المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل فيما يحل أكله وما لا يحل] - معالم القربة في طلب الحسبة

[ابن الأخوة]

فهرس الكتاب

- ‌[مُقَدِّمَة الْكتاب]

- ‌[الْبَاب الْأَوَّل فِي شَرَائِط الْحَسَبَة وَصِفَّة الْمُحْتَسَب]

- ‌[فَصَلِّ الْحَسَبَة وَاسِطَة بَيْن أَحْكَام الْقَضَاء وَأَحْكَام الْمَظَالِم]

- ‌[مَسْأَلَة الْفَرَق بَيْن الْمُحْتَسَب الْمُتَوَلِّي مِنْ السُّلْطَان وَبَيْن الْمُنْكَر الْمُتَطَوِّع]

- ‌[فَصَلِّ أَوَّل مَا يُجِبْ عَلَى الْمُحْتَسَب]

- ‌[فَصَلِّ وَيُجِبْ عَلَى الْمُحْتَسَب أَنْ يَقْصِد بِقَوْلِهِ وَفَعَلَهُ وَجْه اللَّه تَعَالَى]

- ‌[فَصَلِّ يَنْبَغِي لِلْمُحْتَسِبِ أَنْ يَكُونَ مُوَاظَبًا عَلَى سُنَن رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فَصْلٌ عَلَى الْمُحْتَسَب أَنْ يَكُونَ رَفِيقًا لِين الْقَوْل عِنْد الْأَمْر وَالنَّهْي]

- ‌[الْبَاب الثَّانِي فِي الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر]

- ‌[مَسْأَلَة مِنْ رَأَى مُنْكَرًا فَلِيُغَيِّرهُ]

- ‌[مَسْأَلَة الْحَسَبَة عَلَى الْوُلَاة]

- ‌[فَصَلِّ أَقْسَام الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ ثَلَاثَة أَحَدهَا مَا تَعَلَّقَ بِحُقُوقِ اللَّه]

- ‌[مَسْأَلَة اجتمع أَهْل بَلَد عَلَى ترك الآذان وتعطيل الجماعات]

- ‌[مَسْأَلَة الْأَذَان وَالْقُنُوت فِي الصَّلَوَات إذَا خَالَفَ فِيهِ رَأْي الْمُحْتَسَب]

- ‌[فَصَلِّ الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ فِي حُقُوق الْآدَمِيِّينَ]

- ‌[فَصَلِّ الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ فِيمَا كَانَ مُشْتَرَكًا بَيْن حُقُوق اللَّه تَعَالَى وَحُقُوق الْآدَمِيِّينَ]

- ‌[فَصَلِّ أَقْسَام النَّهْي عَنْ الْمُنْكَر ثَلَاثَة أَحَدهَا مَا كَانَ مِنْ حُقُوق اللَّه تَعَالَى]

- ‌[فَصْلٌ النَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ فِيمَا تَعَلَّقَ بِالْمَحْظُورَاتِ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى]

- ‌[الْبَاب الثَّالِث فِي الْحَسَبَة عَلَى الْآلَات الْمُحْرِمَة وَالْخَمْر]

- ‌[فَصَلِّ الْمُجَاهَرَة بِإِظْهَارِ الْمَلَاهِي الْمُحْرِمَة]

- ‌[فَصَلِّ آلَة اللَّعِب الَّتِي لَا يَقْصِد بِهَا الْمَعَاصِي]

- ‌[الْبَاب الرَّابِع فِي الْحَسَبَة عَلَى أَهْل الذِّمَّة]

- ‌[فَصَلِّ مِقْدَار الْجِزْيَة عَلَى أَهْل الذِّمَّة وَكَيْف تُؤْخَذ مِنْهُمْ]

- ‌[الْبَاب الْخَامِس فِي الْحَسَبَة عَلَى أَهْل الْجَنَائِز]

- ‌[الْبَاب السَّادِس فِي الْمُعَامَلَات الْمُنْكَرَة]

- ‌[فَصَلِّ غَسَلَ الْأَدْهَان الَّتِي وَقَعَتْ فِيهَا نَجَاسَة]

- ‌[فَصَلِّ تَسْعِير الْمُحْتَسَب لِلْبَضَائِعِ عَلَى أَرْبَابهَا]

- ‌[فَصَلِّ رَأَى الْمُحْتَسَب شَخْصًا مُحْتَكَرًا]

- ‌[فَصَلِّ تَلْقَيْ الرَّكْبَانِ]

- ‌[فَصَلِّ فِي الرَّبَّا]

- ‌[فَصَلِّ الْمُتَعَامَلُونَ عَلَى الْأَطْعِمَة عَلَيْهِمْ التَّقَابُض فِي الْمَجْلِس]

- ‌[فَصَلِّ تَرْوِيج الصَّيَارِف الدَّرَاهِم الْمُزَيَّفَة عَلَى النَّاس]

- ‌[فَصَلِّ يُحَرِّم عَلَى التَّاجِر أَنْ يُثْنِي عَلَى السِّلْعَة وَيَصِفهَا بِمَا لَيْسَ فِيهَا]

- ‌[فَصَلِّ السَّلَم الْفَاسِد]

- ‌[فَصَلِّ فِي الْإِجَارَة]

- ‌[فَصَلِّ الشَّرِكَة الْبَاطِلَة وَأَنْوَاعهَا]

- ‌[الْبَاب السَّابِع فِيمَا يُحَرِّم عَلَى الرِّجَال اسْتِعْمَاله وَمَا لَا يُحَرِّم]

- ‌[الْبَاب الثَّامِن فِي الْحَسَبَة عَلَى مُنْكَرَات الْأَسْوَاق]

- ‌[فَصَلِّ لِلْمُحْتَسِبِ أَنْ يَمْنَع أحمال الحطب والشوك وروايا الْمَاء ونحوهم مِنْ دُخُول السوق]

- ‌[الْبَاب التَّاسِع فِي مُعْرِفَة الْقَنَاطِير وَالْأَرْطَال وَالْمَثَاقِيل وَالدَّرَاهِم]

- ‌[فَصَلِّ مِقْدَار الْمِثْقَال]

- ‌[الْبَاب الْعَاشِر فِي مُعْرِفَة الْمَوَازِين وَالْمَكَايِيل وَالْأَذْرُع]

- ‌[فَصَلِّ عَلَى الْمُحْتَسَب أَنْ يَأْمُر أَصْحَاب الْمَوَازِين بِمَسْحِهَا وَتَنْظِيفهَا فِي كُلّ سَاعَة]

- ‌[فَصَلِّ لِلْمُحْتَسِبِ أَنْ يُخْتَبَر الْقَبَّان الْقِبْطِيّ بَعْد كُلِّ حِينٍ]

- ‌[فَصْلٌ يَنْبَغِي أَنْ تُتَّخَذَ الْأَرْطَالُ مِنْ حَدِيدٍ وَيُعِيرَهَا الْمُحْتَسِبُ وَيَخْتِمَ عَلَيْهَا بِخِتْمٍ مِنْ عِنْدِهِ]

- ‌[فَصَلِّ وَيَنْبَغِي لِلْمُحْتَسِبِ أَنْ يتفقد عيار المثاقيل والصنج والأرطال والحبات عَلَى حِينِ غفلة مِنْ أصحابها]

- ‌[فَصَلِّ فِي الْمَكَايِيل]

- ‌[فَصَلِّ مِقْدَار مُدّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فَصَلِّ أَنْوَاع الْأَذْرُع]

- ‌[الْبَاب الْحَادِيَ عَشْر فِي الْحَسَبَة عَلَى الْعَلَّافِينَ وَالطَّحَّانِينَ]

- ‌[فَصَلِّ الْحَسَبَة عَلَى طَحَّانِينَ الْقَمْح الْبَيْتُوتِيِّ]

- ‌[الْبَاب الثَّانِي عَشْر فِي الْحَسَبَة عَلَى الْفَرَّانِينَ وَالْخَبَّازِينَ]

- ‌[فَصَلِّ الْحَسَبَة عَلَى فَرَّانِينَ الْخَبَز البيتوتي]

- ‌[الْبَاب الثَّالِث عَشْر فِي الْحَسَبَة عَلَى الشَّوَّائِينَ]

- ‌[فَصَلِّ الْحَسَبَة عَلَى بَاعَة الشَّوِيّ الْمَرْضُوض]

- ‌[الْبَاب الرَّابِع عَشْر فِي الْحَسَبَة عَلَى النقانقيين]

- ‌[الْبَاب الْخَامِس عَشْر فِي الْحَسَبَة عَلَى الكبوديين والبوارديين]

- ‌[فَصَلِّ مَا يُؤْخَذ عَلَى البوارديين]

- ‌[الْبَاب السَّادِس عَشْر فِي الْحَسَبَة عَلَى الْجَزَّارِينَ]

- ‌[فَصَلِّ يَمْنَع الْمُحْتَسَب الْقَصَّابِينَ مِنْ الذَّبْح عَلَى أَبْوَاب دَكَاكِينهمْ]

- ‌[فَصَلِّ فِيمَا يَحِلّ أَكُلّه وَمَا لَا يَحِلّ]

- ‌[الْبَاب السَّابِع عَشْر فِي الْحَسَبَة عَلَى الرواسين]

- ‌[الْبَاب الثَّامِن عَشْر فِي الْحَسَبَة عَلَى الطَّبَاخِينَ]

- ‌[فَصَلِّ مَا يُؤْخَذ عَلَى طَبَاخِينَ النِّيدَة]

- ‌[الْبَاب التَّاسِع عَشْر فِي الْحَسَبَة عَلَى الشرائحيين]

- ‌[الْبَاب الْعِشْرُونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى الهرائسيين]

- ‌[الْبَاب الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى قَلَّائِينَ السَّمَك]

- ‌[الْبَاب الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى قَلَّائِينَ الزَّلَابِيَّة]

- ‌[الْبَاب الثَّالِث وَالْعِشْرُونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى الْحَلْوَانِيِّينَ]

- ‌[الْبَاب الرَّابِع وَالْعِشْرُونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى الشرابيين]

- ‌[فَصَلِّ الْحَسَبَة عَلَى صَانِعِي شَرَاب الْفُقَّاع]

- ‌[الْبَاب الْخَامِس وَالْعِشْرُونَ الْحَسَبَة عَلَى الْعَطَّارِينَ وَالشَّمَّاعِينَ]

- ‌[فَصَلِّ غَشَّ الشَّمْع]

- ‌[الْبَاب السَّادِس وَالْعِشْرُونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى الْبَيَّاعِينَ]

- ‌[فَصَلِّ وَيَنْبَغِي أَنَّ تَكُون بِضَائِعِ الْبَيَّاعِينَ مَصُونَة بِالْبَرَانِيِّ والقطارميز]

- ‌[الْبَاب السَّابِع وَالْعِشْرُونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى اللِّبَانَاتِ]

- ‌[الْبَاب الثَّامِن وَالْعِشْرُونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى الْبَزَّازِينَ]

- ‌[فَصَلِّ وَيَنْبَغِي لِلتَّاجِرِ أَنْ يَظْهَر جَمِيع عُيُوب السِّلْعَة]

- ‌[فَصْلٌ وَيَعْتَبِر عَلَى التُّجَّار صَدْق الْقَوْل فِي إخْبَار الشَّرَى وَمِقْدَار رَأَسَ الْمَال]

- ‌[الْبَاب التَّاسِع وَالْعِشْرُونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى الدَّلَّالِينَ]

- ‌[الْبَاب الثَّلَاثُونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى الْحَاكَة]

- ‌[فَصَلِّ أَخَذَ أَحَد مِنْ الْحَاكَة غَزْلًا لِإِنْسَانِ لِيَنْسِجهُ لَهُ ثَوْبًا فَلِيَأْخُذهُ بِالْوَزْنِ]

- ‌[الْبَاب الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ فِي الحسبة عَلَى الخياطين والرفائين والقصارين وصناع القلانس]

- ‌[فَصَلِّ مَا يُؤْخَذ عَلَى الرَّفَّائِينَ]

- ‌[فَصْل مَا يُؤْخَذ عَلَى الْقَصَّارِينَ]

- ‌[فَصَلِّ مَا يُؤْخَذ عَلَى صَنَاع الْقَلَانِس]

- ‌[الْبَاب الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى الحريرين]

- ‌[الْبَاب الثَّالِث وَالثَّلَاثُونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى الصَّبَّاغِينَ]

- ‌[الْبَاب الرَّابِع وَالثَّلَاثُونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى الْقَطَّانِينَ]

- ‌[الْبَاب الْخَامِس وَالثَّلَاثُونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى الْكَتَّانِيَّيْنِ]

- ‌[الْبَاب السَّادِس وَالثَّلَاثُونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى الصَّيَارِف]

- ‌[الْبَاب السَّابِع وَالثَّلَاثُونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى الصَّاغَة]

- ‌[الْبَاب الثَّامِن وَالثَّلَاثُونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى النُّحَاسَيْنِ وَالْحَدَّادِينَ]

- ‌[فَصَلِّ مَا يُؤْخَذ عَلَى الْحَدَّادِينَ]

- ‌[الْبَاب التَّاسِع وَالثَّلَاثُونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى الْأَسَاكِفَة]

- ‌[الْبَاب الْأَرْبَعُونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى الْبَيَاطِرَة]

- ‌[فَصَلِّ وَيَنْبَغِي لِلْبَيْطَارِ أَنْ يَعْتَبِر حَافِرْ الْفَرَس وَالدَّابَّة قَبْل تَقْلِيمه]

- ‌[فَصَلِّ وَيَنْبَغِي لِلْبَيْطَارِ أَنْ يَكُون خَبِيرًا بِعِلَلِ الدَّوَابّ وَعُيُوبهَا]

- ‌[الْبَاب الْحَادِي وَالْأَرْبَعُونَ فِي الحسبة عَلَى سماسرة الْعَبِيد والجواري والدواب والدور]

- ‌[فَصَلِّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُون سِمْسَار الْعَبِيد بَصِيرًا بِالْعُيُوبِ]

- ‌[فَصَلِّ مَا يُؤْخَذ عَلَى سَمَاسِرَة الدَّوَابّ]

- ‌[فَصَلِّ مَا يُؤْخَذ عَلَى دَلَالِيّ الْعَقَارَات]

- ‌[الْبَاب الثَّانِي وَالْأَرْبَعُونَ فِي الحسبة عَلَى الحمامات وقوامها وذكر منافعها ومضراتها]

- ‌[فَصَلِّ أَحْكَام الْحِمَام]

- ‌[فَصَلِّ وَيَلْزَم الْمُحْتَسَب أَصْحَاب الْحَمَّامَات بِنَظَافَتِهَا]

- ‌[فَصَلِّ الْحَسَبَة عَلَى الْحَلَّاقِينَ]

- ‌[فَصَلِّ وَيَلْزَم الْمُحْتَسَب أَنْ يَتَفَقَّد الْحِمَام فِي كُلّ وَقْت]

- ‌[الْبَاب الثَّالِث وَالْأَرْبَعُونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى السدارين]

- ‌[الْبَاب الرَّابِع وَالْأَرْبَعُونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى الفصادين وَالْحَجَّامِينَ]

- ‌[فَصَلِّ مَا يَكُون مَعَ الْفَاصِد]

- ‌[فَصَلِّ امْتِحَان الْمُحْتَسَب للفصادين]

- ‌[فَصَلِّ فِي الْحَجَّامَة]

- ‌[فَصَلِّ أَفَضْل أَوْقَات الْحَجَّامَة]

- ‌[فَصَلِّ فِي الْخِتَان]

- ‌[الْبَاب الْخَامِس وَالْأَرْبَعُونَ فِي الحسبة عَلَى الأطباء والكحالين والجرائحيين والمجبرين]

- ‌[فَصَلِّ الشُّرُوط الَّتِي يُجِبْ تَوَافُرهَا فِي الطَّبِيب]

- ‌[فَصَلِّ امْتِحَان الْمُحْتَسَب لِلْكَحَّالَيْنِ]

- ‌[فَصَلِّ امْتِحَان الْمُحْتَسَب لِلْمُجْبَرَيْنِ]

- ‌[فَصَلِّ امْتِحَان الْمُحْتَسَب للجرائحيون]

- ‌[الْبَاب السَّادِس وَالْأَرْبَعُونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى مُؤَدِّبِي الصَّبِيَّانِ]

- ‌[فَصَلِّ مَا يَشْتَرِط فِي الْمُعَلَّم]

- ‌[الْبَاب السَّابِع وَالْأَرْبَعُونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى الْقَوْمَة وَالْمُؤَذِّنِينَ]

- ‌[فَصَلِّ امْتِحَان الْمُحْتَسَب لِلْمُؤَذِّنَيْنِ]

- ‌[فَصَلِّ الْحَسَبَة عَلَى قَارِئِي الْقُرْآن]

- ‌[الْبَاب الثَّامِن وَالْأَرْبَعُونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى الْوُعَّاظ]

- ‌[الْبَاب التَّاسِع وَالْأَرْبَعُونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى الْمُنَجَّمِينَ وَكِتَاب الرَّسَائِل]

- ‌[الْبَاب الْخَمْسُونَ يَشْتَمِل عَلَى مُعْرِفَة الْحُدُود وَالتَّعْزِيرَات]

- ‌[فَصَلِّ فِي اللِّوَاط]

- ‌[فَصَلِّ فِي إتْيَان الْبَهَائِم]

- ‌[فَصَلِّ حَدّ الْقُذُف بِالزِّنَا]

- ‌[فَصَلِّ وَطِئَ امْرَأَة فِي نِكَاح مُخْتَلِف فِي إبَاحَته]

- ‌[فَصَلِّ فِي التعازير]

- ‌[فَصَلِّ التَّعْزِير فِي الْأَمْوَال]

- ‌[فَصَلِّ مَرَاتِب الْحَسَبَة]

- ‌[فَصَلِّ شَرْط مَا يُنْكِرهُ الْمُحْتَسَب]

- ‌[فَصْل: وَيَمْنَعُ الْمُحْتَسِبُ مِنْ خَصْيِ الْآدَمِيِّ وَالْبَهَائِم]

- ‌[فَصَلِّ وَيَمْنَع الْمُحْتَسَب مِنْ التَّكَسُّب بِآلَةِ اللَّهْو]

- ‌[الْبَاب الْحَادِي وَالْخَمْسُونَ فِي الْقُضَاة وَالشُّهُود]

- ‌[فَصَلِّ فِي الشُّهُود وَمَا يَتَعَلَّق بِهِمْ]

- ‌[مَسْأَلَة قَبُول شَهَادَة سَمَاع الْعُود وَالْجُنْك وَالطُّنْبُور وَالْمِزْمَار]

- ‌[مَسْأَلَة قَبُول شَهَادَة سَمَاع الْحُدَاة وَنَشِيد الْعَرَب]

- ‌[مَسْأَلَة اتِّخَاذ الْحِمَام لِلْأَصْوَاتِ وَالِاسْتِئْنَاس وَالِاسْتِفْرَاخ]

- ‌[مَسْأَلَة قَبُول شَهَادَة أَصْحَاب الصَّنَائِع الرَّذِلَةِ كَالْحَجَّامَةِ وَالْحِيَاكَة وَنَحْوهمَا]

- ‌[الْبَاب الثَّانِي وَالْخَمْسُونَ فِي الْأُمَرَاء وَالْوُلَاة وَمَا يَتَعَلَّق بِهِمْ مِنْ أُمُور الْعِبَاد]

- ‌[الْبَاب الثَّالِث وَالْخَمْسُونَ فِيمَا يُجِبْ عَلَى الْمُحْتَسَب فَعَلَهُ]

- ‌[فَصَلِّ يَنْبَغِي لِلْمُحْتَسِبِ أَنْ يَتَّخِذ رَسْلًا وَأَعْوَانًا بَيْن يَدَيْهِ بِقَدْرِ الْحَاجَة دَائِمًا]

- ‌[مَسْأَلَة إذَا بَلَغَ الْمُحْتَسَب أَمَرَ وَتَرَكَهُ]

- ‌[الْبَاب الرَّابِع وَالْخَمْسُونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى أَصْحَاب السُّفُن وَالْمَرَاكِب]

- ‌[الْبَاب الْخَامِس وَالْخَمْسُونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى بَاعَة قُدُور الْخَزْف وَالْكِيزَان]

- ‌[الْبَاب السَّادِس وَالْخَمْسُونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى الفاخرانيين والغضارين]

- ‌[الْبَاب السَّابِع وَالْخَمْسُونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى الْأَبَّارِينَ والمسلاتيين]

- ‌[الْبَاب الثَّامِن وَالْخَمْسُونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى المرادنيين]

- ‌[الْبَاب التَّاسِع وَالْخَمْسُونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى الحناويين]

- ‌[الْبَاب السِّتُّونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى الأمشاطيين]

- ‌[الْبَاب الْحَادِي وَالسِّتُّونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى مَعَاصِر الشيرج وَالزَّيْت]

- ‌[فَصَلِّ مَا يُؤْخَذ عَلَى عُصَارِيّ الزَّيْت]

- ‌[الْبَاب الثَّانِي وَالسِّتُّونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى الغرابليين]

- ‌[الْبَاب الثَّالِث وَالسِّتُّونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى الدِّبَاغَيْنِ والبططيين]

- ‌[فَصَلِّ مَا يُؤْخَذ عَلَى البططيين]

- ‌[الْبَاب الرَّابِع وَالسِّتُّونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى اللبوديين]

- ‌[الْبَاب الْخَامِس وَالسِّتُّونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى الفرائين]

- ‌[الْبَاب السَّادِس وَالسِّتُّونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى الحصريين العبداني والكركر العبداني]

- ‌[الْبَاب السَّابِع وَالسِّتُّونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى التُّبَّانَيْنِ]

- ‌[الْبَاب الثَّامِن وَالسِّتُّونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى الْخَشَّابِينَ وَالْقَشَّاشِينَ]

- ‌[الْبَاب التَّاسِع وَالسِّتُّونَ فِي الحسبة عَلَى النَّجَّارِينَ وَالنَّشَّارِينَ وَالْبَنَّائِينَ ورقاصيهم والجباسين وَالْجَبَّارِينَ]

- ‌[فَصَلِّ مَا يُؤْخَذ عَلَى النَّشَّارِينَ]

- ‌[فَصَلِّ الْحَسَبَة عَلَى الْمُبَيَّضَيْنِ]

- ‌[فَصَلِّ الْحَسَبَة عَلَى نَجَّارِينَ الضِّبَاب]

- ‌[فَصَلِّ الْحَسَبَة عَلَى الدَّهَّانِينَ]

- ‌[الْبَاب السَّبْعُونَ يَشْتَمِل عَلَى تَفَاصِيل مِنْ أُمُور الْحَسَبَة لَمْ تَذْكُر فِي غَيْره] [

- ‌فَصَلِّ الْحَسَبَة عَلَى الرَّزَّازِينَ]

- ‌[فَصَلِّ الْحَسَبَة عَلَى المراوحيين وَبَاعَة الْكِبْرِيت وَالْمَكَانِس]

- ‌[فَصَلِّ الْحَسَبَة عَلَى الرفاتين]

- ‌[فَصَلِّ الْحَسَبَة عَلَى سَقَّائِينَ الْكِيزَان وَأَرْبَاب الرَّوَايَا وَالْقُرْب وَالدِّلَاء]

- ‌[فَصَلِّ الْحَسَبَة عَلَى الْغَسَّالِينَ لِأَقْمِشَةِ النَّاس]

- ‌[فَصَلِّ الْإِنْكَار عَلَى نِطَاح الْكِبَاش وَنَقَّار الدُّيُوك وَصِيَاح السُّمَّانِ وَأَمْثَالهَا]

الفصل: ‌[فصل فيما يحل أكله وما لا يحل]

[فَصَلِّ فِيمَا يَحِلّ أَكُلّه وَمَا لَا يَحِلّ]

(فَصْلٌ) : فِيمَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، وَمَا لَا يُؤْكَلُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} [المائدة: 4] .

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157] ، وَالطَّيِّبُ يَقَعُ عَلَى الْحَلَالِ، وَتَكَلَّمَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى مَا يَحِلُّ أَكْلُهُ، وَمَا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ، وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِإِبَاحَتِهِ فَهُوَ مُبَاحٌ، وَمَا وَرَدَ بِتَحْرِيمِهِ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا لَمْ يَرِدْ بِهِ الشَّرْعُ فِي إبَاحَتِهِ، وَلَا تَحْرِيمِهِ فَالْمَرْجِعُ فِيهِ إلَى عُرْفِ النَّاسِ، وَعَادَتِهِمْ فَمَا كَانَ فِي عَادَتِهِمْ مُسْتَطَابٌ أَكْلُهُ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا كَانَ مُسْتَخْبَثًا غَيْرَ مُسْتَطَابٍ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيهِ عَادَةٌ فَإِنَّهُ يُقَاسُ عَلَى مَا لَهُمْ فِيهِ عَادَةٌ فَإِنْ كَانَ الْتِئَامُهُ بِالْحَيَوَانِ الْمَأْكُولِ أَكْثَرَ أُكِلَ، وَإِنْ كَانَ شَبَهُهُ بِمَا لَا يُؤْكَلُ أَكْثَرَ لَمْ يُؤْكَلْ، وَالدَّلَالَةُ عَلَى هَذِهِ الْجُمْلَةِ قَوْله تَعَالَى {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ} [المؤمنون: 51] يَعْنِي الْحَلَالَ، وَيَقَعُ عَلَى الطَّاهِرِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43] يَعْنِي طَاهِرًا، وَيَقَعُ عَلَى مَا تَسْتَطِيبُهُ النَّفْسُ كَمَا يُقَالُ هَذَا طَعَامٌ طَيِّبٌ، وَهَذَا شَيْءٌ طَيِّبٌ، وَإِنَّمَا يُرْجَعُ فِي ذَلِكَ إلَى عَادَةِ الْعَرَبِ الَّتِي كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّ الْخِطَابَ لَهُمْ.

وَالْكَلَامَ خَارِجٌ عَلَى عَادَاتِهِمْ، وَلَيْسَ يُرْجَعُ فِي ذَلِكَ إلَى عَادَةِ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، وَالْعَرَبِ الْأَجْلَافِ؛ لِأَنَّ أُولَئِكَ يَأْكُلُونَ كُلَّمَا وُجِدَ حَتَّى رُوِيَ أَنَّ بَعْضَهُمْ سَأَلَ أَعْرَابِيًّا، فَقَالَ: مَا تَأْكُلُونَ؟ قَالَ: نَأْكُلُ كُلَّ مَا دَبَّ، وَدَرَجَ إلَّا أُمَّ حُبَيْنٍ، وَهِيَ دُوَيْبَّةٌ صَفْرَاءُ كَبِيرَةُ الْبَطْنِ فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ يَرْجِعُونَ فِي ذَلِكَ إلَى عَادَاتِهِمْ، وَعَادَاتُهُمْ مُخْتَلِفَةٌ؟ قُلْنَا: لَيْسَ يَكَادُ يَخْتَلِفُ ذَلِكَ فِي الْغَالِبِ، وَإِنْ اخْتَلَفَ رَجَعْنَا إلَى عَادَةِ الْأَكْثَرِ مِنْهُمْ، فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَالْحَيَوَانُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: طَاهِرٌ، وَنَجِسٌ، فَأَمَّا الطَّاهِرُ مِنْ دَوَابِّ الْإِنْسِ الْإِبِلُ، وَالْبَقَرُ، وَالْغَنَمُ لِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ، وَالْخَيْلُ لِمَا

ص: 101

رَوَى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ «ذَبَحْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ، وَالْبِغَالَ، وَالْحَمِيرَ فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْبِغَالِ، وَالْحَمِيرِ، وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْ الْخَيْلِ» ، وَيُؤْكَلُ مِنْ دَوَابِّ الْوَحْشِ الْبَقَرُ، وَالْحِمَارُ، وَالظَّبْيُ، وَالضَّبُّ، وَالضَّبُعُ، وَالثَّعْلَبُ، وَالْأَرْنَبُ، وَالْيَرْبُوعُ، وَالْقُنْفُذُ، وَالْوَبَرُ، وَابْنُ عَرِسٍ؛ لِأَنَّهَا مُسْتَطَابَةٌ عِنْدَ الْعَرَبِ، وَلَا تَتَقَوَّى بِنَابِهَا.

قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ، وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ، وَأَحَلَّ الضَّبُعَ، وَلَهُ نَابٌ» فَحُمِلَ عَلَى أَنَّ مَا لَهُ نَابٌ عَلَى ضَرْبَيْنِ ضَرْبٌ لَهُ قُوًى يَعْدُونَ بِهِ عَلَى النَّاسِ، وَعَلَى بَهَائِمِهِمْ، وَمَوَاشِيهِمْ كَالْأَسَدِ، وَالذِّئْبِ، وَالْفَهْدِ، وَالنَّمِرِ، وَالدُّبِّ، وَالْفِيلِ، وَالْقِرْدِ، وَالزَّرَافَةِ، وَالتِّمْسَاحِ، وَابْنِ آوَى فَهَذَا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ إجْمَاعًا، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ الْحَدِيثِ.

وَالضَّرْبُ الثَّانِي: مَا لَهُ نَابٌ ضَعِيفٌ، وَلَيْسَ فِيهِ عَدْوَى، وَافْتِرَاسٌ كَالضَّبُعِ، وَالثَّعْلَبِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَهَذَا عِنْدَنَا مُبَاحٌ قَالَ مَالِكٌ هُوَ مُحَرَّمٌ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: مَكْرُوهٌ، وَظَاهِرُ مَذْهَبِهِ أَنَّ الْكَرَاهِيَةَ تَحْرِيمٌ، وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا قُلْنَا مَا رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عُمَارَةَ قَالَ سَأَلْت جَابِرًا فَقُلْت الضَّبُعُ صَيْدٌ قَالَ نَعَمْ قُلْت يُؤْكَلُ قَالَ نَعَمْ قُلْت سَمِعْت مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ نَعَمْ؛ وَلِأَنَّهَا بَهِيمَةٌ لَا تُنَجَّسُ بِالذَّبْحِ يَحِلُّ أَكْلُهَا كَالشَّاةِ، وَأَمَّا الثَّعْلَبُ فَقَدْ قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ سَمِعْت الرَّبِيعَ يَقُولُ سَمِعْت الشَّافِعِيَّ يَقُولُ الثَّعْلَبُ، وَالْوَبَرُ، وَالْقُنْفُذُ حَلَالٌ، فَأَمَّا الثَّعْلَبُ فَقَدْ ذَكَرْنَا حُكْمَهُ، وَأَمَّا الْوَبَرُ فَهِيَ دُوَيْبَّةٌ سَوْدَاءُ أَكْبَرُ مِنْ ابْنِ عُرْسٍ، وَأَمَّا الْقُنْفُذُ فَمَعْرُوفٌ، وَأَكْلُ الْجَمِيعِ جَائِزٌ، وَأَمَّا الْأَرْنَبُ حَلَالٌ أَكْلُهُ رَوَى أَنَسٌ رضي الله عنه قَالَ «كُنْت غُلَامًا حَزَوَّرًا فَاصْطَدْت أَرْنَبًا فَشَوَيْتهَا فَأَنْفَذَ أَبُو طَلْحَةَ بِفَخِذِهَا، وَوَرِكِهَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَيْته بِهِ» ،

ص: 102

، وَلَا بَأْسَ بِأَكْلِ الضَّبِّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: مَكْرُوهٌ وَظَاهِرُ مَذْهَبِهِ أَنَّهُ مُحَرَّمٌ فَإِنَّهُ قَالَ يَأْثَمُ بِأَكْلِهِ.

وَقَالَ مَالِكٌ هُوَ حَرَامٌ، وَدَلِيلُنَا مَا رَوَى خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ «دَخَلْت مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْزِلَ مَيْمُونَةَ فَقُدِّمَ إلَيْهِ ضَبٌّ مَحْنُوذٌ يَعْنِي مَشْوِيٌّ فَأَهْوَى إلَيْهِ بِيَدِهِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ النِّسْوَةِ اللَّوَاتِي فِي الْبَيْتِ أَخْبِرُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا الَّذِي يَأْكُلُ فَقَالُوا إنَّهُ ضَبٌّ فَرَفَعَ يَدَهُ عَنْهُ فَقَالَ خَالِدٌ فَقُلْت أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ لَا، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ قَالَ فَاجْتَرَرْتُهُ إلَى نَفْسِي، وَأَكَلْتُهُ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْظُرُ إلَيَّ» .

وَأَمَّا ابْنُ آوَى فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ يَحِلُّ أَكْلُهُ، وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ: وَوَجْهُهُ بِأَنَّ لَهُ نَابٌ ضَعِيفٌ، وَلَيْسَ فِيهِ عَدْوٌ فَشَبَّهَهُ بِالثَّعْلَبِ، وَالضَّبُعِ، وَأَمَّا السِّنَّوْرُ فَعَلَى ضَرْبَيْنِ أَهْلِيٌّ، وَبِرِّي أَمَّا الْأَهْلِيُّ فَحَرَامٌ بِلَا خِلَافٍ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«أَكْلُ السِّنَّوْرِ حَرَامٌ، وَثَمَنُهُ حَرَامٌ» ؛ لِأَنَّهُ يَأْكُلُ الْخَبَائِثَ كَالْفَأْرِ، وَغَيْرِهِ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الِاسْتِقْصَاءِ، وَسِنَّوْرُ الْبَرِّ قِيلَ: إنَّهُ يُؤْكَلُ كَحِمَارِ الْوَحْشِ، وَقِيلَ لَا يُؤْكَلُ لِعُمُومِ الْخَبَرِ.

وَأَمَّا النَّجِسُ فَهُوَ الْكَلْبُ، وَالْخِنْزِيرُ، وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُمَا، أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا فَلَا يَجُوزُ أَكْلُ شَيْءٍ مِنْهُ بِحَالٍ، وَلَا يُؤْكَلُ مَا تَسْتَخْبِثُهُ الْعَرَبُ مِنْ الْحَشَرَاتِ كَالْحَيَّةِ، وَالْعَقْرَبِ، وَالْفَأْرِ، وَالْوَزَغِ، وَالسَّامِّ الْبَرَصِ، وَالْخُنْفُسَاءِ، وَالزُّنْبُورِ، وَالذُّبَابِ، وَالْجُعْلَانِ، وَبَنَاتِ وَرْدَانَ، وَحِمَارِ قَبَّانٍ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157] ، وَقِيلَ الصِّرَارُ حَلَالٌ كَالْجَرَادِ، وَالِاعْتِبَارُ مِنْ الْعَرَبِ بِأَهْلِ الْقُرَى دُونَ أَهْلِ الْبَوَادِي الَّذِينَ يَأْكُلُونَ كُلَّمَا دَبَّ، وَدَرَجَ فَإِنْ اسْتَطَابَ قَوْمٌ شَيْئًا، وَاسْتَخْبَثَهُ آخَرُونَ رُجِعَ إلَى مَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ فَإِنْ اُتُّفِقَ فِي بِلَادِ الْعَجَمِ مَا لَا يَعْرِفُهُ الْعَرَبُ نُظِرَ إلَى شَبَهِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ

ص: 103

شَبَهٌ مِمَّا يَحِلُّ، وَفِيمَا لَا يَحْرُمُ فِيهِ، وَجْهَانِ.

وَأَمَّا الزَّرَافَةُ فَقَدْ جَعَلَهَا الشَّيْخُ مِنْ جُمْلَةِ مَا يَتَقَوَّى بِنَابِهِ.

وَقَالَ الْغَزَالِيُّ فِي فَتَاوِيهِ إنَّ الزَّرَافَةَ حَلَالٌ كَالثَّعْلَبِ، وَيُؤْكَلُ مِنْ الطُّيُورِ النَّعَامَةُ، وَالدِّيكُ، وَالدَّجَاجُ، وَالْبَطُّ، وَالْإِوَزُّ، وَالْحَمَامُ، وَالْعُصْفُورُ، وَكُلُّ ذِي طَوْقٍ، وَمَا أَشْبَهَهُمْ، وَلَا يُؤْكَلُ مَا يَصْطَادُ بِالْمِخْلَبِ كَالنَّسْرِ، وَالصَّقْرِ، وَالشَّاهِينِ، وَالْبَازِي، وَالْحِدَأَةِ، وَلَا مَا يَأْكُلُ الْجِيَفَ كَالْغُرَابِ الْأَبْقَعِ، وَالْغُرَابِ الْأَسْوَدِ الْكَبِيرِ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَخْبَثٌ، وَأَمَّا غُرَابُ الزَّرْعِ، وَالْغُدَافُ، وَهُوَ صَغِيرُ الْجُثَّةِ لَوْنُهُ لَوْنُ الرَّمَادِ فَقَدْ قِيلَ: إنَّهُمَا يُؤْكَلَانِ؛ لِأَنَّهُمَا يَلْتَقِطَانِ الْحَبَّ فَأَشْبَهَ الْفَوَاخِتَ، وَقِيلَ لَا يُؤْكَلَانِ كَالْأَبْقَعِ، وَلَا يُؤْكَلُ الْهُدْهُدُ، وَالْخُطَّافُ، وَالْخُفَّاشُ.

وَقَالَ بَعْضُ الْخُرَاسَانِيِّينَ: يَحِلُّ أَكْلُ الْهُدْهُدِ، وَمَا تَوَلَّدَ مِنْ مَأْكُولٍ، وَغَيْرِ مَأْكُولٍ كَالسَّبُعِ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ، وَهُوَ الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ الذِّئْبِ، وَالضَّبُعِ، وَقِيلَ كَالْحِمَارِ الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ الْحِمَارِ الْوَحْشِ، وَحِمَارِ الْأَهْلِ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ تَغْلِيبًا لِلتَّحْرِيمِ، وَيُكْرَهُ أَكْلُ الشَّاةِ الْجَلَّالَةِ، وَهِيَ الَّتِي أَكْثَرُ عَلَفِهَا الْعَذِرَةُ الْيَابِسَةُ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ، وَغَيْرُهُ: هِيَ الَّتِي تَتَعَاطَى أَكْلَ الْعَذِرَةِ، وَالْأَشْيَاءِ الْقَذِرَةِ، وَكَذَا تُكْرَهُ النَّاقَّةُ، وَالْبَقَرَةُ، وَالدَّجَاجَةُ الْجَلَّالَةُ، وَكَذَا يُكْرَهُ لَبَنُهَا، وَبَيْضُهَا، وَلَا يَحْرُمُ؛ لِأَنَّ النَّجَاسَةَ لَا تَخْتَلِطُ بِلَحْمِهَا فَأَشْبَهَ مَا لَوْ تَرَكَ لَحْمًا طَرِيًّا حَتَّى أَنْتَنَ.

وَقَالَ الْفُقَهَاءُ: إنْ ظَهَرَ فِي اللَّحْمِ رَائِحَةُ الْعَذِرَةِ حَرُمَ أَكْلُهُ؛ لِأَنَّ «النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ، وَعَنْ شُرْبِ لَبَنِهَا حَتَّى تُحْبَسَ» ، فَإِنْ أَطْعَمَ الْجَلَّالَةَ طَعَامًا طَاهِرًا حَتَّى طَابَ لَحْمُهَا أَيْ زَالَتْ الرَّائِحَةُ مِنْهُ لَمْ يُكْرَهْ، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ مُدَّةٌ مُقَدَّرَةٌ بَلْ يُرْجَعُ فِي ذَلِكَ إلَى الْعَادَةِ.

وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ: حَدَّهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِأَنْ يُحْبَسَ الْبَعِيرُ، وَالْبَقَرَةُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَالشَّاةُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، وَالدَّجَاجَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَقِيلَ: سَبْعَةَ أَيَّامٍ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مُقَدَّرًا، وَإِنَّمَا الِاعْتِبَارُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ.

وَيُؤْكَلُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ السَّمَكُ لِلْخَبَرِ، وَلَا يُؤْكَلُ الضِّفْدَعُ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ

ص: 104