الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَمْنَعَ مَنْ يَبِيعُ الطَّعَامَ بِكَيْلٍ، أَوْ وَزْنٍ مِنَ النَّاسِ إِلَّا فِي سُوقِ الطَّعَامِ
5060 -
حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَنْجٍ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّهُمْ كَانُوا «يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ فِي الرُّكْبَانِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعُوا فِي مَكَانِهِمِ الَّذِي ابْتَاعُوا إِلَيْهِ، حَتَّى يِنْقُلُوا إِلَى سُوقِ الطَّعَامِ»
5061 -
حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قثنا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، قثنا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانُوا «يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ جُزَافًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَنُؤْمَرُ أَنْ لَا نَبِيعَهُ مَكَانَهُ حَتَّى نُحَوِّلَهُ إِلَى مَكَانٍ آخِرَ، فَنُحَوِّلَهُ وَنَبِيعَهُ»
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لِبَائِعِ النَّخْلِ ثَمَرَتَهُ بَعْدَ الْإِبَارِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا لِلْمُشْتَرِي إِذَا اشْتَرَاهُ قَبْلَ الْإِبَارِ، وَالِإبَارُ هُوَ أَنْ يُؤْخَذَ شَيْءٌ مِنْ طَلْعِ النَّخْلِ فَيُدْخَلُ
⦗ص: 301⦘
مِنْ ظَهْرَانَيِ الْإِنَاثِ مِنَ النَّخْلِ
5062 -
حثنا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَزْوَانَ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اشْتَرَى نَخْلًا قَدِ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» قَالَ الْأَسْوَدُ: مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا "
5063 -
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قثنا أَيُّوبُ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا أَوْ أَرْضًا قَدِ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»
5064 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالُوا: قثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنِ اشْتَرَى نَخْلًا قَدِ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الَّذِي اشْتَرَاهَا» ،
5065 -
حَدَّثَنَا كَيْلَجَةُ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، قَالَ: أنبا عُبَيْدُ اللَّهِ، بِمِثْلِهِ
5066 -
حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قثنا الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، نَحْوَهُ، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قثنا أَبِي، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَيُّمَا نَخْلٍ اشْتُرِيَ
⦗ص: 302⦘
أصُولُهَا وَقَدْ أبِّرَتْ، فَإِنَّ ثَمَرَتَهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الَّذِيِ اشْتَرَاهَا»