الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَتَعَجَّلُ مَا لَهُ عَلَيْهِ، وَإِثْبَاتِ الْوَلَاءِ لِمَنْ يَقْضِي عَنْهُ مَا عَلَيْهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ المُكَاتَبَ مَمْلُوكٌ إِلَى أَنْ يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ
4785 -
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قثنا الشَّافِعِيُّ، قثنا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْنِي بَرِيرَةَ، فَقَالَتْ: إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعَةِ أَوَاقٍ، فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ، فَأَعِينِينِي قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ، وَيَكُونُ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ، فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهَا، فَأَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ فَإِنَّ» الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ "، فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللَّهَ، ثُمَّ قَالَ:«أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ عز وجل أَحَقُّ وَشَرْطُهُ أَوْثَقُ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»
4786 -
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قثنا وُهَيْبٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ بَرِيرَةُ تَسْتَعِينُ فِي مُكَاتَبَتِهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ، فَأَعِينِينِي، فَقَالَتْ: إِنْ كَانَ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا عِدَّةً وَاحِدَةً وَأُعْتِقَكِ، وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِيَ فَعَلْتُ، فَذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ
⦗ص: 234⦘
الزُّهْرِيِّ، وَزَادَ فِي كَلَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم آخِرَهُ " مَا بَالُ رِجَالٍ يَقُولُ أَحَدُهُمْ: أَعْتِقْ يَا فُلَانُ وَالْوَلَاءُ لِي؟ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ "
4787 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَلَوَيْهِ، بِثَلَاثَةِ أَبْوَابٍ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، قثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَشِيَّةً عَلَى الْمِنْبَرِ، فَتَشَهَّدَ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:" أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ عز وجل؟ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عز وجل، فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ، يَقُولُونَ: أَعْتَقَ فُلَانٌ وَالْوَلَاءُ لِي؟ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ "
4788 -
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قثنا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ "
4789 -
حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ، قثنا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قثنا هَمَّامٌ، قثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّ «الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ»
4790 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ، فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ، فَأَعِينِينِي، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنْ أَحَبَ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عِدَّةً وَاحِدَةً وَيَكُونَ لِي وَلَاؤُكِ فَعَلْتُ، فَذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا فَأَبَوْا، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ، فَقَالَتْ: قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلَّا أَنَّ الْوَلَاءَ لَهُمْ، فَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهَا فَأَخْبَرَتْهُ، فَقَالَ:«خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ فَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» . فَفَعَلَتْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَشِيَّةً فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللَّهَ، ثُمَّ قَالَ:«أَمَا بَعْدُ فَمَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَمَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ»
4791 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىِ، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي رِجَالٌ، مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ
⦗ص: 235⦘
الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْ بَرِيرَةُ إِلَى بَيْتِي، فَقَالَتْ: يَا عَائِشَةُ، إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ فَأَعِينِينِي، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أُعْطِيَهُمْ ذَلِكَ جَمِيعًا وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا، فَعَرَضَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ: فَأَبَوْا وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ، فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونُ وَلَاؤُكِ لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ مِنْهَا ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» فَفَعَلَتْ وَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ، ثُمَّ قَالَ:«أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» ،
4792 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَاللَّيْثُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ
4793 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، قثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، ح وحثنا شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ، قثنا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أنبا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْهَا تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ لَنَا وَلَاؤُكِ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» ، زَادَ مَرْوَانُ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُ:«مَا بَالُ رِجَالُ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ مَنْ شَرْطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْفَى» ،
4794 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
⦗ص: 236⦘
، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ بَرِيرَةُ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، «أَحَقُّ وَأَوْثَقُ» ،
4795 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، قثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، وَيُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
4796 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قثنا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: أَنْبَأَنِي عُرْوَةِ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ بَرِيرَةَ دَخَلَتْ عَلَيْهَا تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»
4797 -
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أنبا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَتُعْتِقَهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» ، وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ هَكَذَا أَيْضًا عَنْ عَائِشَةَ
4798 -
حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ بَاحَوَيْهِ التِّرْمِذِيُّ، بِتِرْمِذَ، قثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَتُعْتِقَهَا فَأَبَى أَهْلُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْوَلَاءُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»
بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ، وَحَظْرِ مُوَالَاةِ مَوْلَى مُسْلِمٍ وَمَوَالِي قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ
⦗ص: 237⦘
وَالتَّشْدِيدِ فِيهِ
4799 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىِ، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، وَسُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ، يُحَدِّثُونَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ»
4800 -
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قثنا الشَّافِعِيُّ، قثنا مَالِكٌ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ»
4801 -
حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ، قثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ»
4802 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قثنا الْفِرْيَابِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا يَعْلَى، وَأَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:«نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ»
4803 -
حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، قثنا زَائِدَةُ، قثنا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قثنا زُهَيْرٌ، قثنا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:«نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ» ،
4804 -
وَحَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، بِمِثْلِهِ
4805 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:«نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ»
4806 -
حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قثنا أَبُو بَدْرٍ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ»
4807 -
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ الْجَوَالِيقِيُّ، قثنا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا أَبِي، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ»
4808 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيسَى الْجَيْشَانِيُّ، قثنا صَامِتُ بْنُ مُعَاذٍ، قثنا مُوسَى بْنُ طَارِقٍ، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ»
4809 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَبِيبٍ الْمَعْمَرِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْقُدُسِيُّ، قثنا أَبُو ضَمْرَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ»
وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:«نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ» وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ «لَمْ يَرْوِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ» الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ «إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ وَلَمْ يُتَابِعْهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ،» وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ الثَّوْرِيِّ فَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ هَذِهِ الْكَلِمَةَ «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» مِنْهُمْ زَائِدَةُ وَزُهَيْرٌ وَابْنُ مَهْدِيٍّ وَالْفِرْيَابِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَرَوَاهُ مَالِكٌ، وَشُعْبَةُ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَالضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، وَابْنُ جُرَيْجٍ وَغَيْرُهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ فَلَمْ يَذْكُرُوهُ
ذَكَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، قثنا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ
⦗ص: 239⦘
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:«نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ» ، قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ: أَسَمِعْتَهُ مِنَ ابْنِ عُمَرَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَسَأَلَهُ ابْنُهُ حَمْزَةُ "
4810 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، قثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ، وَكَتَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" لَا يَتَوَلَّى رَجُلٌ مَوْلًى بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، وَحُدِّثْتُ أَنَّ فِي الصَّحِيفَةِ: وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ "
4811 -
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: كَتَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ، ثُمَّ كَتَبَ أَنَّهُ " لَا يَحِلِّ أَنْ يُتَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّهُ لَعَنَ فِي صَحِيفَتِهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ "
4812 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:" خَطَبَنَا عَلِيٌّ وَعَلَيْهِ سَيْفٌ فِيهِ صَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا عِنْدَنَا إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قَالَ: فَأَخْرَجَهَا، فَإِذَا فِيهَا أَسْنَانُ الْإِبِلِ، وَإِذَا فِيهِ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عِيرٍ إِلَى ثَوْرٍ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ "
4813 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ، وَابْنُ نُبَاجٍ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، سَمِعْتُ عَلِيًّا، يَقُولُ: «مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ وَصَحِيفَةً فِي قِرَابِ سَيْفِي، فَدَعَا بِهَا، فَقَرَأَهَا فَإِذَا فِيهَا شَيْئَانِ مِنَ الْفَرَائِضِ وَمِنْ أَسْنَانِ الْإِبِلِ وَإِذَا
⦗ص: 240⦘
فِيهَا» مَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا، وَلَا عَدْلًا وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا، وَالْمَدِينَةُ حَرَمٌ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ "، وَعَنْ زَيْدٍ، وَحَدَّثَنِي الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ، هَذَا لَفْظُ ابْنِ نُبَاجٍ أَبِي عُثْمَانَ التَّنُوخِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ،
4814 -
وَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ
4815 -
حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا يَعْلَى، قثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:" رَأَيْتُ عَلِيًّا يَخْطُبُ، وَعَلَيْهِ سَيْفٌ فِيهِ صَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ، فَذَكَرَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَذْكُرَ، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ لَيْسَ كِتَابَ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ، ثُمَّ نَشَرَهَا، فَقَرَأَهَا، فَإِذَا فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الجِرَاحَاتِ، وَأَسْنَانُ الْإِبِلِ، وَالْمَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ عِيرٍ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ "
4816 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، قثنا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عِيرٍ إِلَى ثَوْرٍ» جَبَلَيْنِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ
4817 -
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، قثنا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِهِ مُخْتَصَرًا وَقَالَ فِيهِ:«مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ، وَلَا عَدْلٌ»
4818 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، وَجَعْفَرٌ الصَّائِغُ، قَالُوا: ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذَنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ وَالْمَدِينَةُ حَرَمٌ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلًا وَلَا صَرْفًا» ،
4819 -
حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أنبا شَيْبَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، وَرَوَاهُ أَبُو حَمْزَةَ السُّكَّرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ قَالَا جَمِيعًا «وَمَنْ وَالَى غَيْرَ مَوَالِيهِ»
4820 -
حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَوَلَّى مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَالْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسُ أَجْمَعُونَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ»
4821 -
حَدَّثَنِي مُسَدَّدٌ، قثنا قُتَيْبَةُ، قثنا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ»
4822 -
حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، قثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، قثنا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 242⦘
أَنَّهُ قَالَ: «لَعْنَةُ اللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ عَلَى رَجُلٍ ادَّعَى مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ»