الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ مُحَيِّصَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، فَنَهَى عَنْهُ، فَشَكَا مِنْ حَاجَتِهِمْ، فَقَالَ:«أَعْلِفْهُ نَاضِحَكَ، وَأَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ» وَفِيهِ نَظَرٌ،
5299 -
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
بَابُ إِثْبَاتِ تَحْرِيمِ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَوُجُوبِ قَتْلِهِ
5300 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسُ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَا: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ صَيْدٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ»
5301 -
حَدَّثَنَا الْمَيْمُونِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ: قَالَا: أنبا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ «يَأْمُرُ بِالْكَلْبِ أَنْ يَقْتُلَ» ،
5302 -
حَدَّثَنَا ابْنُ شَبَابَانَ، قثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
5303 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَحَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ رَافِعًا صَوْتَهُ «يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، وَكَانَتِ الْكِلَابُ تُقْتَلُ، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ»
5304 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، أَخْبَرَهَا ح، وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أنبا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ
⦗ص: 360⦘
ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ»
5305 -
حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قثنا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ «يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ»
5306 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، قثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:«أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْكِلَابِ، حَتَّى أَنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتَجِيءُ بِكَلْبِهَا، فَنَقْتُلُهُ» ،
5307 -
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، حَتَّى وَجَدْنَا امْرَأَةً قَدِمَتْ مِنَ الْبَادِيَةِ، فَقَتَلْنَا كَلْبًا لَهَا،
5308 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ، قثنا مَكِّيٌّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِمِثْلِهِ
5309 -
حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ بِالْمَدِينَةِ، فَأُخْبِرَ بِامْرَأَةٍ لَهَا كَلْبٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقُتِلَ»
5310 -
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أنبا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:«أَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِأَطْرَافِ الْمَدِينَةِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَقْتُلُ الْكَلْبَ لِلْمَرْأَةِ مِنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ»
5311 -
حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قثنا الْفِرْيَابِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، بِإِسْنَادِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، حَتَّى قَتَلُوا كَلْبًا لِامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ»
5312 -
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ بَعَثَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي قَتْلِ الْكِلَابِ فَكُنْتُ فِيمَنْ بُعِثَ، فَقَتَلْنَا الْكِلَابَ، حَتَّى وَجَدْنَا امْرَأَةً قَدِمَتْ مِنَ الْبَادِيَةِ، فَقَتَلْنَا كَلْبَهَا "
5313 -
حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، قثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ»