المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الأدلة التي تشهد أن الحجاب المفروض على النساء الحرائر يقتضي تغطية الوجه:: - مختصر كشف الغمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة

[أمل آل خميسة]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌ أولا: أن المراد بقوله تعالى {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ}

- ‌ ثانيا: أن قول ابن عباس " تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به

- ‌ ثالثاً: أن مفاد آية الحجاب {فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ}

- ‌ رابعاً: أن الحجاب (تغطية الوجه) الذي تقتضيه آية الحجاب الأولى: {فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ}

- ‌ خامساً: الأصل الذي اعتمد عليه أهل العلم في بيان معنى آية إدناء الجلابيب

- ‌ سادساً: من الشواهد التي تقوي حديث ابن عباس هذا وتعضده

- ‌ سابعاً: أن الاعتجار والتقنع والتلفع بالجلابيب تعني تغطية الوجه عند مجموع أهل العلم

- ‌ ثامناً: هناك حُكمان شرعيان ذهل عنهما أكثر أهل العلم المتأخرين

- ‌ تاسعاً: للمرأة الحرّة عورتان:

- ‌ عورة في النظر

- ‌عورة في الصلاة

- ‌ عاشراً: أن جميع ما استشهد به الشيخ الألباني من الأحاديث والآثار؛ ليس فيها حجة على جواز كشف الوجه للنساء الحرائر

- ‌ الحادي عشر: عن خالد بن دريك عن عائشة

- ‌ الثاني عشر: أن المراد بقوله تعالى {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}

- ‌ الثالث عشر: الثابت في السنة أن الأكسية التي سارعت إلى لبسها النساء عند الخروج امتثالا لآية إدناء الجلابيب

- ‌ توطئة::

- ‌ البحث الأول:: ــآية الجلباب: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ}

- ‌ مناقشة البحث الأول::

- ‌ مناقشة البحث الثاني::

- ‌ مناقشة البحث الثالث::

- ‌ البحث الرابع: الخمار والاعتجار::

- ‌ مناقشة البحث الرابع::

- ‌ التقنع يعني تغطية الوجه

- ‌ مناقشة البحث الخامس::

- ‌ مناقشة تتمة البحث الخامس (1)::

- ‌ هل يسوغ قياس عورة النظر على عورة المرأة في الصلاة

- ‌ هل نهي المرأة المحرمة عن النقاب ثابت عن النبي

- ‌ مناقشة تتمة البحث الخامس (2)::

- ‌ مناقشة البحث السادس::

- ‌ التلفع يعني تغطية الوجه:

- ‌ مناقشة البحث السابع::

- ‌ مناقشة تتمة البحث السابع (1)::

- ‌ الأدلة التي تشهد أن الحجاب المفروض على النساء الحرائر يقتضي تغطية الوجه::

- ‌ البحث الثامن:: ــ(إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها)

- ‌ مناقشة البحث الثامن::

- ‌ مناقشة البحث التاسع::

- ‌ المراد بالنهي في قوله {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ}

- ‌ عورة المرأة عند النساء والمحارم

- ‌ مناقشة البحث العاشر::

- ‌ خاتمة الكتاب::

الفصل: ‌ الأدلة التي تشهد أن الحجاب المفروض على النساء الحرائر يقتضي تغطية الوجه::

ــ::‌

‌ الأدلة التي تشهد أن الحجاب المفروض على النساء الحرائر يقتضي تغطية الوجه::

ــ

(1)

قول الرسول صلى الله عليه وسلم "المرأة عورة" دون استثناء للوجه ولا لغيره، ولا خلاف في أن ستر العورة واجب. وهذا الحديث مما لم يتطرق له الشيخ الألباني بذكر في أي من كتابيه - الجلباب والرد المفحم- مع صحة إسناده!

-عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال" المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان"

(1)

وصح عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام - وهو من التابعين ومن الفقهاء السبعة الذين انتهى إليهم العلم في المدينة أنه قال: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها.

(2)

وعن عبد الله بن مسعود قال" إنما النساء عورة، وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها من بأس، فيستشرفها الشيطان فيقول إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبتيه، وأن المرأة لتلبس ثيابها، فيقال أين تريدين؟ فتقول أعود مريضا أو أشهد جنازة أو أصلي في مسجد، وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعبده في بيتها"

(3)

اهـ

- قال المباركفوري في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (4/ 283): قوله (المرأة عورة) قال في مجمع البحار: جعل المرأة نفسها عورة لأنها إذا ظهرت

(1)

الترمذي (1173) الطبراني في المعجم الأوسط 8/ 101 (8096) وصححه الألباني في إرواء الغليل 1/ 303.

(2)

مصنف ابن أبي شيبة (17712).

(3)

المعجم الكبير للطبراني 9/ 185 (8914) صححه الألباني في صحيح الترغيب (348).

ص: 206

يُستحى منها كما يُستحى من العورة إذا ظهرت. (فإذا خرجت استشرفها الشيطان) أي زينها في نظر الرجال

والمعنى؛ أن المرأة يستقبح بروزها وظهورها فإذا خرجت أمعن النظر إليها ليغويها بغيرها ويغوي غيرها بها ليوقعهما أو أحدهما في الفتنة.

(2)

أمر النساء بالقرار في البيوت وعدم الإذن لهن بالخروج إلا لحاجة:

قال تعالى {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} الأحزاب: 33

- قال أبو بكر الجصاص (ت 370 هـ) في أحكام القرآن (5/ 229): وفيه الدلالة على أن النساء مأمورات بلزوم البيوت منهيات عن الخروج.

- قال القرطبي في تفسيره (14/ 179): والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة.

- قال ابن كثير في تفسيره (3/ 483): أي الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة.

* فلم يؤذن للنساء في الخروج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لقضاء الحاجة -من البراز - أو للصلاة. ثم إنه كما قال ابن حجر في الفتح (1/ 250): خروج النساء للبراز

(1)

لم يستمر، بل اتخذت الأخلية في البيوت فاستغنين عن الخروج إلا للضرورة.

(1)

البراز: كناية عن الغائط ..

ص: 207

* وما أوجب الله نفقتها على وليّها وأعفاها من الجمع والجماعات إلا قطعا لأسباب الخروج. بل إنه لم يرخص لهن الخروج للصلاة في المساجد إلا ليلا؛ وقتي العشاء والفجر

(1)

:

- قال النبي صلى الله عليه وسلم "إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن"

(2)

وقال "لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل"

(3)

وقال "ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد".

(4)

- قال ابن عبد البر في التمهيد (23/ 395): إنما أذن لهن مشاهدة الصلوات بالليل لا بالنهار، وقال مع ذلك وبيوتهن خير لهن.

- قال ابن حجر (2/ 347): كان اختصاص الليل بذلك لكونه أستر وأخفى.

* ومع ذلك لم يطلق لهن الإذن بالخروج ولكن قُيّد بضوابط وشروط:

(3)

أمرهن بإدناء الجلباب على وجوههن عند الخروج وهو الأصل الذي يستند عليه في وجوب تغطية الوجه: قال تعالى {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} وقد أجمع المفسرون

(1)

إلا ما شرع لهن من الخروج نهاراً لصلاة العيدين ليشهدن الخير ودعوة المسلمين كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(2)

صحيح البخاري 1/ 295 (827) صحيح مسلم 1/ 327 (442)

(3)

صحيح مسلم 1/ 327 (442)

(4)

صحيح البخاري 1/ 305 (857) صحيح مسلم 1/ 327 (442)

ص: 208

وفيهم أئمة في الفقه واللغة - كما أسلفنا في مناقشة البحث الأول- على أن المراد بهذا الأمر: وجوب تغطية الوجه على الحرائر من نساء المسلمين، وعليه جرى العمل من نساء هذه الأمة كما أسلفنا.

ومن الضوابط والشروط التي قُيّد بها جواز خروج المرأة:

(4)

أمرهن بأن يبالغن في تسترهن بإرخاء ذيول جلابيبهن لستر أقدامهن:

- قال النبي صلى الله عليه وسلم (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة) فقالت أم سلمة فكيف يصنعن النساء بذيولهن قال" يرخين شبرا" فقالت إذا تنكشف أقدامهن قال" فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه"

(1)

وفي رواية عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كم تجر المرأة من ذيلها؟ قال شبرا. قالت: إذا ينكشف عنها. قال: ذراع لا تزيد عليها.

(2)

قال البيهقي في سننه الكبرى (2/ 233): وفي هذا دليل على وجوب ستر قدميها"

(3)

قال ابن حجر في الفتح (10/ 259): فهمت أم سلمة الزجر عن الإسبال فسألت عن حكم النساء في ذلك لاحتياجهن إلى الإسبال من أجل ستر العورة لأن جميع قدمها عورة".

(1)

جامع الترمذي 4/ 223 (1731) سنن النسائي الكبرى 5/ 494 (9735) صححه الألباني في صحيح سنن النسائي 8/ 209 (5336).

(2)

سنن النسائي الكبرى (9742) سنن ابن ماجة (3580) وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي 8/ 209 (5339)

(3)

وذكر نحوه ابن قدامة في المغني 1/ 349. والشوكاني في نيل الأوطار (2/ 59).

ص: 209

ينبني على ذلك أنه من المستبعد أن يأمر الشارع الحكيم أن تبالغ المرأة في ستر قدميها أمام الرجال الأجانب ويبيح لها أن تكشف وجهها وهو أعظم فتنة من الأقدام!!

(5)

منع اختلاطهن بالرجال في الطرقات، فمنع الاختلاط في غيرها من باب أولى:

- عن أبي أسيد الأنصاري أنه سمع سول الله صلى الله عليه وسلم وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء - من الإماء - في الطريق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " استأخرن فليس لكن أن تحققن الطريق

(1)

، عليكن بحافَّات الطريق" فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به"

(2)

- عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ليس للنساء وسط الطريق"

(3)

- عن أم سلمة رضي الله عنها " أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن إذا سلَّمن من المكتوبة قُمْنَ وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال"

(4)

قال الزهري نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي

(1)

تحققن: أي تمشين في حاق الطريق وهو الوسط.

(2)

سنن أبي داود 4/ 369 (5272) حسنه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم (929). .

(3)

صحيح ابن حبان 12/ 415 (5601) حسنه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم (5425).

(4)

صحيح البخاري 1/ 295 (828)

ص: 210

ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال.

(1)

وفي رواية قالت" كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم "

(2)

قال ابن حجر في فتح الباري (2/ 336): وفيه اجتناب مواضع التهم وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلا عن البيوت.

* ومع تلك القيود كلها جعلت صلاتهن في بيوتهن خير لهن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم " لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن"

(3)

.

* ولعدم تقيّد النساء بعد ذلك بما سبق اشتراطه لهن عند الخروج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كُره لهن بعد ذلك الصلاة في المساجد كما قالت عائشة رضي الله عنها: " لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل"

(4)

قال الشوكاني في نيل الأوطار (3/ 162): تريد ما اتخذن من حسن الملابس والطيب والزينة. كماصح عن ابن مسعود كان يحصب النساء يخرجهن من المسجد يوم الجمعة ويقول "صلين في بيوتكن" وفي رواية " أخرجن إلى بيوتكن خير لكن".

(5)

(1)

صحيح البخاري 1/ 296.

(2)

صحيح البخاري 1/ 290 (812).

(3)

سنن أبي داود 1/ 155 (567) صححه الألباني في صحيح الجامع. حديث رقم (7458).

(4)

صحيح البخاري 1/ 296 (831) صحيح مسلم 1/ 329 (445).

(5)

مصنف ابن أبي شيبة (7617) بإسناد صحيح، ورواه الطبراني في الكبير (9475) وقال الهيثمي رجاله موثقون.

ص: 211

ولذلك كره جماعة من السلف خروج المرأة إلى العيدين:

- قال الثوري: أكره اليوم للنساء الخروج إلى العيدين، وقال ليس للمرأة خير من بيتها وإن كانت عجوزا.

(1)

- قال ابن المبارك: أكره اليوم للنساء الخروج في العيدين، فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطمارها ولا تتزين، فإن أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن يمنعها من ذلك.

(2)

- قال ابن رجب الحنبلي في فتح الباري في شرح صحيح البخاري (5/ 309): قال الإمام أحمد: " أكره خروجهن في الزمان لأنهن فتنة " وعن أبي حنيفة رواية " لا يخرجن إلا للعيدين خاصة "

ومنهم من رخص فيه للعجائز دون الشواب، وهو قول مالك والشافعي. اهـ

فانظر رحمك الله أقوال الأئمة لوجود بعض الفتنة بها وهي خارجة تتعبد الله في المسجد فكيف يقال بجواز خروجها مطلقا لغير المساجد؟!

* قال ابن حجر الهيثمي في الفتاوى الفقهية الكبرى (1/ 202 - 204): ويتضح الأمر بذكر تلك المحرمات المقترنة بالخروج: فمنها أن خروجها متبرجة أي مظهرة لزينتها منهيٌّ عنه؛ روى ابن حبان والحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (يكون في أمتي رجال يركبون على سرج كأشباه الرحال ينزلون على أبواب المساجد

(1)

من التمهيد لابن عبد البر 23/ 402.

(2)

المصدر السابق.

ص: 212

نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف العنوهن فإنهن ملعونات)

ومنها تحريم نظر الأجانب إليها ونظرها إليهم كما صححه النووي. ومنها مزاحمة الرجل في المسجد أو الطريق عند خوف الفتنة فإن ذلك حرام

ينبغي القطع في زماننا بتحريم خروج الشابات وذوات الهيئات لكثرة الفساد. والمعنى المجوز للخروج في خير القرون قد زال وأيضا فكن لا يبدين زينتهن ويغضضن أبصارهن وكذا الرجال ومفاسد خروجهن الآن محققة

ولا يتوقف في منعهن إلا غبي جاهل قليل البضاعة في معرفة أسرار الشريعة قد تمسك بظاهر دليل حملا على ظاهره دون فهم معناه مع إهمالهم فهم عائشة ومن نحا نحوها ومع إهمال الآيات الدالة على تحريم إظهار الزينة وعلى وجوب غض البصر فالصواب الجزم بالتحريم والفتوى به. اهـ

(6)

نهي الرجال الأحرار عن الدخول على النساء الحرائر في البيوت؛ عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال" إياكم والدخول على النساء" فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال" الحمو الموت"

(1)

(7)

تحريم الاختلاط بهن في البيوت ورؤية أشخاصهن ولو كن مسترات بالجلابيب، وهذا هو الأصل في حجاب البيوت؛ بنهي المرأة من مخالطة الرجال الأجانب والبروز لهم وإن كانت مستترة بالجلباب إذا اقتضت الحاجة دخولهم لسؤال حاجة قال تعالى {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ

(1)

صحيح البخاري 5/ 2005 (4934) صحيح مسلم 4/ 1711 (2172).

ص: 213

حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} وهذا كما أسلفنا أمر يقتضي وجود الحجاب (الساتر) بين الرجل والمرأة عند سؤال الحاجة من قرب في البيوت ونحوها، مما يدل على عدم جواز المخالطة للمرأة وإن كانت متجلببة، وذلك يبين دقة التشريع وحكمته، إذ أوجب الساتر بين الجنسين عند سؤال الحاجة من قرب، وشرع الخروج بالجلابيب عند الاضطرار للخروج، ولا يستطيع أحد أن ينكر أن الرائي من بُعد لشخوص نساء مستترات إذا خرجن لحاجة، ليس كمن يجالس امرأة يحادثها وتحادثه من قُرب وإن كانت مستترة بالجلباب!!

كما قال الألوسي في روح المعاني (22/ 72): وسؤال المتاع من وراء حجاب {أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ}

فإن الرؤية سبب التعلق والفتنة.

(8)

تحريم الخلوة بهن؛ ممن يحل له الدخول عليهن ممن لا يعد محرما لهن من العبيد ونحوهم، فتحريم ذلك على من لا يحل له مخاطبتهن إلا من وراء حجاب من باب أولى: عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم" وقال صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم".

(1)

(1)

صحيح البخاري 5/ 2005 (4935)، 2/ 658 (1763)

ص: 214

(9)

نهي المرأة عن أن تصف امرأة أجنبية لزوجها؛ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها".

(1)

وهو صريح الدلالة على وجوب تغطية الوجه، إذ لو كانت النساء كاشفات الوجوه يراهن الرجال لما كان لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فائدة؟!

(10)

الأذن للخاطب بالنظر؛ مما يدل على عدم تمكنه من النظر قبل الخطبة: عن أنس رضي الله عنه أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما) قال: فأتيت امرأة من الأنصار

فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهما كرها ذلك، قال فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها، فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر وإلا فأنشدك، كأنها أعظمت ذلك، قال فنظرت إليها فتزوجتها.

(2)

ويؤيد ذلك كله جريان العمل بتغطية النساء الحرائر وجوههن كما أسلفنا من أحاديث وآثار، وعليه أئمة المسلمين وعلمائهم. فثبت بذلك أن تغطية الوجه فرض افترضه الله على الحرائر من النساء.

(1)

صحيح البخاري 5/ 2007 (4942)

(2)

سنن ابن ماجه 1/ 600 (1866) صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (1866).

ص: 215