الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ
بَابُ ذِكْرِ السُّنَّةِ فِي التَّزْوِيجِ وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ وَالنَّفْيِ اتِّبَاعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَمَّنْ رَغِبَ عَنْهُ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الرَّاغِبَ عَنْهُ عَاصٍ مُخَالِفٌ لِمَا نَدَبَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَدَرَ عَلَيْهِ
3986 -
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا عَارِمٌ، ثَنَا حَمَّادٌ، ثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، ح وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ، ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: ثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ سَرِيرَتِهِ فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا آكُلُ اللَّحْمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشِي، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَصُومُ وَلَا أُفْطِرُ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَامَ خَطِيبًا وَقَالَ: فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا؟ لَكِنِّي أَصُومُ، وَأُفْطِرُ، وَأَنَامُ
⦗ص: 6⦘
، وَأُصَلِّي، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي» اللَّفْظُ لِأَبِي دَاوُدَ