الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إِِذَا حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لَمْ يَحْنَثْ حَتَّى نَزَلَتْ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِِلا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وكفرت عَن يَمِيني".
1180-
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ وَإِِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ بِطَرَسُوسَ قَالا حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ السَّيَّارِيُّ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ على يَمِين فَرَأى غَيرهَا خيرا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينه".
1181-
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن إِبْرَاهِيم حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ أَتَى أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَحْمِلُهُ لِنَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَقَالَ: "وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُهُمْ" فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِنَهْبٍ مِنْ إِِبِلٍ فَفَرَّقَهَا فَبَقِيَ مِنْهَا خَمْسُ عَشْرَةَ فَقَالَ أَيْنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ ذَا هُوَ فَقَالَ: "خُذْ هَذِهِ فَاحْمِلْ عَلَيْهَا قَوْمك" فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِِنَّكَ كُنْتَ قَدْ حَلَفْتَ قَالَ: "وَإِن كنت قد حَلَفت".
1182-
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الحكم حَدثنَا سُفْيَان عَن سُلَيْمَان الْأَحول عَن أبي معيد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى مُلْكِ يَمِينِهِ أَنْ يَضْرِبَهُ فَكَفَّارَتُهُ تَرَكُهُ وَمَعَ الْكَفَّارَةِ حَسَنَة".
4-
بَاب الِاسْتِثْنَاء
1183-
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ السَّيَّارِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بن سعيد عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِِنْ شَاءَ مَضَى وَإِِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حَنِثٍ".
1184-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مَثْرُودٍ الْغَافِقِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَن سُفْيَان عَن أَيُّوب.. فَذكر بِإِسْنَادِهِ نَحوه إِلَّا أَنه قَالَ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِِنْ شَاءَ اللَّهُ لم يَحْنَث.
1185-
أَخْبَرَنَا إِِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ الطُّرْسُوسِيُّ حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا