الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5160 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قثنا الْفِرْيَابِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا قَبِيصَةُ قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَو لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ» رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ بِإِسْنَادِهِ
بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ مُؤَاجَرَةَ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ مُؤَاجَرَتِهَا بِغَيْرِهِمَا إِذَا كَانَتِ الْأجْرَةُ مَعْلُومَةً مَضْمُونَةً فِي رَقَبَةِ الْمُسْتَأجِرِ
5161 -
أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الزُّرَقِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ " كِرَاءِ الْأَرْضِ، قَالَ: فَقَالَ رَافِعٌ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهَا قَالَ: فَقُلْتُ: بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، فَقَالَ رَافِعٌ: أَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ فَلَا بَأْسَ " رَوَاهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ مَالِكٍ
5162 -
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أنبا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قثنا مَالِكٌ، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ
⦗ص: 324⦘
حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ، فَقَالَ:" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ، فَقُلْتُ أَنَا: بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَقَالَ: أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَلَا بَأْسَ "
5163 -
حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَاضِي بَيْرُوتَ سَنَةَ تِسْعٍ وَخَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ، قثنا دُحَيْمٌ، قثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ، فَيَسْتَثْنِي صَاحِبُ الْأَرْضِ عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ، وَإِقْبَالِ الْجَدَاوِلِ، فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَافِعٌ:«فَأَمَّا شَيْءٌ مَضْمُونٌ مَعْلُومٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ»
5164 -
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ شَبَابَانَ، قثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيُّ، قثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قثنا الْأَوْزَاعِيُّ، بِإِسْنَادِهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ " عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ الْجَدَاوِلَ قَالَ عِيسَى: الْمَاذِيَانَاتِ النَّهَرُ الْكَبِيرُ، وَأَشْيَاءُ مِنَ الزَّرْعِ فَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا، وَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا ذَلِكَ، فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَضْمُونٌ مَعْلُومٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ،
5165 -
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا قُتَيْبَةُ، قثنا اللَّيْثُ، عَنْ رَبِيعَةَ، بِنَحْوِهِ
5166 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ الصَّوْمَعِيُّ، قثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ رَبِيعَةَ، بِإِسْنَادِهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْمُزَارَعَةِ، فَقَالَ: كُنَّا نُكْرِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا عَلَى الرَّبِيعِ، وَمَا عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَطَائِفَةٍ مِنَ التِّبْنِ فَكَرِهَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَنَهَانَا عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قُلْتُ: بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، قَالَ: أَمَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ فَلَا بَأْسَ "
5167 -
حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثَنَا قَبِيصَةُ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الزُّرَقِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ " عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَقَالَ: حَلَالٌ لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا نَهَى عَنِ الْإِرْمَاثِ "
5168 -
حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ حَنْظَلَةَ بْنَ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، يَقُولُ: كُنَّا " أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَزْرَعًا، فَكُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا سَهْمًا لِسَيِّدِ الْأَرْضِ، فَرُبَّمَا يُصَابُ ذَلِكَ وَتَسْلَمُ الْأَرْضُ، وَرُبَّمَا تُصَابُ الْأَرْضُ وَيَسْلَمُ ذَلِكَ، قَالَ: فَنُهِينَا عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ، فَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ "
5169 -
حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ح وَحثنا الصَّغَانِيُّ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " نَهَى أَنْ نُكْرِيَ أَرْضَنَا قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ ذَهَبٌ، وَلَا فِضَّةٌ نُكْرِي عَلَيْهِ الْأَرَضِينَ، فَكَانَ الرَّجُلُ يُكْرِي أَرْضَهُ بِمَا عَلَى الرَّبِيعِ، وَالْإِقْبَالِ وَأَشْيَاءَ مَعْلُومَةٍ، فَرُبَّمَا يَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا وَرُبَّمَا يَهْلِكُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا، فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ وَيَسْلَمُ الَّذِي لِرَبِّ الْأَرْضِ "
5170 -
حثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خُلِيٍّ، قثنا أَبِي، قثنا بَقِيَّةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُلْثُومٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ الزُّرَقِيُّ، مِنَ الْأَنْصَارِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، قَالَ: كُنَّا " أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حُقُولًا، فَكُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا إِمَّا أَنْ يَكُونَ خَرَجَ فِي تِلْكَ النَّاحِيَةِ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ، فَرُبَّمَا يُصَابُ الْأَرْضُ وَتَسْلَمُ الْأَرْضُ، وَرُبَّمَا يَسْلَمُ وَتُصَابُ الْأَرْضُ، فَقَالَ رَافِعٌ: فَنُهِينَا عَنْ
⦗ص: 326⦘
ذَلِكَ، فَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ، فَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ كَانَ سَلَمَةُ بْنُ كُلْثُومٍ يُشَبَّهُ بِالْأَوْزَاعِيِّ لِنُبْلِهِ
5171 -
حثنا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا عَفَّانُ، ح وحثنا الصَّغَانِيُّ، قثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَا: أنبا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: أنبا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ، عَنِ الْمُزَارَعَةِ، فَقَالَ: ثَنَا ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ»
5172 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ، قثنا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ عَنِ الْمُزَارَعَةِ، فَقَالَ: زَعَمَ ثَابِتٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ، وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ، وَقَالَ:«لَا بَأْسَ بِهَا»
5173 -
وَحَدَّثَنَا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، قثنا حُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، قثنا سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: أنبا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: مَا كُنَّا نَرَى بِالْمُزَارَعَةِ بَأْسًا حَتَّى سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَنْهَ عَنْهَا وَلَكِنْ قَالَ: «لِيَمْنَحْ أَحَدُكُمْ أَخَاهِ أَرْضًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ خَرْجًا مَعْلُومًا» قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: فَذَكَرْتُهُ لِطَاوُسٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَنْهَ عَنْهَا، وَلَكِنْ قَالَ:«لِيَمْنَحْ أَحَدُكُمْ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ خَرْجًا مَعْلُومًا»
5174 -
حَدَّثَنَا وَحْشِيٌّ الصُّورِيُّ، قثنا مُؤَمَّلٌ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ
⦗ص: 327⦘
طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم " لَمْ يَنْهَ عَنِ الْمُزَارَعَةِ بِمِثْلِهِ خَرَاجًا،
5175 -
حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا قَبِيصَةُ، قثنا سُفْيَانُ، بِإِسْنَادِهِ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ، شَيْئًا مَعْلُومًا
5176 -
حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ كَانَ يُخَابِرُ قَالَ عَمْرٌو: فَقُلْتُ لَهُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ قَالَ: أَيْ عَمْرٌو، أَخْبِرْنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَنْهَ عَنْهُ إِنَّمَا قَالَ:«يَمْنَحُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ خَرْجًا مَعْلُومًا»
5177 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قَالَ: أنبا رَوْحٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: إِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَنْ يُعِيرَ أَحَدُكُمْ، أَوْ يَمْنَحَ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا» . وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ
5178 -
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: زَعَمَ أَيُّوبُ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا، يُفْتِي بِذَلِكَ بِمِنًى، فَقَالَ لَهُ مُجَاهِدٌ يَوْمًا: انْطَلَقَ إِلَى ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَأَسْمَعْهُ مِنْهُ الْحَدِيثَ عَنْ أَبِيهِ فَانْتَهَرَهُ وَقَالَ: إِنِّي وَاللَّهِ لَوْ لَمْ أَعْلَمْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُ مَا فَعَلْتُهُ وَلَكِنْ حَدَّثَنِي مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْهُمْ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَئَنْ يَمْنَحَ الرَّجُلُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا» رَوَاهُ النَّضْرُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرٍو
5179 -
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ كَانَ " لَا يَرَى بَأْسًا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَيَكْرَهُ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ فَقَالَ لَهُ مُجَاهِدٌ: انْطَلِقْ إِلَى ابْنِ رَافِعٍ فَاسْمَعْ مِنْهُ الْحَدِيثَ عَنْ أبيه
⦗ص: 328⦘
، قَالَ: إِنِّي وَاللَّهِ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا مَا فَعَلْتُهُ "
5180 -
حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قثنا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَئَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا كَذَا وَكَذَا» . شَيْءٌ مَعْلُومٌ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَهُوَ الْحَقْلُ وَهُوَ بِلِسَانِ الْأَنْصَارِ الْمُحَاقَلَةُ "
5181 -
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، يَقُولُ: مَا كُنَّا نَكْرَهُ الْمُزَارَعَةَ حَتَّى سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَارَعَةِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ النَّجَّارُ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَئَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهِ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا كَذَا وَكَذَا» لِشَيْءٍ مَعْلُومٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ
5182 -
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: أَخَذْتُ بِيَدِ طَاوُسٍ حَتَّى أَدْخَلْتُهُ دَارَ ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَحَدَّثَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ " نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ، فَأَبَى طَاوُسٌ، وَقَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا "
5183 -
حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ الرَّقِّيُّ، قثنا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أُنَيْسَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبِي زَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ لِطَاوُسٍ، وَكَانَ يُعْطِي أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ حَتَّى سَمِعْتُ حَدِيثَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قُلْتُ لِطَاوُسٍ: مَا شَأْنُ ابْنِ عُمَرَ تَرَكَ الثُّلُثَ وَالرُّبُعَ وَأَنْتَ
⦗ص: 329⦘
لَمْ تَتْرُكْهُ، وَإِنَّمَا سَمِعْتُمَا حَدِيثًا وَاحِدُا؟ يَعْنِي حَدِيثَ رَافِعٍ فَقَالَ طَاوُسٌ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ فِيهِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مِنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَإِنَّهَ يَمْنَحُهَا خَيْرٌ لَهُ» ،
5184 -
حثنا الصَّغَانِيُّ، قثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَتَى عَبْدُ اللَّهِ رَافِعًا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: " أَنْتَ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا كُنَّا نَرَى بِهَا بَأْسًا لَوْلَا ذَكَرَ
5185 -
حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، قثنا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، قثنا شَرِيكٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " لَمْ يَحَرِّمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُزَارَعَةَ، وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيَّ فِي كِتَابِ الْمُزَارَعَةِ يَقُولُ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُزَارَعَةِ: إِنَّ أَحَدَهُمْ كَانَ يَشْتَرِطُ ثَلَاثَةَ جَدَاوِلَ، وَالْقُصَارَةَ، وَمَا يُسْقَى بِالرَّبِيعِ، فَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثَنَاهُ جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظَهِيرٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَوْلُهُ: يَشْتَرِطُ ثَلَاثَةَ جَدَاوِلَ يَعْنِي إِنَّمَا كَانَتْ تَشْتَرِطُ عَلَى الْمُزَارِعِ أَنْ يَزْرَعَهَا خَاصًّا بِرَبِّ الْأَرْضِ، وَأَمَّا الْقِصَارُ فَإِنَّهُ مَا بَقِيَ مِنَ السُّنْبُلِ مِنَ الْحَبِّ بَعْدَ مَا يُدَاسُ، وَأَهْلُ الشَّامِ يُسَمُّونَهَا الْقِصْرِيَّ، فَكَذَلِكَ يُرْوَى فِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَمَّا مَا سَقَى الرَّبِيعُ فَإِنَّ الرَّبِيعَ النَّهَرُ الصَّغِيرُ مِثْلُ الْجَدْوَلِ وَالسَّرِيِّ وَنَحْوِهِ وَجَمْعُهُ أَرْبِعَاءُ، وَإِنَّمَا كَانَتْ هَذِهِ شُرُوطًا يَشْتَرِطُهَا رَبُّ الْأَرْضِ لِنَفْسِهِ، خَاصَّةً سِوَى
⦗ص: 330⦘
الشَّرْطِ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، فَنَرَى أَنَّ نُهْيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَارَعَةِ، إِنَّمَا كَانَ لِهَذِهِ الشُّرُوطِ لِأَنَّهَا مَجْهُولَةٌ لَا يُدْرَى أَتَسْلَمُ أَمْ تَعْطَبُ، فَإِذَا كَانَتِ الْمُزَارَعَةُ عَلَى غَيْرِ هَذِهِ الشُّرُوطِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، فَهِيَ طَيِّبَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَعَلَى هَذَا أَرْخَصَ مَنْ أَرْخَصَ فِيهَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ
5186 -
حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ، قثنا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ غَرَسَ غَرْسًا، فَمَا أُكِلَ مِنْهُ، فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا سُرِقَ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَ الطَّيْرُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَلَا يَرْزَأُ مِنْهُ أَحَدٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً»
5187 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، قثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قثنا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ غَرَسَ غَرْسًا، فَمَا أُكِلَ مِنْهُ وَمَا سُرِقَ مِنْهُ، وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ وَالطَّائِرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَلَا يَرْزَأُ مِنْهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً»
5188 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قثنا الْمُقْرِئُ، ح وَحَدَّثَنَا الْخَرَّازُ، بِدِمَشْقَ، قثنا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَى أُمِّ مُبَشِّرٍ الْأَنْصَارِيَّةِ فِي نَخْلٍ لَهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ؟ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ؟» فَقَالَتْ لَهُ: بَلْ مُسْلِمٌ قَالَ: «لَا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا، وَلَا يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ، وَلَا دَابَّةٌ وَلَا شَيْءٌ، إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً»
⦗ص: 331⦘
،
5189 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، صَاحِبُنَا، قثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قثنا اللَّيْثُ، بِإِسْنَادِهِ وَقَالَ: دَخَلَ عَلَى أُمِّ بَشِيرٍ
5190 -
حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قثنا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، قثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا يَغْرِسَ أَحَدٌ غِرَاسًا، أَوْ قَالَ غَرْسًا وَلَا زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ سَبُعٌ، وَلَا طَائِرٌ وَلَا شَيْءٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ»
5191 -
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، ح وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غِرَاسًا وَلَا زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ سَبُعٌ أَوْ طَائِرٌ أَوْ شَيْءٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ»
5192 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ، قثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَائِرٌ، وَلَا جِنٌّ، وَلَا إِنْسٌ، وَلَا أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً» رَوَاهُ رَوْحٌ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ
5193 -
حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أُمِّ مُبَشِّرَ الْأَنْصَارِيَّةِ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلِيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا فِي نَخْلٍ لِي، فَقَالَ: " لِمَنْ هَذَا النَّخْلُ؟: فَقُلْتُ: لِي: «قَالَ مَنْ غَرَسَهُ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ؟» قُلْتُ: مُسْلِمٌ، قَالَ:«مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ، أَوْ طَيْرٌ، أَوْ دَابَّةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً»
⦗ص: 332⦘
،
5194 -
حَدَّثَنَا ابْنُ شَبَابَانَ، قثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قثنا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ، بِمِثْلِهِ،
5195 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، وَعَمَّارٌ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قثنا الْأَعْمَشُ، بِمِثْلِهِ إِلَّا أَنَّ أَحَدَهُمَا، قَالَ: عَنْ أُمِّ بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيَّةِ،
5196 -
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أُمِّ بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيَّةِ، بِمِثْلِهِ «أَوْ سَبُعٌ» بَدَّلَ «دَابَّةٍ» ،
5197 -
حثنا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، قثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ، امْرَأَةِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي نَخْلٍ لِي بِمِثْلِهِ،
5198 -
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
5199 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ غَرَسَ غَرْسًا أَوْ زَرْعًا فَأَكَلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ، أَوْ دَابَّةٌ، أَوْ سَبُعٌ، أَوْ طَائِرٌ، فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ» وَرَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ هَكَذَا - وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَرُبَّمَا، وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: فَكَانَ مَا فِيهِ أَوْلَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ، - قَالَ إِسْحَاقُ: وَرُبَّمَا قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ، وَرَوَى حَفْصٌ عَنِ الْأَعْمَشِ فَقَالَ: عَنْ جَابِرٍ رَوَى ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، فَقَالَ: عَنْ جَابِرٍ، عَنِ امْرَأَةٍ
5200 -
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ، قثنا عَارِمٌ، ح
⦗ص: 333⦘
وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، قَالُوا: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ، أَوْ إِنْسَانٌ، أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً»