الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5067 -
أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ ح، وأنبا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ، أنبا مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»
5068 -
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، قثنا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا أَبُو النَّضْرِ، قَالَا: ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا، ثُمَّ بَاعَ فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرَ النَّخْلِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» ،
5069 -
حَدَّثَنِي أَبُو الْأَحْوَصِ، صَاحِبُنَا، قثنا قُتَيْبَةُ، عَنِ اللَّيْثِ، بِمِثْلِهِ
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لِبَائِعِ الْعَبْدِ مَالَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ يَمْلِكُ الْمَالَ، وَلَا يَمْلِكُهُ سَيِّدُهُ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِيِ مِلْكِهِ
5070 -
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أنبا الشَّافِعِيِّ، قَالَ أنبا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ
⦗ص: 303⦘
نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»
5071 -
حثنا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، قثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»
5072 -
حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ الدِّمَشْقِيُّ، قثنا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ح وَحثنا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ": مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " لَمْ يَقُلْ أَبُو أُمَيَّةَ: لَهُ مَالٌ
5073 -
حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قثنا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَالِمًا، أَخْبَرَهُ أَنٍّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنِ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ تَأْبِيرِهِ، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»
5074 -
حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قثنا رَوْحٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، قثنا مَكِّيٌّ، قَالَا: قثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا، فَالثَّمَرُ لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»
5075 -
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ
⦗ص: 304⦘
الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنِ اشْتَرَى نَخْلًا قَدْ أبِّرَتْ» ح.
5076 -
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُهِلٍّ الصَّنْعَانِيُّ وَقَرَأْتُ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ الْفَقِيهِ، قَالَا، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّنْعَانِيُّ، وَهَذَا لَفْظَ ابْنِ مُهِلٍّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا فِيهَا ثَمَرَةٌ قَدْ أبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» ،
5077 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ
5078 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مِنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»
5079 -
حَدَّثَنَا الْمَيْمُونِيُّ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ، قثنا أَبِي، عَنْ يُونُسَ، بِمِثْلِهِ «وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» قَالَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه: الْعَبْدُ لَا يَمْلِكُ وَتَأَوَّلَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى {عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} [النحل: 75] وَمُشْتَرِيهِ جَائِزٌ لَهُ اشْتِرَاطُ مَالِهِ
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ عَلَى النَّخِيلِ وَالْكُرُومِ إِلَّا بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى
⦗ص: 305⦘
إِبَاحَةِ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالدِّرْهَمِ وَالدِّينَارِ وَعَلَى أَنَّ الزَّرْعَ لِلْبَاذِرِ
5080 -
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أنبا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الزَّرْعَ بِمِائَةِ فَرَقٍ حِنْطَةً، وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَةَ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِمِائَةِ فَرَقٍ، وَالْمُخَابَرَةُ كَرْيُ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ»
5081 -
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قثنا سُفْيَانُ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، فَلَا يُبَاعُ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا»
5082 -
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أنبا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا»
5083 -
حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْإِمَامُ الْحَرَّانِيُّ، قثنا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، قثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم " نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يُطْعَمَ، وَأَنْ لَا يُبَاعَ إِلَّا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ إِلَّا الْعَرَايَا قَالَ عَطَاءٌ: فَسَّرَهُ لَنَا جَابِرٌ قَالَ: أَمَّا الْمُخَابَرَةُ فَالْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ، ثُمَّ يُنْفِقُ فِيهَا، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنَ الثَّمَرَةِ، فَقَالَ لِي عَطَاءٌ: كُلُّ شَيْءٍ خَالَفَ الْمُشَارَكَةَ فَهُوَ الْمُخَابَرَةُ، قَالَ عَطَاءٌ: أَخْرَجَ سَيِّدُ الْأَرْضِ ثُلُثًا أَوْ رُبْعًا أَوْ مَا كَانَ مِنَ النَّفَقَةِ، فَلَا يَزْدَادُ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ مِمَّا تُخْرِجُ الْأَرْضُ، وَلَا يَزْدَادُ عَلَى الْخُسْرَانِ يَأْخُذُ أَكْثَرَ مِمَّا
⦗ص: 306⦘
أَنْفَقَ، وَزَعَمَ أَنَّ الْمُزَابَنَةَ بَيْعُ الرُّطَبِ فِي النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَالْمُحَاقَلَةَ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ فِي الزَّرْعِ يَبِيعُ الزَّرْعَ الْقَائِمَ بِالْحَبِّ كَيْلًا