المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ مناقشة تتمة البحث الخامس (1):: - مختصر كشف الغمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة

[أمل آل خميسة]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌ أولا: أن المراد بقوله تعالى {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ}

- ‌ ثانيا: أن قول ابن عباس " تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به

- ‌ ثالثاً: أن مفاد آية الحجاب {فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ}

- ‌ رابعاً: أن الحجاب (تغطية الوجه) الذي تقتضيه آية الحجاب الأولى: {فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ}

- ‌ خامساً: الأصل الذي اعتمد عليه أهل العلم في بيان معنى آية إدناء الجلابيب

- ‌ سادساً: من الشواهد التي تقوي حديث ابن عباس هذا وتعضده

- ‌ سابعاً: أن الاعتجار والتقنع والتلفع بالجلابيب تعني تغطية الوجه عند مجموع أهل العلم

- ‌ ثامناً: هناك حُكمان شرعيان ذهل عنهما أكثر أهل العلم المتأخرين

- ‌ تاسعاً: للمرأة الحرّة عورتان:

- ‌ عورة في النظر

- ‌عورة في الصلاة

- ‌ عاشراً: أن جميع ما استشهد به الشيخ الألباني من الأحاديث والآثار؛ ليس فيها حجة على جواز كشف الوجه للنساء الحرائر

- ‌ الحادي عشر: عن خالد بن دريك عن عائشة

- ‌ الثاني عشر: أن المراد بقوله تعالى {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}

- ‌ الثالث عشر: الثابت في السنة أن الأكسية التي سارعت إلى لبسها النساء عند الخروج امتثالا لآية إدناء الجلابيب

- ‌ توطئة::

- ‌ البحث الأول:: ــآية الجلباب: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ}

- ‌ مناقشة البحث الأول::

- ‌ مناقشة البحث الثاني::

- ‌ مناقشة البحث الثالث::

- ‌ البحث الرابع: الخمار والاعتجار::

- ‌ مناقشة البحث الرابع::

- ‌ التقنع يعني تغطية الوجه

- ‌ مناقشة البحث الخامس::

- ‌ مناقشة تتمة البحث الخامس (1)::

- ‌ هل يسوغ قياس عورة النظر على عورة المرأة في الصلاة

- ‌ هل نهي المرأة المحرمة عن النقاب ثابت عن النبي

- ‌ مناقشة تتمة البحث الخامس (2)::

- ‌ مناقشة البحث السادس::

- ‌ التلفع يعني تغطية الوجه:

- ‌ مناقشة البحث السابع::

- ‌ مناقشة تتمة البحث السابع (1)::

- ‌ الأدلة التي تشهد أن الحجاب المفروض على النساء الحرائر يقتضي تغطية الوجه::

- ‌ البحث الثامن:: ــ(إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها)

- ‌ مناقشة البحث الثامن::

- ‌ مناقشة البحث التاسع::

- ‌ المراد بالنهي في قوله {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ}

- ‌ عورة المرأة عند النساء والمحارم

- ‌ مناقشة البحث العاشر::

- ‌ خاتمة الكتاب::

الفصل: ‌ مناقشة تتمة البحث الخامس (1)::

ــ::‌

‌ مناقشة تتمة البحث الخامس (1)::

ــ

أولا: هل الحق مع من قال " أن المذهب الذي نسبه للأئمة إنما هو في الصلاة إذا كانت المرأة ليست بحضرة الرجال الأجانب، وأن هذا تأويل لكلام الأئمة على خلاف مرادهم "وهل دفع الشيخ الألباني هذا القول بما هو حجة من كلام الأئمة؟!

قال ابن نور الدين بن الخطيب الشافعي (ت 825) في تيسير البيان لأحكام القرآن (2/ 1001): لم يزل عمل الناس على هذا قديماً وحديثاً في جميع الأمصار والأقطار، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها، ولا يتسامحون للشابة، ويرونه عورة ومنكراً، وقد تبين لك وجه الجمع بين الآيتين، ووجه الغلط لمن أباح النظر إلى وجه المرأة لغير حاجة، والسلف والأئمة كمالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم لم يتكلموا إلا في عورة الصلاة، فقال الشافعي ومالك: ماعدا الوجه والكفين وزاد أبو حنيفة والقدمين. وما أظن أحداً منهم يبيح للشابة أن تكشف وجهها لغير حاجة ولا يبيح للشاب أن ينظر إليها لغير حاجة.

قال الشوكاني في السيل الجرار (4/ 127 - 129): حكى المصنف في البحر عن الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل أنهم يجوزون النظر إلى وجه الأجنبية وهذا النقل عنهم باطل فكتبهم على اختلافها مصرحة بخلاف ذلك، فإن الرواة عنهم من أهل مذاهبهم في كتبهم المعتمدة منهم من صرح بأنهم لم يتكلموا إلا على العورة في الصلاة ولم يتكلموا على النظر، ومنهم من صرح بأنهم قائلون بالمنع من النظر ومنهم من صرح بأن القائلين بالمنع

ص: 88

المتأخرون من أتباعهم ولا يخفاك أن الأدلة الدالة على تحريم النظر إلى وجه الأجنبية ثابتة في الكتاب والسنة. اهـ

فهذا يبين أن الحق مع من قال بأن الخلاف المنقول عن الأئمة الأربعة إنما هو عن عورة المرأة في الصلاة، والخلاف بالتحديد في القدمين؛ هل هما عورة في الصلاة أم لا، مع اتفاقهم أن الوجه والكفين ليست بعورة منها في الصلاة.

وإليك أقوال الائمة الأربعة التي اعتمد عليها من أجاز الكشف ونسبه إليهم:

- قال الشافعي في كتابه الأم (1/ 89): فعلمنا أن نهيه أن يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء اختيارا، وأنه يجزي الرجل والمرأة كل واحد أن يصلي متواري العورة، وعورة الرجل ما وصفت، وكل المرأة عورة إلا كفيها ووجهها، وظهر قدميها عورة.

وقال الشافعي أيضا في مختصر المزني (1/ 16): وعلى المرأة إذا كانت حرة أن تستتر في صلاتها حتى لا يظهر منها شيء إلا وجهها وكفاها فإن ظهر منها شيء سوى ذلك أعادت الصلاة. اهـ

أي أن الإمام الشافعي يرى أن ما عدا الوجه والكفين عورة في الصلاة بما في ذلك ظهور القدمين.

ص: 89

- قال مالك في المدونة الكبرى باب صلاة الحرائر والإماء (2/ 53): إذا صلت المرأة وشعرها باد أو صدرها أو ظهور قدميها أو معصميها فلتعد الصلاة ما دامت في الوقت. اهـ

أي أن كل ذلك منها عورة في الصلاة يجب عليها ستره، ما عدا وجهها وكفيها، وبذلك فإنه يوافق الإمام الشافعي في كون ظهور القدمين عورة في الصلاة

- قال محمد يعقوب عن أبي حنيفة في الجامع الصغير (1/ 82): في امرأة صلت وربع ساقها مكشوف تعيد وإن كان أقل من الربع لم تعد. اهـ

أي أن ظهور قدمها عنده ليس بعورة في الصلاة.

* قال ابن عبد البر في الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (2/ 201): والذي عليه فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق أن على المرأة الحرة أن تغطي جسمها كله بدرع صفيق سابغ وتخمر رأسها فإنها كلها عورة إلا وجهها وكفيها وأن عليها ستر ما عدا وجهها وكفيها واختلفوا في ظهور قدميها فقال مالك تستر قدميها في الصلاة قال مالك فإن لم تفعل أعادت ما دامت في الوقت، وقال الشافعي ما عدا وجهها وكفيها عورة فإن انكشف ذلك منها في الصلاة أعادت وقال أبو حنيفة والثوري قدم المرأة ليست بعورة إن صلت وقدمها مكشوفة لم تعد. اهـ

ص: 90