الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7-
كتاب الزَّكَاة
1-
بَاب فرض الزَّكَاة وَمَا تجب فِيهِ
793-
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ وَأَبُو يَعْلَى وَحَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ فِي آخَرِينَ قَالُوا حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَة عَن سُلَيْمَان بن دَاوُد قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كتب إِلَى أهل الْيمن وَهَذِه: "نسختها بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلالٍ وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلالٍ وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلالٍ قِيلَ ذِي رُعَيْنٍ وَمَعَافِرَ وَهَمْدَانَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ رَجَعَ رَسُولكُم وأعطيتم من الْمَغَانِم خُمُسَ اللَّهِ وَمَا كَتَبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْعُشْرِ فِي الْعَقَارِ وَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ كَانَ سَيْحًا أَوْ بَعْلا فَفِيهِ الْعُشْرُ إِذا بلغ خَمْسَة أوسق وَمَا سقى بالرشأ والدلو فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ إِِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَفِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الإِِبِلِ سَائِمَةً شَاةٌ إِِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ فَإِِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِن لم يُوجد بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ إِِلَى أَنْ تبلغ خمْسا وَثَلَاثِينَ فَإِذا زَادَت وَاحِدَة عَلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِِلَى أَن تبلغ خمْسا وَأَرْبَعين فَإِذا زَادَت وَاحِدَة عَلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةٌ إِِلَى أَن تبلغ سِتِّينَ فَإِذا زَادَتْ عَلَى سِتِّينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِِلَى أَن تبلغ خمْسا وَسَبْعِينَ فَإِِنْ زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ فَإِذا زَاد ت على تسعين وَاحِدَة فَفِيهَا حقتان طروقتا الْحمل إِِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً فَإِِنْ زَادَتْ فَفِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون وَفِي خمسين حقة طروقة الْحمل وَفِي كل ثَلَاثِينَ باقورة تبيع جذع أَو جَذَعَة وَفِي كُلِّ أََرْبَعِينَ بَاقُورَةُ بَقَرَةٍ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاة شَاة إِلَى أَن تبلغ عشْرين وَمِائَة فَإِذا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةً وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَن تبلغ مِائَتَيْنِ فَإِن زَادَت وَاحِدَة فَثَلَاث إِلَى أَن تبلغ ثَلَاثمِائَة فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ وَلَا يُؤْخَذ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلا عَجْفَاءُ وَلا ذَاتُ عَوَارٍ وَلا تَيْسُ الْغَنَمِ وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ متفرق وَلَا يفرق مُجْتَمِعٍ خِيفَةَ الصَّدَقَةَ وَمَا أُخِذَ مِنَ الْخَلِيطَيْنِ فَإِِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَفِي كُلِّ خَمْسِ أَوَاقٍ من الْوَرق خَمْسَة دَرَاهِم فَمَا زاذ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أَوَاقٍ شَيْءٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ وَإِن الصَّدَقَة
لَا تحل لمُحَمد صلى الله عليه وسلم وَلَا لأهل بَيته إِنَّمَا هِيَ الزَّكَاةُ تُزَكَّى بِهَا أَنْفُسُهُمْ فِي فُقَرَاءِ الْمُؤمنِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَيْسَ فِي رَقِيقٍ وَلا مَزْرَعَةٍ وَلا عُمَّالِهَا شَيْءٌ إِِذَا كَانَتْ تُؤَدَّى صَدَقُتُهَا مِنَ الْعُشْرِ وَلَيْسَ فِي عَبْدِ الْمُسْلِمِ وَلا فَرَسِهِ شَيْءٌ وَإِِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الإِِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَالْفِرَارُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَوْمَ الزَّحْفِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَرَمْيُ الْمُحْصَنَةِ وَتَعَلُّمُ السَّحَرِ وَأَكَلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَإِِنَّ الْعُمْرَةَ الْحَجُّ الأَصْغَرِ وَلا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِِلا طَاهِرٌ وَلا طَلاقَ قَبْلَ إِِمْلاكٍ وَلا عِتْقَ حَتَّى يبْتَاع وَلَا يصلين أحد مِنْكُم فِي ثوب وَاحِد لَيْسَ على مَنْكِبَيْه مِنْهُ شَيْء وَلَا مُحْتَبِيًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ وَلا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَشقه باد وَلَا يصلين أحد مِنْكُم عَاقِصًا شَعْرَهُ وَإِِنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلا عَنْ بَيِّنَةٍ فَهُوَ قَوَدٌ إِِلا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ وَإِِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةٌ مِنَ الإِِبِلِ وَفِي الأَنْفِ إِِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإِِبِلِ وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنَ الْأَصَابِع من الْيَد وَالرجل عشرَة مِنَ الإِِبِلِ وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِِبِلِ وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِِبِلِ وَإِِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ". قَالَ أَبُو حَاتِم لَفْظُ الْخَبَرِ لِحَامِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ وَسليمَان بْنُ دَاوُدَ هَذَا هُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْخَولَانِيّ من أهل دمشق ثِقَة وَسليمَان بن دَاوُد الْيَمَانِيّ لَا شَيْء وجميعا يرويان عَن الزُّهْرِيّ.
794-
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بن نمير حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ معَاذ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيمن وَأَمرَنِي أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّة وَمن ثَلاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارا أَو عدله معافر.
795-
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحباب حَدثنَا مُعَاوِيَة بن صَالح أَخْبَرَنِي سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَخَطَبَنَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْجَدْعَاءِ