أرض الشام ومصر والعراق، إلا المساكن والأراضي التي بالعراق فتحت صلحاً، وذلك لأن عمر وقفها، والوقف لا يجوز بيعه6.
وعن أحمد - رحمه الله تعالى - رواية أخرى: "أنه كره بيعها، وأجاز شراءها"7.
1 الأودي، ثقة عابد، نزل الكوفة، توفي سنة أربع وسبعين. (التقريب ص 427) .
2 ابن قدامة: المقنع ص 91، الكافي 4/327.
3 انظر: ص 544.
4 انظر: ص 544.
5موفق الدين: الكافي4/327، 328، المقنع ص91، المجد: المحرر2/197، الحجاوي: الإقناع2/33
6 انظر: المجد: المحرر 2/180، ابن قدامة: الكافي 4/324، ابن مفلح: الفروع 4/38.
7 انظر: ابن قدامة: الكافي 4/325، المغني 4/193، ابن مفلح: الفروع 4/38.
وعلى قولنا لا يجوز بيعها ويجوز إجارتها؛ لأن الوقف تجوز إجارته1، وإذا باعها، وقلنا بصحة البيع انتقل الخراج إلى المشتري، وإن قلنا بعد الصحة فالخراج على البائع2.
وإذا أجّرها فالخراج على المؤجر دون المستأجر3.
وقد أطال ابن رجب الكلام على ذلك في كتاب: (الاستخراج لأحكام الخراج"4.
فصل
في: (الموطّأ) عن ابن عمر: "أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من النبط من الحنطة والزبيب5، نصف العشر، يريد بذلك أن يكثر الحَمْل إلى المدينة، ويأخذمن القِطْنِيّة6 العشر"7.
وعن السائب بن يزيد8 أنه قال: "كنت غلاماً مع عبد الله بن عتبة بن مسعود9 على سوق المدينة، في زمان عمر، فكُنَّا نأخذ من النَّبْط العشر"10.
1 انظر: ابن قدامة: الكافي 4/324.
2 انظر: ابن قدامة: المغني 4/195.
3 انظر: الحجاوي: الإقناع 2/34.
4 ابن رجب: الاستخراج لأحكام الخراج ص 271.
5 في الأصل: (الزيت) ، وهو تحريف.
6 القطنية - بالضم وبالكسر -: ما سوي الحنطة والشعير والزبيب والتمر. (القاموس ص 1581) .
7 مالك: الموطّأ 1/738، وإسناده صحيح.
8 الكندي، ابن أخت النّمر، صحابي صغير، توفي سنة إحدى وتسعين، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة. (التقريب ص 228) .
9 الهُذَلي، ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ووثقه العجلي وجماعة، توفي بعد السبعين. (التقريب ص 313) .
10 مالك: الموطّأ 1/288، وإسناده صحيح.
وعن مالك: أنه سأل ابن شهاب على أيّ وجه أخذ عمر بن الخطاب من النّبط العشر؟، قال:"كان يؤخذ منهم في الجاهلية، فألزمهم ذلك عمر بن الخطاب"1.
وعن مالك أنه بلغه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين. وأن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس فارس، وأن عثمان بن عفان أخذها من البربر23.
وعن جعفر بن محمّد4 عن أبيه: أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: "ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ "، فقال عبد الرحمن بن عوف:"أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" 5.
وعن أسلم مولى عمر: أن عمر ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعين درهماً، مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام6.
وعن زيد بن أسلم عن أبيه: أن عمر كان يؤتى بنعم كثيرة من نعم الجزية7. / [63 / ب] .
1 مالك: الموطّأ 1/289، وإسناده صحيح إلى ابن شهاب.
2 البربر: قبيلة بالمغرب من ولد قبط بن حام، وقد انتسب بعضهم في حمير، وأنكر ذلك أكثر الناس. (القصد والأمم ص 36) .
3 مالك: الموطّأ 1/289، وهو منقطع، والخبر في أبي عبيد: الأموال ص 37، عن ابن شهاب وهو ضعيف، لانقطاعه.
4 في الأصل: (محمّد بن جعفر) ، والتصويب من الموطّأ.
5 مالك: الموطّأ1/289، وهو ضعيف، لانقطاعه، وأخرجه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف، الصحيح، كتاب أبواب الجزية والموادعة 3/1151، رقم:2987.
6 مالك: الموطّأ 1/290، وإسناده صحيح.
7 مالك: الموطّأ1/291، عن زيد بن أسلم، في رواية أبي مصعب الزهري، ولم يدر في رواية يحيى.