الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَيَانُ تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِالرَّضَاعِ بِلَبَنِ الْفَحْلِ
4375 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: أنبا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ، أَنَّ عَمِّهَا أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا، فَأَبَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ، حَتَّى جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ مَا ضُرِبَ الْحِجَابُ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: إِنَّ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ، فَقَالَ لَهَا:«فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ عَمُّكِ» ، قَالَتْ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ فَقَالَ:«إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ»
4376 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ بَعْدَ مَا ضُرِبَ الْحِجَابُ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا آذَنُ لَهُ، حَتَّى يَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَسْتَأْذِنَهُ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَأَبَيْتُ أَنَ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ، فَقَالَ لَهَا:«فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ عَمُّكِ» ، فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ» وَكَانَتْ تَقُولُ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ» ،
4377 -
حَدَّثَنَا قُرْبَزَانُ، قَثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَثَنَا هِشَامٌ، بِإِسْنَادِهِ بِنَحْوِهِ
4378 -
حثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا
⦗ص: 107⦘
ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ بَعْدَمَا ضُرِبَ عَلَيَّ الْحِجَابُ، فَاسْتَأْذَنَ عَلَيَّ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا آذَنُ لَكَ حَتَّى يَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَسْتَأْذِنَهُ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ، فَقَالَ لَهَا:«فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ عَمُّكِ» ، قَالَتْ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ قَالَ:«إِنَّمَا هُوَ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ» ،
4379 -
أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ الْفَقِيهُ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ، قَثَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، بِمِثْلِ مَعْنَاهُ وَقَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ أَفْلَحُ
4380 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا، وَقَالَ: إِنِّي عَمِّهَا، فَأَبَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«أَفَلَا أَذِنْتِ لِعَمِّكِ» ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ، قَالَ:«فَأْذَنِي لَهُ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ» ، قَالَ: وَكَانَ أَبُو الْقُعَيْسِ أَخَا زَوْجِ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْ عَائِشَةَ، قَالَ مَعْمَرٌ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ
4381 -
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَثَنَا حَجَّاجٌ، قَثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا آذَنُ لَكَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَإِنَّ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ فِي ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«مَا يَمْنَعُكِ أَنْ تَأْذَنِينَ لِعَمِّكِ؟» قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ الَّذِي أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«ائْذَنِي لَهُ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ»
⦗ص: 108⦘
. قَالَ عُرْوَةُ: فَلِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَنَرَى ذَلِكَ يَحْرُمُ مِنْهُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ حَيْثُ تَصَرَّفَ
4382 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَظُنُّهُ ابْنَ حَيَّوَيْهِ قَثَنَا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَفْلَحَ، أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا، وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الْحِجَابُ قَالَتْ: فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ "
4383 -
حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُرْوَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: اسْتَأْذَنَ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ عَلَى عَائِشَةَ، وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ حَتَّى جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ أَنَّهَا رَدَدَتْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«تَرِبَتْ يَمِينُكِ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ، فَأْذَنِي لَهُ، فَإِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ» ،
4384 -
حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ،
4385 -
حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ
4386 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَا: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، كِلَيْهِمَا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَمَّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ يُسَمَّى أَفْلَحَ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا، فَحَجَبَتْهُ، فَأَخْبَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهَا:«لَا تَحْتَجِبِي مِنْهُ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»