المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مبحث في الوتر [بواحدة] - آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني - جـ ١٦

[عبد الرحمن المعلمي اليماني]

فهرس الكتاب

- ‌ قوله: "إذا أتى أحدكم الغائط" هل يفيد إخراج الأبنية

- ‌1 - حديث ابن عمر في الصحيحين

- ‌الباب الثاني في الرخصة

- ‌حكم القبلة وقضاء الحاجة

- ‌ فقه هذا الحديث

- ‌فصلهل يُعيد إمامًا

- ‌ أدلة المجيزين:

- ‌فصلوممن رواه عن جابر:

- ‌الدليل الثانيحديث جابر في صلاة الخوف

- ‌ فصلمما يُستدل به لصحة اقتداء المفترض بالمتنفِّل:

- ‌مقدمة في حقيقة الوتر

- ‌المقالة الأولىفي حقيقة الوتر

- ‌مبحث في الوتر [بواحدة]

- ‌بحث في حقيقة "الوتر" ومسمَّاه في الشرع

- ‌الفصل الثانيفي الاقتصار على ثلاث

- ‌تحقيق الكلام في حديث: "لا توتِروا بثلاثٍ

- ‌مجمل ما كان عليه قيام رمضان في العهد النبويوما صار إليه في عهد عمر

- ‌الاختلافُ في الأفضل: أفي البيت أم في المسجد؟فرادى أم جماعة

- ‌هل هناك مانعٌ

- ‌الفصل الأولما هو المقام

- ‌الفصل الثانيلماذا سُمّي "الحَجر" مقامَ إبراهيم

- ‌الفصل الثالثأين وضع إبراهيم المقامَ أخيرًا

- ‌الفصل الرابعأين كان موضعه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌تمحيص هذه الأقوال

- ‌الفصل الخامسلماذا حوّل عمر رضي الله عنه المقام

- ‌الفصل السادسمتى حوَّل عمر رضي الله عنه المقام؟ولماذا قدَّرَهُ المُطَّلِبُ، واحتاجَ عُمَرُ إلى تقديرِه

- ‌تلخيص وتوضيح

الفصل: ‌مبحث في الوتر [بواحدة]

‌مبحث في الوتر [بواحدة]

أجاز الشافعية الاقتصار على واحدةٍ ليس بين العشاء وطلوع الفجر غيرُها، واستدلُّوا بأحاديث:

منها: حديث مسلم

(1)

عن ابن عمر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "الوترُ ركعةٌ من آخر الليل".

ومنها: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "الوتر حقٌّ على كل مسلمٍ، من أحبَّ أن يُوتِر بخمسٍ فليفعلْ، ومن أحبَّ أن يُوتِر بثلاثٍ فليفعلْ، ومن أحبَّ أن يُوتِر بواحدةٍ فليفعلْ".

رواه أبو داود

(2)

بإسناد صحيح، كما قاله النووي في "شرح المهذَّب"

(3)

. ورواه النسائي وابن ماجه

(4)

، وصححه ابن حبان والحاكم

(5)

، كما في "الفتح"

(6)

وغيره.

وعند الدارقطني

(7)

بإسنادٍ قال بعض شُرَّاحه

(8)

: رواتُه كلهم ثقات عن

(1)

رقم (753).

(2)

رقم (1422).

(3)

"المجموع"(4/ 17).

(4)

النسائي (3/ 238، 239) وابن ماجه (1190).

(5)

"صحيح ابن حبان"(2407، 2410، 2411) و"المستدرك"(1/ 302، 303).

(6)

(2/ 482).

(7)

في "سننه"(2/ 33).

(8)

هو شمس الحق العظيم آبادي في "التعليق المغني"(2/ 34).

ص: 269

عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوتر بركعة.

قال في "المغني"

(1)

: وفي "صحيح ابن حبان"

(2)

من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وآله وسلم أوترَ بركعة.

قال بعضهم

(3)

: قال العراقي: وممن أوترَ بعد العشاء بركعةٍ من الصحابة: الخلفاء الأربعة، وسعد بن أبي وقاص، ومعاذ بن جبل، وأُبي بن كعب، وأبو موسى الأشعري، وأبو الدرداء، وحذيفة، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، ومعاوية، وتميم الداري، وأبو أيوب الأنصاري، وأبو هريرة، وفضالة بن عُبيد، وعبد الله بن الزبير، ومعاذ بن الحارث القاري. هـ

قلت: في البخاري

(4)

أن سعد بن أبي وقاص أوتر بواحدةٍ. وفيه أيضًا

(5)

كذلك عن معاوية، وأن ابن عباس أقرَّه على ذلك بقوله لمن اعترض عليه: دَعْه فإنه فقيهٌ.

والبحث معهم يتوقف على مقدمة، وهي تحقيق مسمَّى "الوتر" ما هو؟ أهو صلاة الليل التي يكون آخرها فردًا مطلقًا، أو الركعة الفردة منها مطلقًا، أو هو آخر صلاةٍ في الليل تكون وترًا بتسليمةٍ واحدة، سواء أكانت واحدةً أو أكثر؟

(1)

"مغني المحتاج"(1/ 221).

(2)

رقم (2424).

(3)

هو الشوكاني، انظر "نيل الأوطار"(3/ 39).

(4)

رقم (6356).

(5)

رقم (3764).

ص: 270