الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الكفر إلَاّ أَنَّه لا يعتقد، اختلف جواب المشايخ، والأصحّ أَنَّه يكفر لأَنَّه يستخفُّ بدينِه)) (1) .
43. سعد الدِّين مسعود بن عمر التفتازانيّ (الشافعيّ) . ت:792ه
ـ
(( (قوله: فيكون) أيّ: الهازل بالرِّدَّة مرتدَّاً بنفس الهزل لا بما هزَل به لما فيه من الاستخفاف بالدِّين، وهو من إمارات تبدُّل الاعتقاد بدليل قوله تعالى حكايةً {إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ} الآية، وفي هذا جوابٌ عمَّا يقال إِنَّ الارتداد إِنَّما يكون بتبدُّل الاعتقاد، والهزل ينافيه لعدم الرِّضا بالحكم)) (2) .
44. بدر الدين بن محمَّد بهادر الزَّركشيّ (الشافعيّ) . ت:794ه
ـ
((قال تعالى: {قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ} فمن تكلَّم بكلمة الكفرِ هازِلاً، ولم يقصدِ الكفرَ كفر، وكذا إذا أخذَ مال غيره (مازحاً) ولم يقصدِ السَّرِقَة حرُم عليه)) (3) .
(1) انظر:"الفتاوى التاتارخانية" لعالم بن العلاء (5/459) . إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بباكستان. ط1411 هـ.
(2)
"شرح التلويح على التوضيح"(2/402-403) دار الكتب العلمية. ط1 - 1416هـ.
(3)
انظر "المنثور في القواعد الفقهية "(2/380) طبعة وزارة الأوقاف الكويتية والشئون الإسلامية.