المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ مناقشة البحث الأول:: - مختصر كشف الغمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة

[أمل آل خميسة]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌ أولا: أن المراد بقوله تعالى {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ}

- ‌ ثانيا: أن قول ابن عباس " تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به

- ‌ ثالثاً: أن مفاد آية الحجاب {فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ}

- ‌ رابعاً: أن الحجاب (تغطية الوجه) الذي تقتضيه آية الحجاب الأولى: {فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ}

- ‌ خامساً: الأصل الذي اعتمد عليه أهل العلم في بيان معنى آية إدناء الجلابيب

- ‌ سادساً: من الشواهد التي تقوي حديث ابن عباس هذا وتعضده

- ‌ سابعاً: أن الاعتجار والتقنع والتلفع بالجلابيب تعني تغطية الوجه عند مجموع أهل العلم

- ‌ ثامناً: هناك حُكمان شرعيان ذهل عنهما أكثر أهل العلم المتأخرين

- ‌ تاسعاً: للمرأة الحرّة عورتان:

- ‌ عورة في النظر

- ‌عورة في الصلاة

- ‌ عاشراً: أن جميع ما استشهد به الشيخ الألباني من الأحاديث والآثار؛ ليس فيها حجة على جواز كشف الوجه للنساء الحرائر

- ‌ الحادي عشر: عن خالد بن دريك عن عائشة

- ‌ الثاني عشر: أن المراد بقوله تعالى {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}

- ‌ الثالث عشر: الثابت في السنة أن الأكسية التي سارعت إلى لبسها النساء عند الخروج امتثالا لآية إدناء الجلابيب

- ‌ توطئة::

- ‌ البحث الأول:: ــآية الجلباب: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ}

- ‌ مناقشة البحث الأول::

- ‌ مناقشة البحث الثاني::

- ‌ مناقشة البحث الثالث::

- ‌ البحث الرابع: الخمار والاعتجار::

- ‌ مناقشة البحث الرابع::

- ‌ التقنع يعني تغطية الوجه

- ‌ مناقشة البحث الخامس::

- ‌ مناقشة تتمة البحث الخامس (1)::

- ‌ هل يسوغ قياس عورة النظر على عورة المرأة في الصلاة

- ‌ هل نهي المرأة المحرمة عن النقاب ثابت عن النبي

- ‌ مناقشة تتمة البحث الخامس (2)::

- ‌ مناقشة البحث السادس::

- ‌ التلفع يعني تغطية الوجه:

- ‌ مناقشة البحث السابع::

- ‌ مناقشة تتمة البحث السابع (1)::

- ‌ الأدلة التي تشهد أن الحجاب المفروض على النساء الحرائر يقتضي تغطية الوجه::

- ‌ البحث الثامن:: ــ(إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها)

- ‌ مناقشة البحث الثامن::

- ‌ مناقشة البحث التاسع::

- ‌ المراد بالنهي في قوله {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ}

- ‌ عورة المرأة عند النساء والمحارم

- ‌ مناقشة البحث العاشر::

- ‌ خاتمة الكتاب::

الفصل: ‌ مناقشة البحث الأول::

ــ::‌

‌ مناقشة البحث الأول::

ــ

أولا: قال تعالى {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} الأحزاب: 59 أنكر الشيخ الألباني أن هذه الآية تقتضي تغطية الوجه محتجا على رأيه بالمعنى العام للإدناء عند أحد اللغويين وهو قول الراغب الأصبهاني في "المفردات": "دانيت بين الأمرين وأدنيت أحدهما إلى الآخر"! مع أن هذا القول ليس فيه نفي لدلالة هذه الآية على تغطية الوجه؛ فإن إدناء الشيء من الآخر هو تقريبه إليه؛ فإذا كان الجلباب على الرأس فوق الخمار فإلى أي شيء سيقرّب إن لم يقرّب إلى الوجه ويدنا عليه حتى يغطيه؟! ومع ذلك فإن هذا فقط ما احتج به الشيخ الألباني من أقوال أهل اللغة! فإنه قد ثبت عند من هم أئمة في اللغة بأن المراد بالإدناء في الآية تغطية الوجه:

- قال إمام العربية (إمام الكوفة في النحو واللغة) أبو زكريا الفراء (ت 207) في كتابه معاني القرآن (2/ 337): والجلباب؛ الرداء

عن ابن عون عن ابن سيرين في قوله {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} هكذا: قال تغطّى إحدى عينيها وجبهتها والشّقّ الآخر، إلا العين.

ص: 22

- وقال إمام العربية أبو جعفر النحاس النحوي اللغوي المفسّر (ت 338 هـ) في كتابه إعراب القرآن (3/ 325): {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} أي يرخين على وجوههن منه.

- وقال الإمام البارع العلامة أبو القاسم محمود الخوارزمي الزمخشري في تفسيره الكشاف (3/ 560): ومعنى (يدنين عليهن من جلابيبهن) يرخينها عليهن، ويغطين بها وجوههن وأعطافهن. يقال: إذا زل الثوب عن وجه المرأة: أدنى ثوبك على وجهك.

- وقال نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري في تفسير غرائب القرآن (5/ 476): ومعنى (يدنين عليهن) يرخين عليهن.

يقال للمرأة إذا زل الثوب عن وجهها أدني ثوبك على وجهك. . . فأمرن بلبس الأردية والملاحف وستر الرأس والوجوه.

- وقال الإمام النحوي المفسر أبو حيان الأندلسي في تفسيره البحر المحيط (7/ 250): (يدنين عليهن) شامل لجميع أجسادهن، أو "عليهن" على وجههن لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه.

وبذلك يتبين خطأ الشيخ الألباني ومخالفته لما عليه أهل اللغة في تأويلهم لمعنى (يدنين عليهن) بـ (يغطِّين وجوههن) وأنه لا يخالف معنى أصل هذه الكلمة: " الإدناء" لغة.

ص: 23

ثانيا: أن الشيخ الألباني أقرّ بأن إدناء الجلابيب يقتضي تغطية الوجه في كتابه جلباب المرأة المسلمة (ص: 152) حيث قال: (ومن هنا يظهر الضابط في نهيه صلى الله عليه وسلم عن تشبه الرجال بالنساء، وعن تشبه النساء بالرجال، وأن الأصل في ذلك ليس هو راجعا إلى مجرد ما تختاره الرجال والنساء ويشتهونه ويعتادونه، فإنه لو كان كذلك؛ لكان إذا اصطلح قوم على أن يلبس الرجال الخمر التي تغطي الرأس والوجه والعنق، والجلابيب التي تسدل من فوق الرءوس حتى لا يظهر من لابسها إلا العينان! وأن تلبس النساء العمائم والأقبية المختصرة ونحو ذلك أيكون هذا سائغا! فإن هذا خلاف النص والإجماع، فإن الله تعالى قال للنساء: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} النور: 31 وقال: {قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} الأحزاب: 59).اهـ

ثالثا: أن الشيخ الألباني قد احتج على قوله بالمعنى العام للإدناء عند أحد اللغويين؛ ولم يذكر ما اتفق عليه المفسرين في أكثر من أربعين كتابا في التفسير من تفسير هذه الآية بتغطية الوجه بناء على ما ورد فيها من أحاديث وآثار، ولم يتطرق لأي قول من أقوالهم في تفسير هذه الآية!! وقد كان من الأولى في تفسير آية من القرآن الرجوع إلى

تأويلها في كتب التفسير، ثم الاستئناس بما يوافق هذا التفسير من كتب اللغة.

ص: 24

وسأنقل أقوال المفسرين في تفسير هذه الآية {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} الأحزاب: 59 ليتبين إتفاقهم على أن المراد بالإدناء في هذه الآية هو تغطية الوجه:

* قال إمام المفسرين محمد بن جرير الطبري (ت 310 هـ): يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن فكشفن شعورهن ووجوههن ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهن لئلا يعرض لهن فاسق.

(1)

* قال الإمام أبو بكر الجصاص الحنفي (ت 370 هـ): في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين وإظهار الستر والعفاف عند الخروج لئلا يطمع أهل الريب فيهن.

(2)

* قال الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين (ت 399 هـ): يدنين عليهن من جلابيبهن والجلباب الرداء يعني يتقنعن به.

(3)

* قال الإمام أبو إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي النيسابوري (ت 427 هـ): أي يرخين أرديتهن وملاحفهن فيتقنعن بها ويغطين وجوههن ورؤوسهن.

(4)

(1)

تفسير الطبري 22/ 46.

(2)

أحكام القرآن 5/ 245.

(3)

تفسير االقرآن العزيز لابن أبي زمنين 3/ 412.

(4)

الكشف والبيان 8/ 64.

ص: 25

* قال الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي القرطبي المالكي (ت 437 هـ): أي قل لهن يرخين عليهن أرديتهن لئلا يشتبهن بالإماء في لباسهن إذا خرجن لحاجتهن فيكشفن شعورهن ووجوههن ولكن يدنين عليهن من جلابيبهن.

(1)

* قال الإمام علي بن أحمد الواحدي أبو الحسن (ت 468 هـ): قال المفسرون: يغطين رءوسهن ووجوهن إلا عينا واحدة.

(2)

* قال الإمام أبو المظفر منصور السمعاني (ت 489 هـ): أي يشتملن بالجلابيب قال عبيدة السلماني تتغطى المرأة بجلبابها فتستر رأسها ووجهها وجميع بدنها إلا إحدى عينيها.

(3)

* قال الإمام الفقيه أبو الحسن عماد الدين المعروف بـ "الكيا الهراس"

(4)

(ت 504 هـ): فأمرهن بتغطية وجوههن ورؤوسهن،، ولم يوجب على الإماء ذلك.

(5)

* قال الإمام أبو الحسين البغوي (ت 516 هـ): الجلباب وهو الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار، وقال ابن عباس وأبو عبيدة أمر نساء المؤمنين أن يغطين رؤوسهن ووجوههن بالجلابيب إلا عينا واحدة.

(6)

(1)

الهداية الى بلوغ النهاية 9/ 5869

(2)

التفسير الوسيط 3/ 482.

(3)

تفسير السمعاني 4/ 306.

(4)

إلكيا: كلمة فارسية بمعنى الكبير القدر المقدم بين الناس.

(5)

أحكام القرآن للكيا الهراس 4/ 350.

(6)

معالم التنزيل 3/ 544.

ص: 26

* قال العلامة أبو القاسم الزمخشري الحنفي (ت 538 هـ): يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن وأعطافهن.

(1)

* قال الإمام بن عطية الأندلسي (ت 546 هـ) والإمام أبو عبد الله القرطبي المالكي (ت 671 هـ): لما كانت عادة العربيات التبذل وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكر فيهن؛ أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأمرهن بإدناء الجلابيب.

(2)

* قال الإمام القاضي عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي (ت 685 هـ): يغطين وجوههن وأبدانهن بملاحفهن إذا برزن لحاجة.

(3)

* قال الإمام عبد الله بن أحمد النسفي الحنفي (ت 710 هـ): يرخينها عليهن، ويغطين بها وجوههن وأعطافهن، يقال إذا زال الثوب عن وجه المرأة أدني ثوبك على وجهك.

(4)

* قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني (ت 728 هـ): قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها

(1)

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل 3/ 560.

(2)

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 4/ 399، الجامع لأحكام القرآن 14/ 243.

(3)

أنوار التزيل وأسرار التأويل 4/ 386.

(4)

مدارك التنزيل وحقائق التأويل 3/ 315.

ص: 27

ويديها ثم أنزل الله آية الحجاب بقوله {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ}

فحجب النساء عن الرجال.

(1)

* قال الإمام علاء الدين علي بن محمد أبو الحسن البغدادي، الشهير بالخازن (ت 741 هـ): أي يرخين ويغطين {عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} قال ابن عباس: أمر نساء المؤمنين أن يغطين رؤوسهن ووجوههن بالجلابيب إلا عينا واحدة.

(2)

* قال العلامة محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي (ت 741 هـ): كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء، وكان

ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن، فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن.

(3)

* قال الإمام النحوي المفسر أبو حيان الأندلسي (ت 745 هـ): أمرن أن يخالفن بزيهن عن زي الإماء بلبس الأردية وستر الرؤوس والوجوه ليحتشمن ويهبن.

(4)

* قال أبو محمد بدر الدين المرادي المصري المالكي (ت 749 هـ): والمعنى يغطين بها وجوههن وأبدانهن وقت خروجهن من بيوتهن لحاجة ولا يخرجن مكشوفات الوجوه والأبدان كالإماء.

(5)

(1)

مجموع الفتاوى 22/ 110.

(2)

لباب التأويل في معاني التنزيل 3/ 437.

(3)

التسهيل لعلوم التنزيل 3/ 144.

(4)

تفسير البحر المحيط 7/ 240.

(5)

روح البيان 7/ 186.

ص: 28

* قال الإمام الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير الشافعي (ت 774 هـ): الجلباب هو الرداء فوق الخمار

قال ابن عباس أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن.

(1)

* قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي (ت 875 هـ): أي يرخين أرديتهن وملاحفهن فيتقنّعن بها ويغطين وجوههن ورؤوسهن.

(2)

* قال الإمام محمد بن عبد الرحمن الحسيني الإيجي الشافعي (ت 905 هـ): يعني يرخينها عليهن ويغطين وجوههن وأبدانهن.

(3)

* تفسير الجلالين المحلي والسيوطي (ت 911 هـ): أي يرخين بعضها على الوجوه إذا خرجن لحاجتهن إلا عيناً واحدة.

(4)

* قال الشيخ أبو السعود العمادي (ت 951 هـ): أي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي.

(5)

* قال الإمام إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي (ت 1127 هـ): والمعنى يغطين بها وجوههن وأبدانهن وقت خروجهن من بيوتهن لحاجة.

(6)

(1)

انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3/ 519.

(2)

الجواهر الحسان في تفسير القرآن 8/ 64.

(3)

جامع البيان في تفسير القرآن 3/ 367.

(4)

قرة العينين على تفسير الجلالين 1/ 560.

(5)

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم 7/ 115.

(6)

تفسير حقي 11/ 132.

ص: 29

* قال العلامة محمد بن علي الشوكاني (ت 1250 هـ): قال الواحدي: قال المفسرون يغطين وجوههن ورؤوسهن إلا عينا واحدة.

(1)

* قال العلامة ومفتي بغداد أبو الفضل شهاب الدين الألوسي (ت 1270 هـ): وإدناء ذلك عليهن أن يتقنعن فيسترن الرأس والوجه بجزء من الجلباب.

(2)

* قال علامة الشام محمد جمال الدين القاسمي في محاسن التأويل (ت 1332 هـ): يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن وأعطافهن.

(3)

* قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت 1376 هـ): هذه الآية هي التي تسمى آية الحجاب

أي يغطين بها وجوههن وصدورهن.

(4)

* قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي (ت 1393 هـ): من الأدلة القرآنية على احتجاب المرأة وسترها جميع بدنها حتى وجهها قوله تعالى {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} فقال غير واحد من أهل العلم أنهن يسترن بها جميع وجوههن ولا يظهر منهن شيئاً إلا عيناً واحدة تبصر بها.

(5)

(1)

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير 4/ 304.

(2)

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 22/ 89.

(3)

محاسن التأويل 8/ 113.

(4)

انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 1/ 672.

(5)

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 6/ 243.

ص: 30

* وبذلك تبين إجماع المفسرين ومنهم أئمة التفسير كالطبري والبغوي والقرطبي والبيضاوي والنسفي وابن كثير والشوكاني ومنهم أئمة في اللغة كالفراء والنحاس والزمخشري وأبي حيان ومنهم أئمة في الفقه كعماد الدين الطبري والجصاص والبيضاوي والشوكاني وغيرهم على اختلاف مذاهبهم؛ على تفسير هذا الأمر الرباني الموجه لنساء المؤمنين بتغطية الوجه.

ثانياً: استشهد الشيخ الألباني بقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه " تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به" على أنه تفسير من ابن عباس لآية إدناء الجلابيب فقال: (وقد صح عن ابن عباس أنه قال في تفسير آية الجلابيب" تدني الجلباب إلى وجهها، ولا تضرب به")!! والصحيح أن قول ابن عباس هذا لم يكن تفسيرا لآية إدناء الجلابيب كما ذكر الشيخ الألباني، ولم يستشهد به مطلقا أي أحد من المفسرين في تفسير هذه الآية! بل لم يرد له ذكر في كتب التفسير البتة!! لأن هذا القول من ابن عباس إنما كان لبيان كيفية تغطية وجه المرأة حال إحرامها،

كما أن الشيخ الألباني لم يذكر رواية هذا الأثر بتمامها كما هي عند أبي داوود: قال أبو داود في مسائله للإمام أحمد في باب: ماتلبس المرأة في إحرامها: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به، قال روح في حديثه: قلت وما لا تضرب به فأشار إلى كما تجلبب المرأة ثم أشار إلى ما على خدها من الجلباب فقال لا تعطفه فتضرب به على وجهها ولكن تسدله على وجهها كما هو مسدولا ولا تقلبه ولا تضرب به ولا تعطفه)

(1)

وهذا

(1)

أبو داود في (مسائله) ص /110، مسند الشافعي (1/ 118)، الأم (2/ 149).

ص: 31

يبين مراد ابن عباس؛ وهو أن تغطية المرأة لوجهها حال إحرامها تكون بسدل الجلباب من فوق رأسها على وجهها، وليس لها رفع الثوب من أسفل وضربه على الوجه

(1)

للتلثم به والتبرقع، فالنهي في الإحرام متعلق بصفة التغطية وليس بالتغطية نفسها.

ثالثا: (1) استشهد الشيخ الألباني بما جاء في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (1/ 452) قال "الصحيح من المذهب أن الوجه ليس من العورة" على أن مراده عورة النظر! والصحيح أن مراد المرداوي عورة المرأة في الصلاة. وهو من شرحه لمتن المقنع في فقه الإمام أحمد لابن قدامة المقدسي (ص: 44): (كتاب الصلاة، باب ستر العورة: الشرط الثالث. وسترها عن النظر بما لا يصف البشرة واجب. وعورة الرجل

والحرة كلها عورة إلا الوجه وفي الكفين روايتان

ويستحب للرجل أن يصلي في ثوبين

) فقال المرداوي في الإنصاف (1/ 452 - 453) شارحا قوله"والحرة كلها عورة إلا الوجه" الصحيح من المذهب أن الوجه ليس بعورة وعليه الأصحاب وحكاه القاضي إجماعا وعنه الوجه عورة أيضا

وقال بعضهم الوجه عورة وإنما كشف في الصلاة للحاجة قال الشيخ تقي

الدين والتحقيق أنه ليس بعورة في الصلاة وهو عورة في باب النظر إذا لم يجز النظر إليه) اهـ.

(1)

الضرب هو الشد والإلصاق، قال ابن عبدالبر في الكافي (1/ 153): قال سعيد بن جبير (وليضربن) يعني وليشددن. وفي فتح القدير (4/ 23): مبالغة في الإلقاء الذي هو الإلصاق.

ص: 32

أما رأيه في عورة المرأة في النظر؛ فيتبين بما ذكره في كتابه "الإنصاف" عن حكم النظر للأمة التي لم يُفرض عليها الحجاب (8/ 27) حيث قال: الصواب أن الجميلة تنتقب، وأنه يحرم النظر إليها كما يحرم النظر إلى الحرة الأجنبية

فلا يجوز له النظر إلى الأجنبية قصدا وهو صحيح وهو المذهب. اهـ

(2)

ومثل ذلك ما نقله الشيخ الألباني عن ابن قدامة فهو عن عورة المرأة في الصلاة، وهذا نص ما قال ابن قدامة في المغني (1/ 637):(جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة لأن ابن عباس قال في قوله تعالى {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} النور: 31 قال الوجه والكفين). وكذلك ما قاله ابن قدامة في كتابه (العمدة): (باب شروط الصلاة) وهي ستة: (أحدها) الطهارة

(الشرط الثاني) الوقت .. (الشرط الثالث) ستر العورة بما لا يصف البشرة، وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة. ومن صلى في ثوب مغصوب

اهـ

وبذلك يتبين أن ما استشهد به الشيخ الألباني عن ابن قدامة من كتابيه المغني والعمدة فهو عن عورة المرأة في الصلاة، أما رأي ابن قدامة في عورة المرأة بالنسبة للنظر إليها فهو قوله في المغني (7/ 78): فأما نظر الرجل إلى الأجنبية من غير سبب فإنه محرم إلى جميعها في ظاهر كلام أحمد.

ص: 33

ــ:: البحث الثاني:: ــ

قال الشيخ الألباني: يزعم كثير من المخالفين أن (الجلباب) المأمور به في آية الأحزاب هو معنى (الحجاب) المذكور في الآية الأخرى: {فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} الأحزاب: 53 وهذا خلط عجيب، حملهم عليه علمهم بأن الآية الأولى لا دليل فيها على أن الوجه والكفين عورة، بخلاف الأخرى، فإنها في المرأة وهي في دارها، إذ إنها لا تكون عادة متجلببة ولا مختمرة فيها، فلا تبرز للسائل، خلافاً لما يفعل بعضهن اليوم ممن لا أخلاق لهن، وقد نبَّه على هذا الفرق شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في" الفتاوى" (15/ 448):" فآية الجلابيب في الأردية عند البروز من المساكن، وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن" قلت: فليس في أي من الآيتين ما يدل على وجوب ستر الوجه والكفين؛ أما الأولى فلأن الجلباب هو الملاءة التي تلتحف بها المرأة فوق ثيابها- وليس على وجهها-وعلى هذا كتب اللغة قاطبة، ليس في شيء منها ذكر للوجه البتة.

ص: 34