الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَيَانُ حَظْرِ النَّاحِلِ بَعْضَ بَنِيهِ نُحْلًا دُونَ بَعْضٍ، وَالدَّلِيلِ عَلَى صِحَّةِ نَحْلِ الْأَبِ لِلْمَنْحُولِ إِذَا لَمْ يَتَرَجَّعُ فِيهِ، وَعَلَى أَنَّ لِلْأَبِ أَنْ يَرْتَجِعَ فِي عَطِيَّتِهِ وَلَدَهُ مَتَى مَا أَرَادَ إِذَا لَمْ يَكُنْ سِوَى بَيْنَهُمْ، وَأَنَّهُ لَيْسَ ذَلِكَ لِغَيْرِ الْأَبِّ
5666 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَأَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ، قثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قثنا الزُّهْرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُمَا سَمِعَا النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: نَحَلَنِي أَبِي غُلَامًا، فَأَمَرَتْنِي أُمِّي أَنْ أَذْهَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأُشْهِدُهُ عَلَى ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَهُ؟» قَالَ: لَا، قَالَ:«فَارْدُدْهُ»
5667 -
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا عَلِيٌّ، قثنا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَأَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَهُ غُلَامًا، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُشْهِدُهُ، فَقَالَ:«أَكُلَّ أَوْلَادِكَ نَحَلْتَ؟» قَالَ: لَا قَالَ: «فَارْدُدْهُ»
5668 -
حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: ذَهَبَ بِي أَبِي بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ لِيُشْهِدَهُ عَلَى نُحْلٍ نَحَلْنِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا؟» قَالَ: لَا قَالَ
⦗ص: 454⦘
: «فَأَرْجِعْهَا»
5669 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، قثنا وَهْبُ اللَّهِ بْنُ رَاشِدٍ، قثنا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّهُمَا سَمِعَا النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: نَحَلَنِي أَبِي بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ غُلَامًا لَهُ، ثُمَّ مَشَى بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا، قَالَ:«أَكُلَّ بَنِيكَ قَدْ نَحَلْتَ؟» ، فَقَالَ: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«فَأَرْجِعْهَا»
5670 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ ح، وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أنبا مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: أنبا مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، يُحَدِّثَاهُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا؟» قَالَ: لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «فَأَرْجِعْهُ»
5671 -
حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قثنا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ حُمَيْدًا، وَمُحَمَّدَ بْنَ النُّعْمَانِ، أَخْبَرَاهُ أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ أَخْبَرَهُمَا أَنَّ بَشِيرَ بْنَ سَعْدٍ جَاءَ بِالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ أُنْفِذَهُ
⦗ص: 455⦘
أَنْفَذْتُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ؟» ، قَالَ: لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «فَارْدُدْهُ» ،
5672 -
حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ، قثنا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَا: ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ، وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ بَشِيرَ بْنَ سَعْدٍ، جَاءَ بِالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ مِثْلَهُ
5673 -
حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أنبا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّهُمَا سَمِعَا النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، قَالَ: نَحَلَنِي أَبِي بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ غُلَامًا لَهُ، ثُمَّ مَشَى بِي، حَتَّى أَدْخَلَنِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ أُجِيزَهُ لَهُ أَجَزْتُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«فَأَرْجِعْهَا»
5674 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمُ الصَّنْعَانِيُّ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، قَالَتْ أُمُّهُ: يَا بَشِيرُ أَنْحِلِ النُّعْمَانَ وَزَعَمُوا أَنَّ أُمَّ النُّعْمَانِ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ فَلَمْ تَزَلْ بِهِ، حَتَّى نَحَلَهُ، فَقَالَتْ: أَشْهِدْ عَلَيْهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَهَبَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ لَهُ الشَّهَادَةَ فِي نِحْلَتِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«أَنَحَلْتَ بَنِيكَ مِثْلَ ذَلِكَ؟» قَالَ: لَا قَالَ: «فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى الْجَوْرِ» ، فَقَالَ لِي عَوْنٌ: فَأَمَّا أَنَا فَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «فَسَوِّي بَيْنَهُمْ»
5675 -
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ ثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: انْطَلَقَ بِي أَبِي يَحْمِلُنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ كَذَا وَكَذَا قَالَ:«أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ مَا نَحَلْتَ هَذَا؟» قَالَ: لَا قَالَ: «فَأَشْهِدْ هَذَا غَيْرِي أَلَيْسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟» قَالَ: بَلَى قَالَ: «فَلَا إِذًا»
5676 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قثنا سَعِيدُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: أنبا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ السَّمَّانُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: نَحَلَنِي أَبِي نِحْلَةً، ثُمَّ أَتَى بِي إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِيُشْهِدَهُ فَقَالَ:«أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَ مِثْلَ هَذَا؟» قَالَ: لَا، قَالَ: فَقَالَ: «لَيْسَ تُرِيدُ مِنْهُمْ مِنَ الْبِرِّ مَا تُرِيدُ مِنْ ذَا؟» قَالَ: بَلَى قَالَ: «فَلَا أَشْهَدُ» قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: فَحَدَّثْتُ بِهِ مُحَمَّدًا فَقَالَ إِنَّمَا تَحَدَّثْنَا أَنَّهُ قَالَ: «قَارِبُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ»
5677 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، هَارُونُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِمَامُ مَسْجِدِ بَغْدَادَ بِمَكَّةَ، قثنا الْقَوَارِيرِيُّ، قثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ أَخْضَرَ، قَالَا: ثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: نَحَلَنِي أَبِي غُلَامًا، فَأَتَى بِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لِيُشْهِدَهُ عَلَى نُحْلِي، قَالَ:«هَلْ لَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ؟» قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: فَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟ " قُلْتُ: لَا قَالَ: «فَتُحِبُّ أَنْ يَكُونُوا فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟» قَالَ: قُلْتَ: نَعَمْ قَالَ: فَلَمْ يَشْهَدْ وَأَبَى أَنْ يَشْهَدَ
5678 -
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالُوا: ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قثنا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِي، فَوَهَبَهَا لِي فَقَالَتْ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي وَأَنَا غُلَامٌ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمَّ هَذَا بِنْتَ رَوَاحَةَ، زَاوَلَتْنِي عَنْ بَعْضِ الْمَوْهِبَةِ لَهُ، وَإِنِّي وَهَبْتُهَا لَهُ وَقَدْ أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ:«يَا بَشِيرُ، أَلَكَ ابْنٌ غَيْرُ هَذَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:«فَوَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ الَّذِي وَهَبْتَ لِهَذَا؟» قَالَ: لَا، فَقَالَ:«لَا تُشْهِدْنِي إِذًا، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ»
5679 -
حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قثنا هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَّارٍ
⦗ص: 457⦘
، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَ بَعْضَ وَلَدِهِ نُحْلًا، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لِيُشْهِدَهُ، فَقَالَ:«أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟» قَالَ: لَا قَالَ: «هَذِهِ تَلْجِئَةٌ هَذَا جَوْرٍ، أَشْهِدْ غَيْرِي» وَقَالَ: «اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ»
5680 -
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قثنا هُشَيْمٌ، قَالَ أنبا سَيَّارٌ، ح وَأَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، قَالَ: وَأنبا دَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: نَحَلَنِي أَبِي قَالَ إِسْمَاعِيلُ: مِنْ بَيْنَ الْقَوْمِ غُلَامًا لَهُ، فَقَالَتْ لَهُ أُمُّهُ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: ائْتِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَشْهِدْهُ قَالَ: فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي النُّعْمَانَ نُحْلًا، وَإِنَّ عَمْرَةَ سَأَلْتَنِي أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ: فَقَالَ: «أَلَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ؟» قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ:«فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَهُ مِثْلَ الَّذِي أَعْطَيْتَ النُّعْمَانَ؟» قَالَ: لَا قَالَ: فَقَالَ: " هَؤُلَاءِ الْمُحَدِّثُونَ: هَذَا جَوْرٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هَذَا تَلْجِئَةٌ، فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي قَالَ مُغِيرَةُ:«أَلَيْسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ وَاللُّطْفِ سَوَاءً؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:«فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي» وَذَكَرَ مُجَالِدٌ «أَنَّ لَهُمْ عَلَيْكَ فِي الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَهُمْ كَمَا أَنَّ لَكَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ أَنْ يَبَرُّوكَ»
5681 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الْأَوْدِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْحُنَيْنِ، قَالَا: ثَنَا أَبُو غَسَّانَ، قثنا جَعْفَرٌ يَعْنِي الْأَحْمَرَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، وَبَيَانٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: أَرَادَتْ أُمِّي أَبِي عَلَى أَنْ يُعْطِيَنِي، فَقَالَتْ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ أُمَّ هَذَا أَرَادَتْنِي وَذَكَرَ الْحَدِيثَ رَوَاهُ حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ» اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الِاحْتِجَاجِ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ
⦗ص: 458⦘
: يُحْتَجُّ بِمَا رَوَى عَنْ غَيْرِ أَبِيهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُحْتَجُّ بِرِوَايَتِهِ عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الْأَئِمَّةَ قَدْ رَوَوْا عَنْهُ وَقَبِلُوهُ، وَهُوَ عَدْلٌ، وَرَوَى عَنْهُ مِثْلُ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَعَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ، يَقُولُ: رِوَايَةُ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرٍو صَحِيحٌ وَهُوَ مِنْ أَوْثَقِ النَّاسِ قَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يُحْتَجُّ بِشَيْءٍ مِنْ رِوَايَتِهِ