الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
51. كمال الدين ابن عبد الواحد ابن الهمام (الحنفيّ) . ت:861ه
ـ
((ومن هزل بلفظِ كفرٍ ارتدَّ وإِنْ لم يعتقده للاستخفاف فهو ككفر العناد، والألفاظ التي يكفر بها تعرف في الفتاوى)) (1) .
52. جلال الدِّين محمَّد بن أحمد المحليّ (الشافعيّ) . ت:864ه
ـ
قال في "شرح منهاج الطالبين للنووي" في تعريف الرِّدَّة: (( (هي قطع الإسلام بنيةِ) كفرٍ (أو قولِ كفرٍ أو فعلٍ) مكفِّر، (سواء) في القول (قاله استهزاءً أو عناداً أو اعتقاداً)) ) (2) .
53. محمَّد بن أحمد بن عماد الأقفهسي (الشافعيّ) . ت:867ه
ـ
…
قال في "الإرشاد" في باب الثلاثة: باب الرِّدَّة ((نعوذ بالله منها. تحصُل بأحد ثلاثة أشياء: النِّيَّة، والقول، والفعل.
…
فلو نوى قطع الإسلام بقلبه ولم يتلفَّظ، أو نطق بكلمة كفر، أو سجد لصنمٍ أو شمسٍ فمرتدٌّ. وسواءً قال ذلك أو فعله اعتقاداً، أو استهزاءً، أو عناداً.
…
واعلم أَنَّ القول والفعل تارةً يستويان، وتارةً يكون الفعل
(1)"فتح القدير"(6/91) .دار الكتب العلمية. ط1 - 1415هـ.
(2)
انظر "كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين"مع حاشية قليوبي وعميرة (4/267) دار الكتب العلمية ط1 - 1417هـ.