الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بخمارها دون أن تضرب به على جيبها، فيرون منها الزينة الباطنة (كالقرط والقلادة والطوق في النحر) هذا كل ما تعنيه الآية، وبذلك يتبين بطلان الاستدلال بقوله تعالى {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} المفسر بالوجه والكفين؛ على جواز كشف وجه المرأة الحرة للرجال الأحرار الأجانب.
- وقبل إنهاء هذا المبحث لابد من الإجابة على هذا التساؤل:
ما صحة القول بأن
عورة المرأة عند النساء والمحارم
من السرة إلى الركبة؟
أنكر الشيخ الألباني على من قال بأن عورة المرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة؛ وقال: مع أن هذا القول لا أصل له في الكتاب والسنة بل هو خلاف قوله تعالى في آية النور {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ} إلى قوله {أَوْ نِسَائِهِنَّ} فإن المراد مواضع الزينة، وهي: القرط والدملج والخلخال والقلادة، وهذا باتفاق علماء التفسير وهو المروي عن ابن مسعود .. فهذا النص القرآني صريح في أن المرأة لا يجوز لها أن تبدي أمام المسلمة أكثر من هذه المواضع. اهـ
فالقول بأن (عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل)؛ قول غير صحيح، إذ لم يدل عليه حديث صحيح ولا ضعيف. بل دلت نصوص الكتاب والسنة على خلاف ذلك؛ فإن الله تعالى في آية النور ذكر النساء بعد ذكر المحارم وقبل ذكر غير أولي الإربة من الرجال، فحكم النساء مع النساء حكم ما ذكر قبلهن وما ذكر
بعدهن في الآية، وحدود الزينة التي تبدى لهم تنحصر في الوجه والكفين والقدمين بما فيها من الزينة.
قال البيهقي في السنن الكبرى (7/ 94): باب ما تبدي المرأة من زينتها للمذكورين في الآية من محارمها: أخبرنا أبو زكريا
…
عن ابن عباس {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ} والزينة التي تبديها لهؤلاء الناس قرطاها وقلادتها وسواراها فأما خلخالها ومعضدتها ونحرها وشعرها فلا تبديه إلا لزوجها. وروينا عن مجاهد أنه قال يعني به القرطين والسالفة والساعدين والقدمين وهذا هو الأفضل ألا تبدي من زينتها الباطنة شيئا لغير زوجها إلا ما يظهر منها في مهنتها.
ولو سلمنا جدلا أن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل (ما بين السرة والركبة) فإن هذا القول يستدل به في أحكام العورات لا في أحكام اللباس!
قال الشيخ محمد العثيمين: يجب أن نعلم أن العورة ليست هي مقياس اللباس
…
اللباس شيء والعورة شيء آخر. ولذلك يجب على المرأة أن تلبس اللباس الشرعي الذي يكون ساتراً، فقد كان لباس نساء الصحابة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من الكف إلى الكعب في بيوتهن، أي من كف اليد إلى كعب الرجل، هذا بالنسبة للمرأة المكتسية، فإن رفعت اللباس فهي من الكاسيات العاريات. أما بالنسبة للمرأة الناظرة فإنه لا يجوز لها أن تنظر عورة المرأة، يعني لا يجوز أن تنظر ما بين السرة إلى الركبة، مثل أن تقضي حاجتها فلا يجوز للمرأة
أن تنظر إليها، لأنها تنظر إلى العورة، أما ما فوق السرة أو دون الركبة، إذا كانت المرأة لابسة لباس حشمة فكشفت عنه لحاجة مثل أنها رفعت ثوبها تريد أن تغسل الساق وعندها امرأة أخرى فهذا لا بأس به، أو أخرجت ثديها لترضع طفلها أمام النساء فإنه لا بأس، لكن لا يفهم من قولنا هذا كما تفهم بعض النساء الجاهلات؛ أن المعنى أن المرأة تلبس من الثياب ما يستر ما بين السرة والركبة فقط، هذا غلط عظيم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى شريعة الله وعلى سلف هذه الأمة. فالحديث يبين أن المرأة لا تنظر إلى عورة المرأة، فيخاطب الناظرة دون اللابسة، أما اللابسة فيجب أن تلبس ثياباً ساترة كما كانت تلبس نساء الصحابة من الكف إلى الكعب. فهناك فرق بين اللباس وبين النظر.
(1)
اهـ
* ومما يشهد لذلك ما صح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا"
(2)
قال ابن عبد البر في الاستذكار (8/ 307): فكل ثوب يصف ولا يستر فلا يجوز لباسه بحال إلا مع ثوب يستر ولا يصف فإن المكتسية به عارية.
(1)
انظر مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة / 60 - 62، 83.
(2)
صحيح مسلم 3/ 1680 (2128)
قال النووي في شرحه على صحيح مسلم (14/ 110): وقيل معناه تستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهارا لجمالها، وقيل تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدنها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (22/ 146): وقد فسر قوله (كاسيات عاريات) بأن تكتسي ما لا يسترها فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية مثل من تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتها أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقها مثل عجيزتها وساعدها ونحو ذلك وإنما كسوة المرأة ما يسترها فلا يبدي جسمها ولا حجم أعضائها لكونه كثيفا واسعا.
* ومما يشهد لذلك أيضا ما ورد عن أسامة بن زيد قال: (كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية
(1)
كثيفة مما أهداها له دحية الكلبي فكسوتها امرأتي فقال: ما لك لم تلبس القبطية؟ قلت: كسوتها امرأتي فقال: مرها فلتجعل تحتها غلالة
(2)
فإني أخاف أن تصف حجم عظامها)
(3)
.
قال الألباني في جلباب المرأة /131: فقد أمر صلى الله عليه وسلم بأن تجعل المرأة تحت القبطية غلالة - وهي شعار يلبس تحت الثوب - ليمنع بها وصف بدنها والأمر يفيد الوجوب كما تقرر في الأصول.
(1)
قبطيّة: ثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء (لسان العرب 7/ 373)
(2)
الغلالة: الثوب الذي يلبس تحت الثياب (اللسان 10/ 108) وقيل: بطائن تلبس تحت الدروع.
(3)
مسند أحمد بن حنبل 5/ 205 (21834) حسن إسناده ضياء الدين المقدسي في الأحاديث المختارة 4/ 149، وابن حجر في المطالب العالية (10/ 318) والألباني في جلباب المرأة /131.
* وما ثبت عن هند بنت الحارث، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وهو يقول" لا إله إلا الله، ماذا أُنزل الليلة من الفتنة؟ ماذا أُنزل من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات؟ كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة" قال الزهري: وكانت هند لها أزرار في كميَّها بين أصابعها.
(1)
قال ابن حجر في فتح الباري (10/ 303): لأنها كانت تخشى أن يبدو من جسدها شيء بسبب سعة كميَّها فتدخل في قوله صلى الله عليه وسلم " كاسية عارية".
* قال الباجي في المنتقى (7/ 224): (كاسيات عاريات) ذلك لمعنيين: أحدهما: الخفة فيشف عما تحته
…
ويحتمل أن يريد به الثوب الرقيق الصفيق الذي لا يستر الأعضاء بل يبدو حجم.
* قال الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية سابقا (2/ 159): وقد صرح الفقهاء رحمهم الله بالمنع من لبس ما يصف اللين والخشونة والحجم، كما صرحوا بمنع المرأة من شد وسطها مطلقاً
(2)
، لأنه يبين حجم عجيزتها وتبين به مقاطع بدنها. قالوا: ولا تضم المرأة ثيابها حال قيامها لأنه يبين به تقاطيع بدنها فتشبه الحزام، وهذه الألبسة أبلغ من الحزام وضم الثياب حال القيام وأحق بالمنع منه.
(3)
(1)
صحيح البخاري 5/ 2198 (5506).
(2)
كما جاء في كشاف القناع (1/ 277) ومطالب أولي النهى (1/ 345): وأطلق في المبدع والتنقيح والمنتهى أنه يكره لها شد وسطها؛ ولا تضم المرأة ثيابها حال قيامها لأنه يبين فيه تقاطيع بدنها فيشبه الحزام.
(3)
فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الطبعة الأولى 1399 هـ. .
ــ:: البحث العاشر:: ــ
قال الشيخ الألباني: هل يجب على النساء أن يسترن وجوههن لفساد الزمان وسداً للذريعة؟ هذا السؤال يطرحه اليوم الذين جاؤوا من بعد الأئمة وهو قولهم: " بشرط أمن الفتنة" وإلا وجب عليها سترهما، ونسب أحدهم ذلك إلى اتفاق الأئمة رضي الله عنهم! ولذلك لم يعرِّج على الشرط المذكور أحد كبار أتباع أبي حنيفة من المتأخرين، وهو المجتهد محمد بن أحمد السرخسي فصرّح تبعاً لأبي حنيفة وصاحبيه والطحاوي كما تقدم بإباحة النظر إلى الأجنبيات مع أنه ذكر أن حرمة النظر لخوف الفتنة وأن الفتنة في النظر إلى وجهها أكثر منه إلى سائر أعضائها فقال في كتابه" المبسوط" (10/ 152):"ولكنا نأخذ بقول علي وابن عباس رضي الله عنهم فقد جاءت الأخبار في الرخصة بالنظر إلى وجهها وكفيها إذا لم يكن النظر عن شهوة فإن كان يعلم أنه إن نظر اشتهى لم يحلل له النظر إلى شيء منها".