المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الخبر المبين أن الرجل إذا قال لامرأته: اختاري، أو خيرها في فراقها لم يكن ذلك طلاقا - مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة - جـ ٣

[أبو عوانة]

فهرس الكتاب

- ‌مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ

- ‌بَابُ ذِكْرِ السُّنَّةِ فِي التَّزْوِيجِ وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ وَالنَّفْيِ اتِّبَاعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَمَّنْ رَغِبَ عَنْهُ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الرَّاغِبَ عَنْهُ عَاصٍ مُخَالِفٌ لِمَا نَدَبَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَدَرَ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ تَزْوِيجَ النِّسَاءِ لِمَنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ، وَالصَّوْمِ لِمَنْ عَجَزَ عَنْهُ، وَأَنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِيجَابِ النِّكَاحِ فَرْضًا عَلَى الْقَادِرِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ، وَإِبَاحَةِ تَرْكِهِ لِلْعَاجِزِ عَنْهُ وَعَلَى أَنَّ النِّكَاحَ تَحْصِينٌ لِدِينِ النَّاكِحِ

- ‌بَابُ بَيَانِ حَظْرِ التَّبَتُّلِ وَهُوَ تَرْكُ النِّكَاحِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى الْحَضِّ لِلتَّزْوِيجِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الِاخْتِصَاءِ، وَإِنْ خَافَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ، وَعَجَزَ عَنِ التَّزْوِيجِ، وَخَافَ الْعَيْلَةَ، وَالْعَجْزَ عَنِ النَّفَقَةِ عَلَى زَوْجَتِهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى الْحَضِّ عَلَى التَّزْوِيجِ، وَأَنَّ الْكَرَاهِيَةَ فِي الِاخْتِصَاءِ لَمْ تَتَقَدَّمْ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ حَضِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى تَزْوِيجِ ذَاتِ الدِّينِ، وَتَرْكِ إِيثَارِ ذَاتِ الْمَالِ، وَالْحَسَبِ وَالْجَمَالِ عَلَى ذَاتِ الدِّينِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ حَضِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ الْوَدُودِ الْوَلُودِ عَلَى ابْتِغَاءِ النَّسْلِ، فَيُكَاثِرُ بِهِنَ الْأُمَمَ

- ‌بَابُ بَيَانِ تَحْذِيرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الرِّجَالَ مِنْ فِتْنَةِ النِّسَاءِ، وَالدُّخُولِ عَلَيْهِنَّ، وَالنَّظَرِ إِلَيْهِنَّ مِنْ حَيْثُ يَحِلُّ، وَالِاعْتِصَامِ مِنْهُنَّ بِالتَّزْوِيجِ، وَمُوَاقَعَةِ امْرَأَتِهِ إِذَا بَصُرَ بِامْرَأَةٍ، فَأَعْجَبَتْهُ وَبَيَانِ ثَوَابِهِ فِي مُوَاقَعَتِهَا

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَخْطُبَهَا، وَالْإِبَاحَةِ لِمَنْ يُسْتَشَارُ فِيهَا أَنْ يُخْبِرَ بِعَيْبِهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى جَمِيعِ مَا يُرِيدُ مِنْهَا إِذَا تَوَهَمَّ بِهَا عَيْبًا

- ‌بَابُ بَيَانِ إِبْطَالِ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ الَّتِي تُنْكَحُ بِلَا وَلِيٍّ، وَفَسَادِهِ، وَإِثْبَاتِ وِلَايَةِ السُّلْطَانِ لَهَا، وَتَزْوِيجِهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ، وَإيِجَابِهِ مَهْرَهَا عَلَى الْمُتَقَدِّمِ عَلَيْهَا بِلَا وَلِيٍّ إِذَا دَخَلَ بِهَا

- ‌بَابُ إِبْطَالِ نِكَاحِ الْمُتَشَاغِرِينَ، وَالنَّهْي عَنِ الشِّغَارِ

- ‌بَابُ بَيَانِ إِبْطَالِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَأَنَّهَا أُبِيحَتْ عَامَ الْفَتْحِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ حُرِّمَتْ

- ‌بَابُ بَيَانِ الرَّدِّ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي إِبَاحَةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ بِتَحْرِيمِ اللَّهِ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَبَاحَ لَهُمْ أَنْ يُؤَجِّلُوا أَجَلًا مُسَمًّى فِي الِاسْتِمْتَاعِ، وَأَنَّهُ لَمَّا حَرَّمَهَا نَهَاهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْهُنَّ مَا أَعْطُوهُنْ، وَإِنْ لَمْ يَنْقَضِ أَجَلُهُنَّ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ قَبْلَ تَحْرِيمِهَا رُخْصَةٌ فِي الْغَزْوِ لِلْمُضْطَرِّ

- ‌بَابُ بَيَانِ إِبْطَالِ نِكَاحِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ وَعِنْدَهُ عَمَّتُهَا وَخَالَتُهَا

- ‌بَابُ بَيَانِ إِبْطَالِ نِكَاحِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ أَخِيهَا، وَبِنْتُ أُخْتِهَا

- ‌بَابُ حَظْرِ الْجَمْعِ بَيْنَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ سَائِرِهِنَّ مِنَ الْأَقَارِبِ

- ‌بَيَانُ حَظْرِ سُؤَالِ الْمَرْأَةِ خَاطِبَهَا طَلَاقَ امْرَأَتِهِ لِتَحْتَوِيَ عَلَى مَا عِنْدَهُ دُونَهَا، وَوُجُوبِ رِضًا تَزْوِيجِهِ بِهَا، وَبِإِمْسَاكِ امْرَأَتِهِ الَّتِي عِنْدَهُ

- ‌بَابُ حَظْرِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ الْمُسْلِمِ حَتَّى يَتْرُكَ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ، وَحَظْرِ الْخِطْبَةِ لِلْمُحْرِمِ 10

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى الْإِبَاحَةِ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْطُبَ الْمَرْأَةَ الْمَخْطُوبَةَ فِي وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ، وَأَنْ يُخْبِرَ الْمُسْتَشَارُ عُيُوبَ الْخَاطِبِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ لِلرَّجُلِ أَنْ يُغَالِيَ بِصَدَاقِ امْرَأَتِهِ، وَأَنْ يَبْلُغَ بِمَهْرِ امْرَأَتِهِ أَرْبَعَةَ أَوَاقٍ مِنْ فِضَّةٍ، وَبَيَانِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبْلُغَ بِمَهْرِهَا أَكْثَرَ مِنْهُ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ أَنْ يُصْدِقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَزْنَ نَوَاةٍ، وَالنَّوَاةُ وَزْنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ، وَالْإِبَاحَةِ لِلْمُتَزَوِّجِ إِظْهَارَ الصُّفْرَةِ عَلَى جَسَدِهِ وَثِيَابِهِ، وَمَا يُقَالُ لَهُ إِذَا تَزَوَّجَ، وَوُجُوبِ الْوَلِيمَةِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الدُّونَ مِنْهَا شَاةٌ 20

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَى خَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ، وَعَلَى تَعْلِيمِ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ اتِّخَاذَ الْوَلِيمَةِ إِذَا بَنَى الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ، وَجَمْعِ النَّاسِ عَلَيْهَا، وَأَنَّ الشَّاةَ الْوَاحِدَةَ تُجْزِئُ فِيهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا أَدْنَاهَا، وَبَيَانِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ اتِّخَاذَهَا دُونَ الشَّاةِ، وَصِفَةِ وَلِيمَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ، وَأَنَّهُ كَانَ يَدْعُو قَوْمًا، فَإِذَا أَكَلُوا

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ إِجَابَةَ الدَّاعِي إِلَى الْوَلِيمَةِ وَالْأَكْلِ مِنْهَا، وَإِبَاحَةِ تَرْكِ الْأَكْلِ مِنْهَا لِلصَّائِمِ وَعَلَيْهِ أَنْ يَدْعُوَ، وَيَبَرِّكَ عَلَيْهِمْ إِذَا لَمْ يَأْكُلْ وَكَانَ صَائِمًا

- ‌بَابُ إِيجَابِ إِجَابَةِ الدَّاعِيِ وَالْإِبَاحَةِ لِلْمَدْعُوِّ تَرْكِ الْأَكْلِ عِنْدَهُ إِلَّا أَنْ يُحِبَّ أَنْ يَطْعَمَ

- ‌بَيَانُ إِيجَابِ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ عُرْسًا كَانَ أَو غَيْرَهَ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى إِيجَابِ إِجَابَةِ الدَّاعِي إِلَى طَعَامِ الْوَلِيمَةِ، وَإِنْ مَنَعَهَا مَنْ هُوَ أَحَقُّ بِهَا مِمَّنْ يُدْعَى إِلَيْهَا، وَأَنَّهَا شَرُّ الْأَطْعِمَةِ الَّتِي تُتَّخَذُ إِذَا خُصَّ بِهَا الْأَغْنِيَاءُ دُونَ الْفُقَرَاءِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ إِتْيَانَ الْوَلِيمَةِ إِذَا دُعِيَ إِلَيْهَا وَإِيجَابِ الْإِجَابَةِ إِلَيْهَا وَلَوْ كُرَاعًا

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى الْإِبَاحَةِ لِلصَّائِمِ تَرْكَ إِجَابَةِ الدَّاعِي إِلَى طَعَامِ، وَإْعَلَامَهُ أَنَّهُ صَائِمٌ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى الْإِبَاحَةِ لِمُتَّخِذِ الْوَلِيمَةِ، وَالدَّاعِي إِلَيْهَا أَنْ يَخُصَّ مَنْ أَحَبَّ مِنْهُمْ بِزِيَادَةِ لَوْنٍ مِنْهَا

- ‌بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُعْتِقِ جَارِيَتَهُ لِلَّهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا، وَيُصْدِقُهَا عِتْقَهَا

- ‌بَابُ ذِكْرِ ثَوَابِ مَنْ يُعْتِقُ جَارِيَةً، ثُمَّ يَتَزَوَّجُ بِهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى الْإِبَاحَةِ لِوَلِيِّ الْمَرْأَةِ أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ نَفْسِهِ بِرِضَاهَا

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ، وَإِيجَابِ الْوَفَاءِ بِهَا بَعْدَ التَّزْوِيجِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِجَازَةِ النِّكَاحِ، أَوِ الْعِقْدِ بِأَيِّ شَرْطٍ كَانَ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لَوَالِدِ الْمَرْأَةِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنَ الْإِذْنِ لِزَوْجِ الِابْنَةِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ أُخْرَى، وَيَقُومَ بِمَنْعِهِ عَنِ التَّزْوِيجِ عَلَيْهَا أَوْ طَلَاقِهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ لَهُ أَنْ يَشْكُوَ زَوْجَ ابْنَتِهِ إِلَى إِخْوَانِهِ وَأَصْحَابِهِ

- ‌بَابُ حَظْرِ إِنْكَاحِ الْأَيِّمِ، حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَإِنْكَاحِ الْبِكْرِ حَتَّى تَأْذَنَ، وَأَنَّ إِذْنَهَا السُّكُوتُ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الثَّيِّبَ إِذَا رَغِبَتْ فِي رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ لِوَلِيِّهَا أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ تَزْوِيجِهَا مِنْهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ وَلِيُّهَا، وَرَغِبَ فِيمَنْ هُوَ خَيْرٌ لَهَا مِنْهُ، وَعَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلْأَبِ أَنْ يُزَوِّجَ الْبِكْرَ الْمُدْرِكَةَ، حَتَّى تَأْذَنَ لَهُ بِسُكُوتِهَا، وَعَلَى إِبْطَالِ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا ثَيِّبًا كَانَتْ، أَوْ بِكْرًا

- ‌بَابَ الْإِبَاحَةِ لِلْأَبِ أَنْ يُزَوِّجَ الصَّغِيرَةَ وَلَا يَسْتَأْذِنَهَا وَالْإِبَاحَةِ لِزَوْجِهَا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ الْبُلُوغِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ فِي الْبِنَاءِ بِهَا نَهَارًا

- ‌بَيَانُ الْإِبَاحَةِ وَالتَّرْغِيبِ فِي التَّزْوِيجِ فِي شَوَّالٍ، وَالْبِنَاءِ بِهِنَّ فِي شَوَّالٍ إِذِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ بِعَائِشَةَ فِيهِ، وَبَنَى بِهَا فِيهِ، وَأُوحِيَ أَنَّهَا امْرَأَتُكَ قَبْلَ تَزْوِيجِهِ بِهَا

- ‌بَابُ ذِكْرِ الدُّعَاءِ وَالتَّرْغِيبِ فِي الْقَوْلِ بِهِ لِلزَّوْجِ عِنْدَ دُخُولِهِ بِأَهْلِهِ، وَمُجَامَعَتِهَا

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ إِتْيَانِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا، وَحَظْرِ إِتْيَانِهَا فِي دُبُرِهَا 20

- ‌بَيَانُ حَظْرِ بَيْتُوتَةِ الْمَرْأَةِ فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا، وَاعْتِزَالِهَا عَنْ فِرَاشِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَالتَّشْدِيدِ فِيهِ وَفِي إِعْلَامِهَا النَّاسَ مَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا مِنَ الْمُجَامَعَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ

- ‌بَيَانُ السُّنَّةِ فِي الْمُكْثِ عِنْدَ الْمَرْأَةِ الثَّيِّبِ الَّتِي يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ، وَعِنْدَهُ أُخْرَى، وَمُكْثِهِ عِنْدَهَا إِذَا كَانَتْ بِكْرًا 10

- ‌بَيَانُ حَظْرِ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى الْمُطَلِّقِ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ، حَتَّى يُجَامِعَهَا وَيُصِيبَ مِنْهَا هَذَا الزَّوْجُ الْأَخِيرُ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُبَاشَرَةَ وَالْخُلْوَةَ دُونَ الْمُجَامَعَةِ لَا يُوجِبَانِ حُكْمَ الْجِمَاعِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْعَزْلِ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ الْعَزْلِ 27

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ إِتْيَانِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ تُرْضِعُ وَلَدَهُ، وَحَظْرِ الْعَزْلِ فِيهِ 10

- ‌بَابُ ذِكْرِ حَظْرِ نِكَاحِ الْحَبَالَى وَوَطْءِ الْحُبْلَى مِنَ السَّبَايَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِثْبَاتِ الِاسْتِبْرَاءِ فِي الْإِمَاءِ، وَعَلَى أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ نِكَاحٍ لَمْ يَرِثْ مِنْ وَالِدِهِ، وَإِنِ ادَّعَاهُ وَالِدُهُ

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ وَطْءِ الْمُحْصَنَاتِ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ مِنَ السَّبَايَا

- ‌بَيَانُ تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِالرَّضَاعِ بِمَا تُحَرِّمُ بِهِ الْوِلَادَةُ

- ‌بَيَانُ تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِالرَّضَاعِ بِلَبَنِ الْفَحْلِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، وَتَحْرِيمِ نِكَاحِ الرَّبِيبَةِ الَّتِي هِيَ تَرْبِيَةُ الرَّجُلِ، وَتَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا 66

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِأَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الرَّضَاعِ قَلَّ، أَوْ كَثُرَ وَبَيَانِ الْخَبَرِ الْمُعَارِضِ لَهُ الْمُبَيَّنَةِ أَنَّ الرَّضْعَةَ وَالرَّضْعَتَيْنِ لَا تُحَرِّمَانِ، وَالدِّلَالَةِ عَلَى أَنَّ الثَّلَاثَ يُحَرِّمْنَ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِلرَّجُلِ تَزْوِيجَ الْمُرْضِعَةِ بِلَبَنِ أُمِّهِ، أَوْ أُخْتِهِ دُونَ خَمْسِ رَضَعَاتٍ، وَحْظِرِ تَزْوِيجِهَا إِذَا رَضَعَتْ خَمْسَ رَضَعَاتٍ

- ‌بَابُ الْأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ رَضَاعَ الْكَبِيرِ، وَتَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِهَا لَمَا يُحَرِّمُ بِهَا النَّسَبُ، وَبَيَانِ الْخَبَرِ الْمُعَارِضِ لَهَا الدَّالِّ عَلَى أَنَّ التَّحْرِيمَ بِالرَّضَاعِ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِجَازَةِ الْحُكْمِ بِشَهَادَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ، وَإِنِ ادَّعَاهُ مُدَّعٍ، وَأَثْبَتَ شَبَهَهُ بِهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبْطَالِ الْحُكْمِ بِقَوْلِ الْقَافَةِ فِيهِ، وَكَذَلِكَ فِي الْوَلَدِ الَّذِي يَنْتَفِي مِنْهُ مَنْ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، وَيَرْمِيهِ لَمْ يُنْكِرْ رَمْيَهُ بِهِ، وَبَيَانِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِجَازَةِ الْحُكْمِ بِقَوْلِ الْقَافَةِ، وَبِالشَّبَهِ فِي الْوَلَدِ

- ‌بَيَانُ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْأَزْوَاجِ فِي الْكَيْنُونَةِ مَعَهُنَّ، وَالْقَسْمِ لَهُنَّ، وَالْإِبَاحَةِ تَرْكِ الْقَسَمِ لِبَعْضِهِنَّ 20

- ‌بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ نَصِيبَهَا مِنْ قِسْمَةِ زَوْجِهَا مِمَّنْ أَحَبَّتْ مَنْ يَشَاءُ زَوْجُهَا، وَالْإِبَاحَةِ لِزَوْجِهَا تَرْكَ إِتْيَانِهَا وَالْكَيْنُونَةِ مَعَهَا بَعْدَ هِبَتِهَا نَصِيبَهَا

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ إِقْرَاعَ الرَّجُلِ بَيْنَ نِسَائِهِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا، وَإِخْرَاجِ مَنْ أَصَابَتْهَا الْقُرْعَةِ وَاحِدَةً كَانَتْ أَوِ اثْنَتَيْنِ، وَالْإِبَاحَةِ لِمَنْ تَرَكَ الْقِسْمَةَ بَيْنَهُمَا

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي اللَّاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَنَّهَا لَهُ خَاصٌ

- ‌بَابُ حَظْرِ تَزْوِيجِ الرَّجُلِ الْيَتِيمَةَ الَّتِي تَكُونُ فِي حِجْرِهِ وَهُوَ وَلِيُّهَا رَغْبَةً مِنْهُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا بِدُونِ مَهْرِ مِثْلِهَا، إِلَّا أَنْ يُقْسِطَ فِي تَزْوِيجِهَا وَمَهَرَهَا أَغْلَى الْمُهُورِ الَّتِي تُمْهَرُ مِثْلُهَا، وَالْإِبَاحَةِ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ سِوَاهَا بِأَيِّ مَهْرٍ كَانَ، وَأَنَّ الزَّانِيَةَ لَا مَهْرَ لَهَا

- ‌مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى إِيجَابِ مُدَارَاةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ عَلَى مَا فِيهَا مِنَ الْأَخْلَاقِ الْمَذْمُومَةِ، وَالْخِلَافِ، وَإِمْسَاكِهَا وَكَرَاهِيَةِ طَلَاقِهَا، وَإِظْهَارِ الْبُغْضِ لَهَا، وَأَنَّهَا جُبِلَتْ عَلَى الْخِلَافِ، وَالْعِوَجِ وَعَلَى خِيَانَةِ زَوْجِهَا لِحَمْلِهَا إِيَّاهُ عَلَى تَرْكِ الطَّاعَةِ، وَمَا لَا يَجُوزُ، وَأَنَّ الْمَرْأَةَ الصَّالِحَةَ لَا

- ‌بَيَانُ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَالْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عز وجل أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ لِكُلِّ تَطْلِيقَةٍ حِيَضًا وَطُهْرًا

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ مُرَاجَعَةَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ، ثُمَّ يُمْسُكُهَا، حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ أُوقِعَتْ عَلَيْهَا وَأَنَّهُ رَاجَعَهَا عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ مُرَاجَعَةَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا، وَهِيَ حَائِضٌ حَتَّى تَطْهُرَ وَالْإِبَاحَةِ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي هَذَا الطُّهْرِ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُطَلِّقَ وَاحِدَةً لَا تَحِلُّ لَهُ، وَلَا تَكُونُ امْرَأَتَهُ حَتَّى يُرَاجِعَهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْقُرْءَ الطُّهْرُ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى مَنْ يَقُولُ الْحِلُّ عَلَيْهِ حَرَامٌ، أَو يُحَرِّمُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ يَمِينًا

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: اخْتَارِي، أَوْ خَيَرَّهَا فِي فِرَاقِهَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلَاقًا

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا لَا يُسَمَّى مُوَلِّيًا، وَلَا يَكُونُ لِامْرَأَتِهِ مُطَالَبَتُهُ بِالْفَيْءِ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ طَلَاقا

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِ النَّفَقَةِ لِلنِّسَاءِ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، وَعَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا عَجَزَ عَنِ النَّفَقَةِ عَلَى امْرَأَتِهِ كَانَ لَهَا الْخِيَارُ بَيْنَ الْمُقَامِ مَعَهُ، وَالصَّبْرِ عَلَى ضِيقِ الْعَيْشِ وَبَيْنَ مُفَارَقَتِهِ

- ‌بَيَانُ الْأَخْبَارِ الَّتِي لَا تَجْعَلُ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى زَوْجِهَا نَفَقَةً، وَلَا سُكْنَى وَإيِجَابِ خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهِ، وَالِانْتِقَالِ إِلَى مَنْزِلٍ لَا يَرَاهَا الرِّجَالُ فَتَعْتَدُّ فِيهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ لِمَنْ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ

- ‌بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَسْتَشِيرَ فِي حَاجَتِهَا، وَالْخُرُوجِ مِنْ بَيْتِهَا فِي عِدَّتِهَا إِلَى ضَيْعَتِهَا فِي جُدَادِ نَخْلِهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ لَهَا الْخُرُوجَ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَعْمَالِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ، وَالتَّحَوُّلِ مِنْ مَنْزِلِهَا فِي عِدَّتِهَا إِذَا خَافَتْ

- ‌بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ تَضَعَ حَمْلَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَعَشْرٍ

- ‌بَابُ السُّنَّةِ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ، وَالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا إِذَا فَرَغَا مِنَ الْمُلَاعَنَةِ، وَأَيُّ الْمُتَلَاعِنَيْنِ حَلَفَ يُبْدَأُ بِالرَّجُلِ فَيَحْلِفُ، ثُمَّ بِالْمَرْأَةِ فِي الْمَسْجِدِ وَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ التَّفْرِيقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، وَإِلْحَاقِ الْوَلَدِ بِأُمِّهِ وَوُجُوبِ صَدَاقِهَا عَلَى زَوْجِهَا

- ‌بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا رَمَى رَجُلًا بِامْرَأَتِهِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ لَهُمَا إِلَّا أَنْ يَكُذِّبَ نَفْسَهُ، فَلَا يُلَاعِنُ امْرَأَتَهُ، وَأَنَّهُ إِذَا الْتَعَنَ وَجَبَ عَلَى امْرَأَتِهِ الْحَدُّ إِلَّا أَنْ تلَتْعَنِ، وَلَا يَجِبُ الْحَدُّ عَلَى الْمَرْمِيِّ بِهَا بِالْتِعَانِهِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الدَّلَائِلِ عَلَى أَنَّ الْمُلَاعَنَةَ لَيْسَتْ بِبَيِّنَةً وَلَا شَهَادَةً، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُلْتَعِنَةَ إِذَا أُقِيمَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَى زِنَائِهَا رُجِمَتْ، وَأَنَّ الْمَرْأَةَ الْحُبْلَى إِذَا لَمْ تُقِرَّ عَلَى نَفْسِهَا بِالزِّنَا، وَلَمْ تَقُمِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهَا زَنَتْ لَمْ تُحَدَّ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنْ قَتْلِ الرَّجُلِ الزَّانِي إِذَا رَآهُ يَزْنِي بِامْرَأَتِهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُقِيمَ الْحَدَّ عَلَى الزَّانِي وَالزَّانِيَةِ إِلَّا بِأَمْرِ السُّلْطَانِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُلَاعَنَةَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ إِنَّمَا تَجِبُ إِذَا رَمَاهَا، وَهِيَ حَامِلٌ أَوْ رَآهَا عَلَى فَاحِشَةٍ

- ‌بَابُ السُّنَّةِ فِي الِاخْتِلَاعِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ طَلَاقًا وَعِدَّتُهَا حَيْضَةٌ، وَأَنَّهَا لَا تُسَمَّى عِدَّةً، وَأَنَّهَا إِذَا رَغِبَتْ عَنْ زَوْجِهَا جَازَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا مَا شَاءَ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ يُخَلِّيَ سَبِيلَهَا، وَالْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْعَنِينَ إِذَا سَأَلَتِ امْرَأَتُهُ الْحَاكِمَ فِرَاقَهُ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا بِقَوْلِهَا

- ‌مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ بَعْضَ مَمْلُوكِهِ، أَوْ شَيْئًا مِنْ جَسَدِهِ يَكُونُ عَتِيقًا كُلَّهُ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ غَيْرِهِ كَانَ عَتِيقًا كُلُّهُ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَتْقَ الْمُعْتِقِ نَصِيبَ غَيْرِهِ مِنَ الْعَبْدِ الَّذِيِ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْهُ، وَدَفْعِ ثَمَنِهِ إِلَى شَرِيكِهِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ مِنْهُ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ شُرَكَائِهِ يُجْبَرُ عَلَى عَتْقِ نَصِيبِ غَيْرِهِ، وَعَلَى بَيْعِ مَالِهِ، وَدَفْعِ قِيمَةِ نَصِيبِ غَيْرِهِ مِنَ الْعَبْدِ إِلَيْهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ شُرَكَائِهِ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى عِتْقِ أَنْصِبَاءِ شُرَكَائِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُحِيطُ بِثَمَنِهِ، وَأَنَّ بَقِيَّتَهُ رَقِيقٌ لِأَرْبَابِهِ يَسْتَعْمِلُونَهُ عَلَى قَدْرِ حِصَّتِهِمْ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الْمَرْوِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ، إِذَا كَانَ بَيْنَ قَوْمٍ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ يَصِيرُ عَتِيقًا كُلُّهُ كَانَ لِلْمُعْتِقِ شِقْصَهُ مَالٌ، أَوْ لَمْ يَكُنْ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْوَلَاءِ وَأَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ، وَأَنَّ المُعْتَقَةَ لَهَا الْخِيَارُ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ

- ‌بَابُ إِبْطَالِ الشَّرْطِ فِي الْوَلَاءِ، وَإِنِ اشْتَرَطَهُ الْبَائِعُ لِنَفْسِهِ فِي عَقْدِهِ الْبَيْعَ إِذْ هُوَ شَرْطٌ بِخِلَافِ حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَضَائِهِ، وَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِهِ وَهِبَتِهِ

- ‌بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَتَعَجَّلُ مَا لَهُ عَلَيْهِ، وَإِثْبَاتِ الْوَلَاءِ لِمَنْ يَقْضِي عَنْهُ مَا عَلَيْهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ المُكَاتَبَ مَمْلُوكٌ إِلَى أَنْ يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ

- ‌بَيَانُ ثَوَابِ الْمُعْتِقِ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ يَمْلِكُ أَبَاهُ بِالشِّرْيِ حَتَّى يُعْتِقَهُ وَأَنَّهُ إِذَا أَحَبَّ أَنْ يُجَازِيَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ أَعْتَقَ عَنْهُ

- ‌مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ

- ‌بَيَانُ الْبَيْعِ الْمُنْعَقِدِ بِشَرْطٍ فَاسِدٍ، فَيُمْضَى الْبَيْعُ وَيُرَدُّ الشَّرْطُ

- ‌بَابُ إِجَازَةِ الْبَيْعِ الْمُنْعَقِدِ بِشَرْطٍ جَائِزٍ، وَإِجَازَةِ الشَّرْطِ فِيهِ، مِثْلُ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَعِيرَ وَيَشْتَرِطُ لَهُ ظَهْرُهُ إِلَى مَكَانٍ مُسَمًّى، وَالدَّلِيلِ عَلَى مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا جَائِزًا فِي بَيْعٍ جَائِزٍ فَالْبَيْعُ وَالشَّرْطُ مَعًا جَائِزَانِ مِثْلُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ، وَيَسْتَثْنِي مِنْهُ شَيْئًا مَعْلُومًا

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى الْوَازِنِ أَنْ يَرْجَحَ إِذَا وُزِنَ، وَالْإِبَاحَةِ لِمَنْ لَهُ ذَهَبٌ أَو فِضَّةٌ عَلَى رَجُلٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ أَرْجَحَ مِمَّا عَلَيْهِ

- ‌بَابُ حَظْرِ بَيْعَتَانِ، الْمُسَمَّاتَانِ الْمُلَامَسَةَ وَالْمُنَابَذَةَ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُمَا بَيْعَتَانِ مَجْهُولَتَانِ، وَهُمَا مِنَ الْغَرَرِ

- ‌بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَبَيْعِ الْحَصَى وَبَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ

- ‌بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَعَلَى السَّوْمِ عَلَى سَوْمِهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ فَعَلَهُ كَانَ عَاصِيًا بِفِعْلِهِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ، وَالْجَلْبِ، وَالرُّكْبَانِ، لِلْبَيْعِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ تَلَقَّاهُ، فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ فَبَيْعُهُ غَيْرُ جَائِزٍ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ إِذَا تَبَايَعَا كَانَ لَهُمَا الْخِيَارُ حَتَّى يَتَفَرَّقَا بِأَبْدَانِهِمَا

- ‌بَيَانُ إِبْطَالِ الْخِيَارِ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ إِذَا قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي بَعْدَ وُجُوبِ الْبَيْعِ: اخْتَرْ أَوْ يَقُولُهُ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ

- ‌بَيَانُ إِجَازَةِ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ تَوْقِيتٍ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبْطِلِ بَيْعَ الْبَيِّعَيْنِ مَا دَامَا جَمِيعًا، وَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَاخْتَارَ الْبَيْعَ

- ‌بَيَانُ مَحْقِ الْبَرَكَةِ مِنْ بَيْعِ الْبَيِّعَيْنِ إِذَا كَذِبًا وَخَانَا، وَلَمْ يَنْصَحْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، وَأَنَّهَا إِذَا صَدَقَا وَبَيَّنَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ مَا فِي الْمَبِيعِ مِمَّا يَخَافَا عَلَيْهِ بُورِكَ لَهُمَا فِيهِ

- ‌بَيَانُ حَظْرِ الْخَدِيعَةِ فِي الْبُيُوعِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ الْمَخْدِعَ لِلْمُشْتَرِي مَأْثُومٌ مَاضٍ بَيْعُهُ، وَأَنُّ الْمَخْدُوعَ إِذَا قَالَ لِلْبَائِعِ قَبْلَ انْعِقَادِ الْبَيْعِ لَا خَدِيعَةَ كَانَ بَيْعًا فَاسِدًا

- ‌بَابُ حَظْرِ النَّجَشِ، وَالنَّاجِشُ هُوَ الرَّجُلُ تُدْفَعُ إِلَيْهِ السِّلْعَةُ يَبِيعُهَا، وَيُؤْمَرُ أَنْ يُعْطِيَ بِهَا عَطِيَّةً

- ‌بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي

- ‌بَيَانُ حَظْرِ التَّصْرِيَةِ وَبَيْعِ الْمُصَرَّاةِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِجَازَةِ الْبَيْعِ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ الْمُشْتَرِي الْمُصَرَّاةَ أَنْ يَتَأَنَّى فِي رَدِّهَا إِلَى بَائِعِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ إِنْ سَخِطَهَا، ثُمَّ رَضِيَهَا كَانَ لَهُ إِمْسَاكُهَا فَإِنْ رَضِيَهَا، ثُمَّ سَخِطَهَا كَانَ لَهُ رَدُّهَا فِي الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى مُشْتَرِي الْمُصَرَّاةِ إِذَا رَدَّهَا أَنْ يَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ سِوَى الْبُرِّ، وَالْخِيَارِ ثَلَاثٌ وَلَا يُرَدُّ الْبُرُّ

- ‌بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الطَّعَامِ الْمُشْتَرَى حَتَّى يُسْتَوْفَى، وَيُقْبَضَ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَا سِوَى الطَّعَامِ مِمَّا لَا يُكَالُ جَائِزٌ بَيْعُهُ

- ‌بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الطَّعَامِ الَّذِي يَشْتَرِيهُ الْمُشْتَرِي حَتَّى يَكْتَالَهُ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرِي إِذَا اشْتَرَى طَعَامًا كَانَ بَيْعًا جَائِزًا، وَإِنْ لَمْ يَكْتَلْهُ وَأَنَّ بَيْعَهُ مِنْ غَيْرِهِ جَائِزٌ حَتَّى يَكْتَالَهُ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الصُّكُوكِ

- ‌بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الْمُشْتَرِي طَعَامًا جُزَافًا حَتَّى يَنْقُلَهُ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ وَالدَّلِيلِ عَلَى إِجَازَتِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ جُزَافًا

- ‌بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا إِذَا كَانَتِ الصُّبْرَةُ غَيْرَ مَعْلُومٍ كَيْلُهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ بَيْعَ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ مُكَايَلَةً جَائِزٌ وَإِنِ احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا أَخَفَّ مِنَ الْآخَرِ فِي الْوَزْنِ

- ‌بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الصُّبْرَةِ بِالصُّبْرَةِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَا لَا يَجُوزُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ لَا يَجُوزُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ جُزَافًا

- ‌بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَاشْتِرَاؤُهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا إِذَا لَمْ تُدْرَكْ كُلُّهَا جَائِزٌ بَيْعُهَا

- ‌بَيَانُ تَفْسِيرِ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فِي الثَّمَرَةِ، وَأَنَّهُ لَا يَحِلُّ بَيْعُهَا حَتَّى تَطِيبَ وَيُؤْكَلَ مِنْهَا، وَعَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُحْزَرَ

- ‌بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ، وَعَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِجَازَةِ بَيْعِ الزَّرْعِ قَبْلَ أَنْ يُسَنْبِلَ، وَبَيَانِ حَظْرِ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِجَازَتِهِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

- ‌بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ وَبَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ بِتَمْرِ النَّخْلِ

- ‌بَيَانُ الرُّخْصَةِ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا، وَأَنَّهُ مَسْتَثْنًى مِنْ جُمْلَةِ النَّهْيِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ الرُّخَصَ فِي بَيْعٍ الْعَرِيَّةِ لِمَنْ يَشْتَرِيهَا يَأْكُلُهَا رُطَبًا، وَأَنَّ مَنْ يَشْتَرِيهَا يَتَّخِذُ تَمْرًا عَلَى الْحَظْرِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ بَيْعَ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا مَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَا فَوْقَهَا غَيْرُ جَائِزٍ بَيْعُهَا بِالتَّمْرِ

- ‌بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَبَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا أَوْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ، وَبَيْعِ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ وَأَنَّهَا الْمُزَابَنَةُ، وَعَنْ بَيْعِ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهِ بِجِنْسِهِ يَابِسِهِ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ أَوْ وَزْنٍ مَعْلُومٍ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَمْنَعَ مَنْ يَبِيعُ الطَّعَامَ بِكَيْلٍ، أَوْ وَزْنٍ مِنَ النَّاسِ إِلَّا فِي سُوقِ الطَّعَامِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لِبَائِعِ الْعَبْدِ مَالَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ يَمْلِكُ الْمَالَ، وَلَا يَمْلِكُهُ سَيِّدُهُ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِيِ مِلْكِهِ

- ‌بَابُ بَيْعِ حَظْرِ الْمُعَاوَمَةِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ مُوَاكَرَةَ الْأَرْضِ مَعَ الْأَشْجَارِ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ مِمَّا يُخْرِجُ اللَّهُ مِنْهَا، وَإِبَاحَةِ الشَّرْطِ فِي الْمُسَاقَاةِ عَلَى مَنْ يَأْخُذُ أَنْ يَكْتَفِيَ صَاحِبُهَا جَمِيعَ عَمَلِهَا، وَإِبَاحَةِ دَفْعِ الْأَرْضِ عَلَى ذَلِكَ الشَّرْطِ، وَعَلَى أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ وَالْبَذْرُ مِنْ قَبْلِ الْحِرَاثِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ الْإِجَارَةِ إِذَا كَانَتِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمُعَارِضَةِ لِإِبَاحَةِ الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ الْمُبَيَّنَةِ فَسَادَهَا وَحَظْرَهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ حَظْرَهَا بَعْدَ إِبَاحَتِهَا

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ النَّاهِيَةِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ، وَإِيجَابِ مَنْحِهَا وَإِعَادَتِهَا إِذَا اسْتَغْنَى عَنْهَا صَاحِبُهَا، وَحَظْرِ اسْتِئْجَارِهَا بِالطَّعَامِ وَإِنْ كَانَ مَعْلُومًا

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ مُؤَاجَرَةَ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ مُؤَاجَرَتِهَا بِغَيْرِهِمَا إِذَا كَانَتِ الْأجْرَةُ مَعْلُومَةً مَضْمُونَةً فِي رَقَبَةِ الْمُسْتَأجِرِ

- ‌بَيَانُ حَظْرِ أَخْذِ ثَمَنِ الثَّمَرِ الَّذِي بِيعَ فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ بَعْدَ الْبَيْعِ، وَأَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِبَائِعِهِ أَخْذُ ثَمَنِهِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى حَظْرِ أَخْذِ ثَمَنِ الثَّمَرِ الَّذِي بِيعَ فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ هُوَ الثَّمَرُ الَّذِي يُبَاعُ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا بِيعَ لِيُقْطَعَ مِنْ مُبْتَاعِيهِ، فَجَائِزٌ بَيْعُهُ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ وَضْعَ الْجَوَائِحِ، وَالدَّلِيلِ أَنَّهُ فِي الثِّمَارِ

- ‌بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَدْيُونِ أَنْ يَسْتَوْضِعَ صَاحِبَ الْمَالِ، وَيَسْأَلَهُ مِمَّا لَهُ عَلَيْهِ، وَيَسْتَمْهِلَهُ مِنْهُ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا بَاعَ مِنْ مَعْدُومٍ سِلْعَةً أَنَّ لَهُ الِارْتِجَاعَ فِي سِلْعَتِهِ، فَيَأْخُذُهَا وَكَذَلِكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُعْدِمًا فِي وَقْتِ بَيْعِهَا مِنْهُ، ثُمَّ صَارَ مُعْدِمًا فِي وَقْتِ بَيْعِهَا مِنْهُ، وَأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى حُكْمِ حَاكِمٍ وَلَهُ فَسْخُهَا

- ‌بَابِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الْمُفْلِسَ هُوَ الَّذِي يُفْلِسُ بِمَالِ قَوْمٍ، وَأَنَّ مَنْ وَجَدَ مِنْهُمْ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ لَمْ يَكُنْ لِلْبَاقِينَ فِيهِ حَقٌّ، وَالدَّلِيلِ عَلَى نَفْيِ الْإِفْلَاسِ عَنِ الْمُعْدِمِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ دَيْنٌ إِلَّا لِوَاحِدٍ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا بَاعَ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً فَوَجَدَهُ مُفْلِسًا كَانَ لَهُ نَقْضُ بَيْعِهَا، وَأَخْذُهَا مِنْهُ مَا كَرِهَ الْمُشْتَرِي فَعْلَهُ، أَوْ لَمْ يَكْرَهْ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا بَاعَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا وَلَا يَعْلَمُ أَنَّهُ مُفْلِسٌ، ثُمَّ وَجَدَهُ مُفْلِسًا أَوْ كَانَ مَلِيًّا ثُمَّ أَفْلَسَ، فَأَحْدَثَ الْمُشْتَرِي فِي بَعْضِ الْمَتَاعِ وَصَرَفَهُ فِي شَيْءٍ آخَرَ أَنَّ لَهُ فِيهِ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ يُقْسَمُ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ

- ‌بَابُ ذِكْرِ التَّرْغِيبِ فِي إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ وَالتَّجَاوُزِ عَنْهُ، وَبَيَانِ ثَوَابِهِمَا وَثَوَابِ الْوَضْعِ عَنْهُ

- ‌بَابُ التَّرْغِيبِ فِي التَّحَرُّزِ فِي انْتِقَادِ الدَّرَاهِمِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ أَخْذِ الدَّرَاهِمِ الْبَهْرَجِ

- ‌بَابَ الْخَبَرُ الْمُعَارِضِ لِإِبَاحَةِ مُمَاطَلَةِ الْمُوسِرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ مُمَاطَلَتَهُ ظُلْمٌ، وَأَنَّ الْحَوَالَةَ إِذَا أُحِيلَتْ عَلَى مَلِيءٍ لَمْ يَكُنْ لِلْمُحَالِ عَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ بِهَا عَنِ الْمُحِيلِ إِذَا أَفْلَسَ الَّذِي احْتَالَ أَوْ أَقَالَ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا إِذَا أُحِيلَتْ عَلَى غَيْرِ مَلِيءٍ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا عَلَى الْمُحِيلِ

- ‌بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى النَّهْي فِيهِ وَعَنْ بَيْعِهِ، بَعْضُهُ دُونَ بَعْضٍ

- ‌بَيَانُ الْعِلَّةِ الَّتِي لَهَا نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَرْضَ إِذَا أُكْرِيَتْ مَعَ الْمَاءِ أَوْ بِيعَتْ مَعَ الْمَاءِ أَنَّهُمَا مَفْسُوخَانِ، وَعَلَى أَنَّ الْمَاءَ بَيْعُهُ مَحْظُورٌ، وَأَنَّ الْكِرَاءَ مَعْنَاهُ مَعْنَى الْبَيْعِ

- ‌بَابُ حَظْرِ مَنْعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنْ بَيْعِهِ فِي مَوْضِعٍ دُونَ مَوْضِعٍ، وَالتَّشْدِيدِ فِي مَنْعِ ابْنِ السَّبِيلِ فَضْلَهُ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُحْتَاجَ إِلَى الْمَاءِ الْمَمْنُوعَ مِنْهُ لَهُ اسْتِعْمَالُهُ إِذَا قَدِرَ عَلَى ذَلِكَ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُعَوِّضَ صَاحِبَهُ مِنْهُ حَتَّى يُرْضِيَهُ

- ‌بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الْكَلْبِ وَأَخْذِ ثَمَنِهِ، وَإِعْطَاءِ الْكَاهِنِ عَلَى كَهَانَتِهِ، وَحَظْرِ أَخْذِ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُعَارِضِ لِحَظْرِ كَسْبِ الْحَجَّامِ الْمُبِيحِ أَخَذَهُ، الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الزَّجْرَ عَنْهُ لَيْسَ عَنِ التَّحْرِيمِ، وَلَكِنَّهُ عَلَى الدَّنَاءَةِ

- ‌بَابُ إِثْبَاتِ تَحْرِيمِ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَوُجُوبِ قَتْلِهِ

- ‌بَيَانُ الْكِلَابِ الَّتِي رَخَّصَ فِي إِمْسَاكِهَا، وَنَهَى عَنْ قَتْلِهَا بَعْدَ مَا أَمَرَ بِقَتْلِهَا

- ‌بَابُ الْكَرَاهِيَةِ فِي إِمْسَاكِ الْكِلَابِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى نَفْي التَّحْرِيمِ فِي إِمْسَاكِهَا، وَالْإِبَاحَةِ فِي إِمْسَاكِ كَلْبِ الْمَاشِيَةِ، وَالْغَنَمِ، وَالصَّيْدِ، وَالزَّرْعِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وَإِبَاحَةِ اتِّخَاذِ كَلْبِ الصَّيْدِ فِي الدَّارِ، وَبَيَانِ ثَوَابِ مَنْ سَقَاهَا

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ التِّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ، وَبَيْعِهَا، وَالِانْتِفَاعِ بِهَا بَعْدَ إِبَاحَتِهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ إِمْسَاكُهَا لَتَصِيرَ خَلًّا

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ، وَالِانْتِفَاعِ بِهَا وَبِأَثْمَانِهَا

- ‌بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ هَاءَ وَهَاءَ، وَحَظْرِ بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ وَالذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ

- ‌بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ

- ‌بَابُ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى إِبَاحَةِ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شَاءَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي، وَبَيَانِ الْأَخْبَارِ الْمُعَارِضَةِ لِإِباَحَتِهِ الْمَحْظُورِةِ بَيْعُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ دَيْنًا

- ‌بَابُ حَظْرِ الذَّهَبِ فِي قِلَادَةٍ، وَغَيْرِهَا فِيهَا غَيْرُهُ حَتَّى يُفْصَلَ الذَّهَبُ، فَيُبَاعَ وَحْدَهُ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ التَّفَاضُلَ فِي الصَّرْفِ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

- ‌بَابُ حَظْرِ مُبَادَلِةِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْحِنْطَةِ بِالْحِنْطَةِ، وَجَوَازِ بَيْعِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ بِالدِّرْهَمِ، وَاشْتِرَاءِ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ بِثَمَنِهِ، أَوْ يُبَاعُ بِسِلْعَةٍ وَيُشْتَرَى بِهَا تَمْرٌ

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ اللَّعْنِ لِآكِلِ الرِّبَا، وَمُوكِلِهِ، وَكَاتِبِهِ، وَشَاهِدَيْهِ وَأَنَّهُمْ سَوَاءٌ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِ اجْتِنَابِ مَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْبُيُوعِ، وَاسْتِعْمَالِ الِاحْتِيَاطِ فِيهِ

- ‌بَابُ حَظْرِ كَثْرَةِ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ وَوُجُوبِ اجْتِنَابِهِ فِيهِ، فَيُمْحَقُ الرِّبْحُ، وَالْبَرَكَةُ مِنْهُ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنِ الِاحْتِكَارِ وَالْكَرَاهِيَةِ مِنْهُ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْحَتْمِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا اشْتَرَى عَبْدًا أَوْ شَاةً، أَوْ دَابَّةً ثُمَّ ظَهَرَ بِهَا عَيْبٌ أَنَّ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا، وَيُحْبَسَ عَلَيْهَا الَّتِي فِي مِلْكِهِ، وَبَيَانِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ خَرَاجَهَا لَهُ بِالضَّمَانِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الضَّمَانَ هُوَ الْمِلْكُ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ اقْتِضَاءِ الدَّنَانِيرِ مِنَ الدَّرَاهِمِ، وَالدَّرَاهِمِ مِنَ الدَّنَانِيرِ، وَاقْتِضَاءِ التَّمْرِ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ مِنْ تَمْرٍ مَكِيلٍ مَعْلُومِ الْمَبْلَغِ

- ‌بَابُ الْإِبَاحَةِ لِبَائِعِ الشَّيْءِ بِالنَّسِيئَةِ أَنْ يَسْتُرَهُنَّ مِنَ الْمُشْتَرِي رَهْنًا، وَذَكَرَ التَّرْجَمَةَ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ الِاسْتِسْلَافِ فِي الْحَيَوَانِ، وَاسْتِقْرَاضِهِ وَالسَّلَمِ فِيهِ، وَالْإِبَاحَةِ لِلْمُسْتَسْلِفِ، وَالْمُسْتَقْرِضِ إِعْطَاءَ الْمُسَلِّفِ، وَالْمُقْرِضِ أَجْوَدَ مِمَّا يَجِبُ عَلَيْهِ

- ‌بَيَانُ إِبَاحَةِ الْعَبْدِ بِالْعَبْدَيْنِ يَدًا بِيَدٍ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَجَازَتِهِ فِيهِ مِنَ الْحَيَوَانِ يَدًا بِيَدٍ وَنَسِيئَةً

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ السَّلَمِ فِي الثِّمَارِ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، وَذِكْرِ التَّرْجَمَةِ

- ‌بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الرَّجُلِ شِرْكًا لَهُ فِي رَبْعَةٍ، أَوْ أَرْضٍ، أَوْ دَارٍ، أَوْ نَخْلٍ حَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَى شَرِيكِهِ، فَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهُ بِثَمَنِهِ جَازَ لَهُ بَيْعُهُ مِنْ غَيْرِهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ عَرْضُهُ، وَكَانَ شَرِيكُهُ عَلَى دِينِهِ، أَوْ لَمْ يَكُنْ

- ‌بَيَانُ وُجُوبِ الشُّفْعَةِ لِلشَّرِيكِ فِي الْحَائِطِ وَالرَّبْعَةِ مَا لَمْ يَقْسِمْ إِذَا بَاعَ شَرِيكُهُ شَرِكَتْهُ فِيمَا دُونَ عَرْضِهَا عَلَيْهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا عَرَضَهَا عَلَيْهِ، فَلَمْ يَشْتَرِهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهَا شُفْعَةٌ، وَأَنْ لَا شُفْعَةَ لِغَيْرِ الشَّرِيكِ، وَأَنَّهُ إِذَا قَسَمَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شُفْعَةٌ، وَأَنَّ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ الْمَبِيعَ، وَإِنْ لَمْ

- ‌بَيَانُ عُقُوبَةِ مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مَنْ لَا يَكُونُ لَهُ شُفْعَةٌ فِي أَرْضٍ، فَيَأْخُذُهَا بِعِلَّةِ الشُّفْعَةِ، وَكَذَلِكَ مَنْ ذَهَبَ بِشُفْعَةِ شَفِيعٍ ظُلْمًا

- ‌بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ مَنْعِ الْجَارِ جَارَهُ إِذَا سَأَلَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ أَوْ يَغْرِزَهَا فِيهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَهُ مَنْعُهُ إِذَا كَانَ أَكْبَرَ مِنْهَا مِنْ بِنَاءٍ وَغَيْرِهِ، وَبَيَانُ عَرْضِ الطَّرِيقِ إِذَا اخْتَلَفَ الشُّرَكَاءُ فِيهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُمْ إِنِ اتَّفَقُوا عَلَى أَقَلَّ مِنْهُ جَازَ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إِذَا اشْتَرَى الدَّارَ بِمَا فِيهَا، وَفِيهَا مَا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الْبَيْعُ بِعَيْنِهِ لَمْ يَصْلُحْ لَهُ أَخْذُهَا، وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي أَنْ يُوقِفَا الْبَيْعَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فِيهَا بِعَيْنِهِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى الْإِجَازَةِ لِمُتَوَلِّي مَالِ غَيْرِهِ، وَمُتَوَلِّي الْأَمْرِ أَنْ يُحْدِثَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِنُقْصَانٍ فِيهِ

- ‌أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الْكَافِرِ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ، وَلَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَإِنْ كَانَ الْكَافِرُ ذِمِّيًّا، أَوْ غَيْرَهُ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ قَسْمِ الْمَالِ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، وَإِعْطَاءِ بَقِيَّتِهِ الذُّكُورَ مِنَ الْعَصَبَةِ

- ‌بَابُ فَرِيضَةِ الْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ وَالْأُخْتَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ رَدُّ الْبَقِيَّةَ عَلَيْهِمْ

- ‌بَابُ ذِكْرِ تَفْسِيرِ الْكَلَالَةِ وَأَنَّهَا آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى الْإِمَامِ قَضَاءَ دُيُونِ مَنْ مَاتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً لِقَضَاءِ دِينِهِ، وَأَنَّهُ إِنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ لَا يَرِثُهُ إِذَا لَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ بَيْتَ الْمَالِ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ، وَأَنَّ ذَوِي الْأَرْحَامِ لَا يَرِثُونَ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوَرِّثِ الْخَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَارِثٌ، وَالدَّلِيلِ عَلَى فَسَادِ مَنْ يَقُولُ بِوِرْثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ إِذْ مِنْ قَوْلِهِمْ أَنَّ الْخَالَ يَرِثُ مَعَ وَرَثَةٍ كَثِيرَةٍ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ

- ‌أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ، وَبَيَانُ تَحْرِيمِ الْعَوْدِ فِي الْهِبَةِ لِمَنْ كَانَتْ مِنَ الْوَاهِبِ طَمِعَ فِي ثَوَابِهَا أَمْ لَا

- ‌بَيَانُ حَظْرِ النَّاحِلِ بَعْضَ بَنِيهِ نُحْلًا دُونَ بَعْضٍ، وَالدَّلِيلِ عَلَى صِحَّةِ نَحْلِ الْأَبِ لِلْمَنْحُولِ إِذَا لَمْ يَتَرَجَّعُ فِيهِ، وَعَلَى أَنَّ لِلْأَبِ أَنْ يَرْتَجِعَ فِي عَطِيَّتِهِ وَلَدَهُ مَتَى مَا أَرَادَ إِذَا لَمْ يَكُنْ سِوَى بَيْنَهُمْ، وَأَنَّهُ لَيْسَ ذَلِكَ لِغَيْرِ الْأَبِّ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأَبَ إِذَا نَحَلَ أَوْلَادَهُ الذُّكُورَ وَالْإِنَاثَ عَبْدًا نَحَلَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِثْلَهُ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأَبَ إِذَا نَحَلَ أَوْلَادَهُ الذُّكُورَ، وَالْإِنَاثِ نُحْلًا، وَأَحَبَّ أَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَهُمْ أَعْطَى الذُّكُورَ مِثْلَ الْأُنْثَيَيْنِ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنِ الْعُمْرَى، وَالْخَبَرِ الْمُجِيزِ لَهَا، وَأَنَّ الشَّرْطَ فِيهَا بِالرُّجُوعِ إِلَى الْمُعْمَرِ بَاطِلٌ إِذَا جَعَلَهَا لَهُ وَلِعَقِبِهِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِلْمُعْمِرِ الِارْتِجَاعَ فِيهَا إِذَا لَمْ يَجْعَلْهَا لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ، وَجَعَلَهَا لَهُ حَيَاتَهُ

- ‌بَيَانُ إِثْبَاتِ الْعُمْرَى لِلْمُعْمَرِ وَلِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ، وَأَنَّ لَهُ أَنْ يَجْعَلَهَا لِعَقِبِهِ

- ‌مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى الْمُسْلِمِ الَّذِي لَهُ شَيْءٌ أَنْ لَا يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا، وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ ذَلِكَ عَلَى مَنْ لَا شَيْءَ لَهُ

- ‌بَيَانُ وُجُوبِ الْوَصِيَّةِ عَلَى مَنْ لَهُ مَالٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ تَرْكِهَا لِمَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْوَصِيَّةُ فِي مَالِهِ بِأَدَاءِ دَيْنٍ أَوْ تَبِعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، وَلَا يُرِيدُ أَنَ يُوصِيَ مِنْهَا بِصَدَقَةٍ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُوصِي إِذَا لَمْ يُنَصِّبْ وَصِيًّا بِعَيْنِهِ، وَأَوْصَى إِلَى مَنْ حَضَرَهُ يَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ إِنْفَاذُ وَصِيَّتِهِ، وَإِثْبَاتِ إِخْرَاجِ الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ

- ‌بَابُ مَنْعِ الْمَرِيضِ مِنْ مَالِهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ مِنْهُ فِي مَرَضِهِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ إِذَا أَشْفَى عَلَى الْمَوْتِ، وَالْخَبَرِ الْمَانِعِ عَنْهُ إِذَا مَرِضَ، وَأَنَّهُ مبيحٌ لَهُ أَنْ يَقْسِمَ ثُلُثَهُ عَلَى مَنْ أَحَبَّ

- ‌بَابُ حَظْرِ الْوَصِيَّةِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَإِجَازَتِهَا بِالثُّلُثِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَهُوَ مَرْدُودٌ، وَعَلَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْأَبْعَدِينَ جَائِزٌ، وَأَنَّ الْمُعْتَقَ وَالْمُتَصَدِّقَ فِي الْمَرَضِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ يُرَدُّ إِلَى الثُّلُثِ

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ الرُّجُوعِ فِي التَّدْبِيرِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا وَصِيَّةٌ وَأَنُّ الْمُوصِيَ بِشَيْءٍ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَنْهُ مَتَى مَا أَحَبَّ، وَعَلَى أَنَّ الْمُوصِيَ بِمَالِهِ كُلِّهِ مَرْدُودٌ يَوْمَ يُوصِي

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ، وَلَهُ وَلَدٌ يُصَدِّقُ عَنْهُ، لَتَكُونَنَّ لَهُ كَفَّارَةٌ بِتَرْكِهِ الْوَصِيَّةَ

- ‌بَيَانُ انْقِطَاعِ الْعَمَلِ عَنِ الْمَيِّتِ، إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ حَبِيسَةٍ جَارِيَةٍ، وَمِنْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَمِنْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

الفصل: ‌باب الخبر المبين أن الرجل إذا قال لامرأته: اختاري، أو خيرها في فراقها لم يكن ذلك طلاقا

‌بَابُ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: اخْتَارِي، أَوْ خَيَرَّهَا فِي فِرَاقِهَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلَاقًا

ص: 160

4557 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: لَمَّا أُمِرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِتَخْيِيرِ أَزْوَاجِهِ، بَدَأَ بِي، فَقَالَ:«إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا، وَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ» ، قَالَتْ: قَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ، قُلْتُ: ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا} [الأحزاب: 28] إِلَى قَوْلِهِ {جَمِيلًا} [الأحزاب: 28]، قَالَتْ: فَقُلْتُ: فَفِي أَيِّ هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ؟، فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ مَا فَعَلْتُ، فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ حِينَ قَالَ لَهُنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَاخْتَرْنَهُ طَلَاقًا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُنَّ اخْتَرْنَهُ "

ص: 160

4558 -

حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالُوا: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قثنا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا أُمِرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِتَخْيِيرِ أَزْوَاجِهِ بَدَأَ بِي فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ إِنِّي مُخْبِرُكَ خَبَرًا، فَلَا عَلَيْكِ أَلَا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ» ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا لِيَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللَّهَ عز وجل قَالَ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا} [الأحزاب: 28] إِلَى قَوْلِهِ {أَجْرًا عَظِيمًا} [النساء: 40]، قَالَ: فَقُلْتُ: فَفِي أَيِّ هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ، فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ

⦗ص: 161⦘

، قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ مَا فَعَلْتُ "،

4559 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قثنا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَاءَهَا حِينَ أَمَرَهُ اللَّهُ عز وجل أَنْ يُخَيَّرَ أَزْوَاجَهُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ،

4560 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ الْحَضْرَمِيُّ، قثنا أَبُو الْحَجَّاجِ بْنُ سُلَيْمَانَ الْحَضْرَمِيُّ، قثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، كَذَا قَالَ بِمِثْلِهِ

ص: 160

4561 -

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قثنا أَبُو أُسَامَةَ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالَا: ثَنَا يَعْلَى، قَالَا: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْخِيَرَةِ، فَقَالَتْ:«قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَفَكَانَ طَلَاقا؟»

ص: 161

4562 -

حَدَّثَنَا وَحْشِيٌّ، قثنا مُؤَمَّلٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، بِمِثْلِهِ ح وَحَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، قثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْخِيَرَةِ، فَقَالَتْ:«خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَاخْتَرْنَاهُ أَفَكَانَ طَلَاقًا؟» ،

4563 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، قثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قثنا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، بِمِثْلِهِ فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلَاقا

ص: 161

4564 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْفَقِيهُ الصَّنْعَانِيُّ، قثنا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قثنا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، وَالْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ

⦗ص: 162⦘

، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ «خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَاخْتَرْنَاهُ، فَلَمْ نَعُدَّهُ طَلَاقا» ،

4565 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَنْصُورٍ، قُرْبَزَانُ قثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، وَإِسْمَاعِيلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، بِمِثْلِهِ ح قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، بِمِثْلِهِ

ص: 161

4566 -

حَدَّثَنَا الدُّورِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا: ثَنَا قَبِيصَةُ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، وَعَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:" خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَاخْتَرْنَاهُ، فَلَمْ نَعُدَّ ذَلِكَ طَلَاقا، قَالَ الصَّغَانِيُّ: وَدَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَزَادَ فِيهِ دَاوُدَ "

ص: 162

4567 -

حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى، قثنا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى، قثنا زَائِدَةُ، قثنا بَيَانٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:«خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَاخْتَرْنَاهُ فَمَا كَانَ ذَلِكَ طَلَاقا»

ص: 162

4568 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، قثنا: رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ح وَحثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:«خَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ أَفَكَانَ طَلَاقًا؟»

ص: 162

4569 -

وَحَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، قثنا رَوْحٌ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: مَا أُبَالِي أَخَيَّرْتُهَا إِذَا اخْتَارَتْنِي؟

⦗ص: 163⦘

رَوَى الدَّارِمِيُّ، عَنْ رَوْحٍ، وَزَادَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ «خَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ فَهَلْ كَانَ ذَلِكَ طَلَاقًا؟»

ص: 162

4570 -

حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ قَهْدٍ، قَالَا: ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:" خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَاخْتَرْنَاهُ، فَلَمْ يَجْعَلْ ذَلِكَ طَلَاقًا، وَقَالَ ابْنُ قَهْدٍ: فَلَمْ يَعُدَّهُ طَلَاقا "،

وَ

4571 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ قَهْدٍ، قثنا أَبُو الرَّبِيعِ، أَيْضًا قثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَهُ جَمَعَهُمَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنِ الْأَعْمَشِ،

ص: 163

4572 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ أَبُو إِسْحَاقَ الْبَصْرِيُّ، قثنا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْيَمَامِيُّ، قثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ سِمَاكٍ أَبِي زُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ: لَمَّا اعْتَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا النَّاسُ يَنْكُتُونَ بِالْحَصَا، وَيَقُولُونَ طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُؤْمَرَ بِالْحِجَابِ، قَالَ عُمَرُ: فَقُلْتُ لَأَعْلَمَنَّ ذَاكَ الْيَوْمَ، فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: يَا بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ لَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأْنِكُنَّ أَنْ تُؤْذِينَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: مَا لِي وَلَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ عَلَيْكَ بِعَيْبَتِكَ، قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ، فَقُلْتُ لَهَا: يَا حَفْصَةُ لَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأْنِكِ أَنْ تُؤْذِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَوَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا يُحِبُّكِ، وَلَوْلَا أَنَا لَطَلَّقَكِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَبَكَتْ أَشَدَّ بُكَاءٍ، فَقُلْتُ لَهَا: أَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَتْ: هُوَ فِي خِزَانَتِهِ فِي الْمَشْرُبَةِ أَوِ الْمَسْرُبَةِ، فَدَخَلْتُ فَإِذَا أَنَا بِرَبَاحٍ غُلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَاعِدٌ عَلَى أُسْكُفَّةِ الْمَشْرُبَةِ مُدَلًّى رِجْلَيْهِ عَلَى نَقِيرٍ مِنْ خَشَبٍ، وَهُوَ جِذْعٌ يَرْقَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَيَنْحَدِرُ، فَنَادَيْتُ فَقُلْتَ: يَا رَبَاحُ اسْتَأْذِنْ لِي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَنَظَرَ رَبَاحٌ إِلَى الْغُرْفَةِ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، فَقُلْتُ: يَا رَبَاحُ، اسْتَأْذِنْ لِي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَنَظَرَ

⦗ص: 164⦘

رَبَاحٌ إِلَى الْغُرْفَةِ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ رَفَعْتُ صَوْتِي، فَقُلْتُ: يَا رَبَاحُ اسْتَأْذِنْ لِي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ظَنَّ أَنِّي جِئْتُ مِنْ أَجْلِ حَفْصَةَ، وَاللَّهِ لَئِنْ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِضَرْبِ عُنُقِهَا لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَهَا، وَرَفَعْتُ صَوْتِي فَأَوْمَأَ إِلَيَّ بِيَدِهِ، فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى حَصِيرٍ، فَجَلَسْتُ، فَأَدْنَى عَلَيْهِ إِزَارَهُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، فَإِذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَّرَ عَلَيْهِ فِي جَنْبَيْهِ، قَالَ: وَنَظَرْتُ بِبَصَرِي فِي خِزَانَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَإِذَا أَنَا بِقَبْضَةٍ مِنْ شَعِيرٍ نَحْوَ الصَّاعِ وَمِثْلِهَا قَرَظًا فِي نَاحِيَةِ الْغُرْفَةِ، وَإِذَا أُفَيْقٌ مُعَلَّقٌ، فَابْتَدَرَتْ عَيْنَايَ، فَقَالَ:«مَا يُبْكِيكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا لِي لَا أَبْكِي وَهَذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِكَ، وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ لَا أَرَى فِيهَا إِلَّا مَا أَرَى، وَذَاكَ قَيْصَرُ وَكِسْرَى فِي الثِّمَارِ، وَالْأَنْهَارِ، وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَصَفْوَتُهُ، وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ، قَالَ:«يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَنَا الْآخِرَةُ وَلَهُمُ الدُّنْيَا؟» ، قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ حِينَ دَخَلْتُ، وَأَنَا أَرَى فِي وَجْهِهِ الْغَضَبَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يَشُقُّ عَلَيْكَ مِنْ شَأْنِ النِّسَاءُ؟، فَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهُنَّ، فَإِنَّ اللَّهَ عز وجل مَعَكَ وَمَلَائِكَتَهُ وَجِبْرِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَأَنَا وَأَبُو بَكْرٍ، وَالْمُؤْمِنُونَ مَعَكَ وَقَلَّمَا تَكَلَّمْتُ وَحَمِدْتُ اللَّهَ بِكَلَامٍ، إِلَّا رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ عز وجل يُصَدِّقُ قُولِي الَّذِي أَقُولُ، وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ آيَةُ التَّخْيِيرِ {عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجا خَيْرًا مِنْكُنَّ} [التحريم: 5] ، {وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظُهَيْرٌ} [التحريم: 4] ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ وَحَفْصَةُ تُظَاهَرَانِ عَلَى سَائِرِ نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَطَلَّقْتَهُنَّ؟ قَالَ:«لَا» ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ يَنْكُتُونَ بِالْحَصَى، وَيَقُولُونَ يُطَلِّقُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ، فَأَنْزِلُ، فَأُخْبِرُهُمْ أَنَّكَ لَمْ تُطَلِّقْهُنَّ؟، قَالَ:«نَعَمْ إِنْ شِئْتَ» ثُمَّ لَمْ أَزَلْ أُحَدِّثُهُ حَتَّى حَسَرَ الْغَضَبُ عَنْ وَجْهِهِ، وَحَتَّى كَشَّرَ يَضْحَكُ، وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ

⦗ص: 165⦘

النَّاسِ ثَغْرًا صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَنَزَلْتُ أَتَشَبَّثُ بِالْجَذَعِ، وَنَزَلَ كَأَنَّمَا يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَا يَمَسُّ بِيَدِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا لَبِثْتَ فِي الْغُرْفَةِ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الشَّهْرَ قَدْ يَكُونَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ» ، قَالَ: فَقُمْتُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، فَنَادَيْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي لَمْ يُطَلِّقْ نِسَاءَهُ، قَالَ: فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فيَّ {وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمَرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} [النساء: 83] ، فَكُنْتُ أَنَا اسْتَنْبَطْتُ ذَاكَ الْأَمْرَ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل آيَةَ التَّخْيِيرِ "

ص: 163

4573 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قثنا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قثنا أَبُو زُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ يَنْكُتُونَ بِالْحَصَى، وَيَقُولُونَ طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ، قَالَ: فَذَهَبْتُ حَتَّى آتِيَ عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: يَا بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ يَا عَائِشَةُ، لَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأْنِكِ أَنْ تُؤْذِينَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَتُسْمِعِينَهُ مَا يَكْرَهُ، فَقَالَتْ: مَا لِي وَلَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ عَلَيْكَ بِعَيْبَتِكَ، فَازْجُرْهَا، قَالَ: وَأَتَيْتُ حَفْصَةَ، فَقُلْتُ لَهَا مِثْلَ ذَلِكَ: أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا يُحِبُّكِ وَلَوْلَا أَنَا لَطَلَّقَكِ، فَبَكَتْ أَشَدَّ الْبُكَاءِ، ثُمَّ ذَهَبْتُ، حَتَّى آتِيَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي بَيْتِ خِزَانَتِهِ، قَالَ: وَإِذَا رَبَاحٌ غُلَامُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَاعِدٌ عَلَى الْبَابِ مُدَلًّى رِجْلَيْهِ عَلَى نَقِيرٍ، يَعْنِي جِذْعًا مَنْقُورًا، فَقُلْتُ: يَا رَبَاحُ، اسْتَأْذِنْ لِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: فَنَظَرَ رَبَاحٌ إِلَى الْبَيْتِ، ثُمَّ سَكَتَ، فَقُلْتُ: يَا رَبَاحُ اسْتَأْذِنْ لِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: فَنَظَرَ رَبَاحٌ لِلْبَيْتِ، ثُمَّ سَكَتَ، وَلَا يَرَانِي جِئْتُ مِنْ أَجْلِ حَفْصَةَ وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَئِنْ أَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهَا لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَهَا، قَالَ: فَنَظَرَ رَبَاحٌ إِلَى الْبَيْتِ، ثُمَّ دَعَانِي، فَأَجَبْتُ، فَدَخَلْتُ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِ إِزَارٌ، فَلَمَّا رَآنِي أَدْنَى عَلَيْهِ إِزَارَهُ، وَجَلَسَ، فَإِذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ، قَالَ: فَابْتَدَرَتْ عَيْنَايَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«مَا يُبْكِيكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟» ، فَقُلْتُ: بِأَبِي، وَأُمِّي، وَمَالِي لَا أَبْكِي، وَأَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ وَصَفْوَتُهُ، وَخِيرَتُهُ مِنْ خَلْقِهِ وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ وَذَاكَ قَيْصَرُ وَكِسْرَى

⦗ص: 166⦘

، وَالْأَعَاجِمُ عِنْدَهُمُ الْأَنْهَارُ، وَيَأْكُلُونَ الثِّمَارَ، فَقَالَ:«يَا ابْنَ الْخَطَّابِ أَوَ مَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ؟» ، قُلْتُ: بَلَى بِأَبِي، وَأُمِّي لَعَلَّكَ تَرَانِي جِئْتُ مِنْ أَجْلِ حَفْصَةَ، وَاللَّهِ لَئِنْ أَمَرْتَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهَا لَضَرَبْتُهُ، قَالَ: وَقَدْ دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ مُغْضَبٌ، فَمَا زِلْتُ عَلَيْهِ حَتَّى حَسِرَ عَنْهُ وَبَدَتْ نَوَاجِذُهُ، قَالَ: فَكَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ ثَغْرًا فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ فَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَ نِسَاءَكَ، فَإِنَّ اللَّهَ عز وجل مَعَكَ وَمَلَائِكَتَهُ وَجِبْرِيلَ، وَأَنَا وَأَبُو بَكْرٍ، وَالْمُؤْمِنُونَ، قَالَ: وَذَلِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزِلَ اللَّهُ عز وجل هَذِهِ الْآيَةَ: {وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظُهَيْرٌ} [التحريم: 4] قَالَ: فَأَنْزَلَهَا اللَّهُ عز وجل فِي قَوْلِ عُمَرَ، فَقُلْتُ: إِنِّي دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ الْآنَ، وَهُمْ يَنْكُتُونَ بِالْحَصَى، وَيَقُولُونَ طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ، أَفَطَلَّقْتَهُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:«لَا» ، قَالَ: فَقُلْتُ: فَأُخْبِرُ النَّاسَ أَنَّكَ لَمْ تُطَلِّقْهُنَّ؟، قَالَ:«نَعَمْ فَأَخْبِرْهُمْ» قَالَ: فَخَرَجْتُ حَتَّى أَقُومَ عَلَى سُدَّةِ الْبَابِ، فَقُلْتُ: أَلَا إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُطَلِّقْ نِسَاءَهُ، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل {وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ، أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} [النساء: 83] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، قَالَ: فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنِ اسْتَنْبَطَهُ قَالَ: وَإِذَا فِي خِزَانَةِ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْضَةٌ مِنْ شَعِيرٍ نَحْوَ الصَّاعِ، وَإِذَا قَبْضَةٌ مِنْ قَرَظٍ وَإِذَا أُفَيْقَتَيْنِ مُعَلَّقَتَيْنِ، فَابْتَدَرَتْ عَيْنَايَ "،

4574 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ، قثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي زُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: لَمَّا اعْتَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ وَكَانَ وَجَدَ عَلَيْهِنَّ، فَاعْتَزَلَهُنَّ فِي مَشْرُبَةٍ فِي خِزَانَتِهِ، قَالَ عُمَرُ: فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا النَّاسُ يَنْكُتُونَ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ بِنَحْوِهِ

ص: 165

4575 -

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ بْنُ حُنَيْنٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهَ بْنَ

⦗ص: 167⦘

عَبَّاسٍ، يُحَدِّثُ قَالَ: مَكَثْتُ سَنَةً وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ آيَةٍ، فَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْأَلَهُ هَيْبَةً لَهُ، حَتَّى خَرَجَ حَاجًّا، فَخَرَجْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا رَجَعَ، فَكُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَدَلَ إِلَى الْأَرَاكِ فِي حَاجَةٍ، فَوَقَفْتُ لَهُ حَتَّى فَرَغَ، ثُمَّ سِرْتُ مَعَهُ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَزْوَاجِهِ؟ قَالَ: تِلْكُ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ، فَقُلْتُ لَهُ: وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَأُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ هَذِهِ مُنْذُ سَنَةٍ، فَمَا أَسْتَطِيعُ هَيْبَةً لَكَ، قَالَ: فَلَا تَفْعَلْ مَا ظَنَنْتَ أَنَّ عِنْدِي مِنْ عَلْمٍ، فَسَلْنِي، فَإِنْ كُنْتُ أَعْلَمُهُ أَخْبَرْتُكَ، قَالَ: وَقَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ إِنْ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ، وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا فِي أَمْرٍ أَتَأَمَّرُهُ، فَقَالَتْ لِي امْرَأَتِي: لَو صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا، فَقُلْتُ لَهَا: وَمَالَكِ أَنْتِ وَلِمَا هَاهُنَا؟ وَمَا تَكَلُّفُكِ فِي أَمْرٍ أُرِيدُهُ؟ فَقَالَتْ: وَاعَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ مَا تُرِيدُ أَنْ تُرَاجَعَ أَنْتَ، وَإِنَّ ابْنَتَكَ لَتُرَاجِعُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ، قَالَ عُمَرُ: فَأَخَذْتُ رِدَائِي، ثُمَّ أَخْرُجُ مَكَانِي، حَتَّى أَدْخَلَ عَلَى حَفْصَةَ، فَقُلْتُ لَهَا: يَا بُنَيَّةُ إِنَّكِ لَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ؟ فَقَالَتْ حَفْصَةُ: وَاللَّهِ إِنَّهُ لَنُرَاجِعَنَّهُ فَقُلْتُ: تَعْلَمِينَ أَنِّي أُحَذِّرُكِ عُقُوبَةَ اللَّهِ، وَغَضَبَ رَسُولِهِ، يَا بُنَيَّةُ لَا تَغُرَّنَّكِ هَذِهِ الَّتِي قَدْ أَعْجَبَهَا حُسْنُهَا، وَحُبُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِيَّاهَا، ثُمَّ خَرَجْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ لِقَرَابَتِي مِنْهَا، فَكَلَّمْتُهَا، فَقَالَتْ لِي أُمُّ سَلَمَةَ: عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ قَدْ دَخَلْتَ فِي كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى تَبْتَغِيَ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِ، فَأَخَذَتْنِي وَاللَّهِ أَخْذًا، فَكَسَرَتْنِي عَنْ بَعْضِ مَا كُنْتُ فِيهِ، وَكَانَ لِي صَاحِبٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِذَا غِبْتُ أَنَا أَتَانِي بِالْخَبَرِ، وَإِذَا غَابَ كُنْتُ أَنَا آتِيهِ بِالْخَبَرِ، وَنَحْنُ حِينَئِذٍ نَتَخَوَّفُ مِلِكًا مِنْ مُلُوكِ غَسَّانَ ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسِيرَ إِلَيْنَا، فَقَدِ امْتَلَأَتْ صُدُورُنَا مِنْهُ، فَأَتَانِي صَاحِبِي الْأَنْصَارِيُّ، فَدَقَّ الْبَابَ، فَقَالَ: افْتَحِ افْتَحْ، فَقُلْتُ: جَاءَ الْغَسَّانِيُّ، فَقَالَ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ: عَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَزْوَاجَهُ، فَقُلْتُ: رَغِمَ أَنْفُ حَفْصَةَ وَعَائِشَةَ، ثُمَّ أَخَذْتُ ثَوْبِي فَأَخْرُجُ، حَتَّى جِئْتُ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ يُرْتَقَى إِلَيْهَا بِعَجَلَةٍ، وَغُلَامٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَسْوَدُ عَلَى

⦗ص: 168⦘

رَأْسِ الدَّرَجَةِ، فَقُلْتُ: هَذَا عُمَرُ، فَأَذِنْ لِي قَالَ عُمَرُ: فَقَصَصْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْحَدِيثَ، فَلَمَّا بَلَغْتُ حَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ تَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَإِنَّهُ عَلَى حَصِيرٍ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ وَتَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةٌ مِنْ آدَمَ حَشْوُهَا لِيفٌ، وَإِنَّ عِنْدَ رِجْلَيْهِ قَرَظًا مَصْبُوغَا، وَعِنْدَ رَأْسِهِ أُهُبًا مُعَلَّقَةً، فَرَأَيْتُ أَثَرَ الْحَصِيرِ فِي جَنْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَبَكَيْتُ فَقَالَ:«مَا يُبْكِيكُ؟» ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ كِسْرَى وَقَيْصَرَ فِيمَا هُمَا فِيهِ، وَإِنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«أَمَا تَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَهُمَا الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ؟»

ص: 166

4576 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَبِثْتُ سَنَةً وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَجَعَلْتُ أَهَابُهُ حَتَّى نَزَلَ مَرَّةً، فَدَخَلَ الْأَرَاكَ، فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلْتُهُ، فَقَالَ: عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ، ثُمَّ قَالَ: كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَا نَعُدُّ النِّسَاءَ شَيْئًا، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ رَأَيْنَا لَهُنَّ حَقا مِنْ غَيْرِ أَنْ نُدْخِلَهُنَّ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِنَا، وَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَةٍ لِي كَلَامٌ، فَأَغْلَظَتْ لِي، فَقُلْتُ لَهَا: وَإِنَّكِ لَهُنَاكَ، فَقَالَتْ: تَقُولُ هَذَا، وَابْنَتُكَ تُؤْذِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَانْطَلَقْتُ إِلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا: إِنِّي أُحَذِّرُكِ أَنْ تُغْضِبِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَتَقَدَّمْتُ إِلَيْهَا فِي إِيذَائِهِ، وَأَتَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، فَقُلْتُ لَهَا: فَقَالَتْ " عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ قَدْ دَخَلْتَ فِي أُمُورِنَا، فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَزْوَاجِهِ، قَالَ: فَرَدَّتْ مِنِّي، وَقَالَ: وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِذَا شَهِدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَغِبْتُ جَاءَنِي بِمَا يَكُونُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ مَا حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدِ اسْتَقَامُوا لَهُ، فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا مَلِكٌ مِنْ غَسَّانَ بِالشَّامِ كُنَّا نَخَافُ أَنْ يَأْتِينَا، قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا يَوْمًا إِذْ ضَرَبَ الْأَنْصَارِيُّ الْبَابَ، قُلْتُ: مَنْ ذَا؟ قَالَ: إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ، قُلْتُ: مَا هُوَ؟ جَاءَ الْغَسَّانِيُّ؟ قَالَ: أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ، فَخَرَجْتُ، فَإِذَا الْبُكَاءُ مِنْ حُجَرِهِنَّ كُلِّهِ، وَإِذَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَدْ صَعِدَ مَشْرُبَةً لَهُ، وَعَلَى بَابِهَا وَصِيفٌ، فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لِي، فَأَذِنَ لِي، فَإِذَا

⦗ص: 169⦘

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم تَحْتَ رَأْسِهِ مِرْفَقَةٌ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ وَتَحْتَهُ حَصِيرٌ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ، وَإِذَا أُهُبٌ مُعَلَّقَةٌ أُرَاهُ، قَالَ: وَقَرَظٌ مَنْبُوذٌ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: الشَّكُّ مِنِّي، قَالَ: فَمَكَثَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ نَزَلَ، قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَو أَخَذْتَ ذَاتَ الذَّنْبِ مِنَّا بِذَنْبِهَا، قَالَ:«إِذًا أَدَعُهَا كَأَنَّهَا شَاةٌ مِعْطَاءٌ»

ص: 168

4577 -

حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أنبا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ، نَحْوَ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ: شَأْنُ الْمَرْأَتَيْنِ قَالَ: حَفْصَةُ وَأُمُّ سَلَمَةُ وَزَادَ فِيهِ وَأَتَيْتُ الْحُجَرَ فَإِذَا فِي كُلِّ بَيْتٍ بُكَاءٌ وَزَادَ أَيْضًا وَكَانَ آلَى مِنْهُنَّ شَهْرًا فَلَمَّا كَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ نَزَلَ إِلَيْهِنَّ "

ص: 169

4578 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَبِشْرُ بْنُ مَطَرٍ الْوَرَّاقُ الْوَاسِطِيُّ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: مَكَثْتُ سَنَةً وَأَنَا أَشُكُّ فِي سَنَتَيْنِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ الْمُتَظَاهِرَتَيْنِ، وَمَا أَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا أَسْأَلُهُ فِيهِ، حَتَّى خَرَجَ حَاجًّا وَصَحِبْتُهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، وَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ، قَالَ: أَدْرِكْنِي بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ، وَرَجَعَ أَتَيْتُهُ بِالْإِدَاوَةِ أَصُبُّهَا عَلَيْهِ، فَرَأَيْتُ مَوْضِعًا، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ " مَنِ الْمَرْأَتَانِ الْمَتَظَاهِرَتَانِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَمَا قَضَيْتُ كَلَامِي، حَتَّى قَالَ: عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ "

ص: 169

4579 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قثنا أَشْهَبُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُوَيْسِيُّ، قَالَا: ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَزْوَاجِهِ

⦗ص: 170⦘

مَنْ هُمَا؟، فَأُخْبِرَ أَنَّ عُمَرَ يَعْلَمُ ذَلِكَ، فَأَقَامَ سَنَةً لَا يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، حَتَّى سَافَرَ مَعَهُ سَفَرًا، فَبَيْنَا عُمَرُ تَحْتَ سَمُرَةٍ، فَرَآهُ خَالِيًا، فَأَتَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ شَيْءٍ مُنْذُ سَنَةٍ، فَقَالَ عُمَرُ: فَمَا لَكَ لَمْ تَسْأَلْنِي؟ قَالَ: خِفْتُ أَنْ تُعَاتَبَنِي، فَلَمَّا كَانَ الْآنَ، قُلْتُ: إِنْ عَاتَبَنِي عَاتَبَنِي خَالِيًا، فَقَالَ عُمَرُ: سَلْ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:" مَنِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ نِسَائِهِ؟ قَالَ عُمَرُ: هِيَ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ "

ص: 169