الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجاء فيها أيضاً:
((س: اعتبارهم تاركَ الصَّلاة كافراً كفراً عملياً والكفر العمليُّ لا يخرِجُ صاحبَه من المِلَّة إلَاّ ما استثنَوْه من سبِّ الله تعالى وما شابهه فهل تارك الصلاة مستثنىً وما وجه الاستثناء؟
جـ: ليس كلُّ كفر عمليٍّ لا يخرج من ملَّة الإسلام، بل بعضه يخرج من ملَّة الإسلام وهو ما يدلُّ على الاستهانة بالدِّين والاستهتارُ به كوضع المصحف تحتَ القدم وسبِّ رسول من رسل الله مع العلم برسالتِه ونسبة الولد إلى الله والسُّجود لغير الله وذبح قربانٍ لغير الله)) (1) .
وجاء في الفتوى رقم (20212) وتاريخ 7/2/1419هـ:
…
((وأنَّ الكفر يكون بالقول والفعل والتَّرك والاعتقاد والشكِّ كما قامت على ذلك الدَّلائل من الكتاب والسُّنَّة)) (2) .
109. الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز ت 1420 ه
ـ (3) :
((سبُّ الدِّين كفرٌ أكبر ورِدَّةٌ عن الإسلام والعياذُ بالله، إذا سبَّ المسلم دينَه أو سبَّ الإسلام، أو تنقَّص الإسلام وعابه أو استهزأ به فهذه رِدَّةٌ عن الإسلام، قال الله تعالى: {قُلْ أَبِاللهِ
(1) المصدر السابق (2/34) .
(2)
وقع على هذه الفتوى كلٌ من الشيخ: ابن باز، عبد العزيز آل الشيخ، ابن غديان، بكر أبو زيد، الفوزان.
(3)
وُلد الشيخ عام: 1330هـ. (وتوفي، رحمه الله رحمة واسعة فجر يوم الخميس في اليوم السابع والعشرين من شهر الله المحرم من هذا العام 1420 هـ)
وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} .
وقد أجمع العلماء قاطبةً على أنَّ المسلم متى سبَّ الدِّين أو تنقَّصَه أو سبَّ الرَّسول أو انتقصه أو استهزأ به، فإنَّه يكون مرتدَّاً كافراً حلالَ الدَّم والمال، يُسْتَتاب فإنْ تابَ وإلَاّ قتل)) (1) .
ومن ذلك استشهاده بكلام القرطبيّ وابن العربيّ والقاضي عياض موافقاً إيَّاهم بقوله:
((قال الإمام أبو عبد الله محمَّد بن أحمد الأنصاريّ القرطبيّ في تفسيره "الجامع لأحكام القرآن" عند تفسير هذه الآية ما نصُّه: قال القاضي أبو بكر بن العربي: لا يخلو أن يكونَ ما قالوه في ذلك - جِدَّاً أو هزلاً - وهو كيف ما كان كفرٌ، فإنَّ الهزل بالكفرِ كفرٌ لا خلاف فيه بين الأمَّة)) انتهى المقصود.
وقال القاضي عياض بن موسى رحمه الله في كتابه "الشِّفا بتعريف حقوق المصطفى"(ص 325) ما نصُّه: ((واعلم أنَّ من استخفَّ بالقرآن أو المصحف، أو بشيءٍ منه، أو سبَّهما أو جحده أو حرفاً منه أو آية، أو كذَّب به أو بشيءٍ ممَّا صرَّح به فيه: من حكمٍ، أو خبٍر، أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته على علمٍ منه بذلك، أو شكَّ في شيءٍ من ذلك فهو كافرٌ عند أهلِ العلم بإجماعٍ، قال الله تعالى: {وَإِنَّهُ لكِتَابٌ عَزِيزٌ (41) لا يَأْتِيهِ
(1) انظر "فتاوى نورٌ على الدَّرب"(1/157-158) . دار الوطن ط1 - 1418هـ.