المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

مثاله: ولا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ [الأنعام: - التيسير في أصول واتجاهات التفسير

[عماد علي عبد السميع]

فهرس الكتاب

- ‌[مقدمة الدكتور علي أحمد فراج]

- ‌مقدّمة

- ‌المبحث الأول معنى أصول التفسير

- ‌أولا: معنى أصول التفسير بالمعنى التحليلي:

- ‌ثانيا: معنى أصول التفسير بالمعنى الإضافي:

- ‌المبحث الثاني أهمية ومكانة علم التفسير

- ‌المبحث الثالث أهمية علم أصول التفسير

- ‌المبحث الرابع نشأة علم التفسير وأصوله

- ‌المبحث الخامس أهم المصنفات في أصول التفسير

- ‌المبحث السادس مصادر علم التفسير

- ‌المبحث السابع أنواع التفسير

- ‌المبحث الثامن أحسن طريقة للتفسير

- ‌المبحث التاسع شروط المفسر وآدابه

- ‌الشروط التي لا بدّ من توفرها في المفسر كآداب:

- ‌أما الشروط التي تتعلق به من الناحية العلمية:

- ‌المبحث العاشر التأويل عند السلف والمتكلمين والفرق بين التفسير والتأويل

- ‌المبحث الحادي عشر التحذير من الاجتراء على التفسير بغير علم

- ‌المبحث الثاني عشر في المحكم والمتشابه

- ‌أولا: المحكم من القرآن:

- ‌ثانيا: المتشابه من القرآن:

- ‌طرف من الحكمة من إنزال المتشابه في القرآن:

- ‌موقف السلف من المتشابه:

- ‌المبحث الثالث عشر الناسخ والمنسوخ

- ‌طريق معرفة النسخ:

- ‌وسيلة النسخ:

- ‌الحكمة من النسخ:

- ‌أهمية معرفة الناسخ والمنسوخ كأصل من أصول التفسير:

- ‌حكم النسخ من ناحية إثباته وعدمه:

- ‌أنواع النسخ:

- ‌الفرق بين النسخ والبداء:

- ‌المبحث الرابع عشر الخفي والمشكل والمجمل

- ‌أولا: الخفي:

- ‌ثانيا: المشكل:

- ‌أهمية معرفة المشكل:

- ‌ثالثا: المجمل:

- ‌الفرق بين الخفي والمشكل والمجمل:

- ‌المبحث الخامس عشر العام والخاص والمشترك

- ‌أولا: العام:

- ‌ثانيا: الخاص:

- ‌ثالثا: المشترك:

- ‌المبحث السادس عشر الحقيقة والمجاز

- ‌أولا: الحقيقة:

- ‌ثانيا المجاز:

- ‌حكم وقوعه في القرآن:

- ‌الفرق بين الحقيقة والمجاز:

- ‌أهمية معرفة المفسر بالحقيقة والمجاز:

- ‌المبحث السابع عشر الغريب والمعرّب في القرآن الكريم

- ‌أولا: الغريب:

- ‌أهمية معرفة غريب القرآن:

- ‌ثانيا: المعرّب من الألفاظ في القرآن:

- ‌المبحث الثامن عشر أسباب النزول كأصل من أصول التفسير

- ‌طريق معرفة أسباب النزول:

- ‌أهمية معرفة أسباب النزول كأصل من أصول التفسير:

- ‌المبحث التاسع عشر التفسير بالمأثور

- ‌المبحث العشرون التفسير العقلي (بالرأي)

- ‌الخاتمة

- ‌قائمة المراجع

الفصل: مثاله: ولا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ [الأنعام:

مثاله: ولا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ [الأنعام: 151]، ولا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [الأنعام: 152]، ولا تَقْرَبُوا الزِّني [الإسراء: 32] حُرِّمَتْ عَلَيْكمْ أُمَّهاتُكمْ وبَناتُكمْ [النساء: 23]، ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ [البقرة: 228]، ولا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ [إبراهيم: 42]، لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ [التحريم: 7]، ولا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ [البقرة: 286].

والنهي كدلالة خاصة للتحريم، وقد يكون للكراهة، وقد يكون للدعاء، وقد يكون للإرشاد، وقد يكون للتحقير .. وغير ذلك، وموجب دلالة النهي شرعا الانتهاء والكف عن فعل المنهي عنه (1).

‌ثالثا: المشترك:

[1]

تعريفه:

لغة: قال ابن منظور (المشترك: تشترك فيه معاني كثيرة كالعين ونحوها فإنه يجمع معاني كثيرة (2).

واصطلاحا: هو كل لفظ يحتمل أكثر من معنى من المعاني المختلفة، على وجه لا يثبت إلا واحدا من جملة تلك المعاني (3).

مثل: لفظ (العين) فإنها بمعنى (البئر للماء) وبمعنى (الجارحة الباصرة) وبمعنى (الجاسوس) وبمعنى (الذهب)(4).

ولفظ (مولي) فإنها بمعنى (السيد) وبمعنى (العبد) وبمعنى (النصير) وبمعنى (الحليف) وبمعنى (العصبة) وبمعنى (المعتق) معنى (الوراث)(5).

(1) انظر الرسالة للشافعي 343 - 355.

(2)

لسان العرب 7/ 99.

(3)

أصول التفسير وقواعده، ص 392.

(4)

لسان العرب 9/ 907 مادة عين.

(5)

السابق 15/ 402 مادة (أولي).

ص: 68

[2]

سبب الاشتراك:

في الغالب يرجع الاشتراك إلي اختلاف لهجات القبائل في إطلاق الألفاظ على المعاني، فيكون اللفظ واحدا وتطلقه قبيلة على معنى وتطلقه أخرى على معنى آخر وثالثة على معنى ثالث .. وهكذا.

ودلالة المشترك: مبهمة وذلك لوجود كثير من معنى في اللفظ الواحد، ومن أجل أن يرجح المفسر معنى على معنى من المعاني التي اشتركت في هذا اللفظ لا بدّ أن يتأمل:

هل اللفظ المشترك الوارد في النص مشترك بين المعنى لغوي ومعنى شرعي أم لا؟.

فإن كان اللفظ مشتركا بين معنى لغوي وآخر شرعي، هنا يتعين أن المراد بالمشترك المعنى الاصطلاحي الشرعي، مثل (الصلاة - الحج - الزكاة - الطلاق - الحدود).

فالصلاة معناها اللغوي الدعاء، والصيام الإمساك، والحج الزيارة، والطلاق الفراق، الحدود الفاصلة بين شيئين

ولكن الشرع أراد منها معان أخرى بهيئات مخصوصة معلومة، إلا إذا وجدت قرينة تصرف اللفظ المشترك من معناه اللغوي فإنه يصرف، مثل قوله تعالى إِنَّ اللَّهَ ومَلائِكتَهُ يُصَلُّونَ عَلَي النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (56) [الأحزاب: 6]، فهنا: القرينة موجودة تصرف اللفظ المشترك من المعنى الشرعي وهي الصلاة المعروفة بما فيها من ركوع وسجود إلي المعنى اللغوي وهو الدعاء.

وإن لم يكن اللفظ المشترك الوارد في النص القرآني للشارع فيه معنى خاص ففي هذا مجال للاجتهاد في ترجيح معنى من المعاني (1).

(1) انظر: أصول الفقه، للشيخ/ عبد الوهاب خلاف ص 211، 212 وأصول الفقه للشيخ/ الخضري ص 175.

ص: 69

جدول لتلخيص ما سبق تفصيله من أصول التفسير

المحكم/ لغة: الذي لا خلل فيه ولا اضطراب، وهو اللفظ الذي دل على معناه دلالة واضحة قطعية لا تحتمل تأويلا ولا نسخا ولا تخصيصا، وله أنواع:

ما يكون في أصول الدين والاعتقاد، ما يكون في الفضائل والأخلاق، وما يكون في الأحكام، وفي قدر المحكم من القرآن خلاف، الراجح أنه شمل المحكم والمتشابه، ودلالة المحكم قطعية إذ هي من أظهر الدلالات.

المتشابه/ لغة: هو ما التبس بعضه ببعض، وهو ما تشابهت ألفاظه الظاهرة مع اختلاف معانيه، بحيث تخفي دلالته ويتعذر معرفة معناه إلا بالرجوع إلي صاحب الشرع. وهو نوعان:

لفظي ومعنوي، ولوجوده في القرآن حكم منها: لو نزل القرآن كله محكما واضحا في دلالاته ما كان يحتاج إلي طول بحث ونظر وقد يترتب على ذلك أن ينصرفوا عنه عند ما ييأسوا من أن يكون فيه معان متجددة، وحكمه أنه يجب الإيمان به مع التوقف عن التكلف في تأويله، وهذا هو موقف السلف منه، فقد كانوا يؤمنون به ولا يتكلفون في فهمه تكلفا يؤدي إلي الفتنة وإنما يحاولون فهمه ظاهرا، ومن تتبعه للفتنة زجروه وردعوه.

ص: 70

الناسخ والمنسوخ/ لغة: الإزالة وهو عبارة عن خطاب الشارع المانع من استمرار حكم شرعي سابق، وطريق معرفته النقل الصحيح عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم، ووسيلته الوحي سواء كان قرآنا أو سنّة، ولا مجال فيه للاجتهاد العقلي، ولوجوده في القرآن الكريم حكم من أهمها: التيسير والتخفيف، وتعظيم الرب وإظهار كمال عبودية المؤمن، وله ثلاثة أنواع: نسخ التلاوة دون الحكم، والعكس ونسخها معا) وقد اختلف في إثباته والجمهور على إثباته ووقوعه شرعا وعقلا، ويختلف عن البداء الذي هو ظهور الشيء بعد خفاء والنسخ ليس كذلك، ومعرفته لازمة للمسلم حتى لا يوجب على الناس شيئا قد رفع عنهم أو يرفع عنهم واجبا بغير علم.

الخفيّ/ الخفي: وهو ما اشتبه معناه وخفي المراد منه بعارض في الصيغة يمنع نيل المراد إلا بالطلب، وسببه أنه يوصف بصفة زائدة أو ناقصة عنه، مثل والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ [المائدة: 38] وسبب الخفاء أن الطرار والنباش يفعلان فعل السارق فهل يأخذان حكمه، فخفاؤه ليس نابعا من ذات اللفظ، وإنما من الوصف الذي عرض له من خارج.

ص: 71

المشكل/ لغة: الداخل في أشكاله وأشباهه، وهو ما اشتبه المراد منه بدخوله في أشكاله وأشباهه على درجه لا يعرف إلا بدليل يميز شكلا من سائر الأشكال، أو هو ما يوهم ظاهره التعارض بين الآيات، وسببه أن تكون الكلمة في مكان دالة على معنى ولا تدل عليه في المواضع الأخرى أو تتعدد المعاني في لفظ واحد ويشكل على السامع المراد بها في هذا الموضوع مثل فَأْتُوا حَرْثَكمْ أَنَّي شِئْتُمْ [البقرة: 223]، وقد يكون سببه إثبات الشيء في مكان ونفيه في مكان آخر ليس مطلقا وإنما من وجه ومعنى آخر فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْئَلُ [الرحمن: 39] وقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ (24)[الصافات: 24].

ومعرفة المشكل أمر ضروري للمفسر وخصوصا أن أعداء الإسلام يصنعون منه حفرا لتعجيز المؤمنين عن الرد، ويتلمسون فيه المطاعن للقول بالتناقض في القرآن الكريم

وخفاؤه نابع من ذاته لذلك هو أشد إبهاما من الخفي.

المجمل/ لغة: هو المجموع، وهو ما دل دلالة على أحد أمرين لا مزية لأحدهما على الأخر، أو ما تزاحمت فيه المعاني واشتبه المراد منه اشتباها لا يدرك بنفس العبارة بل بالرجوع إلي الاستفسار والتأمل مثل فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما [المائدة: 38] وأَقِيمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّكاةَ [البقرة: 43]، وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة: 96]، وخفاؤه ناشئ من عدم وضوح حدوده وأبعاده.

ص: 72

العام/ العام: وهو ما وضع وضعا واحدا لكثير غير محصور، وأنواعه ثلاثة:

العام الباقي على عمومه، والعام الذي يراد به الخصوص، والعام الذي يجمع العموم والخصوص، وله صيغ تدل عليه منها (كل، وجميع، والأسماء الموصولة، وأسماء الشرط، والنكرة الواقعة بعد النفي، الجمع والمفرد المعرف كل منهما بأل الاستغراقية، والنكرة الموصوفة بوصف عام، والجمع المعرف بالإضافة، وأسماء الاستفهام، ويعمل بدلالته على عمومها ما لم يوجد مخصص.

الخاص/ الخاص لغة: التفرد والانقطاع عن المشاركة، وهو كل لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد وقطع المشاركة، وله أربعة أنواع: المطلق، والمقيد، والأمر، والنهي. ويعمل بدلالته على الخصوص.

المطلق/ المطلق هو: اللفظ الذي لم يقيد بقيد لفظي يقلل من شيوعه، مثل فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ [النساء: 92] (فلفظ رقبة مطلق يشمل كل رقبة، والفرق بينه وبين العام - عند من فرق - أنه بمثابة درجه ثانية بعد العام، وإنما جعل المطلق في الخاص لنزوله درجة عن العام في شموله - ويعمل بدلالة المطلق على إطلاقها ما لم يقيد.

ص: 73

المقيد/ المقيد هو: اللفظ الخاص الذي قيد بقيد لفظي قلل من شيوعه، مثل فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ [النساء: 92] فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ [النساء: 92]، فلفظ رَقَبَةٍ ولفظ شَهْرَيْنِ قيد كل منها بقيد لفظي قلل من شيوعهما، ودلالة المقيد يعمل بها حسب القيد ولا يصح إطلاقها، وإذا ورد مطلق ومقيد فإن كانا في نصين لحكم واحد حمل المطلق على المقيد، وإن كانا في نصين لحكمين مختلفين لا يحمل أحدهما على الآخر.

الأمر/ الأمر: وهو اللفظ الدال على طلب الفعل المأمور به على جهة الاستعلاء، وهو نوع من الخاص مثل: اتَّقُوا اللَّهَ، ارْكعُوا واسْجُدُوا [الحج: 77]، ووجه كونه من الخاص أن اللفظ في الأمر لا يحتمل إلا المعنى الخاص الذي حواه الأمر، ودلالته قد تكون للوجوب، وقد تكون للإباحة، والإرشاد والدعاء، وقد تكون للوعيد، ويعرف ذلك بالقرائن.

النهي/ النهي: هو اللفظ الدال على طلب الامتناع عن الفعل على جهة الاستعلاء، وهو نوع من الخاص. مثل ولا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ [الأنعام: 151]، لا تُؤاخِذْنا [البقرة: 286]، لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ [التحريم: 7]، وقد تكون دلالته للتحريم، أو للكراهة، أو للدعاء، أو للتحقير، ويعرف ذلك بالقرائن.

ص: 74

المشترك/ لغة: ما تشترك فيه معان كثيرة، وهو كل لفظ احتمل أكثر من معنى من المعاني المختلفة على وجه لا يثبت إلا واحدا من جملة تلك المعاني، مثل (لفظ العين)، (المولي)، ويرجع سبب الاشتراك في الغالب إلي اختلاف لهجات القبائل في إطلاق الألفاظ على المعاني، ودلالة المشترك مبهمة، ولإزالة إبهامها ينظر: فإن كان اللفظ تشترك فيه معان لغوية وشرعية رجّح معنى الشارع (كالصلاة، والصيام)، وإن كان اللفظ الذي تشترك فيه المعاني ليس للشارع فيه معنى خاص فهذا محل اجتهاد لترجيح معنى على معنى.

ص: 75