المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل غسل الأدهان التي وقعت فيها نجاسة] - معالم القربة في طلب الحسبة

[ابن الأخوة]

فهرس الكتاب

- ‌[مُقَدِّمَة الْكتاب]

- ‌[الْبَاب الْأَوَّل فِي شَرَائِط الْحَسَبَة وَصِفَّة الْمُحْتَسَب]

- ‌[فَصَلِّ الْحَسَبَة وَاسِطَة بَيْن أَحْكَام الْقَضَاء وَأَحْكَام الْمَظَالِم]

- ‌[مَسْأَلَة الْفَرَق بَيْن الْمُحْتَسَب الْمُتَوَلِّي مِنْ السُّلْطَان وَبَيْن الْمُنْكَر الْمُتَطَوِّع]

- ‌[فَصَلِّ أَوَّل مَا يُجِبْ عَلَى الْمُحْتَسَب]

- ‌[فَصَلِّ وَيُجِبْ عَلَى الْمُحْتَسَب أَنْ يَقْصِد بِقَوْلِهِ وَفَعَلَهُ وَجْه اللَّه تَعَالَى]

- ‌[فَصَلِّ يَنْبَغِي لِلْمُحْتَسِبِ أَنْ يَكُونَ مُوَاظَبًا عَلَى سُنَن رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فَصْلٌ عَلَى الْمُحْتَسَب أَنْ يَكُونَ رَفِيقًا لِين الْقَوْل عِنْد الْأَمْر وَالنَّهْي]

- ‌[الْبَاب الثَّانِي فِي الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر]

- ‌[مَسْأَلَة مِنْ رَأَى مُنْكَرًا فَلِيُغَيِّرهُ]

- ‌[مَسْأَلَة الْحَسَبَة عَلَى الْوُلَاة]

- ‌[فَصَلِّ أَقْسَام الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ ثَلَاثَة أَحَدهَا مَا تَعَلَّقَ بِحُقُوقِ اللَّه]

- ‌[مَسْأَلَة اجتمع أَهْل بَلَد عَلَى ترك الآذان وتعطيل الجماعات]

- ‌[مَسْأَلَة الْأَذَان وَالْقُنُوت فِي الصَّلَوَات إذَا خَالَفَ فِيهِ رَأْي الْمُحْتَسَب]

- ‌[فَصَلِّ الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ فِي حُقُوق الْآدَمِيِّينَ]

- ‌[فَصَلِّ الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ فِيمَا كَانَ مُشْتَرَكًا بَيْن حُقُوق اللَّه تَعَالَى وَحُقُوق الْآدَمِيِّينَ]

- ‌[فَصَلِّ أَقْسَام النَّهْي عَنْ الْمُنْكَر ثَلَاثَة أَحَدهَا مَا كَانَ مِنْ حُقُوق اللَّه تَعَالَى]

- ‌[فَصْلٌ النَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ فِيمَا تَعَلَّقَ بِالْمَحْظُورَاتِ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى]

- ‌[الْبَاب الثَّالِث فِي الْحَسَبَة عَلَى الْآلَات الْمُحْرِمَة وَالْخَمْر]

- ‌[فَصَلِّ الْمُجَاهَرَة بِإِظْهَارِ الْمَلَاهِي الْمُحْرِمَة]

- ‌[فَصَلِّ آلَة اللَّعِب الَّتِي لَا يَقْصِد بِهَا الْمَعَاصِي]

- ‌[الْبَاب الرَّابِع فِي الْحَسَبَة عَلَى أَهْل الذِّمَّة]

- ‌[فَصَلِّ مِقْدَار الْجِزْيَة عَلَى أَهْل الذِّمَّة وَكَيْف تُؤْخَذ مِنْهُمْ]

- ‌[الْبَاب الْخَامِس فِي الْحَسَبَة عَلَى أَهْل الْجَنَائِز]

- ‌[الْبَاب السَّادِس فِي الْمُعَامَلَات الْمُنْكَرَة]

- ‌[فَصَلِّ غَسَلَ الْأَدْهَان الَّتِي وَقَعَتْ فِيهَا نَجَاسَة]

- ‌[فَصَلِّ تَسْعِير الْمُحْتَسَب لِلْبَضَائِعِ عَلَى أَرْبَابهَا]

- ‌[فَصَلِّ رَأَى الْمُحْتَسَب شَخْصًا مُحْتَكَرًا]

- ‌[فَصَلِّ تَلْقَيْ الرَّكْبَانِ]

- ‌[فَصَلِّ فِي الرَّبَّا]

- ‌[فَصَلِّ الْمُتَعَامَلُونَ عَلَى الْأَطْعِمَة عَلَيْهِمْ التَّقَابُض فِي الْمَجْلِس]

- ‌[فَصَلِّ تَرْوِيج الصَّيَارِف الدَّرَاهِم الْمُزَيَّفَة عَلَى النَّاس]

- ‌[فَصَلِّ يُحَرِّم عَلَى التَّاجِر أَنْ يُثْنِي عَلَى السِّلْعَة وَيَصِفهَا بِمَا لَيْسَ فِيهَا]

- ‌[فَصَلِّ السَّلَم الْفَاسِد]

- ‌[فَصَلِّ فِي الْإِجَارَة]

- ‌[فَصَلِّ الشَّرِكَة الْبَاطِلَة وَأَنْوَاعهَا]

- ‌[الْبَاب السَّابِع فِيمَا يُحَرِّم عَلَى الرِّجَال اسْتِعْمَاله وَمَا لَا يُحَرِّم]

- ‌[الْبَاب الثَّامِن فِي الْحَسَبَة عَلَى مُنْكَرَات الْأَسْوَاق]

- ‌[فَصَلِّ لِلْمُحْتَسِبِ أَنْ يَمْنَع أحمال الحطب والشوك وروايا الْمَاء ونحوهم مِنْ دُخُول السوق]

- ‌[الْبَاب التَّاسِع فِي مُعْرِفَة الْقَنَاطِير وَالْأَرْطَال وَالْمَثَاقِيل وَالدَّرَاهِم]

- ‌[فَصَلِّ مِقْدَار الْمِثْقَال]

- ‌[الْبَاب الْعَاشِر فِي مُعْرِفَة الْمَوَازِين وَالْمَكَايِيل وَالْأَذْرُع]

- ‌[فَصَلِّ عَلَى الْمُحْتَسَب أَنْ يَأْمُر أَصْحَاب الْمَوَازِين بِمَسْحِهَا وَتَنْظِيفهَا فِي كُلّ سَاعَة]

- ‌[فَصَلِّ لِلْمُحْتَسِبِ أَنْ يُخْتَبَر الْقَبَّان الْقِبْطِيّ بَعْد كُلِّ حِينٍ]

- ‌[فَصْلٌ يَنْبَغِي أَنْ تُتَّخَذَ الْأَرْطَالُ مِنْ حَدِيدٍ وَيُعِيرَهَا الْمُحْتَسِبُ وَيَخْتِمَ عَلَيْهَا بِخِتْمٍ مِنْ عِنْدِهِ]

- ‌[فَصَلِّ وَيَنْبَغِي لِلْمُحْتَسِبِ أَنْ يتفقد عيار المثاقيل والصنج والأرطال والحبات عَلَى حِينِ غفلة مِنْ أصحابها]

- ‌[فَصَلِّ فِي الْمَكَايِيل]

- ‌[فَصَلِّ مِقْدَار مُدّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فَصَلِّ أَنْوَاع الْأَذْرُع]

- ‌[الْبَاب الْحَادِيَ عَشْر فِي الْحَسَبَة عَلَى الْعَلَّافِينَ وَالطَّحَّانِينَ]

- ‌[فَصَلِّ الْحَسَبَة عَلَى طَحَّانِينَ الْقَمْح الْبَيْتُوتِيِّ]

- ‌[الْبَاب الثَّانِي عَشْر فِي الْحَسَبَة عَلَى الْفَرَّانِينَ وَالْخَبَّازِينَ]

- ‌[فَصَلِّ الْحَسَبَة عَلَى فَرَّانِينَ الْخَبَز البيتوتي]

- ‌[الْبَاب الثَّالِث عَشْر فِي الْحَسَبَة عَلَى الشَّوَّائِينَ]

- ‌[فَصَلِّ الْحَسَبَة عَلَى بَاعَة الشَّوِيّ الْمَرْضُوض]

- ‌[الْبَاب الرَّابِع عَشْر فِي الْحَسَبَة عَلَى النقانقيين]

- ‌[الْبَاب الْخَامِس عَشْر فِي الْحَسَبَة عَلَى الكبوديين والبوارديين]

- ‌[فَصَلِّ مَا يُؤْخَذ عَلَى البوارديين]

- ‌[الْبَاب السَّادِس عَشْر فِي الْحَسَبَة عَلَى الْجَزَّارِينَ]

- ‌[فَصَلِّ يَمْنَع الْمُحْتَسَب الْقَصَّابِينَ مِنْ الذَّبْح عَلَى أَبْوَاب دَكَاكِينهمْ]

- ‌[فَصَلِّ فِيمَا يَحِلّ أَكُلّه وَمَا لَا يَحِلّ]

- ‌[الْبَاب السَّابِع عَشْر فِي الْحَسَبَة عَلَى الرواسين]

- ‌[الْبَاب الثَّامِن عَشْر فِي الْحَسَبَة عَلَى الطَّبَاخِينَ]

- ‌[فَصَلِّ مَا يُؤْخَذ عَلَى طَبَاخِينَ النِّيدَة]

- ‌[الْبَاب التَّاسِع عَشْر فِي الْحَسَبَة عَلَى الشرائحيين]

- ‌[الْبَاب الْعِشْرُونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى الهرائسيين]

- ‌[الْبَاب الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى قَلَّائِينَ السَّمَك]

- ‌[الْبَاب الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى قَلَّائِينَ الزَّلَابِيَّة]

- ‌[الْبَاب الثَّالِث وَالْعِشْرُونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى الْحَلْوَانِيِّينَ]

- ‌[الْبَاب الرَّابِع وَالْعِشْرُونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى الشرابيين]

- ‌[فَصَلِّ الْحَسَبَة عَلَى صَانِعِي شَرَاب الْفُقَّاع]

- ‌[الْبَاب الْخَامِس وَالْعِشْرُونَ الْحَسَبَة عَلَى الْعَطَّارِينَ وَالشَّمَّاعِينَ]

- ‌[فَصَلِّ غَشَّ الشَّمْع]

- ‌[الْبَاب السَّادِس وَالْعِشْرُونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى الْبَيَّاعِينَ]

- ‌[فَصَلِّ وَيَنْبَغِي أَنَّ تَكُون بِضَائِعِ الْبَيَّاعِينَ مَصُونَة بِالْبَرَانِيِّ والقطارميز]

- ‌[الْبَاب السَّابِع وَالْعِشْرُونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى اللِّبَانَاتِ]

- ‌[الْبَاب الثَّامِن وَالْعِشْرُونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى الْبَزَّازِينَ]

- ‌[فَصَلِّ وَيَنْبَغِي لِلتَّاجِرِ أَنْ يَظْهَر جَمِيع عُيُوب السِّلْعَة]

- ‌[فَصْلٌ وَيَعْتَبِر عَلَى التُّجَّار صَدْق الْقَوْل فِي إخْبَار الشَّرَى وَمِقْدَار رَأَسَ الْمَال]

- ‌[الْبَاب التَّاسِع وَالْعِشْرُونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى الدَّلَّالِينَ]

- ‌[الْبَاب الثَّلَاثُونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى الْحَاكَة]

- ‌[فَصَلِّ أَخَذَ أَحَد مِنْ الْحَاكَة غَزْلًا لِإِنْسَانِ لِيَنْسِجهُ لَهُ ثَوْبًا فَلِيَأْخُذهُ بِالْوَزْنِ]

- ‌[الْبَاب الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ فِي الحسبة عَلَى الخياطين والرفائين والقصارين وصناع القلانس]

- ‌[فَصَلِّ مَا يُؤْخَذ عَلَى الرَّفَّائِينَ]

- ‌[فَصْل مَا يُؤْخَذ عَلَى الْقَصَّارِينَ]

- ‌[فَصَلِّ مَا يُؤْخَذ عَلَى صَنَاع الْقَلَانِس]

- ‌[الْبَاب الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى الحريرين]

- ‌[الْبَاب الثَّالِث وَالثَّلَاثُونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى الصَّبَّاغِينَ]

- ‌[الْبَاب الرَّابِع وَالثَّلَاثُونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى الْقَطَّانِينَ]

- ‌[الْبَاب الْخَامِس وَالثَّلَاثُونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى الْكَتَّانِيَّيْنِ]

- ‌[الْبَاب السَّادِس وَالثَّلَاثُونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى الصَّيَارِف]

- ‌[الْبَاب السَّابِع وَالثَّلَاثُونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى الصَّاغَة]

- ‌[الْبَاب الثَّامِن وَالثَّلَاثُونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى النُّحَاسَيْنِ وَالْحَدَّادِينَ]

- ‌[فَصَلِّ مَا يُؤْخَذ عَلَى الْحَدَّادِينَ]

- ‌[الْبَاب التَّاسِع وَالثَّلَاثُونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى الْأَسَاكِفَة]

- ‌[الْبَاب الْأَرْبَعُونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى الْبَيَاطِرَة]

- ‌[فَصَلِّ وَيَنْبَغِي لِلْبَيْطَارِ أَنْ يَعْتَبِر حَافِرْ الْفَرَس وَالدَّابَّة قَبْل تَقْلِيمه]

- ‌[فَصَلِّ وَيَنْبَغِي لِلْبَيْطَارِ أَنْ يَكُون خَبِيرًا بِعِلَلِ الدَّوَابّ وَعُيُوبهَا]

- ‌[الْبَاب الْحَادِي وَالْأَرْبَعُونَ فِي الحسبة عَلَى سماسرة الْعَبِيد والجواري والدواب والدور]

- ‌[فَصَلِّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُون سِمْسَار الْعَبِيد بَصِيرًا بِالْعُيُوبِ]

- ‌[فَصَلِّ مَا يُؤْخَذ عَلَى سَمَاسِرَة الدَّوَابّ]

- ‌[فَصَلِّ مَا يُؤْخَذ عَلَى دَلَالِيّ الْعَقَارَات]

- ‌[الْبَاب الثَّانِي وَالْأَرْبَعُونَ فِي الحسبة عَلَى الحمامات وقوامها وذكر منافعها ومضراتها]

- ‌[فَصَلِّ أَحْكَام الْحِمَام]

- ‌[فَصَلِّ وَيَلْزَم الْمُحْتَسَب أَصْحَاب الْحَمَّامَات بِنَظَافَتِهَا]

- ‌[فَصَلِّ الْحَسَبَة عَلَى الْحَلَّاقِينَ]

- ‌[فَصَلِّ وَيَلْزَم الْمُحْتَسَب أَنْ يَتَفَقَّد الْحِمَام فِي كُلّ وَقْت]

- ‌[الْبَاب الثَّالِث وَالْأَرْبَعُونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى السدارين]

- ‌[الْبَاب الرَّابِع وَالْأَرْبَعُونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى الفصادين وَالْحَجَّامِينَ]

- ‌[فَصَلِّ مَا يَكُون مَعَ الْفَاصِد]

- ‌[فَصَلِّ امْتِحَان الْمُحْتَسَب للفصادين]

- ‌[فَصَلِّ فِي الْحَجَّامَة]

- ‌[فَصَلِّ أَفَضْل أَوْقَات الْحَجَّامَة]

- ‌[فَصَلِّ فِي الْخِتَان]

- ‌[الْبَاب الْخَامِس وَالْأَرْبَعُونَ فِي الحسبة عَلَى الأطباء والكحالين والجرائحيين والمجبرين]

- ‌[فَصَلِّ الشُّرُوط الَّتِي يُجِبْ تَوَافُرهَا فِي الطَّبِيب]

- ‌[فَصَلِّ امْتِحَان الْمُحْتَسَب لِلْكَحَّالَيْنِ]

- ‌[فَصَلِّ امْتِحَان الْمُحْتَسَب لِلْمُجْبَرَيْنِ]

- ‌[فَصَلِّ امْتِحَان الْمُحْتَسَب للجرائحيون]

- ‌[الْبَاب السَّادِس وَالْأَرْبَعُونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى مُؤَدِّبِي الصَّبِيَّانِ]

- ‌[فَصَلِّ مَا يَشْتَرِط فِي الْمُعَلَّم]

- ‌[الْبَاب السَّابِع وَالْأَرْبَعُونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى الْقَوْمَة وَالْمُؤَذِّنِينَ]

- ‌[فَصَلِّ امْتِحَان الْمُحْتَسَب لِلْمُؤَذِّنَيْنِ]

- ‌[فَصَلِّ الْحَسَبَة عَلَى قَارِئِي الْقُرْآن]

- ‌[الْبَاب الثَّامِن وَالْأَرْبَعُونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى الْوُعَّاظ]

- ‌[الْبَاب التَّاسِع وَالْأَرْبَعُونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى الْمُنَجَّمِينَ وَكِتَاب الرَّسَائِل]

- ‌[الْبَاب الْخَمْسُونَ يَشْتَمِل عَلَى مُعْرِفَة الْحُدُود وَالتَّعْزِيرَات]

- ‌[فَصَلِّ فِي اللِّوَاط]

- ‌[فَصَلِّ فِي إتْيَان الْبَهَائِم]

- ‌[فَصَلِّ حَدّ الْقُذُف بِالزِّنَا]

- ‌[فَصَلِّ وَطِئَ امْرَأَة فِي نِكَاح مُخْتَلِف فِي إبَاحَته]

- ‌[فَصَلِّ فِي التعازير]

- ‌[فَصَلِّ التَّعْزِير فِي الْأَمْوَال]

- ‌[فَصَلِّ مَرَاتِب الْحَسَبَة]

- ‌[فَصَلِّ شَرْط مَا يُنْكِرهُ الْمُحْتَسَب]

- ‌[فَصْل: وَيَمْنَعُ الْمُحْتَسِبُ مِنْ خَصْيِ الْآدَمِيِّ وَالْبَهَائِم]

- ‌[فَصَلِّ وَيَمْنَع الْمُحْتَسَب مِنْ التَّكَسُّب بِآلَةِ اللَّهْو]

- ‌[الْبَاب الْحَادِي وَالْخَمْسُونَ فِي الْقُضَاة وَالشُّهُود]

- ‌[فَصَلِّ فِي الشُّهُود وَمَا يَتَعَلَّق بِهِمْ]

- ‌[مَسْأَلَة قَبُول شَهَادَة سَمَاع الْعُود وَالْجُنْك وَالطُّنْبُور وَالْمِزْمَار]

- ‌[مَسْأَلَة قَبُول شَهَادَة سَمَاع الْحُدَاة وَنَشِيد الْعَرَب]

- ‌[مَسْأَلَة اتِّخَاذ الْحِمَام لِلْأَصْوَاتِ وَالِاسْتِئْنَاس وَالِاسْتِفْرَاخ]

- ‌[مَسْأَلَة قَبُول شَهَادَة أَصْحَاب الصَّنَائِع الرَّذِلَةِ كَالْحَجَّامَةِ وَالْحِيَاكَة وَنَحْوهمَا]

- ‌[الْبَاب الثَّانِي وَالْخَمْسُونَ فِي الْأُمَرَاء وَالْوُلَاة وَمَا يَتَعَلَّق بِهِمْ مِنْ أُمُور الْعِبَاد]

- ‌[الْبَاب الثَّالِث وَالْخَمْسُونَ فِيمَا يُجِبْ عَلَى الْمُحْتَسَب فَعَلَهُ]

- ‌[فَصَلِّ يَنْبَغِي لِلْمُحْتَسِبِ أَنْ يَتَّخِذ رَسْلًا وَأَعْوَانًا بَيْن يَدَيْهِ بِقَدْرِ الْحَاجَة دَائِمًا]

- ‌[مَسْأَلَة إذَا بَلَغَ الْمُحْتَسَب أَمَرَ وَتَرَكَهُ]

- ‌[الْبَاب الرَّابِع وَالْخَمْسُونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى أَصْحَاب السُّفُن وَالْمَرَاكِب]

- ‌[الْبَاب الْخَامِس وَالْخَمْسُونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى بَاعَة قُدُور الْخَزْف وَالْكِيزَان]

- ‌[الْبَاب السَّادِس وَالْخَمْسُونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى الفاخرانيين والغضارين]

- ‌[الْبَاب السَّابِع وَالْخَمْسُونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى الْأَبَّارِينَ والمسلاتيين]

- ‌[الْبَاب الثَّامِن وَالْخَمْسُونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى المرادنيين]

- ‌[الْبَاب التَّاسِع وَالْخَمْسُونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى الحناويين]

- ‌[الْبَاب السِّتُّونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى الأمشاطيين]

- ‌[الْبَاب الْحَادِي وَالسِّتُّونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى مَعَاصِر الشيرج وَالزَّيْت]

- ‌[فَصَلِّ مَا يُؤْخَذ عَلَى عُصَارِيّ الزَّيْت]

- ‌[الْبَاب الثَّانِي وَالسِّتُّونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى الغرابليين]

- ‌[الْبَاب الثَّالِث وَالسِّتُّونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى الدِّبَاغَيْنِ والبططيين]

- ‌[فَصَلِّ مَا يُؤْخَذ عَلَى البططيين]

- ‌[الْبَاب الرَّابِع وَالسِّتُّونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى اللبوديين]

- ‌[الْبَاب الْخَامِس وَالسِّتُّونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى الفرائين]

- ‌[الْبَاب السَّادِس وَالسِّتُّونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى الحصريين العبداني والكركر العبداني]

- ‌[الْبَاب السَّابِع وَالسِّتُّونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى التُّبَّانَيْنِ]

- ‌[الْبَاب الثَّامِن وَالسِّتُّونَ فِي الْحَسَبَة عَلَى الْخَشَّابِينَ وَالْقَشَّاشِينَ]

- ‌[الْبَاب التَّاسِع وَالسِّتُّونَ فِي الحسبة عَلَى النَّجَّارِينَ وَالنَّشَّارِينَ وَالْبَنَّائِينَ ورقاصيهم والجباسين وَالْجَبَّارِينَ]

- ‌[فَصَلِّ مَا يُؤْخَذ عَلَى النَّشَّارِينَ]

- ‌[فَصَلِّ الْحَسَبَة عَلَى الْمُبَيَّضَيْنِ]

- ‌[فَصَلِّ الْحَسَبَة عَلَى نَجَّارِينَ الضِّبَاب]

- ‌[فَصَلِّ الْحَسَبَة عَلَى الدَّهَّانِينَ]

- ‌[الْبَاب السَّبْعُونَ يَشْتَمِل عَلَى تَفَاصِيل مِنْ أُمُور الْحَسَبَة لَمْ تَذْكُر فِي غَيْره] [

- ‌فَصَلِّ الْحَسَبَة عَلَى الرَّزَّازِينَ]

- ‌[فَصَلِّ الْحَسَبَة عَلَى المراوحيين وَبَاعَة الْكِبْرِيت وَالْمَكَانِس]

- ‌[فَصَلِّ الْحَسَبَة عَلَى الرفاتين]

- ‌[فَصَلِّ الْحَسَبَة عَلَى سَقَّائِينَ الْكِيزَان وَأَرْبَاب الرَّوَايَا وَالْقُرْب وَالدِّلَاء]

- ‌[فَصَلِّ الْحَسَبَة عَلَى الْغَسَّالِينَ لِأَقْمِشَةِ النَّاس]

- ‌[فَصَلِّ الْإِنْكَار عَلَى نِطَاح الْكِبَاش وَنَقَّار الدُّيُوك وَصِيَاح السُّمَّانِ وَأَمْثَالهَا]

الفصل: ‌[فصل غسل الأدهان التي وقعت فيها نجاسة]

[فَصَلِّ غَسَلَ الْأَدْهَان الَّتِي وَقَعَتْ فِيهَا نَجَاسَة]

(فَصْلٌ) : فَأَمَّا الْكَلَامُ فِي غَسْلِ هَذِهِ الْأَدْهَانِ، وَتَطْهِيرِهَا بِالْمَاءِ فَالْحُكْمُ فِي ذَلِكَ أَنَّ السَّمْنَ لَا يُمْكِنُ غَسْلُهُ، وَلَا يَتَمَيَّزُ عَنْهُ، وَأَمَّا الزَّيْتُ، وَالشَّيْرَجُ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْأَدْهَانِ فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيهَا فَأَبُو الْعَبَّاسِ يَقُولُ: إنَّهَا تَطْهُرُ بِالْغُسْلِ؛ لِأَنَّهَا لَا تُخَالِطُهُ، وَلَا تُمَازِجُهُ فَطَهُرَتْ بِالْغُسْلِ كَمَا يَطْهُرُ الثَّوْبُ النَّجِسُ.

وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ: إنَّهَا لَا تَطْهُرُ بِالْغُسْلِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَطْهُرُ بِالْغُسْلِ مَا يُمْكِنُ عَصْرُهُ، وَإِزَالَةُ الْمَاءِ النَّجِسِ عَنْهُ، وَلَا يُمْكِنُ فِي الدُّهْنِ فَلَمْ يُمْكِنْ تَطْهِيرُهُ كَالْخَلِّ، وَالْمَاوَرْدِ، وَاللَّبَنِ، وَالْعَسَلِ، وَسَائِرِ الْمَائِعَاتِ، فَإِنْ قُلْنَا لَا يَجُوزُ غَسْلُهُ فَإِذَا غُسِلَ لَمْ يَطْهُرْ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بَعْدَ الْغُسْلِ، وَإِذَا قُلْنَا يَجُوزُ ذَلِكَ فَإِنْ غَسَلَهُ ثُمَّ بَاعَهُ جَازَ الْبَيْعُ، وَإِنْ بَاعَهُ قَبْلَ الْغُسْلِ فَالْحُكْمُ فِي هَذَا، وَفِي الْمَاءِ النَّجِسِ إذَا بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يُكَاثِرَهُ بِمَاءٍ طَاهِرٍ وَاحِدٌ، وَفِيهِ وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ تَطْهِيرُهُ فَيُشَابِهُ الثَّوْبَ النَّجِسَ.

وَالثَّانِي: لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ إذَا فُقِدَتْ مِنْهُ مَنَافِعُهُ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ، وَإِنْ أَمْكَنَ تَطْهِيرُهُ كَجِلْدِ الْمَيْتَةِ إذَا بِيعَ قَبْلَ الدِّبَاغِ، وَجُمْلَةُ هَذَا أَنَّ النَّجَاسَاتِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَضْرُبٍ: نَجَاسَةٌ عَيْنِيَّةٌ كَنَجَاسَةِ الْكَلْبِ، وَالْخِنْزِيرِ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهَا بِحَالٍ.

وَالثَّانِي: مَا نُجِّسَ بِالْمُجَاوَرَةِ، وَلَا يَطْهُرُ بِالْمَاءِ كَالْخَلِّ، وَالْمَاوَرْدِ، وَاللَّبَنِ، وَمَا أَشْبَهَ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِحَالٍ.

وَالثَّالِثُ: مَا نُجِّسَ بِالْمُجَاوَرَةِ، وَلَمْ يُبْطَلْ، مُعْظَمُ مَنَافِعِهِ كَالثَّوْبِ النَّجِسِ فَبَيْعُهُ جَائِزٌ.

وَالرَّابِعُ: مَا نُجِّسَ بِالْمُجَاوِرَةِ، وَقَدْ زَالَ مُعْظَمُ الِانْتِفَاعِ بِهِ كَالزَّيْتِ، وَالشَّيْرَجِ، وَغَيْرِهِ فَهَلْ يَجُوزُ بَيْعُهُ؟

عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ هُوَ أَنَّهُ مَائِعٌ نَجِسٌ فَلَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ كَالْخَمْرِ.

وَالثَّانِي: يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِهِ فِي غَيْرِ الْأَكْلِ فَهُوَ فِي عَيْنِهِ لَيْسَ بِنَجِسٍ

ص: 55

وَكَذَا لَا أَرَى بَأْسًا بِبَيْعِ دُودِ الْقَزِّ فَإِنَّهُ أَصْلُ حَيَوَانٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَتَشْبِيهُهُ بِالْبَيْضِ، وَهُوَ أَصْلُ حَيَوَانٍ، أَوْلَى مِنْ تَشْبِيهِهِ بِالرَّوْثِ، وَيَجُوزُ بَيْعُ فَأْرَةِ الْمِسْكِ، وَيُقْضَى بِطَهَارَتِهَا إذَا انْفَصَلَتْ مِنْ الظَّبْيَةِ فِي حَالَةِ الْحَيَاةِ

الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مُنْتَفَعًا بِهِ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْحَشَرَاتِ، وَالْفَأْرِ، وَالْحَيَّةِ، وَلَا الْتِفَاتَ إلَى انْتِفَاعِ الْمُشَعْوَذِ بِالْحَيَّةِ، وَكَذَلِكَ انْتِفَاعِ أَرْبَابِ الْحِلَقِ فِي إخْرَاجِهَا مِنْ السَّلَّةِ، وَعَرْضِهَا عَلَى النَّاسِ، وَيَجُوزُ بَيْعُ الْهِرَّةِ، وَالنَّحْلِ، وَبَيْعُ الْفَهْدِ، وَالْأَسَدِ، وَمَا يَصْلُحُ لِلصَّيْدِ، أَوْ يُنْتَفَعُ بِجِلْدِهِ، وَيَجُوزُ بَيْعُ الْفِيلِ لِأَجْلِ الْحَمْلِ عَلَيْهِ، وَيَجُوزُ بَيْعُ الْبَبَّغَاءِ، وَالطَّاوُوسِ، وَالطُّيُورِ الْمَسْمُوعَةِ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تُؤْكَلُ فَإِنَّ التَّفَرُّجَ بِأَصْوَاتِهَا، وَالنَّظَرَ إلَيْهَا غَرَضٌ مَقْصُودٌ مُبَاحٌ، وَإِنَّمَا الْكَلْبُ هُوَ الَّذِي لَا يَجُوزُ أَنْ يُقْتَنَى إعْجَابًا بِصُورَتِهِ لِنَهْيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْعُودِ، وَالصَّنْجِ، وَالْمَزَامِيرِ، وَالْمَلَاهِي فَإِنَّهُ لَا مَنْفَعَةَ لَهَا شَرْعًا، وَكَذَلِكَ بَيْعُ الصُّوَرِ الْمَصْنُوعَةِ مِنْ الطِّينِ كَالْحَيَوَانَاتِ الَّتِي تُبَاعُ فِي الْأَعْيَادِ لِلَعِبِ الصِّبْيَانِ فَإِنَّ كَسْرَهَا وَاجِبٌ شَرْعًا، وَصُوَرِ الْأَشْجَارِ يُتَسَامَحُ بِهَا، وَأَمَّا الثِّيَابُ، وَالْأَطْبَاقُ الَّتِي عَلَيْهَا صُوَرُ الْحَيَوَانَاتِ فَيَصِحُّ بَيْعُهَا، وَكَذَا السُّتُورُ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِعَائِشَةَ اتَّخِذِي مِنْهَا نَمَارِقَ، وَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهَا مَنْصُوبَةً، وَيَجُوزُ مَوْضُوعَةً، وَإِذَا جَازَ الِانْتِفَاعُ مِنْ وَجْهٍ صَحِيحٍ صَحَّ الْبَيْعُ مِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ.

الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ الْمُتَصَرَّفُ فِيهِ مَمْلُوكًا لِلْعَاقِدِ، أَوْ مَأْذُونًا فِيهِ مِنْ جِهَةِ الْمَالِكِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ الزَّوْجَةِ مَالَ الزَّوْجِ، وَلَا مِنْ الزَّوْجِ مَالَ الزَّوْجَةِ، وَلَا مِنْ الْوَلَدِ مَالَ الْوَالِدِ اعْتِمَادًا عَلَى أَنَّهُ لَوْ عَرَفَ رَضِيَ بِهِ فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ الرِّضَى مُتَقَدِّمًا لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ، وَأَمْثَالُ ذَلِكَ

ص: 56

مِمَّا يَجْرِي فِي الْأَسْوَاقِ فَوَاجِبٌ عَلَى الْمُحْتَسِبِ أَنْ يَمْنَعَ مِنْهُ.

الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ شَرْعًا، وَحِسًّا فَمَا لَا يُقْدَرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ حِسًّا لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ كَالْآبِقِ، وَالسَّمَكِ فِي الْمَاءِ، وَالْجَنِينِ فِي الْبَطْنِ، وَعَسْبِ الْفَحْلِ، وَكَذَلِكَ بَيْعُ الصُّوفِ عَلَى ظَهْرِ الْحَيَوَانِ، وَاللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ فَإِنَّهُ يَتَعَذَّرُ تَسْلِيمُهُ لِاخْتِلَاطِ غَيْرِ الْمَبِيعِ بِالْمَبِيعِ، وَغَيْرِ الْمَقْدُورِ عَلَى تَسْلِيمِهِ شَرْعًا كَالْمَرْهُونِ، وَالْمَوْقُوفِ، وَالْمُسْتَوْلَدَة فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهَا أَيْضًا، وَكَذَا بَيْعُ أُمٍّ دُونَ الْوَلَدِ إذَا كَانَ الْوَلَدُ صَغِيرًا، وَكَذَا بَيْعُ الْوَلَدِ دُونَ الْأُمِّ؛ لِأَنَّ تَسْلِيمَهُ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا، وَهُوَ حَرَامٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، وَلَا يَصِحُّ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا بِالْبَيْعِ دُونَ الْبُلُوغِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «لَا تُوَلَّهُ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا» .

وَرُوِيَ «أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ، وَوَلَدِهَا فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، وَرَدَّ الْبَيْعَ» ، وَأَمَّا الْوَلَدُ فَفِيهِ خِلَافٌ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ فِي مَعْنَاهَا، وَكَذَا الْجِدَّاتُ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَفِي سِنِّ التَّمْيِيزِ خِلَافٌ، أَوْ سَبْعُ سِنِينَ، أَوْ ثَمَانِي سِنِينَ، وَيُفَرَّقُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَإِنَّهُ يَمُدُّ التَّحْرِيمَ إلَى وَقْتِ سُقُوطِ الْأَسْنَانِ.

الْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَعْلُومَ الْعَيْنِ، وَالْقَدْرِ، وَالْوَصْفِ فَأَمَّا الْعِلْمُ بِالْعَيْنِ فَبِأَنْ يُشِيرَ إلَيْهِ بِعَيْنِهِ.

فَلَوْ قَالَ: بِعْتُك شَاةً مِنْ هَذَا الْقَطِيعِ أَيَّ شَاةٍ أَرَدْت، أَوْ ثَوْبًا مِنْ هَذِهِ الثِّيَابِ الَّتِي بَيْنَ يَدَيْك، أَوْ ذِرَاعًا مِنْ هَذَا الْكِرْبَاسِ، وَخُذْهُ مِنْ أَيِّ جَانِبٍ شِئْت، أَوْ عَشْرَةَ أَذْرُعٍ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ، وَخُذْ مِنْ أَيِّ طَرَفٍ شِئْت فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ، وَكُلُّ ذَلِكَ فِيمَا يَعْتَادُهُ

ص: 57

الْمُتَسَاهِلُونَ فِي الدِّينِ فَعَلَى الْمُحْتَسِبِ أَنْ يَمْنَعَ مِنْ ذَلِكَ، وَيُؤَدِّبَ عَلَيْهِ مَنْ خَالَفَ إلَّا أَنْ يَبِيعَ شَائِعًا مِثْلَ أَنْ يَبِيعَ نِصْفَ الشَّيْءِ، أَوْ رُبْعَهُ، أَوْ عُشْرَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ، وَأَمَّا الْعِلْمُ بِالْمِقْدَارِ فَإِنَّمَا يَحْصُلُ بِالْكَيْلِ، أَوْ الْوَزْنِ، أَوْ النَّظَرِ إلَيْهِ فَلَوْ قَالَ: بِعْتُك هَذَا الثَّوْبَ بِمَا بَاعَ بِهِ فُلَانٌ ثَوْبَهُ، وَهُمَا لَا يَدْرِيَانِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَلَوْ قَالَ بِعْتُك هَذَا الثَّوْبَ بِزِنَةِ هَذِهِ الصَّنْجَةِ فَبَاطِلٌ إذَا لَمْ تَكُنْ الصَّنْجَةُ مَعْلُومَةً، وَلَوْ قَالَ: بِعْتُك هَذِهِ الصُّبْرَةَ مِنْ الْحِنْطَةِ، أَوْ بِعْتُك بِهَذِهِ الصُّرَّةَ مِنْ الدَّرَاهِمِ، أَوْ بِهَذِهِ الْقِطْعَةِ مِنْ الذَّهَبِ، وَهُوَ يَرَاهَا صَحَّ الْبَيْعُ، وَكَانَ تَخْمِينُهُ بِالنَّظَرِ كَافِيًا فِي مَعْرِفَةِ الْمِقْدَارِ، وَأَمَّا الْعِلْمُ بِالْوَصْفِ فَيَحْصُلُ بِالرُّؤْيَةِ فِي الْأَعْيَانِ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْغَائِبِ إلَّا إذَا سَبَقَتْ رُؤْيَتُهُ مُنْذُ مُدَّةٍ لَا يَغْلِبُ التَّغَيُّرُ فِيهَا، وَالْوَصْفُ لَا يَقُومُ مَقَامَ الْعِيَانِ، وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الْأُنْمُوذَجِ، وَهِيَ الْعَيْنُ الَّتِي يَأْخُذُهَا الدَّلَّالُ، وَيَعْرِضُهَا عَلَى التُّجَّارِ فَلِلْعُلَمَاءِ فِيهَا الْخِلَافُ مِثَالُ ذَلِكَ إذَا قَالَ: بِعْتُك مِائَةَ صَاعٍ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ، وَأَشَارَ إلَى أُنْمُوذَجٍ إنْ لَمْ يُعَيِّنْ الْمَبِيعَ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُعَيِّنْ الْمَبِيعَ، وَلَمْ يَرْعَ شَرَائِطَ السَّلَمِ فَإِنْ جَرَتْ شَرَائِطُ السَّلَمِ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إذَا تَأَمَّلَ الْأُنْمُوذَجَ، وَضَبَطَ أَوْصَافَهُ نَزَلَ مَنْزِلَةَ الصِّفَةِ، وَلَا يَكْتَفِي بِمُجَرَّدِ اللِّحَاظِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ، قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ الِاعْتِمَادُ فِي السَّلَمِ عَلَى ذِكْرِ الْأَوْصَافِ لَا عَلَى مَعْرِفَةِ، أَوْصَافٍ لَمْ يَجُزْ ذِكْرُهَا، وَإِنْ عَيَّنَ نُظْرَانًا لَمْ يَدْخُلْ الْأُنْمُوذَجُ فِي الْمَبِيعِ،

ص: 58

قَالَ أَصْحَابُنَا: الْبَيْعُ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ لَمْ يُرَ بَعْضُهُ، وَلَا كُلُّهُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُخْرَجَ عَلَى اسْتِقْصَاءِ الْأَوْصَافِ لِلْمَبِيعِ فَإِنْ أُدْخِلَ الْأُنْمُوذَجُ قَالَ الْقَفَّالُ: الْعَقْدُ صَحِيحٌ، وَهُوَ كَالصُّبْرَةِ يُرَى ظَاهِرُهَا دُونَ بَاطِنِهَا.

وَخَالَفَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ، وَقَالُوا: إنَّهُ غَائِبٌ، وَالْقِيَاسُ مَا قَالَهُ الْقَفَّالُ، وَلَا يَجُوزُ أَيْضًا بَيْعُ الثَّوْبِ فِي الْمَنْسَجِ اعْتِمَادًا عَلَى الرُّقُومِ، وَلَا بَيْعُ الْحِنْطَةِ فِي سُنْبُلِهَا، وَيَجُوزُ بَيْعُ الشَّعِيرِ فِي سُنْبُلِهِ، وَكَذَا بَيْعُ الْأُرْزِ فِي قِشْرِهِ الَّذِي يُدَّخَرُ فِيهِ، وَكَذَا بَيْعُ الْجَوْزِ، وَاللَّوْزِ فِي الْقِشْرَةِ السُّفْلَى، وَلَا يَجُوزُ فِي الْقِشْرَيْنِ.

وَيَجُوزُ بَيْعُ الْبَاقِلَاءِ الرَّطْبِ فِي قِشْرِيّه لِلْحَاجَةِ، وَيُتَسَامَحُ بِبَيْعِ الْفُقَّاعِ لِجَرَيَانِ عَادَةِ الْأَوَّلِينَ بِهِ، وَلَكِنْ نَجْعَلُهُ إبَاحَةً بِعِوَضٍ فَلَوْ اشْتَرَاهُ لِيَبِيعَهُ فَالْقِيَاسُ بُطْلَانُهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مُسْتَتِرًا خِلْقَةً، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُتَسَامَحَ بِهِ إذْ فِي إخْرَاجِهِ إفْسَادٌ كَالرُّمَّانِ، وَمَا يَسْتَتِرُ خِلْقَةً.

السَّادِسُ أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَقْبُوضًا إنْ كَانَ قَدْ اسْتَفَادَ مِلْكَهُ بِمُعَاوَضَةٍ، وَهَذَا شَرْطٌ خَاصٌّ فَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ، وَيَسْتَوِي فِيهِ الْعَقَارُ، وَالْمَنْقُولُ فَكُلَّمَا اشْتَرَاهُ، وَبَاعَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَبَيْعُهُ بَاطِلٌ، وَقَبْضُ الْمَنْقُولَ بِالنَّقْلِ، وَقَبْضُ الْعَقَارَ بِالتَّخْلِيَةِ، وَقَبْضُ مَا ابْتَاعَهُ بِشَرْطِ الْكَيْلِ لَا يَتِمُّ إلَّا بِأَنْ يَكْتَالَهُ.

الرُّكْنُ الثَّالِثُ: لَفْظُ الْعَقْدِ، وَلَا بُدَّ مِنْ جَرَيَانِ إيجَابٍ، وَقَبُولٍ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: بِعْتُك، وَيَقُولَ الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْت، وَلِهَذَا شُرِحَ فِي كُتُبِ الْفُقَهَاءِ

ص: 59

فَأَمَّا الْمُعَاطَاةِ لَمْ تَنْعَقِدْ بَيْعًا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أَصْلًا، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ تَنْعَقِدُ إنْ كَانَتْ فِي الْمُحَقَّرَاتِ ثُمَّ ضَبْطُ الْمُحَقَّرَاتِ عَسِيرٌ فَإِنْ رُدَّ الْأَمْرُ إلَى الْعَادَاتِ فَقَدْ جَاوَزَ النَّاسُ الْمُحَقَّرَاتِ فِي الْمُعَاطَاةِ مِثْلَ حُزْمَةِ الْبَقْلِ، وَرَغِيفِ الْخُبْزِ، وَقَلِيلٍ مِنْ الْفَوَاكِهِ، وَاللَّحْمِ الَّتِي لَا يُعْتَادُ فِيهَا إلَّا الْمُعَاطَاةُ، وَقَدْ ضَبَطَ الرَّافِعِيُّ لَهَا ضَابِطًا. قَالَ: سَمِعْت، وَالِدِي - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَغَيْرَهُ يَحْكُمُ ضَابِطَهَا بِمَا دُونَ نِصَابِ السَّرِقَةِ، وَالْأَشْبَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ إلَى الْعَادَةِ فِيمَا يُعْتَادُ فِيهِ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْمُعَاطَاةِ بَيْعًا.

وَأَمَّا الْأَشْيَاءُ النَّفِيسَةُ فَلَا يَجُوزُ فِيهَا الْمُعَاطَاةُ قَوْلًا وَاحِدًا، وَهُوَ أَنْ يَتَقَدَّمَ الدَّلَّالُ إلَى الْبَزَّازِ يَأْخُذُ مِنْهُ ثَوْبَ دِيبَاجٍ قِيمَتُهُ عَشْرَةُ دَنَانِيرَ مَثَلًا، وَيَحْمِلُهُ إلَى الْمُشْتَرِي، وَيَعُودُ إلَيْهِ بِأَنَّهُ ارْتَضَاهُ فَيَقُولُ لَهُ خُذْ عَشْرَةً فَيَأْخُذُ مِنْ صَاحِبِهِ الْعَشَرَةَ، وَيُسَلِّمُهَا إلَى الْبَزَّازِ فَيَأْخُذُهُ، وَيَتَصَرَّفُ فِيهَا، وَهَذَا لَيْسَ بَيْعًا أَصْلًا فَيُنْهَى عَنْ فِعْلِ مِثْلِ ذَلِكَ، وَيَجْتَمِعُ الْمُتَّجِرُونَ عَلَى حَانُوتِ الْبَيَّاعِ فَيَعْرِضُ مَتَاعًا قِيمَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ مَثَلًا فَمَنْ يَزِيدُ فَيَقُولُ أَحَدُهُمْ هَذَا عَلَيَّ بِتِسْعِينَ، وَيَقُولُ آخَرُ بِخَمْسَةٍ، وَتِسْعِينَ، وَيَقُولُ آخَرُ بِمِائَةٍ فَيَقُولُ لَهُ زِنْ فَيَزِنُ، وَيُسَلِّمُهُ، وَيَأْخُذُ الْمَتَاعَ مِنْ غَيْرِ إيجَابٍ، وَقَبُولٍ، وَقَدْ اسْتَمَرَّتْ بِهِ الْعَادَاتُ، وَهَذِهِ مِنْ الْمُعْضِلَاتِ الَّتِي لَيْسَتْ تَقْبَلُ الْعِلَاجَ إذْ الِاحْتِمَالَاتُ ثَلَاثَةٌ إمَّا فَتْحُ بَابِ الْمُعَاطَاةِ مُطْلَقًا فِي الْحَقِيرِ، وَالنَّفِيسِ، وَهُوَ مُحَالٌ إذْ

ص: 60

فِيهِ نَقْلُ الْمِلْكِ مِنْ غَيْرِ لَفْظٍ دَالٍّ عَلَيْهِ.

وَقَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، وَالْبَيْعُ اسْمٌ لِلْإِيجَابِ، وَالْقَبُولِ فَلَمْ يَجُزْ، وَلَمْ يَنْطَلِقْ اسْمُ الْبَيْعِ عَلَى مُجَرَّدِ فِعْلٍ بِتَسْلِيمٍ، وَفِيمَا ذَا يُحْكَمُ بِانْتِقَالِ الْمِلْكِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ لَا سِيَّمَا فِي الْجَوَارِي، وَالْعَبِيدِ، وَالْعَقَارَاتِ، وَالدَّوَابِّ النَّفِيسَةِ، وَمَا يَكْثُرُ التَّنَازُعُ فِيهَا.

الِاحْتِمَالُ الثَّانِي: أَنْ يُسَدَّ الْبَابُ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - مِنْ بُطْلَانِ الْعَقْدِ، وَفِيهِ إشْكَالٌ مِنْ وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي الْمُحَقَّرَاتِ مُعْتَادًا فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ، وَلَوْ كَانُوا يُكَلَّفُونَ الْإِيجَابَ، وَالْقَبُولَ مَعَ الْبَقَّالِ، وَالْخَبَّازِ، وَالْقَصَّابِ لَثَقُلَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِعْلُهُ فَإِنَّ الْأَعْصَارَ فِي ذَلِكَ تَتَقَارَبُ.

الثَّانِي أَنَّ النَّاسَ الْآنَ قَدْ انْهَمَكُوا فِيهِ فَلَا يَشْتَرِي الْإِنْسَانُ شَيْئًا مِنْ الْأَطْعِمَةِ، وَغَيْرِهَا إلَّا، وَيَعْلَمُ أَنَّ الْبَائِعَ قَدْ يَمْلِكُهُ بِالْمُعَاطَاةِ، وَأَيُّ فَائِدَةٍ فِي تَلَفُّظِهِ بِالْعَقْدِ إذْ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ.

الِاحْتِمَالُ الثَّالِثُ: أَنْ يُفْصَلَ بَيْنَ الْمُحَقَّرَاتِ، وَغَيْرِهَا كَمَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَعِنْدَ ذَلِكَ يَعْسُرُ الضَّبْطُ فِي الْمُحَقَّرَاتِ، وَيَشْكُلُ.

وَجْهُ نَقْلِ الْمِلْكِ مِنْ غَيْرِ لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَقَدْ ذَهَبَ ابْنُ شُرَيْحٍ إلَى تَخْرِيجِ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ عَلَى وَفْقِهِ، وَهُوَ أَقْرَبُ الِاحْتِمَالَاتِ إلَى الِاعْتِدَالِ فَلَا بَأْسَ لَوْ مِلْنَا إلَيْهِ لِمَسِيسِ الْحَاجَاتِ، وَلِعُمُومِ ذَلِكَ بَيْنَ الْخَلْقِ، وَلِمَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ فَإِنَّ ذَلِكَ كَانَ مُعْتَادًا فِي الْأَعْصَارِ الْأُولَى، فَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْ الْإِشْكَالَيْنِ فَهُوَ أَنْ نَقُولَ أَمَّا الضَّبْطُ فِي الْفَصْلِ بَيْنَ الْمُحَقَّرَاتِ، وَغَيْرِهَا فَلَيْسَ عَلَيْنَا تَكَلُّفُهُ بِالتَّقْدِيرِ فَإِنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مُمْكِنٍ بَلْ لَهُ طَرَفَانِ وَاضِحَانِ إذْ لَا يَخْفَى شِرَاءُ الْبَقْلِ، وَقَلِيلٍ مِنْ الْفَوَاكِهِ، وَاللَّحْمِ، وَالْخُبْزِ فِي الْمَعْدُودِ مِنْ

ص: 61

الْمُحَقَّرَاتِ الَّتِي لَا يُعْتَادُ فِيهَا إلَّا الْمُعَاطَاةُ، وَطَالِبُ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ يُعَدُّ مُسْتَقْصِيًا، وَيُسْتَبْرَدُ تَكْلِيفُهُ لِذَلِكَ، وَيُسْتَثْقَلُ، وَيُنْسَبُ إلَى أَنَّهُ يُقِيمُ الْوَزْنَ لِأَمْرٍ حَقِيرٍ لَا وَجْهَ لَهُ فَهُوَ طَرَفُ الْحَقَارَةِ.

الطَّرَفُ الثَّانِي: لِلدَّوَابِّ، وَالْعَبِيدِ، وَالْعَقَارَاتِ، وَالثِّيَابِ النَّفِيسَةِ فَذَلِكَ مِمَّا لَا يُسْتَبْعَدُ تَكَلُّفُ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ فِيهَا، وَبَيْنَهُمَا، أَوْسَاطٌ مُتَشَابِهَةٌ يُشَكُّ فِيهَا هِيَ مَحَلُّ الشُّبْهَةِ فَحَقُّ ذِي الدِّينِ أَنْ يَمِيلَ فِيهَا إلَى الِاحْتِيَاطِ، وَجَمِيعِ ضَوَابِطِ الشَّرْعِ فِيمَا يُعْلَمُ بِالْعَادَةِ كَذَلِكَ يَنْقَسِمُ إلَى أَطْرَافٍ وَاضِحَةٍ، وَأَوْسَاطٍ مُشْكَلَةٍ.

وَأَمَّا الثَّانِي: وَهُوَ طَلَبُ سَبَبٍ لِنَقْلِ الْمِلْكِ فَهُوَ: أَنْ يُجْعَلَ الْفِعْلُ بِالْيَدِ أَخْذًا، وَتَسْلِيمًا سَبَبًا إذْ اللَّفْظُ لَمْ يَكُنْ سَبَبًا لَعَيْنِهِ بَلْ لِدَلَالَتِهِ، وَهَذَا الْفِعْلُ قَدْ دَلَّ عَلَى مَقْصُودِ الْبَيْعِ دَلَالَةً مُسْتَمِرَّةً فِي الْعَادَةِ، وَانْضَمَّ إلَيْهِ مَسِيسُ الْحَاجَةِ، وَعَادَةُ الْأَوَّلِينَ، وَاطِّرَادُ جَمِيعِ الْعَادَاتِ بِقَبُولِ الْهَدَايَا مِنْ غَيْرِ إيجَابٍ، وَقَبُولٍ مَعَ التَّصَرُّفِ فِيهَا، وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ عِوَضٌ، أَوْ لَا يَكُونُ إذْ الْمِلْكُ لَا بُدَّ مِنْ نَقْلِهِ فِي الْهِبَةِ أَيْضًا إلَّا أَنَّ الْعَادَةَ السَّالِفَةَ لَمْ تُفَرِّقْ فِي الْهَدَايَا بَيْنَ الْحَقِيرِ، وَالنَّفِيسِ بَلْ كَانَ طَلَبُ الْإِيجَابِ، وَالْقَبُولِ يُسْتَقْبَحُ فِيهِ كَيْفَ كَانَ، وَفِي الْبَيْعِ لَمْ يُسْتَقْبَحْ فِي غَيْرِ الْمُحَقَّرَاتِ هَذَا مَا نَرَاهُ أَعْدَلَ الِاحْتِمَالَاتِ، وَحَقُّ الْوَرِعِ الْمُتَدَيِّنِ أَلَّا يَدَعَ الْإِيجَابَ، وَالْقَبُولَ لِلْخُرُوجِ عَنْ شُبْهَةِ الْخِلَافِ فَإِنْ قُلْت فَإِنْ أَمْكَنَ هَذَا فِيمَا يَشْتَرِيهِ فَكَيْفَ يَفْعَلُ إذَا حَضَرَ فِي

ص: 62

ضِيَافَةٍ، أَوْ عَلَى مَائِدَةٍ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ أَصْحَابَهَا يَكْتَفُونَ بِالْمُعَاطَاةِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، أَوْ سَمِعَ مِنْهُمْ ذَلِكَ، أَوْ رَآهُ أَيَجِبُ عَلَيْهِ الِامْتِنَاعُ مِنْ الْأَكْلِ فَأَقُولُ يَجِبُ عَلَيْهِ الِامْتِنَاعُ مِنْ الشِّرَاءِ إذَا كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ الَّذِي اشْتَرَوْهُ مُقَدَّرًا نَفِيسًا، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ الْمُحَقَّرَاتِ.

وَأَمَّا الْأَكْلُ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الِامْتِنَاعُ مِنْهُ فَإِنِّي أَقُولُ: إنْ تَرَدَّدْنَا فِي جَعْلِ الْفِعْلِ دَلَالَةً عَلَى نَقْلِ الْمِلْكِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا نَجْعَلَهُ دَلَالَةً عَلَى الْإِبَاحَةِ فَإِنَّ أَمْرَ الْإِبَاحَةِ، أَوْسَعُ، وَأَمْرَ نَقْلِ الْمِلْكِ أَضْيَقُ فَكُلُّ مَطْعُومٍ جَرَى فِيهِ بَيْعُ مُعَاطَاةٍ فَتَسْلِيمُ الْبَائِعِ إذْنٌ فِي الْأَكْلِ يُعْلَمُ ذَلِكَ بِقَرِينَةِ الْحَالِ كَإِذْنِ الْحَمَّامِيِّ فِي دُخُولِ الْحَمَّامِ، وَالْإِذْنِ فِي الطَّعَامِ لِمَنْ يُرِيدُهُ الْمُشْتَرِي فَيَنْزِلُ مَنْزِلَةَ مَنْ قَالَ أَبَحْت لَك أَنْ تَأْكُلَ هَذَا الطَّعَامَ، أَوْ تُطْعِمَ مَنْ أَرَدْت فَإِنَّهُ يَحِلُّ لَهُ، وَلَوْ صَرَّحَ.

وَقَالَ: كُلْ هَذَا الطَّعَامُ ثُمَّ اغْرَمْ لِي عِوَضَهُ يَحِلُّ لَهُ الْأَكْلُ، وَيَلْزَمُهُ الضَّمَانُ بَعْدَ الْأَكْلِ هَذَا قِيَاسُ الْفِقْهِ عِنْدِي، وَلَكِنَّهُ بَعْدَ الْمُعَاطَاةِ آكِلٌ مِلْكَهُ، وَمُتْلِفٌ لَهُ فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ، وَذَلِكَ فِي ذِمَّتِهِ، وَالثَّمَنُ الَّذِي سَلَّمَهُ إلَيْهِ إنْ كَانَ مِثْلَ قِيمَتِهِ فَقَدْ ظَفِرَ الْمُسْتَحِقُّ بِمِثْلِ حَقِّهِ فَلَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَهُ مَهْمَا عَجَزَ عَنْ مُطَالَبَةِ مَنْ غَلَبَهُ، وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى مُطَالَبَتِهِ فَإِنَّهُ لَا يَتَمَلَّكُ مَا ظَفِرَ بِهِ مِنْ مِلْكِهِ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا لَا يَرْضَى بِتِلْكَ الْعَيْنِ أَنْ يَصْرِفَهَا إلَى دَيْنِهِ فَعَلَيْهِ الْمُرَاجَعَةُ، وَأَمَّا هَاهُنَا قَدْ عُرِفَ رِضَاهُ بِقَرِينَةِ الْحَالِ عِنْدَ

ص: 63