المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ص: باب: مقدار الركوع والسجود الذي لا يجزئ أقل منه - نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار - جـ ٤

[بدر الدين العيني]

الفصل: ‌ص: باب: مقدار الركوع والسجود الذي لا يجزئ أقل منه

‌ص: باب: مقدار الركوع والسجود الذي لا يجزئ أقل منه

ش: أي هذا باب في بيان مقدار الركوع ومقدار السجود في الصلاة وحدُّهما الذي لا يجزئ أن يفعل بأقل منه، والمناسبة بين البابين ظاهرة.

ص: حدثنا الربيع المؤذن، قال: ثنا خالد بن عبد الرحمن الخراساني، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن إسحاق بن يزيد، عن عون بن عبد الله، عن ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي عليه السلام أنه قال:"إذا قال أحدكم في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاثًا؛ فقد تم ركوعه وذلك أدناه، وإذا قال في سجوده: سبحان رب الأعلى ثلاثًا؛ فقد تم سجوده وذلك أدناه".

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا ابن أبي ذئب

فذكر بإسناده مثله.

ش: هذان إسنادان فيهما انقطاع على ما يأتي؛ لأن عون بن عبد الله لم يدرك عبد الله. قال أبو داود: هذا مرسل؛ عونٌ لم يدرك عبد الله.

وقال البخاري في "تاريخه الكبير"(1)، وأحمد فيما حكاه الخلال والطوسي في "أحكامه": هذا منقطع. وقال الترمذي: ليس إسناده بمتصل؛ عون بن عبد الله لم يلق ابن مسعود رضي الله عنه.

وخالد بن عبد الرحمن وثقه يحيى، وقال أبو زرعة وأبو حاتم: لا بأس به. روى له أبو داود والنسائي.

وابن أبي ذئب هو محمَّد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب.

واسمه هشام بن شعبة المدني روى له الجماعة.

وإسحاق بن يزيد الهذلي المدني وثقه ابن حبان.

(1)"التاريخ الكبير"(1/ 32 - 33) وقال: لا يصح.

ص: 228

وعون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي الفقيه الكوفي روى له الجماعة غير البخاري.

وأبو بكرة بكّار القاضي، وأبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو وقد تكرر ذكره.

فكالطريق الأول أخرجه الترمذي (1): ثنا علي بن حجر، أنا عيسى بن يونس، عن ابن أبي ذئب، عن إسحاق بن يزيد الهذلي، عن عون بن عبد الله بن عتبة، عن ابن مسعود، أن النبي عليه السلام قال: "إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات

" إلى آخره نحوه.

وأخرجه ابن ماجه (2): ثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، ثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب

إلى آخره نحوه غير أن لفظه: "إذا ركع أحدكم فليقل في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاثًا، فإذا فعل ذلك فقد تم ركوعه، وإذا سجد أحدكم فليقل في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاثًا، فإذا فعل ذلك فقد تم سجوده، وذلك أدناه".

وكالطريق الثاني: أخرجه أبو داود (3): ثنا عبد الملك بن مروان الأهوازي، نا أبو عامر وأبو داود، عن ابن أبي ذئب، عن إسحاق بن يزيد الهذلي، عن عون بن عبد الله، عن عبد الله بن مسعود قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات: سبحان ربي العظيم وذلك أدناه، وإذا سجد فليقل: سبحان ربي الأعلى ثلاثًا وذلك أدناه".

قوله: "وذلك أدناه" أي أدنى الكمال، كذا نقل عن الشافعي، وقال صاحب الهداية: أي أدنى كمال الجمع، وقال بعض أصحابنا: أي أدنى كمال السنة.

(1)"جامع الترمذي"(2/ 46 رقم 261).

(2)

"سنن ابن ماجه"(1/ 287 رقم 890).

(3)

"سنن أبي داود"(1/ 296 رقم 886).

ص: 229

قلت: كل هذا لا يفهم من التركيب، والذي يقتضيه التركيب: أن يكون الضمير في أدناه راجعًا إلى القول الذي يدل عليه قوله: "إذا قال أحدكم" ومعناه: قوله ذلك -يعني ثلاث مرات- أدنى القول، وأكثره ليس له حد معلوم إلى خمس أو سبع أو تسع، أوتارًا بحسب حال المصلين والزمان، وأقله محدود بثلاث ولا ينبغي أن ينقص عنه.

ص: فذهب قوم إلى هذا فقالوا: هذا مقدار الركوع والسجود الذي لا يجزى أقل منه، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: إسحاق وداود وأحمد -في المشهور- وسائر الظاهرية؛ فإنهم قالوا: مقدار الركوع والسجود الذي لا يجزئ أقل منه هو القدر الذي أن يقول فيه: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى كل واحد ثلاث مرات. واحتجوا في ذلك بحديث ابن مسعود المذكور، وإنما قالوا بذلك؛ لأن القول بذلك في الركوع والسجود فرض عندهم، فمن ضرورة هذا يكون فرض الركوع والسجود مقدرًا بهذا المقدار.

وفي "المغني" لابن قدامة: والمشهور عن أحمد أن تكبير الخفض والرفع، وتسبيح الركوع والسجود، وقول سمع الله لمن حمده، وربنا ولك الحمد، وقول: رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول: واجب، وهو قول إسحاق وداود.

وقال ابن حزم في "المحلى": والتكبير للركوع فرض، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع فرض، والتكبير لكل سجدة فرض، وقول سبحان ربي الأعلى فرض في كل سجدة، ثم قال: وبإيجاب وفرض هذا قال أحمد بن حنبل وأبو سليمان وغيرهما.

قلت: لكن الفرض عند أحمد هو أن يقول مرة واحدة، والزيادة عليها فضيلة.

قال في مغنيهم: ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثًا وهو أدنى الكمال، وإن قال مرة واحدة أجزأه، وقال أحمد في رسالته: جاء الحديث عن الحسن البصري أنه قال:

ص: 230

"التسبيح التام سبع، والوسط خمس، وأدناه ثلاث" وقال القاضي: الكامل في التسبيح إن كان منفردًا ما لا يخرجه إلى السهو، وفي حق الإِمام ما لا يشق على المأمومين، ويحتمل أن يكون الكمال عشر تسبيحات لأن أنسًا رضي الله عنه روى أن النبي عليه السلام كان يصلي كصلاة عمر بن عبد العزيز فحزروا ذلك بعشر تسبيحات.

قلت: حديث أنس رواه أبو داود (1) ولفظه: "ما صليت وراء أحد بعد رسول الله عليه السلام أشبه صلاة برسول الله عليه السلام من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات، وفي سجوده عشر تسبيحات".

وقال القاضي: قال بعض أصحابنا: الكمال أن يسبح مثل قيامه، وإن قال: سبحان ربي العظيم وبحمده فلا بأس، وروي عن أحمد أنه قال: أما أنا فلا أقول: وبحمده، وحكى ذلك ابن المنذر عن الشافعي وأصحاب الرأي.

ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: مقدار الركوع أن يركع حتى يستوي راكعًا، ومقدار السجود أن يسجد حتى يطمئن ساجدًا؛ فهذا مقدار الركوع والسجود الذي لابد منه.

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: الثوري والأوزاعي وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا ومالكًا والشافعي وعبد الله بن وهب وأحمد في رواية؛ فإنهم قالوا: مقدار الركوع أن يركع حتى يستوي راكعًا، ومقدار السجود أن يسجد حتى يطمئن ساجد، وهذا المقدار الذي لا بد منه ولا تتم الصلاة إلا به.

ثم إن الطحاوي: لم ينصب ها هنا خلافًا بين أبي حنيفة ومحمد وبين أبي يوسف كما هو المذكور في كتب أصحابنا مثل "الهداية و"المبسوط" و"المحيط" وغيرها؛ فإنهم قالوا فيها: الطمأنينة في الركوع والسجود فرض عند أبي يوسف والشافعي، ثم احتجوا لها بحديث أبي هريرة ورفاعة بن رافع الآتي ذكره ها هنا عن قريب (2)،

(1)"سنن أبي داود"(1/ 297 رقم 888).

(2)

سيأتي.

ص: 231

وذكروا عن أبي حنيفة ومحمد أنهما قالا: إنها واجبة وليست بفرض، حتى قال في "الخلاصة": إنها سنة عندهما، وقالوا: لأن الركوع هو الانحناء، والسجود هو الانخفاض لغة، فتتعلق الركينة بالأدنى منهما، وقالوا أيضًا: قوله تعالى {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} (1) أمر بالركوع والسجود وهما لفظان خاصان يراد بهما الانحناء والانخفاض، فيتأدى ذلك بأدنى ما ينطبق عليه من ذلك، وافتراض الطمأنينة فيهما بخبر الواحد زيادة على مطلق النص، وهو نسخ وذا لا يجوز، وأجابوا عن الحديث الذي احتج به أبو يوسف والشافعي: أن في آخره: "وما انتقصت من ذلك فإنما ينقص من صلاتك". على ما يجيء في الحديث عن قريب؛ وأنه أطلق اسم الصلاة على التي ليست فها الطمأنينة، ولو كانت باطلة لما سماها صلاة؛ لأن الباطلة ليست بصلاة، وأيضًا وصفها بالنقص فدل أنها صحيحة ولكنها ناقصة، وكذا يأول، ويكون المراد من الحديث نفي الكمال لا نفي ذات الصلاة، فهذا ما قالوه، ولكن القول ما قال الطحاوي؛ لأنه أعلم الناس بمذاهب العلماء وخلافياتهم.

إذا قالت حذام فصدقوها

فإن القول ما قالت حذام

ص: واحتجوا في ذلك بما قد حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا يحيى بن صالح الوحاظي، قال: حدثني سليمان بن بلال، قال: حدثني شريك بن أبي نمر، عن علي بن يحيى، عن عمّه رفاعة بن رافع:"أن النبي عليه السلام كان جالسًا في المسجد، فدخل رجل فصلى والنبي عليه السلام ينظر إليه، فقال: إذا قمت في صلاتك فكبر ثم أقرأ إن كان معك قرآن فإن لم يكن معك قرآن فأحمد الله وكبر وهلل، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم قم حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسًا، فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وما انتقصت من ذلك فإنما تنقصه من صلاتك".

(1) سورة الحج، آية:[77].

ص: 232

حدثنا فهد، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا إسماعيل بن أبي كثير الأنصاري، عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي، عن أبيه، عن جده، عن رفاعة بن رافع، عن رسول الله عليه السلام نحوه.

ش: هذا طريقان صحيحان:

الأول: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن يحيى بن صالح الوحاظي شيخ البخاري، ونسبته إلى وُحاظة -بضم الواو، وتخفيف الحاء المهملة، والظاء المعجمة- ابن سعد بن عوف بن مالك.

عن سليمان بن بلال القرشي التيمي المدني روى له الجماعة، عن شريك بن أبي نمر -وهو شريك بن عبد الله بن أبي نمر- القرشي أبي عبد الله المدني، روى له الجماعة الترمذي في "الشمائل".

عن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع بن مالك بن العجلان المدني روى له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

عن عمه رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان الزرقي، شهد بدرًا هو وأبوه، وكان أبوه نقيبًا.

وأخرجه أبو داود (1): ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن علي بن يحيى بن خلاد، عن عمه: "أن رجلًا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فصلى، فأمره رسول الله عليه السلام فأعاد مرتين أو ثلاثًا، فقال: يا رسول الله ما ألوت -بعد مرتين أو ثلاثًا- أن أتم صلاتي فقال رسول الله عليه السلام: إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء

(1)"سنن أبي داود"(1/ 288 رقم 857) ذكره مختصرًا ولفظه: "أن دخل المسجد

" فذكر نحوه- أي نحو حديث أبي هريرة الذي قبله. وأما بهذا اللفظ فأخرجه الطبراني في "الكبير" (5/ 38 رقم 4526) من طريق حجاج عن حماد به، وانظر "تحفة الأشراف" (3/ 169 رقم 3604).

ص: 233

مواضعه، ثم يقول: الله أكبر، ثم يحمد الله ويثني عليه ويقرأ ما تيسر من القرآن، ثم يكبر فيركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول: سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائمًا، ثم يكبر ويسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه حتى يستوي قاعدًا، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، فإذا لم يفعل ذلك لم تتم صلاته".

وقال الحافظ زكي الدين المنذري في "مختصر السنن": والمحفوظ فيه: علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن عمه رفاعة بن رافع. انتهى.

وإنما قال ذلك كذلك لأنه رفاعة هذا ليس بعم علي بن يحيى وإنما هو عم أبيه؛ لأن خلادًا ورفاعة أخوين ابنا رافع، ويحيى هو ابن خلاد فيكون رفاعة عم يحيى، وعلي هو ابن يحيى، فيكون رفاعة عم أبيه. فافهم.

وبهذا أخرجه النسائي (1): أنا محمَّد بن عبد الله بن يزيد أبو يحيى بمكة وهو بصريّ، قال: ثنا أبي قال: ثنا همام قال: ثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، أن علي بن يحيى بن خلاد بن مالك بن رافع بن مالك، حدثه عن أبيه، عن عمه رفاعة بن رافع قال: "بينما رسول الله عليه السلام جالس ونحن حوله إذ دخل رجل فأتى القبلة فصلى، فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله عليه السلام وعلى القوم، فقال له رسول الله عليه السلام: وعليك، اذهب فصل فإنك لم تصل. فذهب فصلى فجعل رسول الله عليه السلام يرمق صلاته، ولا ندري ما يعيب منها، فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله عليه السلام وعلى القوم فقال له رسول الله عليه السلام: اذهب فصل فإنك لم تصل، فأعادها مرتين أو ثلاثًا فقال الرجل: يا رسول الله ما عبت في صلاتي؟ فقال رسول الله عليه السلام: إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله ويحمده ويمجده، وقال همام: وسمعته يقول: ويحمد الله ويمجده ويكبره قال: فكلاهما قد سمعته يقول، قال: ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله

(1)"المجتبى"(2/ 225 رقم 1136).

ص: 234

وأذن له فيه، ثم يكبر ويركع حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم يقول: سمع الله لمن حمده ثم يستوي قائمًا حتلى يقيم صلبه، ثم يكبر ويسجد حتى يمكن وجهه -وقد سمعته يقول: جبهته- حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ويكبر فيرفع حتى يستوي قاعدًا على مقعدته، ويقيم صلبه، ثم يكبر فيسجد حتلى يمكن وجهه ويسترخي، فإذا لم يفعل هكذا لم تتم صلاته".

وأخرجه أبو داود (1) أيضًا: ثنا الحسن بن علي، ثنا هشام بن عبد الملك، والحجاج بن المنهال، قالا: ثنا همام، ثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن عمه رفاعة بن رافع

الحديث.

الطريق الثاني: عن فهد بن سليمان، عن علي بن معبد بن شداد العبدي، عن إسماعيل بن أبي كثير هو إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري المدني قارئ أهل المدينة، عن يحيى بن علي بن يحعرول بن خلاد الزرقي الأنصاري المدني وثقه ابن حبان، عن أبيه علي بن يحيى بن خلاد روى له البخاري، عن جده يحيى بن خلاد بن رافع بن مالك بن العجلان الزرقي الأنصاري المدني قيل: إنه ولد على عهد النبي عليه السلام فحنكه وقال: "لأسمينه اسمًا لم يسم به بعد يحيى بن زكرياء عليهما السلام، فسماه يحيى". (2) روى له الجماعة سوى مسلم.

عن رفاعة بن رافع وهو عم يحيى المذكور.

وأخرجه الترمذي (3): ثنا علي بن حجر، قال: أنا إسماعيل بن جعفر، عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي، عن أبيه، عن جده، عن رفاعة بن رافع: "أن رسول الله عليه السلام بينما هو جالس في المسجد يومًا قال رفاعة: ونحن معه إذ جاءه رجل كالبدوي فصلى فأخف صلاته، ثم انصرف فسلم على النبي عليه السلام، فقال

(1)"سنن أبي داود"(1/ 288 رقم 858).

(2)

أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير"(8/ 269)، وابن سعد في "الطبقات الكبرى"(5/ 72).

(3)

"جامع الترمذي"(2/ 100 رقم 302).

ص: 235

النبي عليه السلام: وعليك فارجع فصل فإنك لم تصل ففعل ذلك مرتين أو ثلاثًا كل ذلك يأتي النبي عليه السلام فيسلم على النبي عليه السلام، فيقول النبي عليه السلام: وعليك فارجع فصل فإنك لم تصل، فخاف الناس وكَبُرَ عليهم أن يكون مَنْ أخف صلاته لم يصل، فقال الرجل في آخر ذلك: فأرني وعلمني، فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فقال: أجل، إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد فأقم أيضًا، فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وبره وهلله، ثم اركع فاطمئن راكعًا، ثم اعتدل قائمًا، ثم اسجد واعتدل ساجدًا، ثم اجلس فاطمئن جالسًا، ثم قم؛ فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت منه شيئًا انتقصت من صلاتك".

وأخرجه أبو داود (1) أيضًا: ثنا عباد بن موسى الختلي، ثنا إسماعيل يعني ابن جعفر، قال: أخبرني يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي، عن أبيه، عن جده، عن رفاعة بن رافع: "أن رسول الله عليه السلام

" فقص هذا الحديث قال فيه: "فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد فأقم، ثم كبر، فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فأحمد الله وبره وهلله، قال فيه: وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك".

ويستفاد منه فوائد: أن الشروع في الصلاة لا يكون إلا بتكبير وهو فرض بلا خلاف، وقراءة القرآن وهي أيضًا فرض، وفيه دليل صريح على أن الفرض مطلق القراءة، وهو حجة لأبي حنيفة على عدم فرضية قراءة الفاتحة؛ إذ لو كانت فرضًا لأمره عليه السلام لأن المقام مقام التعليم، وأن العاجز عن قراءة القرآن يحمد الله ويكبره ويهلله عوض القراءة فإنه يجزئه، ثم العجز عن القراءة أعم من أن يكون لمعنى في طبيعته أو لعذرآخر وأيا ما كان العاجز عن القرآن يجوز له أن يصلي بالأدعية ونحوها.

وفي "المغني" لابن قدامة: فإن لم يحسن القراءة بالعربية لزمه التعلم، فإن لم يفعل مع القدرة عليه لم تصح صلاته، فإن لم يقدر أو خشى ذوات الوقت وعرف من

(1)"سنن أبي داود"(1/ 289 رقم 861).

ص: 236

الفاتحة آية كررها سبعًا، قال القاضي: لا يجزئه غير ذلك؛ لأن الآية منها أقرب إليها من غيرها، وكذلك إن أحسن منها أكثر من ذلك كرره بقدره، وإن عوف بعض آية لم يلزمه تكرارها وعدل إلي غيرها، ويجب أن يقرأ بعدد آياتها، وهل يعتبر أن يكون في عدد حروفها؟ فيه وجهان: أحدهما: لا يعتبر، والثاني: يلزمه ذلك، فإن لم يحسن شيئًا من القرآن ولا أمكنه التعلم قبل خروج الوقت لزمه أن يقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا تلزمه الزيادة على هذه، وعن بعض الشافعية: يزيد عليها كلمتين حتى يكون مقام سبع آيات ولا يصح ذلك. انتهى.

قلت: هذا كله على أصلهم أن قراءة الفاتحة فرض عندهم، وأما على أصل الحنفية: أنه يقرأ ما تيسر له من القرآن، فإن عجز عن ذلك بالكلية يدعو بما شَابَهَ ألفاظ القرآن فإن فرضنا أنه لا يقدر على إتيان شيء من الأدعية يصلي هكذا ولا يلزمه غير ذلك، وفيه بيان مقدار الركوع الذي لا بد منه، وهو أن يطمئن راكعًا.

وفي "مصنف ابن أبي شيبة"(1): ثنا وكيع، عن الأعمش، عن من سمع محمَّد بن علي يقول:"يجزئه من الركوع إذا وضع يديه على ركبتيه، ومن السجود إذا وضع جبهته على الأرض".

ثنا (2) ابن علية، عن ابن عون، عن ابن سيرين قال:"يجزئ من الركوع إذا أمكن يديه من ركبتيه، ومن السجود إذا أمكن جبهته من الأرض".

وفيه بيان مقدار السجود الذي لا بد منه، وهو أن يطمئن جالسًا.

فإن قيل: لم يبين في هذا الحديث بعض الواجبات كالنية، والقعدة الأخيرة، وترتيب الأركان، وكذا بعض الأفعال المختلف في وجوبها كالتشهد في الأخير، والصلاة على النبي عليه السلام، وإصابة لفظة السلام.

(1)"مصنف ابن أبي شيبة"(1/ 225 رقم 2579).

(2)

"مصنف ابن أبي شيبة"(1/ 225 رقم 2581).

ص: 237

قلت: لعل هذه الأشياء كانت معلومة عند هذا الرجل فلذلك لم يبينها؛ فافهم.

ص: حدثنا أحمد بن داود بن موسى، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر، قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي عليه السلام نحوه.

ش: إسناده صحيح على شرط الشيخين وأخرجه الجماعة غير النسائي:

فالبخاري (1): عن مسدد، قال: أخبرني يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، قال: ثنا سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه:"أن النبي عليه السلام دخل المسجد، فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي عليه السلام، فرد النبي عليه السلام عليه السلام، فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل فصلى ثم جاء فسلم على النبي عليه السلام، فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل، فصل ثم جاء فسلم على النب عليه السلام، فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل -ثلاثًا- فقال: والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني، قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها".

ومسلم (2): عن محمَّد بن المثنى، عن يحيى بن سعيد، عن عبيد الله

إلي آخره نحوه.

وأبو داود (3): عن القعنبي، عن أنس، يعني: ابن عياض.

قال: ونا ابن المثني، قال: حدثني ابن سعيد، عن عبيد الله -وهذا لفظ ابن المثني- قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد

" الحديث نحوه.

(1)"صحيح البخاري"(1/ 274 رقم 760).

(2)

"صحيح مسلم"(1/ 298 رقم 397).

(3)

"سنن أبي داود"(1/ 278 رقم 856).

ص: 238

والترمذي (1): عن محمد بن بشار، عن يحيى بن سعيد القطان، قال: أنا عبيد الله بن عمر، قال: أخبرني سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد

" الحديث نحوه.

وابن ماجه (2): عن ابن أبي شيبة، عن عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة: "أن رجلًا دخل المسجد فصلى، ورسول الله عليه السلام في ناحية المسجد، فجاء فسلم، فقال: وعليك فأرجع فصل فإنك لم تصل

" الحديث.

قوله: "ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن" ينافي فرضية قراءة فاتحة الكتاب؛ إذ لو كانت فرضًا لأمره النبي عليه السلام بذلك، بل هو صريح في الدلالة على أن الفرض مطلق القراءة كما هو مذهب أبي حنيفة، وقال الخطابي: قوله: "ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن" ظاهره الإطلاق والتخيير، والمراد منه فاتحة الكتاب لمن أحسنها لا يجزئه غيرها، بدليل قوله:"لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" وهذا في الإطلاق كقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (3) ثم كان أقل ما يجزئ من الهدي معينًا معلوم المقدار ببيان السنة، وهو الشاة.

قلت: يريد الخطابي أن يتخذ لمذهبه دليلًا على حسب اختياره بكلام ينقض آخره أوله حيث اعترف أولًا أن ظاهر هذا الكلام الإطلاق والتخيير وحكم المطلق أن يجري على إطلاقه، وكيف يكون المراد منه فاتحة الكتاب وليس فيه الاحتمال.

وقوله: "وهذا في الإطلاق كقوله تعالى

" إلى آخره فاسد؛ لأن الهدي اسم لما يهدى إلى الحرم، وهو يتناول الإبل والبقر والغنم، وأقل ما يجزئ شاة، فيكون مرادًا بالسنة بخلاف قوله: "ما تيسر معك من القرآن" فإنه ليس كذلك، فإنه يتناول كل

(1)"جامع الترمذي"(2/ 103 رقم 303).

(2)

"سنن ابن ماجه"(1/ 336 رقم 1060).

(3)

سورة البقرة، آية:[196].

ص: 239

ما يطلق عليه اسم القرآن، فيتناول الفاتحة وغيرها، ثم تخصيصه بالفاتحة من غير مخصص ترجيح بلا مرجح، وهو باطل، ولا يجوز أن يكون قوله:"لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" مخصصًا؛ لأنه ينافي معنى اليسر فينقلب الى عسر، وهو باطل.

قوله: "ثم افعل ذلك" أي ما ذكرنا من الهيئات في صلاتك كلها.

وقال الخطابي: وفيه دلالة على أن يقرأ في كل ركعة كما كان عليه أن يركع ويسجد في كل ركعة. وقال أصحاب الرأي: إن شاء أن يقرأ في الركعتين الأخريين قرأ، وإن شاء أن يسبح سبح وإن لم يقرأ فيهما شيئًا أجزأه، ورووا فيه عن علي بن أبي طالب أنه قال:"يقرأ الأولين ويسبح في الأخريين"(1) من طريق الحارث عنه، وقد تكلم الناس في الحديث قديمًا، وممن طعن فيه الشعبي ورماه بالكذب، وتركه أصحاب الصحيح، ولو صح عن عليّ رضي الله عنه لم يكن حجة؛ لأن جماعة من الصحابة قد خالفوه في ذلك منهم: أبو بكر وعمر وابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم وغيرهم، وسنة رسول الله عليه السلام أولى ما اتبع، بل قد ثبت عن عليّ رضي الله عنه من طريق عبيد الله بن أبي رافع:"أنه كان يأمر أن يقرأ في الأولين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب"(2).

قلت: وإن دل قوله ذلك على أن يقرأ في كل ركعة، فقد دل غيره أن القراءة في الأولين قراءة في الأخريين، بدليل ما روي عن جابر بن سمرة قال: "شكى أهل الكوفة سعدًا

" الحديث (3)، وفيه: "واحذف في الأخريين" أي احذف القراءة في الأخريين، وتفسيره بقولهم: أقصر الصلاة ولا أحذفها؛ كلها خلاف الظاهر، وقوله: "لأن جماعة من الصحابة قد خالفوه" غير مسلَّم؛ لأنه روي عن ابن مسعود مثله.

(1)"مصنف ابن أبي شيبة"(1/ 327 رقم 3743).

(2)

"مصنف ابن أبي شيبة"(1/ 325 رقم 3726).

(3)

أخرجه البخاري (1/ 262 رقم 722)، ومسلم (1/ 334 رقم 453).

ص: 240

على ما روى ابن أبي شيبة في "مصنفه"(1): ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن علي وعبد الله:"أنهما قالا: اقرأ في الأوليين وسبح في الأخريين".

وكذا روي عن عائشة، وكذا روي عن إبراهيم (2) والأسود (3).

وروى عبد الرزاق في "مصنفه"(4): عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن أبي رافع قال:"كان عليًّا رضي الله عنه يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر بأم القرآن وسورة، ولا يقرأ في الأخريين".

وهذا إسناد صحيح، وينافي قول الخطابي: "بل قد ثبت عن عليّ رضي الله عنه من طريق عبيد الله

" إلى آخره.

وفي "التهذيب" لابن جرير الطبري: وقال حماد: عن إبراهيم، عن ابن مسعود:"أنه كان لا يقرأ في الركعتين الآخريين من الظهر والعصر شيئًا".

وقال هلال بن سنان: "صليت إلى جنب عبد الله بن يزيد، فسمعته يسبح".

وروى منصور، عن جرير، عن إبراهيم قال:"ليس في الركعتين الآخريين من المكتوبة قراءة، سبح الله واذكر الله".

وقال سفيان الثوري: اقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الآخرين بفاتحة الكتاب -أو سبح فيهما بقدر الفاتحة-أيُّ ذلك فعلت أجزاك، وإن سبح في الآخرين أحب إليّ". والله أعلم.

ص: قال أبو جعفر رحمه الله: فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين بالفرض الذي لا بد منه ولا تتم الصلاة إلا به ما هو، فعلمنا أن ما سوى ذلك إنما أريد به أدنى ما يبتغى به الفضل، وإن كان ذلك الحديث -الذي ذلك فيه منقطعًا- غير

(1)"مصنف ابن أبي شيبة"(1/ 327 رقم 3742).

(2)

"مصنف ابن أبي شيبة"(1/ 327 رقم 3745).

(3)

"مصنف ابن أبي شيبة"(1/ 327 رقم 3746).

(4)

"مصنف عبد الرزاق"(2/ 100 رقم 2656).

ص: 241

مكافئ لهذين الحديثين في إسنادهما، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد- رحمهم الله.

ش: أراد بهذين الحديثين: الحديث رواه رفاعة بن رافع، والحديث الذي رواه أبو هريرة؛ فإن فيهما أخبر بمقدار الفرض في الركوع والسجود الذين لا بد منه ولا تتم الصلاة إلا به، فعلمنا من ذلك أن ما سوى ذلك من الأحاديث نحو حديث ابن مسعود الذي احتج به أهل المقالة الأولى وأمثاله إنما يراد بها طلب الفضيلة والكمال.

قوله: "وإن كان ذلك الحديث" أراد به حديث ابن مسعود الذي ذكر في أول الباب، و"الواو" في "وإن" للحال، و"إنْ" مخففة من المثقلة، والتقدير: والحال أنه أي أن الشأن "كان ذلك الحديث" أي حديث ابن مسعود "الذي ذلك فيه" أي في الحديث، وذلك إشارة إلى قوله:"أدنى ما يبتغى به الفضل" أي أدنى ما يطلب به الفضيلة والكمال.

قوله: "منقطعًا" حال من الحديث.

وقوله: "غير مكافئ" بنصب "غير"؛ لأنه خبر "كان" أي غير مماثل ولا نظير لهذين الحديثين، أعني حديثي رفاعة وأبي هريرة في قوة إسنادهما.

الحاصل: أنه أجاب عن حديث ابن مسعود بثلاثة أجوبة.

أشار إلى الجواب الأول بقوله: "إنما أريد به أدنى ما يبتغى الفضل".

وإلى الثاني: بقوله "منقطعًا" لأن حديث ابن مسعود منقطع كما ذكرنا هناك؛ لأن راويه هو عون بن عبد الله عن ابن مسعود، وعون لم يلق ابن مسعود؛ فإذا كان منقطعًا فلا تقوم به الحجة.

وإلى الثالث: بقوله: "غير مكافئ لهذين الحديثين في إسنادهما" حاصله: ولئن سلمنا عدم الانقطاع؛ فإنه لا يماثل حديثي رفاعة وأبي هريرة لقوة إسنادهما واستقامة مخرجهما؛ وذلك لأنا قد ذكرنا أن حديث أبي هريرة أخرجه الشيخان

ص: 242

وغيرهما، وحديث رفاعة مخرج على شرط البخاري، وحديث ابن مسعود ليس كذلك، فلا يعارضهما، وتعين الحكم لحديثي رفاعة وأبي هريرة. فافهم.

قوله: "وهذا قول أبي حنيفة

" إلى آخره أي ما ذكرنا من أن مقدار الركوع: أن يركع حتى يستوي راكعًا، ومقدار السجود: أن يسجد حتى يطمئن ساجدا. هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وقد ذكرنا أن الطحاوي لم ينصب بينهم خلافًا كما قد نصبه غيره من المتأخرين والله تعالى أعلم.

ص: 243