الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِأَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الرَّضَاعِ قَلَّ، أَوْ كَثُرَ وَبَيَانِ الْخَبَرِ الْمُعَارِضِ لَهُ الْمُبَيَّنَةِ أَنَّ الرَّضْعَةَ وَالرَّضْعَتَيْنِ لَا تُحَرِّمَانِ، وَالدِّلَالَةِ عَلَى أَنَّ الثَّلَاثَ يُحَرِّمْنَ
4408 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ»
4409 -
حثنا يُونُسُ وَبَحْرٌ قَالَا: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ يُسَمَّى أَفْلَحَ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا، فَحَجَبَتْهُ، فَأَخْبَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهَا:«لَا تَحْتَجِبِي مِنْهُ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»
4410 -
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ فَهْدٍ، فِي بَنِي نَاجِيَةَ فِي بَنِي سَامَةَ بْنِ لُؤَيٍّ قَالَا: ثَنَا مُسَدَّدٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَا: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ
⦗ص: 116⦘
: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ، وَالْمَصَّتَانِ»
4411 -
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَابْنُ دَنُوقَا، قَالَا: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَثَنَا مُعْتَمِرٌ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا عَفَّانُ، قَثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَا: ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا تُحَرِّمِ الْمَصَّةِ، وَلَا الْمَصَّتَانِ»
4412 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْعَطَّارُ، قَثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، صَاحِبُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَثَنَا أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ، وَالْمَصَّتَانِ»
4413 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زُهَيْرٍ الْجُرْجَانِيُّ، قَثَنَا عَفَّانُ، قَثَنَا وُهَيْبٌ، قَثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ، وَلَا الْمَصَّتَانِ»
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ صَالِحِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ، وَالْإِمْلَاجَتَانِ»
4414 -
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، قَثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، ح وحثنا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا عَفَّانُ، قَثَنَا وُهَيْبٌ، قَثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ
⦗ص: 117⦘
4415 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُكْتِبُ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا عَفَّانُ، ح وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا: حثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ الضُّبَعِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، قَالَتْ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَعِنْدِي أُخْرَى، زَعَمَتِ الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتْهَا رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ، وَالْإِمْلَاجَتَانِ» . بِمَعْنَاهُ بِمِثْلِهِ
4416 -
حَدَّثَنَا الدَّنْدَانِيُّ، قَثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، وَالْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، بِإِسْنَادِهِ، الْأَوْلَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ الْحُدْثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ، وَالْإِمْلَاجَتَانِ»
4417 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ صَالِحِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ الْوَاحِدَةُ؟ قَالَ:«لَا»
4418 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، قَالَا: ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَثَنَا هَمَّامٌ، قَثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَتُحَرِّمُ الْمَصَّةُ الْوَاحِدَةُ؟ قَالَ:«لَا»