المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب منع المريض من ماله أن يتصدق منه في مرضه بأكثر من الثلث إذا أشفى على الموت، والخبر المانع عنه إذا مرض، وأنه مبيح له أن يقسم ثلثه على من أحب - مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة - جـ ٣

[أبو عوانة]

فهرس الكتاب

- ‌مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ

- ‌بَابُ ذِكْرِ السُّنَّةِ فِي التَّزْوِيجِ وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ وَالنَّفْيِ اتِّبَاعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَمَّنْ رَغِبَ عَنْهُ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الرَّاغِبَ عَنْهُ عَاصٍ مُخَالِفٌ لِمَا نَدَبَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَدَرَ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ تَزْوِيجَ النِّسَاءِ لِمَنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ، وَالصَّوْمِ لِمَنْ عَجَزَ عَنْهُ، وَأَنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِيجَابِ النِّكَاحِ فَرْضًا عَلَى الْقَادِرِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ، وَإِبَاحَةِ تَرْكِهِ لِلْعَاجِزِ عَنْهُ وَعَلَى أَنَّ النِّكَاحَ تَحْصِينٌ لِدِينِ النَّاكِحِ

- ‌بَابُ بَيَانِ حَظْرِ التَّبَتُّلِ وَهُوَ تَرْكُ النِّكَاحِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى الْحَضِّ لِلتَّزْوِيجِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الِاخْتِصَاءِ، وَإِنْ خَافَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ، وَعَجَزَ عَنِ التَّزْوِيجِ، وَخَافَ الْعَيْلَةَ، وَالْعَجْزَ عَنِ النَّفَقَةِ عَلَى زَوْجَتِهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى الْحَضِّ عَلَى التَّزْوِيجِ، وَأَنَّ الْكَرَاهِيَةَ فِي الِاخْتِصَاءِ لَمْ تَتَقَدَّمْ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ حَضِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى تَزْوِيجِ ذَاتِ الدِّينِ، وَتَرْكِ إِيثَارِ ذَاتِ الْمَالِ، وَالْحَسَبِ وَالْجَمَالِ عَلَى ذَاتِ الدِّينِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ حَضِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ الْوَدُودِ الْوَلُودِ عَلَى ابْتِغَاءِ النَّسْلِ، فَيُكَاثِرُ بِهِنَ الْأُمَمَ

- ‌بَابُ بَيَانِ تَحْذِيرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الرِّجَالَ مِنْ فِتْنَةِ النِّسَاءِ، وَالدُّخُولِ عَلَيْهِنَّ، وَالنَّظَرِ إِلَيْهِنَّ مِنْ حَيْثُ يَحِلُّ، وَالِاعْتِصَامِ مِنْهُنَّ بِالتَّزْوِيجِ، وَمُوَاقَعَةِ امْرَأَتِهِ إِذَا بَصُرَ بِامْرَأَةٍ، فَأَعْجَبَتْهُ وَبَيَانِ ثَوَابِهِ فِي مُوَاقَعَتِهَا

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَخْطُبَهَا، وَالْإِبَاحَةِ لِمَنْ يُسْتَشَارُ فِيهَا أَنْ يُخْبِرَ بِعَيْبِهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى جَمِيعِ مَا يُرِيدُ مِنْهَا إِذَا تَوَهَمَّ بِهَا عَيْبًا

- ‌بَابُ بَيَانِ إِبْطَالِ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ الَّتِي تُنْكَحُ بِلَا وَلِيٍّ، وَفَسَادِهِ، وَإِثْبَاتِ وِلَايَةِ السُّلْطَانِ لَهَا، وَتَزْوِيجِهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ، وَإيِجَابِهِ مَهْرَهَا عَلَى الْمُتَقَدِّمِ عَلَيْهَا بِلَا وَلِيٍّ إِذَا دَخَلَ بِهَا

- ‌بَابُ إِبْطَالِ نِكَاحِ الْمُتَشَاغِرِينَ، وَالنَّهْي عَنِ الشِّغَارِ

- ‌بَابُ بَيَانِ إِبْطَالِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَأَنَّهَا أُبِيحَتْ عَامَ الْفَتْحِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ حُرِّمَتْ

- ‌بَابُ بَيَانِ الرَّدِّ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي إِبَاحَةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ بِتَحْرِيمِ اللَّهِ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَبَاحَ لَهُمْ أَنْ يُؤَجِّلُوا أَجَلًا مُسَمًّى فِي الِاسْتِمْتَاعِ، وَأَنَّهُ لَمَّا حَرَّمَهَا نَهَاهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْهُنَّ مَا أَعْطُوهُنْ، وَإِنْ لَمْ يَنْقَضِ أَجَلُهُنَّ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ قَبْلَ تَحْرِيمِهَا رُخْصَةٌ فِي الْغَزْوِ لِلْمُضْطَرِّ

- ‌بَابُ بَيَانِ إِبْطَالِ نِكَاحِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ وَعِنْدَهُ عَمَّتُهَا وَخَالَتُهَا

- ‌بَابُ بَيَانِ إِبْطَالِ نِكَاحِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ أَخِيهَا، وَبِنْتُ أُخْتِهَا

- ‌بَابُ حَظْرِ الْجَمْعِ بَيْنَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ سَائِرِهِنَّ مِنَ الْأَقَارِبِ

- ‌بَيَانُ حَظْرِ سُؤَالِ الْمَرْأَةِ خَاطِبَهَا طَلَاقَ امْرَأَتِهِ لِتَحْتَوِيَ عَلَى مَا عِنْدَهُ دُونَهَا، وَوُجُوبِ رِضًا تَزْوِيجِهِ بِهَا، وَبِإِمْسَاكِ امْرَأَتِهِ الَّتِي عِنْدَهُ

- ‌بَابُ حَظْرِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ الْمُسْلِمِ حَتَّى يَتْرُكَ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ، وَحَظْرِ الْخِطْبَةِ لِلْمُحْرِمِ 10

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى الْإِبَاحَةِ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْطُبَ الْمَرْأَةَ الْمَخْطُوبَةَ فِي وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ، وَأَنْ يُخْبِرَ الْمُسْتَشَارُ عُيُوبَ الْخَاطِبِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ لِلرَّجُلِ أَنْ يُغَالِيَ بِصَدَاقِ امْرَأَتِهِ، وَأَنْ يَبْلُغَ بِمَهْرِ امْرَأَتِهِ أَرْبَعَةَ أَوَاقٍ مِنْ فِضَّةٍ، وَبَيَانِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبْلُغَ بِمَهْرِهَا أَكْثَرَ مِنْهُ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ أَنْ يُصْدِقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَزْنَ نَوَاةٍ، وَالنَّوَاةُ وَزْنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ، وَالْإِبَاحَةِ لِلْمُتَزَوِّجِ إِظْهَارَ الصُّفْرَةِ عَلَى جَسَدِهِ وَثِيَابِهِ، وَمَا يُقَالُ لَهُ إِذَا تَزَوَّجَ، وَوُجُوبِ الْوَلِيمَةِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الدُّونَ مِنْهَا شَاةٌ 20

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَى خَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ، وَعَلَى تَعْلِيمِ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ اتِّخَاذَ الْوَلِيمَةِ إِذَا بَنَى الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ، وَجَمْعِ النَّاسِ عَلَيْهَا، وَأَنَّ الشَّاةَ الْوَاحِدَةَ تُجْزِئُ فِيهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا أَدْنَاهَا، وَبَيَانِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ اتِّخَاذَهَا دُونَ الشَّاةِ، وَصِفَةِ وَلِيمَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ، وَأَنَّهُ كَانَ يَدْعُو قَوْمًا، فَإِذَا أَكَلُوا

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ إِجَابَةَ الدَّاعِي إِلَى الْوَلِيمَةِ وَالْأَكْلِ مِنْهَا، وَإِبَاحَةِ تَرْكِ الْأَكْلِ مِنْهَا لِلصَّائِمِ وَعَلَيْهِ أَنْ يَدْعُوَ، وَيَبَرِّكَ عَلَيْهِمْ إِذَا لَمْ يَأْكُلْ وَكَانَ صَائِمًا

- ‌بَابُ إِيجَابِ إِجَابَةِ الدَّاعِيِ وَالْإِبَاحَةِ لِلْمَدْعُوِّ تَرْكِ الْأَكْلِ عِنْدَهُ إِلَّا أَنْ يُحِبَّ أَنْ يَطْعَمَ

- ‌بَيَانُ إِيجَابِ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ عُرْسًا كَانَ أَو غَيْرَهَ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى إِيجَابِ إِجَابَةِ الدَّاعِي إِلَى طَعَامِ الْوَلِيمَةِ، وَإِنْ مَنَعَهَا مَنْ هُوَ أَحَقُّ بِهَا مِمَّنْ يُدْعَى إِلَيْهَا، وَأَنَّهَا شَرُّ الْأَطْعِمَةِ الَّتِي تُتَّخَذُ إِذَا خُصَّ بِهَا الْأَغْنِيَاءُ دُونَ الْفُقَرَاءِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ إِتْيَانَ الْوَلِيمَةِ إِذَا دُعِيَ إِلَيْهَا وَإِيجَابِ الْإِجَابَةِ إِلَيْهَا وَلَوْ كُرَاعًا

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى الْإِبَاحَةِ لِلصَّائِمِ تَرْكَ إِجَابَةِ الدَّاعِي إِلَى طَعَامِ، وَإْعَلَامَهُ أَنَّهُ صَائِمٌ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى الْإِبَاحَةِ لِمُتَّخِذِ الْوَلِيمَةِ، وَالدَّاعِي إِلَيْهَا أَنْ يَخُصَّ مَنْ أَحَبَّ مِنْهُمْ بِزِيَادَةِ لَوْنٍ مِنْهَا

- ‌بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُعْتِقِ جَارِيَتَهُ لِلَّهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا، وَيُصْدِقُهَا عِتْقَهَا

- ‌بَابُ ذِكْرِ ثَوَابِ مَنْ يُعْتِقُ جَارِيَةً، ثُمَّ يَتَزَوَّجُ بِهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى الْإِبَاحَةِ لِوَلِيِّ الْمَرْأَةِ أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ نَفْسِهِ بِرِضَاهَا

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ، وَإِيجَابِ الْوَفَاءِ بِهَا بَعْدَ التَّزْوِيجِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِجَازَةِ النِّكَاحِ، أَوِ الْعِقْدِ بِأَيِّ شَرْطٍ كَانَ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لَوَالِدِ الْمَرْأَةِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنَ الْإِذْنِ لِزَوْجِ الِابْنَةِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ أُخْرَى، وَيَقُومَ بِمَنْعِهِ عَنِ التَّزْوِيجِ عَلَيْهَا أَوْ طَلَاقِهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ لَهُ أَنْ يَشْكُوَ زَوْجَ ابْنَتِهِ إِلَى إِخْوَانِهِ وَأَصْحَابِهِ

- ‌بَابُ حَظْرِ إِنْكَاحِ الْأَيِّمِ، حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَإِنْكَاحِ الْبِكْرِ حَتَّى تَأْذَنَ، وَأَنَّ إِذْنَهَا السُّكُوتُ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الثَّيِّبَ إِذَا رَغِبَتْ فِي رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ لِوَلِيِّهَا أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ تَزْوِيجِهَا مِنْهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ وَلِيُّهَا، وَرَغِبَ فِيمَنْ هُوَ خَيْرٌ لَهَا مِنْهُ، وَعَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلْأَبِ أَنْ يُزَوِّجَ الْبِكْرَ الْمُدْرِكَةَ، حَتَّى تَأْذَنَ لَهُ بِسُكُوتِهَا، وَعَلَى إِبْطَالِ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا ثَيِّبًا كَانَتْ، أَوْ بِكْرًا

- ‌بَابَ الْإِبَاحَةِ لِلْأَبِ أَنْ يُزَوِّجَ الصَّغِيرَةَ وَلَا يَسْتَأْذِنَهَا وَالْإِبَاحَةِ لِزَوْجِهَا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ الْبُلُوغِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ فِي الْبِنَاءِ بِهَا نَهَارًا

- ‌بَيَانُ الْإِبَاحَةِ وَالتَّرْغِيبِ فِي التَّزْوِيجِ فِي شَوَّالٍ، وَالْبِنَاءِ بِهِنَّ فِي شَوَّالٍ إِذِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ بِعَائِشَةَ فِيهِ، وَبَنَى بِهَا فِيهِ، وَأُوحِيَ أَنَّهَا امْرَأَتُكَ قَبْلَ تَزْوِيجِهِ بِهَا

- ‌بَابُ ذِكْرِ الدُّعَاءِ وَالتَّرْغِيبِ فِي الْقَوْلِ بِهِ لِلزَّوْجِ عِنْدَ دُخُولِهِ بِأَهْلِهِ، وَمُجَامَعَتِهَا

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ إِتْيَانِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا، وَحَظْرِ إِتْيَانِهَا فِي دُبُرِهَا 20

- ‌بَيَانُ حَظْرِ بَيْتُوتَةِ الْمَرْأَةِ فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا، وَاعْتِزَالِهَا عَنْ فِرَاشِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَالتَّشْدِيدِ فِيهِ وَفِي إِعْلَامِهَا النَّاسَ مَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا مِنَ الْمُجَامَعَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ

- ‌بَيَانُ السُّنَّةِ فِي الْمُكْثِ عِنْدَ الْمَرْأَةِ الثَّيِّبِ الَّتِي يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ، وَعِنْدَهُ أُخْرَى، وَمُكْثِهِ عِنْدَهَا إِذَا كَانَتْ بِكْرًا 10

- ‌بَيَانُ حَظْرِ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى الْمُطَلِّقِ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ، حَتَّى يُجَامِعَهَا وَيُصِيبَ مِنْهَا هَذَا الزَّوْجُ الْأَخِيرُ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُبَاشَرَةَ وَالْخُلْوَةَ دُونَ الْمُجَامَعَةِ لَا يُوجِبَانِ حُكْمَ الْجِمَاعِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْعَزْلِ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ الْعَزْلِ 27

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ إِتْيَانِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ تُرْضِعُ وَلَدَهُ، وَحَظْرِ الْعَزْلِ فِيهِ 10

- ‌بَابُ ذِكْرِ حَظْرِ نِكَاحِ الْحَبَالَى وَوَطْءِ الْحُبْلَى مِنَ السَّبَايَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِثْبَاتِ الِاسْتِبْرَاءِ فِي الْإِمَاءِ، وَعَلَى أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ نِكَاحٍ لَمْ يَرِثْ مِنْ وَالِدِهِ، وَإِنِ ادَّعَاهُ وَالِدُهُ

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ وَطْءِ الْمُحْصَنَاتِ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ مِنَ السَّبَايَا

- ‌بَيَانُ تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِالرَّضَاعِ بِمَا تُحَرِّمُ بِهِ الْوِلَادَةُ

- ‌بَيَانُ تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِالرَّضَاعِ بِلَبَنِ الْفَحْلِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، وَتَحْرِيمِ نِكَاحِ الرَّبِيبَةِ الَّتِي هِيَ تَرْبِيَةُ الرَّجُلِ، وَتَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا 66

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِأَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الرَّضَاعِ قَلَّ، أَوْ كَثُرَ وَبَيَانِ الْخَبَرِ الْمُعَارِضِ لَهُ الْمُبَيَّنَةِ أَنَّ الرَّضْعَةَ وَالرَّضْعَتَيْنِ لَا تُحَرِّمَانِ، وَالدِّلَالَةِ عَلَى أَنَّ الثَّلَاثَ يُحَرِّمْنَ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِلرَّجُلِ تَزْوِيجَ الْمُرْضِعَةِ بِلَبَنِ أُمِّهِ، أَوْ أُخْتِهِ دُونَ خَمْسِ رَضَعَاتٍ، وَحْظِرِ تَزْوِيجِهَا إِذَا رَضَعَتْ خَمْسَ رَضَعَاتٍ

- ‌بَابُ الْأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ رَضَاعَ الْكَبِيرِ، وَتَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِهَا لَمَا يُحَرِّمُ بِهَا النَّسَبُ، وَبَيَانِ الْخَبَرِ الْمُعَارِضِ لَهَا الدَّالِّ عَلَى أَنَّ التَّحْرِيمَ بِالرَّضَاعِ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِجَازَةِ الْحُكْمِ بِشَهَادَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ، وَإِنِ ادَّعَاهُ مُدَّعٍ، وَأَثْبَتَ شَبَهَهُ بِهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبْطَالِ الْحُكْمِ بِقَوْلِ الْقَافَةِ فِيهِ، وَكَذَلِكَ فِي الْوَلَدِ الَّذِي يَنْتَفِي مِنْهُ مَنْ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، وَيَرْمِيهِ لَمْ يُنْكِرْ رَمْيَهُ بِهِ، وَبَيَانِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِجَازَةِ الْحُكْمِ بِقَوْلِ الْقَافَةِ، وَبِالشَّبَهِ فِي الْوَلَدِ

- ‌بَيَانُ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْأَزْوَاجِ فِي الْكَيْنُونَةِ مَعَهُنَّ، وَالْقَسْمِ لَهُنَّ، وَالْإِبَاحَةِ تَرْكِ الْقَسَمِ لِبَعْضِهِنَّ 20

- ‌بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ نَصِيبَهَا مِنْ قِسْمَةِ زَوْجِهَا مِمَّنْ أَحَبَّتْ مَنْ يَشَاءُ زَوْجُهَا، وَالْإِبَاحَةِ لِزَوْجِهَا تَرْكَ إِتْيَانِهَا وَالْكَيْنُونَةِ مَعَهَا بَعْدَ هِبَتِهَا نَصِيبَهَا

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ إِقْرَاعَ الرَّجُلِ بَيْنَ نِسَائِهِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا، وَإِخْرَاجِ مَنْ أَصَابَتْهَا الْقُرْعَةِ وَاحِدَةً كَانَتْ أَوِ اثْنَتَيْنِ، وَالْإِبَاحَةِ لِمَنْ تَرَكَ الْقِسْمَةَ بَيْنَهُمَا

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي اللَّاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَنَّهَا لَهُ خَاصٌ

- ‌بَابُ حَظْرِ تَزْوِيجِ الرَّجُلِ الْيَتِيمَةَ الَّتِي تَكُونُ فِي حِجْرِهِ وَهُوَ وَلِيُّهَا رَغْبَةً مِنْهُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا بِدُونِ مَهْرِ مِثْلِهَا، إِلَّا أَنْ يُقْسِطَ فِي تَزْوِيجِهَا وَمَهَرَهَا أَغْلَى الْمُهُورِ الَّتِي تُمْهَرُ مِثْلُهَا، وَالْإِبَاحَةِ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ سِوَاهَا بِأَيِّ مَهْرٍ كَانَ، وَأَنَّ الزَّانِيَةَ لَا مَهْرَ لَهَا

- ‌مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى إِيجَابِ مُدَارَاةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ عَلَى مَا فِيهَا مِنَ الْأَخْلَاقِ الْمَذْمُومَةِ، وَالْخِلَافِ، وَإِمْسَاكِهَا وَكَرَاهِيَةِ طَلَاقِهَا، وَإِظْهَارِ الْبُغْضِ لَهَا، وَأَنَّهَا جُبِلَتْ عَلَى الْخِلَافِ، وَالْعِوَجِ وَعَلَى خِيَانَةِ زَوْجِهَا لِحَمْلِهَا إِيَّاهُ عَلَى تَرْكِ الطَّاعَةِ، وَمَا لَا يَجُوزُ، وَأَنَّ الْمَرْأَةَ الصَّالِحَةَ لَا

- ‌بَيَانُ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَالْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عز وجل أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ لِكُلِّ تَطْلِيقَةٍ حِيَضًا وَطُهْرًا

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ مُرَاجَعَةَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ، ثُمَّ يُمْسُكُهَا، حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ أُوقِعَتْ عَلَيْهَا وَأَنَّهُ رَاجَعَهَا عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ مُرَاجَعَةَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا، وَهِيَ حَائِضٌ حَتَّى تَطْهُرَ وَالْإِبَاحَةِ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي هَذَا الطُّهْرِ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُطَلِّقَ وَاحِدَةً لَا تَحِلُّ لَهُ، وَلَا تَكُونُ امْرَأَتَهُ حَتَّى يُرَاجِعَهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْقُرْءَ الطُّهْرُ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى مَنْ يَقُولُ الْحِلُّ عَلَيْهِ حَرَامٌ، أَو يُحَرِّمُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ يَمِينًا

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: اخْتَارِي، أَوْ خَيَرَّهَا فِي فِرَاقِهَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلَاقًا

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا لَا يُسَمَّى مُوَلِّيًا، وَلَا يَكُونُ لِامْرَأَتِهِ مُطَالَبَتُهُ بِالْفَيْءِ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ طَلَاقا

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِ النَّفَقَةِ لِلنِّسَاءِ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، وَعَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا عَجَزَ عَنِ النَّفَقَةِ عَلَى امْرَأَتِهِ كَانَ لَهَا الْخِيَارُ بَيْنَ الْمُقَامِ مَعَهُ، وَالصَّبْرِ عَلَى ضِيقِ الْعَيْشِ وَبَيْنَ مُفَارَقَتِهِ

- ‌بَيَانُ الْأَخْبَارِ الَّتِي لَا تَجْعَلُ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى زَوْجِهَا نَفَقَةً، وَلَا سُكْنَى وَإيِجَابِ خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهِ، وَالِانْتِقَالِ إِلَى مَنْزِلٍ لَا يَرَاهَا الرِّجَالُ فَتَعْتَدُّ فِيهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ لِمَنْ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ

- ‌بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَسْتَشِيرَ فِي حَاجَتِهَا، وَالْخُرُوجِ مِنْ بَيْتِهَا فِي عِدَّتِهَا إِلَى ضَيْعَتِهَا فِي جُدَادِ نَخْلِهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ لَهَا الْخُرُوجَ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَعْمَالِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ، وَالتَّحَوُّلِ مِنْ مَنْزِلِهَا فِي عِدَّتِهَا إِذَا خَافَتْ

- ‌بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ تَضَعَ حَمْلَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَعَشْرٍ

- ‌بَابُ السُّنَّةِ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ، وَالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا إِذَا فَرَغَا مِنَ الْمُلَاعَنَةِ، وَأَيُّ الْمُتَلَاعِنَيْنِ حَلَفَ يُبْدَأُ بِالرَّجُلِ فَيَحْلِفُ، ثُمَّ بِالْمَرْأَةِ فِي الْمَسْجِدِ وَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ التَّفْرِيقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، وَإِلْحَاقِ الْوَلَدِ بِأُمِّهِ وَوُجُوبِ صَدَاقِهَا عَلَى زَوْجِهَا

- ‌بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا رَمَى رَجُلًا بِامْرَأَتِهِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ لَهُمَا إِلَّا أَنْ يَكُذِّبَ نَفْسَهُ، فَلَا يُلَاعِنُ امْرَأَتَهُ، وَأَنَّهُ إِذَا الْتَعَنَ وَجَبَ عَلَى امْرَأَتِهِ الْحَدُّ إِلَّا أَنْ تلَتْعَنِ، وَلَا يَجِبُ الْحَدُّ عَلَى الْمَرْمِيِّ بِهَا بِالْتِعَانِهِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الدَّلَائِلِ عَلَى أَنَّ الْمُلَاعَنَةَ لَيْسَتْ بِبَيِّنَةً وَلَا شَهَادَةً، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُلْتَعِنَةَ إِذَا أُقِيمَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَى زِنَائِهَا رُجِمَتْ، وَأَنَّ الْمَرْأَةَ الْحُبْلَى إِذَا لَمْ تُقِرَّ عَلَى نَفْسِهَا بِالزِّنَا، وَلَمْ تَقُمِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهَا زَنَتْ لَمْ تُحَدَّ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنْ قَتْلِ الرَّجُلِ الزَّانِي إِذَا رَآهُ يَزْنِي بِامْرَأَتِهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُقِيمَ الْحَدَّ عَلَى الزَّانِي وَالزَّانِيَةِ إِلَّا بِأَمْرِ السُّلْطَانِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُلَاعَنَةَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ إِنَّمَا تَجِبُ إِذَا رَمَاهَا، وَهِيَ حَامِلٌ أَوْ رَآهَا عَلَى فَاحِشَةٍ

- ‌بَابُ السُّنَّةِ فِي الِاخْتِلَاعِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ طَلَاقًا وَعِدَّتُهَا حَيْضَةٌ، وَأَنَّهَا لَا تُسَمَّى عِدَّةً، وَأَنَّهَا إِذَا رَغِبَتْ عَنْ زَوْجِهَا جَازَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا مَا شَاءَ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ يُخَلِّيَ سَبِيلَهَا، وَالْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْعَنِينَ إِذَا سَأَلَتِ امْرَأَتُهُ الْحَاكِمَ فِرَاقَهُ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا بِقَوْلِهَا

- ‌مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ بَعْضَ مَمْلُوكِهِ، أَوْ شَيْئًا مِنْ جَسَدِهِ يَكُونُ عَتِيقًا كُلَّهُ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ غَيْرِهِ كَانَ عَتِيقًا كُلُّهُ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَتْقَ الْمُعْتِقِ نَصِيبَ غَيْرِهِ مِنَ الْعَبْدِ الَّذِيِ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْهُ، وَدَفْعِ ثَمَنِهِ إِلَى شَرِيكِهِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ مِنْهُ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ شُرَكَائِهِ يُجْبَرُ عَلَى عَتْقِ نَصِيبِ غَيْرِهِ، وَعَلَى بَيْعِ مَالِهِ، وَدَفْعِ قِيمَةِ نَصِيبِ غَيْرِهِ مِنَ الْعَبْدِ إِلَيْهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ شُرَكَائِهِ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى عِتْقِ أَنْصِبَاءِ شُرَكَائِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُحِيطُ بِثَمَنِهِ، وَأَنَّ بَقِيَّتَهُ رَقِيقٌ لِأَرْبَابِهِ يَسْتَعْمِلُونَهُ عَلَى قَدْرِ حِصَّتِهِمْ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الْمَرْوِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ، إِذَا كَانَ بَيْنَ قَوْمٍ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ يَصِيرُ عَتِيقًا كُلُّهُ كَانَ لِلْمُعْتِقِ شِقْصَهُ مَالٌ، أَوْ لَمْ يَكُنْ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْوَلَاءِ وَأَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ، وَأَنَّ المُعْتَقَةَ لَهَا الْخِيَارُ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ

- ‌بَابُ إِبْطَالِ الشَّرْطِ فِي الْوَلَاءِ، وَإِنِ اشْتَرَطَهُ الْبَائِعُ لِنَفْسِهِ فِي عَقْدِهِ الْبَيْعَ إِذْ هُوَ شَرْطٌ بِخِلَافِ حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَضَائِهِ، وَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِهِ وَهِبَتِهِ

- ‌بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَتَعَجَّلُ مَا لَهُ عَلَيْهِ، وَإِثْبَاتِ الْوَلَاءِ لِمَنْ يَقْضِي عَنْهُ مَا عَلَيْهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ المُكَاتَبَ مَمْلُوكٌ إِلَى أَنْ يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ

- ‌بَيَانُ ثَوَابِ الْمُعْتِقِ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ يَمْلِكُ أَبَاهُ بِالشِّرْيِ حَتَّى يُعْتِقَهُ وَأَنَّهُ إِذَا أَحَبَّ أَنْ يُجَازِيَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ أَعْتَقَ عَنْهُ

- ‌مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ

- ‌بَيَانُ الْبَيْعِ الْمُنْعَقِدِ بِشَرْطٍ فَاسِدٍ، فَيُمْضَى الْبَيْعُ وَيُرَدُّ الشَّرْطُ

- ‌بَابُ إِجَازَةِ الْبَيْعِ الْمُنْعَقِدِ بِشَرْطٍ جَائِزٍ، وَإِجَازَةِ الشَّرْطِ فِيهِ، مِثْلُ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَعِيرَ وَيَشْتَرِطُ لَهُ ظَهْرُهُ إِلَى مَكَانٍ مُسَمًّى، وَالدَّلِيلِ عَلَى مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا جَائِزًا فِي بَيْعٍ جَائِزٍ فَالْبَيْعُ وَالشَّرْطُ مَعًا جَائِزَانِ مِثْلُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ، وَيَسْتَثْنِي مِنْهُ شَيْئًا مَعْلُومًا

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى الْوَازِنِ أَنْ يَرْجَحَ إِذَا وُزِنَ، وَالْإِبَاحَةِ لِمَنْ لَهُ ذَهَبٌ أَو فِضَّةٌ عَلَى رَجُلٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ أَرْجَحَ مِمَّا عَلَيْهِ

- ‌بَابُ حَظْرِ بَيْعَتَانِ، الْمُسَمَّاتَانِ الْمُلَامَسَةَ وَالْمُنَابَذَةَ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُمَا بَيْعَتَانِ مَجْهُولَتَانِ، وَهُمَا مِنَ الْغَرَرِ

- ‌بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَبَيْعِ الْحَصَى وَبَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ

- ‌بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَعَلَى السَّوْمِ عَلَى سَوْمِهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ فَعَلَهُ كَانَ عَاصِيًا بِفِعْلِهِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ، وَالْجَلْبِ، وَالرُّكْبَانِ، لِلْبَيْعِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ تَلَقَّاهُ، فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ فَبَيْعُهُ غَيْرُ جَائِزٍ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ إِذَا تَبَايَعَا كَانَ لَهُمَا الْخِيَارُ حَتَّى يَتَفَرَّقَا بِأَبْدَانِهِمَا

- ‌بَيَانُ إِبْطَالِ الْخِيَارِ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ إِذَا قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي بَعْدَ وُجُوبِ الْبَيْعِ: اخْتَرْ أَوْ يَقُولُهُ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ

- ‌بَيَانُ إِجَازَةِ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ تَوْقِيتٍ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبْطِلِ بَيْعَ الْبَيِّعَيْنِ مَا دَامَا جَمِيعًا، وَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَاخْتَارَ الْبَيْعَ

- ‌بَيَانُ مَحْقِ الْبَرَكَةِ مِنْ بَيْعِ الْبَيِّعَيْنِ إِذَا كَذِبًا وَخَانَا، وَلَمْ يَنْصَحْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، وَأَنَّهَا إِذَا صَدَقَا وَبَيَّنَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ مَا فِي الْمَبِيعِ مِمَّا يَخَافَا عَلَيْهِ بُورِكَ لَهُمَا فِيهِ

- ‌بَيَانُ حَظْرِ الْخَدِيعَةِ فِي الْبُيُوعِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ الْمَخْدِعَ لِلْمُشْتَرِي مَأْثُومٌ مَاضٍ بَيْعُهُ، وَأَنُّ الْمَخْدُوعَ إِذَا قَالَ لِلْبَائِعِ قَبْلَ انْعِقَادِ الْبَيْعِ لَا خَدِيعَةَ كَانَ بَيْعًا فَاسِدًا

- ‌بَابُ حَظْرِ النَّجَشِ، وَالنَّاجِشُ هُوَ الرَّجُلُ تُدْفَعُ إِلَيْهِ السِّلْعَةُ يَبِيعُهَا، وَيُؤْمَرُ أَنْ يُعْطِيَ بِهَا عَطِيَّةً

- ‌بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي

- ‌بَيَانُ حَظْرِ التَّصْرِيَةِ وَبَيْعِ الْمُصَرَّاةِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِجَازَةِ الْبَيْعِ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ الْمُشْتَرِي الْمُصَرَّاةَ أَنْ يَتَأَنَّى فِي رَدِّهَا إِلَى بَائِعِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ إِنْ سَخِطَهَا، ثُمَّ رَضِيَهَا كَانَ لَهُ إِمْسَاكُهَا فَإِنْ رَضِيَهَا، ثُمَّ سَخِطَهَا كَانَ لَهُ رَدُّهَا فِي الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى مُشْتَرِي الْمُصَرَّاةِ إِذَا رَدَّهَا أَنْ يَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ سِوَى الْبُرِّ، وَالْخِيَارِ ثَلَاثٌ وَلَا يُرَدُّ الْبُرُّ

- ‌بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الطَّعَامِ الْمُشْتَرَى حَتَّى يُسْتَوْفَى، وَيُقْبَضَ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَا سِوَى الطَّعَامِ مِمَّا لَا يُكَالُ جَائِزٌ بَيْعُهُ

- ‌بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الطَّعَامِ الَّذِي يَشْتَرِيهُ الْمُشْتَرِي حَتَّى يَكْتَالَهُ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرِي إِذَا اشْتَرَى طَعَامًا كَانَ بَيْعًا جَائِزًا، وَإِنْ لَمْ يَكْتَلْهُ وَأَنَّ بَيْعَهُ مِنْ غَيْرِهِ جَائِزٌ حَتَّى يَكْتَالَهُ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الصُّكُوكِ

- ‌بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الْمُشْتَرِي طَعَامًا جُزَافًا حَتَّى يَنْقُلَهُ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ وَالدَّلِيلِ عَلَى إِجَازَتِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ جُزَافًا

- ‌بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا إِذَا كَانَتِ الصُّبْرَةُ غَيْرَ مَعْلُومٍ كَيْلُهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ بَيْعَ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ مُكَايَلَةً جَائِزٌ وَإِنِ احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا أَخَفَّ مِنَ الْآخَرِ فِي الْوَزْنِ

- ‌بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الصُّبْرَةِ بِالصُّبْرَةِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَا لَا يَجُوزُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ لَا يَجُوزُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ جُزَافًا

- ‌بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَاشْتِرَاؤُهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا إِذَا لَمْ تُدْرَكْ كُلُّهَا جَائِزٌ بَيْعُهَا

- ‌بَيَانُ تَفْسِيرِ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فِي الثَّمَرَةِ، وَأَنَّهُ لَا يَحِلُّ بَيْعُهَا حَتَّى تَطِيبَ وَيُؤْكَلَ مِنْهَا، وَعَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُحْزَرَ

- ‌بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ، وَعَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِجَازَةِ بَيْعِ الزَّرْعِ قَبْلَ أَنْ يُسَنْبِلَ، وَبَيَانِ حَظْرِ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِجَازَتِهِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

- ‌بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ وَبَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ بِتَمْرِ النَّخْلِ

- ‌بَيَانُ الرُّخْصَةِ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا، وَأَنَّهُ مَسْتَثْنًى مِنْ جُمْلَةِ النَّهْيِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ الرُّخَصَ فِي بَيْعٍ الْعَرِيَّةِ لِمَنْ يَشْتَرِيهَا يَأْكُلُهَا رُطَبًا، وَأَنَّ مَنْ يَشْتَرِيهَا يَتَّخِذُ تَمْرًا عَلَى الْحَظْرِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ بَيْعَ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا مَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَا فَوْقَهَا غَيْرُ جَائِزٍ بَيْعُهَا بِالتَّمْرِ

- ‌بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَبَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا أَوْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ، وَبَيْعِ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ وَأَنَّهَا الْمُزَابَنَةُ، وَعَنْ بَيْعِ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهِ بِجِنْسِهِ يَابِسِهِ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ أَوْ وَزْنٍ مَعْلُومٍ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَمْنَعَ مَنْ يَبِيعُ الطَّعَامَ بِكَيْلٍ، أَوْ وَزْنٍ مِنَ النَّاسِ إِلَّا فِي سُوقِ الطَّعَامِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لِبَائِعِ الْعَبْدِ مَالَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ يَمْلِكُ الْمَالَ، وَلَا يَمْلِكُهُ سَيِّدُهُ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِيِ مِلْكِهِ

- ‌بَابُ بَيْعِ حَظْرِ الْمُعَاوَمَةِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ مُوَاكَرَةَ الْأَرْضِ مَعَ الْأَشْجَارِ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ مِمَّا يُخْرِجُ اللَّهُ مِنْهَا، وَإِبَاحَةِ الشَّرْطِ فِي الْمُسَاقَاةِ عَلَى مَنْ يَأْخُذُ أَنْ يَكْتَفِيَ صَاحِبُهَا جَمِيعَ عَمَلِهَا، وَإِبَاحَةِ دَفْعِ الْأَرْضِ عَلَى ذَلِكَ الشَّرْطِ، وَعَلَى أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ وَالْبَذْرُ مِنْ قَبْلِ الْحِرَاثِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ الْإِجَارَةِ إِذَا كَانَتِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمُعَارِضَةِ لِإِبَاحَةِ الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ الْمُبَيَّنَةِ فَسَادَهَا وَحَظْرَهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ حَظْرَهَا بَعْدَ إِبَاحَتِهَا

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ النَّاهِيَةِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ، وَإِيجَابِ مَنْحِهَا وَإِعَادَتِهَا إِذَا اسْتَغْنَى عَنْهَا صَاحِبُهَا، وَحَظْرِ اسْتِئْجَارِهَا بِالطَّعَامِ وَإِنْ كَانَ مَعْلُومًا

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ مُؤَاجَرَةَ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ مُؤَاجَرَتِهَا بِغَيْرِهِمَا إِذَا كَانَتِ الْأجْرَةُ مَعْلُومَةً مَضْمُونَةً فِي رَقَبَةِ الْمُسْتَأجِرِ

- ‌بَيَانُ حَظْرِ أَخْذِ ثَمَنِ الثَّمَرِ الَّذِي بِيعَ فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ بَعْدَ الْبَيْعِ، وَأَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِبَائِعِهِ أَخْذُ ثَمَنِهِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى حَظْرِ أَخْذِ ثَمَنِ الثَّمَرِ الَّذِي بِيعَ فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ هُوَ الثَّمَرُ الَّذِي يُبَاعُ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا بِيعَ لِيُقْطَعَ مِنْ مُبْتَاعِيهِ، فَجَائِزٌ بَيْعُهُ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ وَضْعَ الْجَوَائِحِ، وَالدَّلِيلِ أَنَّهُ فِي الثِّمَارِ

- ‌بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَدْيُونِ أَنْ يَسْتَوْضِعَ صَاحِبَ الْمَالِ، وَيَسْأَلَهُ مِمَّا لَهُ عَلَيْهِ، وَيَسْتَمْهِلَهُ مِنْهُ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا بَاعَ مِنْ مَعْدُومٍ سِلْعَةً أَنَّ لَهُ الِارْتِجَاعَ فِي سِلْعَتِهِ، فَيَأْخُذُهَا وَكَذَلِكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُعْدِمًا فِي وَقْتِ بَيْعِهَا مِنْهُ، ثُمَّ صَارَ مُعْدِمًا فِي وَقْتِ بَيْعِهَا مِنْهُ، وَأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى حُكْمِ حَاكِمٍ وَلَهُ فَسْخُهَا

- ‌بَابِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الْمُفْلِسَ هُوَ الَّذِي يُفْلِسُ بِمَالِ قَوْمٍ، وَأَنَّ مَنْ وَجَدَ مِنْهُمْ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ لَمْ يَكُنْ لِلْبَاقِينَ فِيهِ حَقٌّ، وَالدَّلِيلِ عَلَى نَفْيِ الْإِفْلَاسِ عَنِ الْمُعْدِمِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ دَيْنٌ إِلَّا لِوَاحِدٍ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا بَاعَ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً فَوَجَدَهُ مُفْلِسًا كَانَ لَهُ نَقْضُ بَيْعِهَا، وَأَخْذُهَا مِنْهُ مَا كَرِهَ الْمُشْتَرِي فَعْلَهُ، أَوْ لَمْ يَكْرَهْ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا بَاعَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا وَلَا يَعْلَمُ أَنَّهُ مُفْلِسٌ، ثُمَّ وَجَدَهُ مُفْلِسًا أَوْ كَانَ مَلِيًّا ثُمَّ أَفْلَسَ، فَأَحْدَثَ الْمُشْتَرِي فِي بَعْضِ الْمَتَاعِ وَصَرَفَهُ فِي شَيْءٍ آخَرَ أَنَّ لَهُ فِيهِ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ يُقْسَمُ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ

- ‌بَابُ ذِكْرِ التَّرْغِيبِ فِي إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ وَالتَّجَاوُزِ عَنْهُ، وَبَيَانِ ثَوَابِهِمَا وَثَوَابِ الْوَضْعِ عَنْهُ

- ‌بَابُ التَّرْغِيبِ فِي التَّحَرُّزِ فِي انْتِقَادِ الدَّرَاهِمِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ أَخْذِ الدَّرَاهِمِ الْبَهْرَجِ

- ‌بَابَ الْخَبَرُ الْمُعَارِضِ لِإِبَاحَةِ مُمَاطَلَةِ الْمُوسِرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ مُمَاطَلَتَهُ ظُلْمٌ، وَأَنَّ الْحَوَالَةَ إِذَا أُحِيلَتْ عَلَى مَلِيءٍ لَمْ يَكُنْ لِلْمُحَالِ عَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ بِهَا عَنِ الْمُحِيلِ إِذَا أَفْلَسَ الَّذِي احْتَالَ أَوْ أَقَالَ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا إِذَا أُحِيلَتْ عَلَى غَيْرِ مَلِيءٍ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا عَلَى الْمُحِيلِ

- ‌بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى النَّهْي فِيهِ وَعَنْ بَيْعِهِ، بَعْضُهُ دُونَ بَعْضٍ

- ‌بَيَانُ الْعِلَّةِ الَّتِي لَهَا نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَرْضَ إِذَا أُكْرِيَتْ مَعَ الْمَاءِ أَوْ بِيعَتْ مَعَ الْمَاءِ أَنَّهُمَا مَفْسُوخَانِ، وَعَلَى أَنَّ الْمَاءَ بَيْعُهُ مَحْظُورٌ، وَأَنَّ الْكِرَاءَ مَعْنَاهُ مَعْنَى الْبَيْعِ

- ‌بَابُ حَظْرِ مَنْعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنْ بَيْعِهِ فِي مَوْضِعٍ دُونَ مَوْضِعٍ، وَالتَّشْدِيدِ فِي مَنْعِ ابْنِ السَّبِيلِ فَضْلَهُ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُحْتَاجَ إِلَى الْمَاءِ الْمَمْنُوعَ مِنْهُ لَهُ اسْتِعْمَالُهُ إِذَا قَدِرَ عَلَى ذَلِكَ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُعَوِّضَ صَاحِبَهُ مِنْهُ حَتَّى يُرْضِيَهُ

- ‌بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الْكَلْبِ وَأَخْذِ ثَمَنِهِ، وَإِعْطَاءِ الْكَاهِنِ عَلَى كَهَانَتِهِ، وَحَظْرِ أَخْذِ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُعَارِضِ لِحَظْرِ كَسْبِ الْحَجَّامِ الْمُبِيحِ أَخَذَهُ، الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الزَّجْرَ عَنْهُ لَيْسَ عَنِ التَّحْرِيمِ، وَلَكِنَّهُ عَلَى الدَّنَاءَةِ

- ‌بَابُ إِثْبَاتِ تَحْرِيمِ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَوُجُوبِ قَتْلِهِ

- ‌بَيَانُ الْكِلَابِ الَّتِي رَخَّصَ فِي إِمْسَاكِهَا، وَنَهَى عَنْ قَتْلِهَا بَعْدَ مَا أَمَرَ بِقَتْلِهَا

- ‌بَابُ الْكَرَاهِيَةِ فِي إِمْسَاكِ الْكِلَابِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى نَفْي التَّحْرِيمِ فِي إِمْسَاكِهَا، وَالْإِبَاحَةِ فِي إِمْسَاكِ كَلْبِ الْمَاشِيَةِ، وَالْغَنَمِ، وَالصَّيْدِ، وَالزَّرْعِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وَإِبَاحَةِ اتِّخَاذِ كَلْبِ الصَّيْدِ فِي الدَّارِ، وَبَيَانِ ثَوَابِ مَنْ سَقَاهَا

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ التِّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ، وَبَيْعِهَا، وَالِانْتِفَاعِ بِهَا بَعْدَ إِبَاحَتِهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ إِمْسَاكُهَا لَتَصِيرَ خَلًّا

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ، وَالِانْتِفَاعِ بِهَا وَبِأَثْمَانِهَا

- ‌بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ هَاءَ وَهَاءَ، وَحَظْرِ بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ وَالذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ

- ‌بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ

- ‌بَابُ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى إِبَاحَةِ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شَاءَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي، وَبَيَانِ الْأَخْبَارِ الْمُعَارِضَةِ لِإِباَحَتِهِ الْمَحْظُورِةِ بَيْعُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ دَيْنًا

- ‌بَابُ حَظْرِ الذَّهَبِ فِي قِلَادَةٍ، وَغَيْرِهَا فِيهَا غَيْرُهُ حَتَّى يُفْصَلَ الذَّهَبُ، فَيُبَاعَ وَحْدَهُ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ التَّفَاضُلَ فِي الصَّرْفِ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

- ‌بَابُ حَظْرِ مُبَادَلِةِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْحِنْطَةِ بِالْحِنْطَةِ، وَجَوَازِ بَيْعِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ بِالدِّرْهَمِ، وَاشْتِرَاءِ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ بِثَمَنِهِ، أَوْ يُبَاعُ بِسِلْعَةٍ وَيُشْتَرَى بِهَا تَمْرٌ

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ اللَّعْنِ لِآكِلِ الرِّبَا، وَمُوكِلِهِ، وَكَاتِبِهِ، وَشَاهِدَيْهِ وَأَنَّهُمْ سَوَاءٌ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِ اجْتِنَابِ مَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْبُيُوعِ، وَاسْتِعْمَالِ الِاحْتِيَاطِ فِيهِ

- ‌بَابُ حَظْرِ كَثْرَةِ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ وَوُجُوبِ اجْتِنَابِهِ فِيهِ، فَيُمْحَقُ الرِّبْحُ، وَالْبَرَكَةُ مِنْهُ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنِ الِاحْتِكَارِ وَالْكَرَاهِيَةِ مِنْهُ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْحَتْمِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا اشْتَرَى عَبْدًا أَوْ شَاةً، أَوْ دَابَّةً ثُمَّ ظَهَرَ بِهَا عَيْبٌ أَنَّ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا، وَيُحْبَسَ عَلَيْهَا الَّتِي فِي مِلْكِهِ، وَبَيَانِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ خَرَاجَهَا لَهُ بِالضَّمَانِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الضَّمَانَ هُوَ الْمِلْكُ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ اقْتِضَاءِ الدَّنَانِيرِ مِنَ الدَّرَاهِمِ، وَالدَّرَاهِمِ مِنَ الدَّنَانِيرِ، وَاقْتِضَاءِ التَّمْرِ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ مِنْ تَمْرٍ مَكِيلٍ مَعْلُومِ الْمَبْلَغِ

- ‌بَابُ الْإِبَاحَةِ لِبَائِعِ الشَّيْءِ بِالنَّسِيئَةِ أَنْ يَسْتُرَهُنَّ مِنَ الْمُشْتَرِي رَهْنًا، وَذَكَرَ التَّرْجَمَةَ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ الِاسْتِسْلَافِ فِي الْحَيَوَانِ، وَاسْتِقْرَاضِهِ وَالسَّلَمِ فِيهِ، وَالْإِبَاحَةِ لِلْمُسْتَسْلِفِ، وَالْمُسْتَقْرِضِ إِعْطَاءَ الْمُسَلِّفِ، وَالْمُقْرِضِ أَجْوَدَ مِمَّا يَجِبُ عَلَيْهِ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ الْعَبْدِ بِالْعَبْدَيْنِ يَدًا بِيَدٍ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَجَازَتِهِ فِيهِ مِنَ الْحَيَوَانِ يَدًا بِيَدٍ وَنَسِيئَةً

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ السَّلَمِ فِي الثِّمَارِ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، وَذِكْرِ التَّرْجَمَةِ

- ‌بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الرَّجُلِ شِرْكًا لَهُ فِي رَبْعَةٍ، أَوْ أَرْضٍ، أَوْ دَارٍ، أَوْ نَخْلٍ حَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَى شَرِيكِهِ، فَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهُ بِثَمَنِهِ جَازَ لَهُ بَيْعُهُ مِنْ غَيْرِهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ عَرْضُهُ، وَكَانَ شَرِيكُهُ عَلَى دِينِهِ، أَوْ لَمْ يَكُنْ

- ‌بَيَانُ وُجُوبِ الشُّفْعَةِ لِلشَّرِيكِ فِي الْحَائِطِ وَالرَّبْعَةِ مَا لَمْ يَقْسِمْ إِذَا بَاعَ شَرِيكُهُ شَرِكَتْهُ فِيمَا دُونَ عَرْضِهَا عَلَيْهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا عَرَضَهَا عَلَيْهِ، فَلَمْ يَشْتَرِهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهَا شُفْعَةٌ، وَأَنْ لَا شُفْعَةَ لِغَيْرِ الشَّرِيكِ، وَأَنَّهُ إِذَا قَسَمَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شُفْعَةٌ، وَأَنَّ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ الْمَبِيعَ، وَإِنْ لَمْ

- ‌بَيَانُ عُقُوبَةِ مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مَنْ لَا يَكُونُ لَهُ شُفْعَةٌ فِي أَرْضٍ، فَيَأْخُذُهَا بِعِلَّةِ الشُّفْعَةِ، وَكَذَلِكَ مَنْ ذَهَبَ بِشُفْعَةِ شَفِيعٍ ظُلْمًا

- ‌بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ مَنْعِ الْجَارِ جَارَهُ إِذَا سَأَلَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ أَوْ يَغْرِزَهَا فِيهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَهُ مَنْعُهُ إِذَا كَانَ أَكْبَرَ مِنْهَا مِنْ بِنَاءٍ وَغَيْرِهِ، وَبَيَانُ عَرْضِ الطَّرِيقِ إِذَا اخْتَلَفَ الشُّرَكَاءُ فِيهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُمْ إِنِ اتَّفَقُوا عَلَى أَقَلَّ مِنْهُ جَازَ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إِذَا اشْتَرَى الدَّارَ بِمَا فِيهَا، وَفِيهَا مَا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الْبَيْعُ بِعَيْنِهِ لَمْ يَصْلُحْ لَهُ أَخْذُهَا، وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي أَنْ يُوقِفَا الْبَيْعَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فِيهَا بِعَيْنِهِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى الْإِجَازَةِ لِمُتَوَلِّي مَالِ غَيْرِهِ، وَمُتَوَلِّي الْأَمْرِ أَنْ يُحْدِثَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِنُقْصَانٍ فِيهِ

- ‌أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الْكَافِرِ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ، وَلَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَإِنْ كَانَ الْكَافِرُ ذِمِّيًّا، أَوْ غَيْرَهُ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ قَسْمِ الْمَالِ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، وَإِعْطَاءِ بَقِيَّتِهِ الذُّكُورَ مِنَ الْعَصَبَةِ

- ‌بَابُ فَرِيضَةِ الْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ وَالْأُخْتَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ رَدُّ الْبَقِيَّةَ عَلَيْهِمْ

- ‌بَابُ ذِكْرِ تَفْسِيرِ الْكَلَالَةِ وَأَنَّهَا آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى الْإِمَامِ قَضَاءَ دُيُونِ مَنْ مَاتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً لِقَضَاءِ دِينِهِ، وَأَنَّهُ إِنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ لَا يَرِثُهُ إِذَا لَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ بَيْتَ الْمَالِ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ، وَأَنَّ ذَوِي الْأَرْحَامِ لَا يَرِثُونَ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوَرِّثِ الْخَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَارِثٌ، وَالدَّلِيلِ عَلَى فَسَادِ مَنْ يَقُولُ بِوِرْثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ إِذْ مِنْ قَوْلِهِمْ أَنَّ الْخَالَ يَرِثُ مَعَ وَرَثَةٍ كَثِيرَةٍ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ

- ‌أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ، وَبَيَانُ تَحْرِيمِ الْعَوْدِ فِي الْهِبَةِ لِمَنْ كَانَتْ مِنَ الْوَاهِبِ طَمِعَ فِي ثَوَابِهَا أَمْ لَا

- ‌بَيَانُ حَظْرِ النَّاحِلِ بَعْضَ بَنِيهِ نُحْلًا دُونَ بَعْضٍ، وَالدَّلِيلِ عَلَى صِحَّةِ نَحْلِ الْأَبِ لِلْمَنْحُولِ إِذَا لَمْ يَتَرَجَّعُ فِيهِ، وَعَلَى أَنَّ لِلْأَبِ أَنْ يَرْتَجِعَ فِي عَطِيَّتِهِ وَلَدَهُ مَتَى مَا أَرَادَ إِذَا لَمْ يَكُنْ سِوَى بَيْنَهُمْ، وَأَنَّهُ لَيْسَ ذَلِكَ لِغَيْرِ الْأَبِّ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأَبَ إِذَا نَحَلَ أَوْلَادَهُ الذُّكُورَ وَالْإِنَاثَ عَبْدًا نَحَلَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِثْلَهُ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأَبَ إِذَا نَحَلَ أَوْلَادَهُ الذُّكُورَ، وَالْإِنَاثِ نُحْلًا، وَأَحَبَّ أَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَهُمْ أَعْطَى الذُّكُورَ مِثْلَ الْأُنْثَيَيْنِ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنِ الْعُمْرَى، وَالْخَبَرِ الْمُجِيزِ لَهَا، وَأَنَّ الشَّرْطَ فِيهَا بِالرُّجُوعِ إِلَى الْمُعْمَرِ بَاطِلٌ إِذَا جَعَلَهَا لَهُ وَلِعَقِبِهِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِلْمُعْمِرِ الِارْتِجَاعَ فِيهَا إِذَا لَمْ يَجْعَلْهَا لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ، وَجَعَلَهَا لَهُ حَيَاتَهُ

- ‌بَيَانُ إِثْبَاتِ الْعُمْرَى لِلْمُعْمَرِ وَلِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ، وَأَنَّ لَهُ أَنْ يَجْعَلَهَا لِعَقِبِهِ

- ‌مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى الْمُسْلِمِ الَّذِي لَهُ شَيْءٌ أَنْ لَا يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا، وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ ذَلِكَ عَلَى مَنْ لَا شَيْءَ لَهُ

- ‌بَيَانُ وُجُوبِ الْوَصِيَّةِ عَلَى مَنْ لَهُ مَالٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ تَرْكِهَا لِمَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْوَصِيَّةُ فِي مَالِهِ بِأَدَاءِ دَيْنٍ أَوْ تَبِعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، وَلَا يُرِيدُ أَنَ يُوصِيَ مِنْهَا بِصَدَقَةٍ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُوصِي إِذَا لَمْ يُنَصِّبْ وَصِيًّا بِعَيْنِهِ، وَأَوْصَى إِلَى مَنْ حَضَرَهُ يَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ إِنْفَاذُ وَصِيَّتِهِ، وَإِثْبَاتِ إِخْرَاجِ الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ

- ‌بَابُ مَنْعِ الْمَرِيضِ مِنْ مَالِهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ مِنْهُ فِي مَرَضِهِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ إِذَا أَشْفَى عَلَى الْمَوْتِ، وَالْخَبَرِ الْمَانِعِ عَنْهُ إِذَا مَرِضَ، وَأَنَّهُ مبيحٌ لَهُ أَنْ يَقْسِمَ ثُلُثَهُ عَلَى مَنْ أَحَبَّ

- ‌بَابُ حَظْرِ الْوَصِيَّةِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَإِجَازَتِهَا بِالثُّلُثِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَهُوَ مَرْدُودٌ، وَعَلَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْأَبْعَدِينَ جَائِزٌ، وَأَنَّ الْمُعْتَقَ وَالْمُتَصَدِّقَ فِي الْمَرَضِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ يُرَدُّ إِلَى الثُّلُثِ

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ الرُّجُوعِ فِي التَّدْبِيرِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا وَصِيَّةٌ وَأَنُّ الْمُوصِيَ بِشَيْءٍ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَنْهُ مَتَى مَا أَحَبَّ، وَعَلَى أَنَّ الْمُوصِيَ بِمَالِهِ كُلِّهِ مَرْدُودٌ يَوْمَ يُوصِي

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ، وَلَهُ وَلَدٌ يُصَدِّقُ عَنْهُ، لَتَكُونَنَّ لَهُ كَفَّارَةٌ بِتَرْكِهِ الْوَصِيَّةَ

- ‌بَيَانُ انْقِطَاعِ الْعَمَلِ عَنِ الْمَيِّتِ، إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ حَبِيسَةٍ جَارِيَةٍ، وَمِنْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَمِنْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

الفصل: ‌باب منع المريض من ماله أن يتصدق منه في مرضه بأكثر من الثلث إذا أشفى على الموت، والخبر المانع عنه إذا مرض، وأنه مبيح له أن يقسم ثلثه على من أحب

‌بَابُ مَنْعِ الْمَرِيضِ مِنْ مَالِهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ مِنْهُ فِي مَرَضِهِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ إِذَا أَشْفَى عَلَى الْمَوْتِ، وَالْخَبَرِ الْمَانِعِ عَنْهُ إِذَا مَرِضَ، وَأَنَّهُ مبيحٌ لَهُ أَنْ يَقْسِمَ ثُلُثَهُ عَلَى مَنْ أَحَبَّ

ص: 478

5764 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، وَغَيْرُهُمَا، عَنِ الزُّهْرِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، قثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، قثنا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ أَشْفَيْتُ فِيهِ عَلَى الْمَوْتِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلَغَ بِيَ مِنَ الْوَجَعِ، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ:«لَا» ، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِ مَالِي؟ قَالَ: «لَا الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرْ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ»

⦗ص: 479⦘

قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي، قَالَ:«إِنَّكَ لَنْ تَخَلَّفَ، فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ، إِلَّا ازْدَدْتَ دَرَجَةً وَرِفْعَةً وَلَعَلَّكَ تَخَلَّفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ وَلَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ ابْنُ خَوْلَةَ» ، قَالَ سَعْدٌ: رَثَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُوُفِّيَ بِمَكَّةَ "

ص: 478

5765 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَأَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ، وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالُوا: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " مَرِضْتُ بِمَكَّةَ وَقَالَ يُونُسُ عَامَ الفَتْحِ مَرَضًا، قَالَ أَحْمَدُ: أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ وَقَالَ يُونُسُ: أَشْرَفْتُ فَأَتَانِي النَّبِيُّ يَعُودُنِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا، وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ:«لَا» ، قُلْتُ: بِثُلُثَيْنِ؟ قَالَ: «لَا» قُلْتُ: فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: «لَا بِالثُّلُثِ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَتْرُكَ ذُرِّيَّتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ» ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَخَلَّفُ عَنْ هِجْرَتِي؟ قَالَ: إِنَّكَ لَنْ تَخَلَّفَ بَعْدِي، فَتَعْمَلَ عَمَلًا تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ رِفْعَةً، أَوْ دَرَجَةً وَلَعَلَّكَ أَنْ تَتَخَلَّفَ، حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ ابْنُ خَوْلَةَ «يَرْثِي لَهُ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ» وَحَدِيثُهُمُ المَعْنَى وَاحِدٌ إِلَّا أَنَّ يُونُسَ قَالَ: أَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: «لَا» ، وَقَالَ: قُلْتُ: فَالشَّطْرُ قَالَ «لَا» ، قُلْتُ: فَالثُّلُثُ قَالَ: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» ، وَقَالَ: رَثَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ، وَقَالَ زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ: إِنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ مَرِضَ بِمَكَّةَ عَامَ الفَتْحِ مَرَضًا أَشْفَى مِنْهُ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُهُ وَهُوَ بِمَكَّةَ وَكَذَا قَالَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ: أَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي كَمَا قَالَ يُونُسُ وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى

⦗ص: 480⦘

،

5766 -

حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قثنا الْحُمَيْدِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، قثنا الزُّهْرِيُّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، وَسَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لُؤَيٍّ، وَقَالَ: أَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي،

5767 -

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ عَنْ سُفْيَانَ: بِثُلُثَيْ مَالِي كَمَا قَالَ يُونُسُ وَعُثْمَانُ

ص: 479

5768 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رِجَالٌ، مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، حَدَّثَهُمْ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ:«لَا» قَالَ: قُلْتُ: فَالشَّطْرِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «لَا» قُلْتُ: فَبِالثُّلُثِ قَالَ: «الثُّلُثُ كَثِيرٌ» فِي حَدِيثِ يُونُسَ «إِنَّكَ أَنْ» تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ أَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ فِيهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ " قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قَالَ: «إِنَّكَ لَنْ تَخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا صَالِحًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ، إِلَّا ازْدَدْتَ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَّكَ أَنْ تَخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ» يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ "،

5769 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ خَلَفٍ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْمَاجِشُونُ، قثنا الزُّهْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: اشْتَدَّ بِيَ الْوَجَعُ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَعَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ فَقَالَ:«لَا» فَقُلْتُ: فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: «لَا» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ إِلَى قَوْلِهِ: «فِي فِي امْرَأَتِكَ»

⦗ص: 481⦘

،

5770 -

حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَيْرُوتِيُّ، قثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَكَّارٍ، قثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِأَنَّهُ أَخْبَرَهُمْ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُسْهِرٍ الَّذِي عَنْهُ

ص: 480

5771 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هِشَامِ بْنِ مِلَاسٍ، وَيَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، قَالُوا: أنبا أَبُو مُسْهِرٍ، قثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: مَرِضَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَلَيْسَ لَهُ يَوْمَئِذٍ وَلَدٌ إِلَّا ابْنَةٌ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ:«لَا» ، قَالَ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ مَالِي؟، قَالَ:«لَا» ، قَالَ:«الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، فَلَأَنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ» . قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي، قَالَ:«إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا صَالِحًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً، وَلَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ فِيهَا، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ، وَعَسَى أَنْ تَخَلَّفَ حَتَّى يُنْفَعَ بِكَ» إِلَى قَوْلِهِ: " يَتَوَجَّعُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ أَنْ تُوُفِّيَ بِمَكَّةَ، عِنْدِي فِي مَوْضِعٍ عَنِ ابْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

ص: 481

5772 -

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَأَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالُوا: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا قَالَ: «يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ» ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ:«لَا» ، قُلْتُ: فَبِالشَّطْرِ؟ قَالَ: لَا "، قُلْتُ: فَبِالثُّلُثِ؟ قَالَ: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ، وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ، وَعَسَى اللَّهُ

⦗ص: 482⦘

أَنْ يَرْفَعَكَ، فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ» وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَةٌ "،

5773 -

حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، وَأَبُو نُعَيْمٍ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا، فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ، إِلَّا أَنَّ عَبْدَ الرَّزَّاقِ قَالَ عَنِ ابْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ

ص: 481

5774 -

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: دَخَلَ عَلِيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مَرِيضٌ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ:«لَا» ، قُلْتُ: فَبِثُلُثَيْهِ؟ قَالَ: «لَا» قُلْتُ: «فَثُلُثُهُ؟، فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ الثُّلُثُ» ،

5775 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قثنا شُعْبَةُ، بِنَحْوِهِ

ص: 482

5776 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الصَّغَانِيُّ، قثنا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، وَأَبُو جَعْفَرٍ النُّفَيْلِيُّ قَالُوا: ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قثنا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ:" مَرِضْتُ فَأَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَانِي فَقُلْتُ: دَعْنِي أَقْسِمُ مَالِي حَيْثُ شِئْتُ، فَأَبَى قُلْتُ: فَالنِّصْفُ قَالَ: فَأَبَى، قُلْتُ فَبِالثُّلُثِ، قَالَ: فَسَكَتَ، قَالَ: فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الثُّلُثُ جَائِزًا قَالَ بَعْضُ النَّاسِ: فِيهِ دَلِيلٌ حَيْثُ قَالَ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُوصِيَ الْمَرِيضُ لِوَرِيثِهِ، وَلَا يَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ "

ص: 482