الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ بِتَحْرِيمِ اللَّهِ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَبَاحَ لَهُمْ أَنْ يُؤَجِّلُوا أَجَلًا مُسَمًّى فِي الِاسْتِمْتَاعِ، وَأَنَّهُ لَمَّا حَرَّمَهَا نَهَاهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْهُنَّ مَا أَعْطُوهُنْ، وَإِنْ لَمْ يَنْقَضِ أَجَلُهُنَّ
4086 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ أَبَاهُ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَجَّةَ الْوَدَاعِ، حَتَّى نَزَلُوا عُسْفَانَ، وَأَنَّهُ قَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ يُقَالُ لَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ، أَوْ مَالِكُ بْنُ سُرَاقَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اقْضِ لَنَا قَضَاءَ قَوْمٍ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«اسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ» ، وَالِاسْتِمْتَاعُ عِنْدَنَا التَّزْوِيجُ، فَعَرَضْنَا ذَلِكَ عَلَى النِّسَاءِ، فَأَبَيْنِ إِلَّا أَنْ يَضْرِبْنَ بَيْنَنَا، وَبَيْنَهُنَّ أَجَلًا، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«افْعَلُوا» ، فَخَرَجْتُ أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِي مَعِي بُرْدٌ، وَمَعَهُ بُرْدٌ أَجْوَدُ مِنْ بُرْدِي، وَأَنَا أَشَبُّ مِنْهُ، فَأَتَيْنَا امْرَأَةً، فَأَعْجَبَهَا بُرْدُهُ، وَأَعْجَبَهَا شَبَابِي، وَصَارَ شَأْنُهَا إِلَى أَنْ قَالَتْ: بُرْدٌ كَبُرْدٍ، وَكَانِ الْأَجَلُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا عَشْرًا، فَبِتُّ عِنْدَهَا لَيْلَةً، ثُمَّ أَصْبَحْتُ، فَخَرَجْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ وَهُوَ يَقُولُ:«أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ، أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ، فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا»
4087 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ الرَّبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ، حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِعُسْفَانَ قَالَ:«اسْتَمْتِعُوا بِهَذِهِ النِّسَاءِ» . قَالَ: فَجِئْتُ أَنَا وَابْنُ عَمِّي إِلَى امْرَأَةٍ بِبُرْدَيْنِ، فَنَظَرَتْ فَإِذَا بُرْدُ ابْنِ عَمِّي خَيْرٌ مِنْ بُرْدِي، وَإِذَا أَنَا أَشَبُّ مِنْهُ قَالَتْ: بُرْدٌ كَبُرْدٍ قَالَ: فَتَزَوَّجْتُهَا، فَاسْتَمْتَعْتُ مِنْهَا عَلَى ذَلِكَ الْبَرْدِ أَيَّامًا، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، قَامُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنِ الْحَجَرِ وَالرُّكْنِ فَقَالَ:«أَلَا إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ بِهَذِهِ الْمُتْعَةِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ اسْتَمْتَعَ مِنَ امْرَأَةٍ، فَلَا يَرْجِعْ إِلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ أَجَلِهِ شَيْءٌ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْهَا مِمَّا أَعْطَاهَا شَيْئًا» ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ يَوْمَئِذٍ: اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ رَجَعْتُ عَنْهَا بَعْدَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ حَدِيثًا أَرْوِي فِيهَا لَا بَأْسَ بِهَا،
4088 -
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَادَوَيْهِ الصَّنْعَانِيُّ أَبُو إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عَنْ رَبَاحٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نَحْوَهُ وَقَالَ فِيهِ: مَنْ عِنْدَهُ مِنْ هَذِهِ النِّسْوَةِ عَلَى جِهَةِ النِّكَاحِ، فَلْيُفَارِقْهُنَّ، لَمْ نَكْتُبْهُ لِمَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْهُ،
4089 -
حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قَثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ح وَأَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، بِإِسْنَادِهِمْ بِحَدِيثِهِمْ فِيهِ
4090 -
حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو، قَثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ
⦗ص: 32⦘
عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَدِمْنَا مَكَّةَ، فَأَبْصَرَتْنِي امْرَأَةٌ أَنَا وَابْنُ عَمِّي، وَعَلَيْهِ بُرْدٌ أَمْثَلُ مِنْ بُرْدِي، فَعَرَضْتُ عَلَيْهَا النِّكَاحَ، فَنَظَرَتْ إِلَيَّ وَإِلَيْهِ، وَأَنَا أَشَبُّ مِنْهُ، وَهُوَ أَسَنُّ مِنِّي وَبُرْدُهُ أَمْثَلُ مِنْ بُرْدِي، فَقَالَتْ: بُرْدٌ كَبُرْدٍ، فَتَزَوَّجْتُهَا، فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، وَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ بَيْنَ الرُّكْنِ وَزَمْزَمَ، وَهُوَ يَقُولُ:«إِنَّا كُنَّا أَحْلَلْنَا هَذِهِ الْمُتْعَةَ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هَذِهِ النِّسْوَانِ شَيْءٌ، فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُنَّ، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»
4091 -
حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنِ الْعَلَاءِ، قَثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَثَنَا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ سَبْرَةَ، قَالَ: قَدِمْتُ حَاجًّا، فَخَرَجْتُ أَمْشِي أَنَا وَصَاحِبٌ لِي، وَعَلِيَّ سُحْقٌ، وَعَلَى صَاحِبِي بُرْدٌ أَجْوَدُ مِنْ بُرْدِي، وَأَنَا أَشَبُّ مِنْهُ، فَلَقِيَنَا امْرَأَةً، فَأَعْجَبَنِي حُسْنُهَا أَو جَمَالُهَا، فَقُلْنَا لَهَا: هَلْ لَكِ أَنْ تَزَوَّجِي أَحَدَنَا بِأَحَدِ هَذَيْنِ الْبُرْدَيْنِ؟ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا أُبَالِي، قَالَ: فَأَيُّنَا؟ قَالَتْ بُرْدٌ كَبُرْدٍ، وَأَنْتَ أَعْجَبُ إِلَيَّ، فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي تِلْكِ الْعَشِيَّةِ، أَوْ مِنَ الغَدِ، فَأَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ، ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ شَأْنِ الْمُتْعَةِ مَا ذَكَرَ، ثُمَّ قَالَ:«أَلَا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا، فَلَا يَأْخُذْهُ»
4092 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ الرَّمْلِيُّ، قَثَنَا حُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: قَثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، قَثَنَا مَعْقِلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَقَالَ:«أَلَا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ» ،
4093 -
حَدَّثَنَا الْمَعْمَرِيُّ، ثنا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ
⦗ص: 33⦘
،
4094 -
حَدَّثَنِي أَبُو فَرْوَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ وَأَتَمَّ مِنْهُ