الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ السُّنَّةِ فِي الِاخْتِلَاعِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ طَلَاقًا وَعِدَّتُهَا حَيْضَةٌ، وَأَنَّهَا لَا تُسَمَّى عِدَّةً، وَأَنَّهَا إِذَا رَغِبَتْ عَنْ زَوْجِهَا جَازَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا مَا شَاءَ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ يُخَلِّيَ سَبِيلَهَا، وَالْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْعَنِينَ إِذَا سَأَلَتِ امْرَأَتُهُ الْحَاكِمَ فِرَاقَهُ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا بِقَوْلِهَا
4729 -
حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَلَى الْمُذَاكَرَةِ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، قثنا مَسْلَمَةُ بْنُ الصَّلْتِ الشَّيْبَانِيُّ، قثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، قَالَا: أَخْبَرَتْنَا الرُّبَيِّعُ بِنْتُ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ، أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ، ضَرَبَ امْرَأَتَهُ، فَكَسَرَ يَدَهَا وَهِيَ جَمِيلَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ، فَأَتَى أَخُوهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَشْتَكِيهِ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى ثَابِتٍ، فَقَالَ:«خُذِ الَّذِي لَهَا وَخَلِّ سَبِيلَهَا» ، قَالَ: نَعَمْ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَرَبَّصَ حَيْضَةً
4730 -
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا مُحَاضِرٌ، قثنا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَطَلَّقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لِيَنْزِعَهَا مِنْهُ، فَقَالَ:«أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى زَوْجِكِ الْأَوَّلِ؟»
⦗ص: 219⦘
قَالَتْ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ الْهُدْبَةِ، قَالَ:«لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ»