الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4362 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، وَيَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَا: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، أَخْبَرَ وَالِدُهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَعْزِلُ عَنِ امْرَأَتِي، قَالَ:«لِمَ؟» ، قَالَ: شَفَقًا عَلَى الْوَلَدِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنْ كَانَ كَذَلِكَ لَا مَا كَانَ ضَارَّ فَارِسَ وَلَا الرُّومَ»
بَابُ ذِكْرِ حَظْرِ نِكَاحِ الْحَبَالَى وَوَطْءِ الْحُبْلَى مِنَ السَّبَايَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِثْبَاتِ الِاسْتِبْرَاءِ فِي الْإِمَاءِ، وَعَلَى أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ نِكَاحٍ لَمْ يَرِثْ مِنْ وَالِدِهِ، وَإِنِ ادَّعَاهُ وَالِدُهُ
4363 -
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى امْرَأَةً مُجِحٍّا عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ، فَقَالَ:«لَعَلَّهُ قَدْ أَلَمَّ بِهَا» ، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ:«لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا، يَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ، وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟»
⦗ص: 103⦘
قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: هُوَ أَنْ يَطَأَ جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ حَامِلًا "
4364 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ خُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ نُفَيْرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى امْرَأَةً مُجِحًّا عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ، أَو قَالَ خِبَاءٍ، فَقَالَ:«لَعَلَّ صَاحِبَ هَذَا يُلِمُّ بِهَا، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً، تَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهَ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ، وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟» ، وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ حُبْلَى أَوْ مُجِحًّا "
4365 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَثَنَا رَبَاحُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْ نِكَاحِ النِّسَاءِ الْحَبَالَى مِنَ السَّبْيِ أَنْ يُوطَئْنَ» ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ نَظَرٌ فِي صِحَّتِهِ وَتَوْهِينِهِ
4366 -
حثنا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ صَفِيَّةَ وَقَعَتْ فِي سَهْمِ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ، فَقِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّهُ وَقَعَتْ فِي سَهْمِ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ جَارِيَةٌ جَمِيلَةٌ، فَاشْتَرَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ، فَجَعَلَهَا عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ حَتَّى تُهَيِّئَهَا وَتَعْتَدَّ، فِيمَا يَعْلَمُ حَمَّادٌ، فَقَالَ النَّاسُ: وَاللَّهِ مَا نَدْرِي أَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَو تَسَرَّاهَا، فَلَمَّا حَمَلَهَا سِتَرَهَا، وَأَرْدَفَهَا خَلْفَهُ، فَعَرَفَ النَّاسُ أَنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَهَا، فَلَمَّا دَنَوْا مِنَ الْمَدِينَةِ أَوْضَعَ النَّاسُ وَأَوْضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَذَلِكَ كَانُوا يَصْنَعُونَ، فَعَثَرَتِ النَّاقَةُ، فَخَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَخَرَّتْ مَعَهُ وَأَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَنْظُرْنَ، فَقُلْنَ: أَبْعَدَ اللَّهُ الْيَهُودِيَّةَ، وَفَعَلَ بِهَا وَفَعَلَ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَتَرَهَا وَأَرْدَفَهَا خَلْفَهُ