الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هذا فقد كفر بالله، وردَّ على الله أمرَه وعلى الرَّسول ما جاء به)) (1) .
وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: ((سألت أبي عن رجل قال لرجل: يا ابن كذا وكذا أنتَ ومن خلقَك، قال أبي: هذا مرتَدٌّ عن الإسلام. قلت لأبي:تضرب عنقه؟ قال: نعم، تضرب عنقه)) (2) .
8. فقيه المغرب محمد بن سحنون المالكي. ت:265ه
ـ
…
((أجمع العلماء أَنَّ شاتمَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم المتنقِّصَ له كافرٌ، والوعيدُ جارٍ عليه بعذاب الله له، وحكمه عند الأمَّة: القتل، ومن شكَّ في كفرِه وعذابِه كفَر)) (3) .
9. إمام المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. ت:310ه
ـ
…
روى حديث البراء بن عازب رضي الله عنه بسنده: (وفيه أَنَّ النَّبيّ َ صلى الله عليه وسلم بعث عمَّ البراء ليقتل رجلاً تزوَّج امرأةَ أبيه ويأخذَ
(1) انظر "السنة" للخلال (3/586-587) دار الراية.ط1 -1410هـ. و "أصول الاعتقاد" للالكائي (5/887) دار طيبة.ط1 - 1402هـ.
(2)
انظر "مسائل الإمام أحمد" رواية ابنه عبد الله (3/1291) مكتبة الدار ط1416هـ.
(3)
انظر "الشفا" للقاضي عياض (2/312) طبعة هشام علي حافظ ط1 - 1416هـ.
مالَه وفي رواية ويخمِّس مالَه) (1) . ثم قال: ((وكان الذي عرَّس بزوجة أبيه، متخطِّياً بفعله حرمتين، وجامعاً بين كبيرتين من معاصي الله:
…
إحداهما: عقد نكاحٍ على من حرَّم الله
…
... والثانية: إتيانه فرجاً محرماً عليه إتيانه، وأعظم من ذلك، تقدّمه على ذلك بمشهدٍ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإعلانه عقد النكاح على من حرَّم الله عليه عقده عليه بنصِّ كتابه الذي لا شبهةَ في تحريمها عليه، وهو حاضره.
…
فكان فعله ذلك من أدلِّ الدَّليل على تكذيبِه (2) رسولَ الله ? فيما آتاه به عن الله تعالى ذكره، ووجوده آية محكمة في تنزيله. فكان بذلك من فعله كذلك، عن الإسلام - إنْ كان قد كان للإسلام مُظْهِراً - مُرتَدَّاً
…
وذلك أَنَّ فاعل ذلك على علمٍ منه بتحريم الله ذلك على خلقِه إِنْ كان من أهلِ الإسلام، إِنْ لم يكُنْ مسلوكاً به في العقوبة سبيل أهل الرِّدَّة بإعلانِه استحلالَ (3) ما لا لَبْسَ فيه على ناشيءٍ نشأ في أرض الإسلام أَنَّه
(1) حديث صحيح. رواه احمد في "المسند"(4/292) . وأبو داود في الحدود باب: الرجل يزني بحريمه. والنسائي في النّكاح. باب: نكاح ما نكح الآباء
…
وغيرهم. وانظر تخريجه في "الإرواء"(8/18 رقم 2351)
(2)
انظر سادساً في المقدّمة.
(3)
هذا تصريح منه رحمه الله على أنّ الاستحلال منه اعتقاديّ ومنه عمليّ وكلاهما مكفِّر، وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن ضابط الاستحلال الذي يكفر به العبد0فقال: ((الاستحلال هو أن يعتقد حلّ ما حرّمه الله0 أما الاستحلال الفعليّ=
فينظر: إن كان هذا الاستحلال مما يكفِّر فهو كافر مرتدّ، فمثلاً: لو أنّ الإنسان تعامل بالرِّبا، لا يعتقد أنّه حلال لكنّه يصرُّ عليه، فإنه لا يكفر؛ لأنّه لا يستحلّه، ولكن لو قال: إنَّ الرِّبا حلال ويعني بذلك الرِّبا الذي حرَّمه الله، فإنه يكفر، لأنّه مكذِّب لله ورسوله 0 الاستحلال إذن: استحلال فعليّ، واستحلال عقديّ بقلبه، فالاستحلال الفعليّ ينظر فيه للفعل نفسه، هل يكفِّر أم لا؟ ومعلوم أن أكل الرِّبا لا يكفر به الإنسان، لكنّه من كبائر الذُّنوب، أما لو سجد لصنم فهذا يكفر 0 لماذا؟ لأن الفعل يكفِّر؛ هذا هو الضابط لكن لابد من شرط آخر وهو ألا يكون هذا المستحلُّ معذوراً بجهله، فإن كان معذوراً بجهله فإنه لا يكفر)) لقاء الباب المفتوح سؤال رقم (1200) .