الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يتضمَّنُه)) (1) .
47. محمَّد بن شهاب البزَّاز (الحنفيّ) . ت:827ه
ـ
((ومن لقَّن إِنساناً كلمةَ الكفر ليتكلَّمَ بها كفر، وإِنْ كان على وجه اللعِبِ والضَّحِك)) (2) .
48. العلَاّمة محمّد بن المرتضى ابن الوزير الصنعانيّ. ت:840ه
ـ
((ومن العَجَبِ أَنَّ الخصوم من البهاشمة (3) وغيرهم لم يساعدوا على تكفير النصارى الَّذين قالوا إِنَّ الله ثالثُ ثلاثةٍ ومن قال بقولهم مع نصِّ القرآن على كفره إلَاّ بشرط أَنْ يعتقدوا ذلك مع القول وعارضوا هذه الآية الظاهرة بعموم مفهوم قوله {ولكنْ مَنْ شَرَحَ بالكُفْرِ صَدْراً}
…
وعلى هذا لا يكون شيءٌ من الأفعال والأقوال كفراً إلَاّ مع الاعتقاد حتى قتل الأنبياء، والاعتقاد من السَّرائر المحجوبة فلا يتحقَّق كفرُ كافرٍ قطُّ إلَاّ بالنَّصِّ الخاصِّ في شخصٍ شخص
…
قال جماعة جلَّة من علماء الإسلام أَنَّه لا يكفرُ المسلم بما ينْدُرٌ منه من ألفاظ الكفر إلَاّ أَنْ
(1) انظر: " تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام "(2/192) دار الكتب العلمية مصوَّر من المطبعة الشرقية بمصر ط1 - 1301هـ. ونقله لكلام ابن الحاجب دون تعقيب دليل على أنَّه يرتضيه.
(2)
"الفتاوى البزازية على حاشية الفتاوى الهندية"(6/337) . طبعة بولاق ط2 - 1310هـ، تصوير دار الفكر ط1411هـ.
(3)
أصحاب أبي هاشم الجبائي المعتزلي.
يعلم المتلفِّظ بها أَنَّها كفر
…
وهذا خلاف متَّجه، بخلاف قول البهاشمة: لا يكفر وإِنْ عَلِمَ أَنَّه كفرٌ حتَّى يعتقده
…
(1)
قد بالغ الشيخ أبو هاشم وأصحابه وغيرهم فقالوا هذه الآية تدل على أَنَّ من لم يعتقد الكفرَ ونطقَ بصريحِ الكفر وبسَبِّ الرُّسُل أجمعين وبالبراءة منهم وبتكذيبِهم من غير إكراهٍ وهو يعلم أَنَّ ذلك كفرٌ أَنَّه لا يكفر وهو ظاهر اختيار الزمخشري في "كشافه" فإِنَّه فسَّر شرح الصدر بطيب النَّفس بالكفر وباعتقاده معاً واختاره الإمام يحيى عليه السلام والأمير الحسين بن محمَّد.
وهذا كلُّه ممنوع لأمرين أحدهما معارضة قولهم بقوله تعالى: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالوا إِنَّ الله ثَالِثُ ثَلاثَةٍ} فقضى بكفرِ من قال ذلك بغير شرط (2) فخرج المُكْرَهُ بالنَّصِّ (3) والإجماع وبقي غيرُه فلو قال مكلَّفٌ مختارٌ غير مُكْرَهٍ بمقالة النَّصارى التي نصَّ القرآن على أَنَّها كفرٌ ولم يعتقد صِحَّة ما قال لم يكفِّروه مع أَنَّه لعلمه بقُبْحِ قولِه يجب أَنْ يكون أعظم إِثْماً من بعض الوجوهِ لقوله تعالى: {وَهُمْ يَعْلَمُونَ} فعكسوا وجعلوا الجاهلَ بذنبِه كافراً والعالِمَ الجاحدَ بلسانِه مع علمه مسلماً.
الأمر الثاني: أَنَّ حجَّتهم دائرةٌ بين دلالتين ظنِّيَتَين قد اختلف
(1) إذاً هناك فرقٌ بين اشتراط العلم بأنها كفر لينتفيَ مانع الجهل، وبين اشتراط الاعتقاد.
(2)
أي بغير شرط الاعتقاد أو التكذيب أو نحو ذلك.
(3)
أي بقوله تعالى {إلَاّ مَنْ أُكْرِه} .