الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَائِشَة لَهُ فَلَقِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ فَقَالَ: "يَا عُثْمَانُ إِنَّ الرَّهْبَانِيَّةَ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْنَا أَمَا لَكَ فِيَّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فَوَاللَّهِ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَحْفَظُكُمْ لِحُدُودِهِ" صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
24-
بَاب فِي حق الزَّوْج على الْمَرْأَة
1289-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا أَحْمد بن عُثْمَان بن حَكِيم حَدثنَا جَعْفَر بن عون حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ عَنْ نَهَارِ الْعَبْدِيِّ عَنْ أبي سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ جَاءَ رجل بابنة لَهُ إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ ابْنَتِي قَدْ أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَطِيعِي أَبَاكِ" فَقَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حق الزَّوْج على الزَّوْجَة فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "حَقُّ الزَّوْج على زَوجته أَن لَو كَانَت بِهِ قرحَة فلحستها مَا أدَّت حَقه" فَقَالَت وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا بإذنهن".
1290-
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ لَمَّا قَدِمَ معَاذ بن جبل من الشَّام سجد لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا هَذَا" قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدِمْتُ الشَّامَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِبَطَارِقَتِهِمْ وَأَسَاقِفَتِهِمْ فَأَرَدْتُ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ قَالَ: "فَلا تَفْعَلْ فَإِنِّي لَوْ أَمَرْتُ شَيْئًا أَنْ يَسْجُدَ لِشَيْءٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حق رَبهَا حَتَّى تُؤدِّي حق زَوجهَا".
1291-
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سعيد الْجَوْهَرِي حَدثنَا أَبُو أُسَامَة عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم دَخَلَ حَائِطًا مِنْ حَوَائِطِ الأَنْصَارِ فَإِذَا فِيهِ جَمَلانِ يَضْرِبَانِ وَيَرْعَدَانِ فَاقْتَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمَا فوضعا جرانهما بِالْأَرْضِ فَقَالَ: من مَعَه يسْجد لَك فقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ وَلَوْ كَانَ أَحَدٌ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا لِمَا عَظَّمَ اللَّهُ عَلَيْهَا مِنْ حَقِّهِ".
1292-
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عبيد بن عُبَيْدُ بْنُ جَنَّادٍ الْحَلَبِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ حِزَامِ بْنِ حَكِيم
ابْن حِزَامٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم النِّسَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِتَقُوَى اللَّهِ وَالطَّاعَةِ لأَزُوَاجِهِنَّ وَقَالَ: "إِنَّ مِنْكُنَّ مَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَجَمَعَ أَصَابِعِهِ وَمِنْكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ وَفَرَّقَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ" فَقَالَت الماردة أَو الماردية وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "تَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَتُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتُسَوِّفْنَ الْخَيْرَ".
1293-
أخبرنَا أَبُو عرُوبَة حَدثنَا أَيُّوب بن مُحَمَّد الْوزان حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بن عَمْرو فَذكر بِإِسْنَادِهِ نَحوه إِلَّا أَنه قَالَ والعشير الزَّوْج.
1294-
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشار حَدثنَا مُحَمَّد حَدثنَا شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ذَرًّا يُحَدِّثُ عَنْ وَائِلِ بْنِ مُهَانَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِلنِّسَاءِ: "تَصَدَّقْنَ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ" قَالَتِ امْرَأَةٌ لَيْسَتْ مِنْ عِلِيَةِ النِّسَاءِ بِمَ أَوْ لم قَالَ: "لأنكن تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ" قَالَ عَبْدُ اللَّهِ مَا مِنْ نَاقِصَاتِ الْعَقْلِ وَالدَّيْنِ أَغْلَبُ عَلَى الرِّجَالِ ذَوِي الأَمْرِ عَلَى أَمْرِهِمْ مِنَ النِّسَاءِ قِيلَ وَمَا نُقْصَانُ عَقْلِهَا وَدِينِهَا قَالَ أَمَّا نُقْصَانُ عَقْلِهَا فَإِنَّ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَأَمَّا نُقْصَانُ دِينِهَا فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَى إِحْدَاهِنَّ كَذَا وَكَذَا يَوْم لَا تصلي فِيهِ صَلَاة وَاحِدَة.
1295-
أخبرنَا أَبُو خَليفَة حَدثنَا مُسَدّد حَدثنَا ملازم بن عَمْرو حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ سَمِعْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا دَعَا الرجل زَوجته لِحَاجَتِهِ فلتجئه وَإِن كَانَت على التَّنور".
1296-
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى الجواليقي بعسكر مكرم حَدثنَا داهر بن نوح الْأَهْوَازِي حَدثنَا همام مُحَمَّد بن الزبْرِقَان حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ الْمِنْهَالِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خُمُسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا دَخَلَتْ مِنْ أَي أَبْوَاب الْجنَّة شَاءَت".
1297-
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ وَالْحُسَيْنُ بن عبد الله بن يزِيد الْقَطَّانُ وعدة قَالُوا حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الُوَلِيدُ بْنُ مُسلم حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ثَلاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ