الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المحارم، وليس بسواء لأَنَّ ركوب المحارم من غير استحلالٍ معصية، وترك الفرائض متعمِّداً من غير جهل ولا عذر هو كفر)) (1)
3. الإمام محمّد بن إدريس الشافعيّ. ت: 204ه
ـ
((سئل عمَّن هزل بشيءٍ من آيات الله تعالى أنَّه قال: هو كافرٌ واستدل بقوله تعالى: {قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ؟ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إيمانِكُم} (2)) (3) .
4. الإمام عبد الله بن الزّبير الحميديّ. ت:219ه
ـ
((أُخْبِرت أَنَّ قوماً يقولون: إِنَّ من أقرَّ بالصَّلاة، والزَّكاة، والصَّوم، والحجَّ، ولم يفعل من ذلك شيئاً حتىّ يموت، أو يصلِّي مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحداً
…
إذا كان يقرُّ بالفرائض واستقبال القبلة؛ فقلت: هذا الكفر الصُّراح وخلاف كتاب الله وسنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل المسلمين)) (4) .
وقال في "أصول السُّنَّة": ((وأن لا نقول كما قالت الخوارج: ((من أصاب كبيرةً فقد كفر)) . ولا تكفير بشيء من الذُّنوب، إنَّما
(1) انظر "السنَّة" لعبد الله بن أحمد (1/347-348) . وهذا أيضاً من كفر الإباء والإعراض. والتَّرك عمل وليس اعتقاداً.
(2)
سورة التوبة: 65 و 66.
(3)
انظر "الصارم المسلول"(3/956) رمادي للنشر، ط1 ـ 1417هـ.
(4)
انظر "السنة" للخلال (3/586-587) دار الراية.ط1 -1410هـ. و"أصول الاعتقاد" للالكائي (5/887) دار طيبة. ط1 - 1402هـ.