الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
30. أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي. ت:671ه
ـ
استشهد بقول القاضي أبو بكر بن العربي في تفسير قوله تعالى: {وَلئِنْ سَأَلْتَهُمْ ليَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ..} ولم يتعقبّه بشيءٍ. فقال: ((قال القاضي أبو بكر بن العربي: لا يخلو أنْ يكون ما قالوه من ذلك جدَّاً أو هَزْلاً، وهو كيفما كان كفْرٌ، فإِنَّ الهزل بالكفرِ كفرٌ لا خلاف فيه بين الأمَّة. فإنَّ التَّحقيق أخو العلم والحقِّ، والهزْلَ أخو الباطل والجهل. قال علماؤنا: انظر إلى قوله: {أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَال أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ أَكُونَ مِنْ الْجَاهِلِينَ (1) } )) (2) .
31. محيي الدين يحيى بن شرف النوويّ (الشافعيّ) . ت:676ه
ـ
قال في "روضة الطالبين" في كتاب الرِّدَّة:
((هي قطع الإسلام، ويحصل ذلك تارةً بالقول الذي هو كفرٌ، وتارةً بالفعل، والأفعال الموجبة للكفر هي التي تصدر عن تعمُّد واستهزاءٍ بالدِّين صريحٌ، كالسُّجود للصَّنم أو للشمس، وإلقاء المصحف في القاذورات. والسِّحر الذي فيه عبادة الشمس
(1) سورة البقرة: 67.
(2)
انظر: الجامع لأحكام القرآن (8/197) .
تعليق: الاعتقاد لا يكون إلا جدَّاً، فعدم اشتراطه الجدّ يعني عدم اشتراطه الاعتقاد.