الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَيَانُ حَظْرِ التَّصْرِيَةِ وَبَيْعِ الْمُصَرَّاةِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِجَازَةِ الْبَيْعِ
4949 -
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قثنا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي الْأَعْرَجَ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ، وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا الْحَاضِرُ لِلْبَادِ، وَلَا تُصِرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ»
4950 -
حَدَّثَنَا ابْنُ الْعَلَاءِ الْبَاهِلِيُّ، قثنا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنِ التَّصْرِيَةِ، وَنَهَى عَنِ التَّنَاجُشِ، وَنَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ»
بَيَانُ إِجَازَةِ اشْتِرَاءِ الْمُصَرَّاةِ، وَالْإِبَاحَةِ لَهُ حَلْبَهَا بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ بَتَصْرِيَتِهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ أَنْ
⦗ص: 276⦘
يَرُدَّهَا حَتَّى يَحْلُبَهَا لَهُ، وَلَا لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا إِنْ رَضِيَ حِلَابَهَا
4951 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قثنا الْقَعْنَبِيُّ، قثنا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً، فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا، فَلْيَحْلُبْهَا، فَإِنْ رَضِيَ حِلَابَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِلَّا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ»
4952 -
أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، وَابْنُ نَافِعٍ، قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: قَالَ: حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، ح وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، قثنا ابْنُ نَافِعٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مِثْلَهُ يَعْنِي «لَا تُصَرُّوا الْغَنَمَ فَمَنِ اشْتَرَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَهُوَ بِهَا بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ» ،
4953 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قثنا الْفِرْيَابِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، قثنا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنِ ابْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ
4954 -
حثنا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ، قثنا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا ثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا مَا أَحَدُكُمُ اشْتَرَى لُقْحَةً مُصَرَّاةً، أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِمَّا هِيَ، وَإِمَّا فَلْيَرُدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ»
4955 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَالْجُرْجَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: ثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنِ
⦗ص: 277⦘
اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً، فَإِنَّهُ يَحْلُبُهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَخَذَهَا، وَإِلَّا رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ»