الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَتَعَلَّمُ الْخَطَّ كَمَثَلِ الْحَيَّةِ تُسْقَى سُمًّا، وَيَنْبَغِي أَنْ يَمْنَعَ الصِّبْيَانَ مِنْ حِفْظِ شَيْءٍ مِنْ شَعْرِ ابْنِ الْحَجَّاجِ وَالنَّظَرِ فِيهِ وَيَزْجُرُهُمْ عَلَى ذَلِكَ.
[الْبَاب السَّابِع وَالْأَرْبَعُونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى الْقَوْمَة وَالْمُؤَذِّنِينَ]
وَيَنْبَغِي أَنْ يُشْرِفَ الْمُحْتَسِبُ عَلَى الْجَوَامِعِ وَالْمَسَاجِدِ وَيَأْمُرُ قَوَمَتَهَا بِكَنْسِهَا وَتَنْظِيفِهَا فِي كُلِّ يَوْمِ مِنْ الْأَوْسَاخِ وَنَفْضِ حُصُرِهَا مِنْ الْغُبَارِ وَمَسْحِ حِيطَانِهَا وَغَسْلِ قَنَادِيلِهَا وَإِشْعَالِهَا بِالذِّكْرِ وَالْوُقُودِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ وَيَلْزَمُ بِغَلْقِ أَبْوَابِهَا عَقِبَ الصَّلَوَاتِ وَصِيَانَتِهَا مِنْ الصِّبْيَانِ وَالْمَجَانِينِ وَمِمَّنْ يَأْكُلُ فِيهَا الطَّعَامَ وَيَنَامُ أَوْ يَعْمَلُ صِنَاعَةً أَوْ يَبِيعُ فِيهَا سِلْعَةً أَوْ يَنْشُدُ فِيهَا ضَالَّةً أَوْ يَجْلِسُ فِيهَا لِحَدِيثِ الدُّنْيَا فَجَمِيعِ ذَلِكَ، فَقَدْ وَرَدَ الشَّرْعُ بِتَنْزِيهِ الْمَسَاجِدِ عَنْهُ وَكَرَاهِيَةِ فِعْلِهِ، وَيَتَقَدَّمُ إلَى جِيرَانِ كُلِّ مَسْجِدٍ بِالْمُوَاظَبَةِ عَلَى صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عِنْدَ سَمَاعِ الْأَذَانِ لِإِظْهَارِ مَعَالِمِ الدِّينِ وَإِشْعَارِ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم:«لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إلَّا فِي الْمَسْجِدِ» .
وَفِي الْحَدِيثِ: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تُفَضَّلُ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ
وَفِي الْحَدِيثِ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَا يَجِدُوا إلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا عَلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا» ، وَيُسْتَحَبُّ لِجِيرَانِ الْمَسَاجِدِ عِنْدَمَا يَسْمَعُونَ الْأَذَانَ أَنْ يُبَادِرُوا فِي الْمَشْيِ لِلْمَسْجِدِ لِتَحْصُلَ لَهُمْ هَذِهِ الْفَضِيلَةُ.
وَيُشْتَرَطُ فِي الْإِمَامِ أَنْ يَكُونَ رَجُلًا عَاقِلًا قَارِئًا فَقِيهًا سَلِيمَ اللَّفْظِ مِنْ رَثٍّ أَوْ لَثَغٍ، فَإِنْ كَانَ صَبِيًّا أَوْ عَبْدًا أَوْ فَاسِقًا صَحَّتْ إمَامَتُهُ، وَلَا تَنْعَقِدُ وِلَايَتُهُ؛ لِأَنَّ الصِّغَرَ وَالرِّقَّ وَالْفِسْقَ يَمْنَعُ مِنْ الْوِلَايَةِ، وَلَا يُمْنَعُ مِنْ الْإِمَامَةِ، وَقَدْ:«أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَمْرَو بْنَ سَلَمَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بِقَوْمِهِ وَكَانَ صَغِيرًا؛ لِأَنَّهُ كَانَ أَقْرَأَهُمْ» ، وَأَقَلُّ مَا يَلْزَمُ هَذَا الْإِمَامَ أَنْ يَكُونَ لَازِمَ الْقُرْآنِ حَافِظًا عَالِمًا بِأَحْكَامِ الصَّلَاةِ وَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ فَقِيهًا حَافِظًا لِلْقُرْآنِ.
وَإِذَا اجْتَمَعَ فَقِيهٌ لَيْسَ بِقَارِئِ وَقَارِئٌ لَيْسَ بِفَقِيهٍ كَانَ الْفَقِيهُ أَوْلَى إذَا كَانَ هُوَ يُقَوِّمُ الْفَاتِحَةَ؛ لِأَنَّ مَا يَلْزَمُ مِنْ الْقُرْآنِ مَحْصُورٌ وَمَا يَلْزَمُ مِنْ الْحَوَادِثِ غَيْرُ مَحْصُورٍ، وَمِنْ مُهِمَّاتِ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الَّذِي هُوَ فِي الْأَيَّامِ بِمَنْزِلَةِ الْأَعْيَادِ فِي الْأَعْوَامِ، وَفِيهِ السَّاعَةُ الْمَخْصُوصَةُ بِالدُّعَاءِ الْمُجَابِ الَّتِي مَا صَادَفَهَا عَبْدٌ إلَّا
ظَفِرَ بِالطَّلَبِ فَيَأْمُرُ النَّاسَ بِابْتِدَارِهِ فِي الْبَوَاكِرِ وَالْفَوْزِ فِيهِ بِقُرُبَاتِ الْبَدَنَاتِ الْأَخَايِرِ، فَإِنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِي لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ عَلَى مِثْلِهِ وَبِهِ فُضِّلَ هَذَا الدِّينُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِهِ فَهُوَ وَاسِطَةُ عِقْدِ الْأَيَّامِ السَّبْعَةِ وَلِاشْتِمَالِهِ عَلَى مَجْمُوعِ فَضْلِهَا سُمِّيَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَلْيُنَادِهِمْ بِالِاجْتِمَاعِ إلَيْهَا وَرَاقَبَهُمْ عِنْدَ أَوْقَاتِ الْأَذَانِ فِي الْأَسْوَاقِ الَّتِي هِيَ مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ فَمَنْ شُغِلَ عَنْهَا بِتَمْيِيزِ مَكْسَبِهِ أَوْ لُهِيَ عَنْهَا بِالْإِقْبَالِ عَلَى لَهْوِهِ وَلَعِبِهِ فَخُذْهُ بِالْآلَةِ الْعُمَرِيَّةِ الَّتِي تَضَعُ مِنْ قَدْرِهِ وَتُذِيقُهُ وَبَالَ أَمْرِهِ، وَلَا يَمْنَعُكَ مِنْ ذِي شَيْبَةٍ شَيْبَتُهُ، وَلَا مِنْ ذِي هَيْئَةٍ هَيْئَتُهُ:«فَإِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ» .
وَأَمَّا الْإِمَامَةُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ تَقْلِيدِهَا فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ أَنَّهَا مِنْ الْوِلَايَاتِ الْوَاجِبَةِ، وَأَنَّ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ لَا تَصِحُّ إلَّا بِحُضُورِ السُّلْطَانِ أَوْ مَنْ يَسْتَنِيبُهُ فِيهَا وَذَهَبَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ وَفُقَهَاءُ الْحِجَازِ إلَى أَنَّ التَّقْلِيدَ فِيهَا نَدْبٌ وَأَنَّ حُضُورَ السُّلْطَانِ فِيهَا لَيْسَ بِشَرْطٍ، فَإِنْ أَقَامَهَا الْمُصَلَّوْنَ عَلَى شُرُوطِهَا انْعَقَدَتْ وَصَحَّتْ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ فِيهَا عَبْدًا، وَإِنْ لَمْ تَنْعَقِدْ وِلَايَتُهُ.
وَفِي جَوَازِ إمَامَةِ الصَّبِيِّ خِلَافٌ، وَلَا يَجُوزُ إقَامَتُهَا إلَّا بِأَرْبَعِينَ رَجُلًا أَحْرَارًا مُكَلَّفِينَ لَا يَظْعَنُونَ شِتَاءً، وَلَا صَيْفًا مِنْ الْقَرْيَةِ الَّتِي تُقَامُ فِيهَا الْجُمُعَةُ إلَّا لِحَاجَةٍ، وَالْإِمَامُ هُوَ الْحَادِي وَالْأَرْبَعُونَ عَلَى قَوْلٍ وَقِيلَ مِنْ جُمْلَةِ الْأَرْبَعِينَ.
وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْخَطِيبُ لَابِسًا لِثَوْبٍ أَسْوَدَ يَغْلِبُ عَلَيْهِ الْإِبْرَيْسَمُ أَوْ
مُمْسِكًا لِسَيْفٍ مُذَهَّبٍ فَهُوَ فِسْقٌ وَالْإِنْكَارُ عَلَيْهِ وَاجِبٌ، وَأَمَّا مُجَرَّدُ السَّوَادِ فَلَيْسَ بِمَكْرُوهٍ لَكِنَّهُ لَيْسَ بِمَحْبُوبٍ إذْ أَحَبُّ الثِّيَابِ إلَى اللَّهِ الْبَيَاضُ وَمَنْ قَالَ فِي هَذَا إنَّهُ بِدْعَةٌ أَوْ مَكْرُوهٌ أَرَادَ بِهِ لَمْ يَكُنْ مَعْهُودًا فِي الْعَصْرِ الْأَوَّلِ وَلَكِنَّهُ إذَا لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَهْيٌ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمَّى بِدْعَةً، وَلَا مَكْرُوهًا وَلَكِنَّهُ تَرْكُ الْأَحَبِّ.
وَيَمْنَعُ الْمُحْتَسِبُ أَيْضًا مَنْ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ النِّدَاءِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِيذَاءِ، وَإِذَا كَانَ فِي أَئِمَّةِ الْمَسَاجِدِ وَالْجَوَامِعِ مَنْ يُطِيلُ الصَّلَاةَ حَتَّى يَعْجِزَ عَنْهَا الضَّعِيفُ وَيَنْقَطِعَ بِهَا ذُو الْحَاجَاتِ عَنْ حَاجَاتِهِ أَنْكَرَ الْمُحْتَسِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ كَمَا «أَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مُعَاذٍ حِينَ أَطَالَ الصَّلَاةَ بِقَوْمِهِ فَقَالَ: أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ» .
وَرَوَى الْبُخَارِيُّ فِي جَامِعِهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: «قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ الصَّلَاةِ فِي الْعَجْزِ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فُلَانٌ فِيهَا فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا رَأَيْتُهُ غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ كَانَ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ فَمَنْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ خَلْفَهُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ» .
وَإِذَا قَلَّدَ السُّلْطَانُ فِيهَا إمَامًا كَانَ أَحَقَّ بِالْإِمَامَةِ فِيهَا مِنْ غَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ أَفْضَلَ مِنْهُ وَأَعْلَمَ، وَلَمْ يَكُنْ لِغَيْرِهِ أَنْ يَتَقَدَّمَ فِيهَا مَعَ حُضُورِهِ، فَإِنْ غَابَ وَاسْتَنَابَ كَانَ مَنْ اسْتَنَابَهُ فِيهَا أَحَقَّ بِالْإِمَامَةِ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَنِبْ فِي غَيْبَتِهِ اُسْتُؤْذِنَ السُّلْطَانُ فِيمَنْ يُقَدَّمُ فِيهَا، فَإِنْ تَعَذَّرَ اسْتِئْذَانُهُ فِيهَا تَرَاضَى أَهْلُ الْمَسْجِدِ بِمَنْ يَؤُمُّهُمْ لِئَلَّا يَتَعَطَّلَ جَمَاعَتُهُمْ، وَإِذَا صَلَّى إمَامُ هَذَا الْمَسْجِدِ بِجَمَاعَةٍ وَحَضَرَ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ تِلْكَ الْجَمَاعَةَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا فِيهِ جَمَاعَةً وَصَلَّوْا فُرَادَى لِمَا فِيهِ مِنْ إظْهَارِ الْمُبَايَنَةِ وَالتُّهْمَةِ بِالْمُشَاقَّةِ وَالْمُخَالَفَةِ.