المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

واستهلال وجراحة وَنَحْوهَا فِي حمام وعرس امْرَأَة عدل اَوْ رجل - أخصر المختصرات - ت العجمي - ط ١

[ابن بلبان الحنبلي]

فهرس الكتاب

- ‌خطْبَة الْمُؤلف

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فروض الْوضُوء

- ‌فصل

- ‌فصل نواقض الْوضُوء

- ‌فصل مُوجبَات الْغسْل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْحيض

- ‌فصل

- ‌فصل شُرُوط صِحَة الصَّلَاة

- ‌فصل وَجُمْلَة اركانها

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل تلْزم الْجُمُعَة كل مُسلم مُكَلّف ذكر حر مستوطن بِبِنَاء

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْفِدْيَة

- ‌فصل فِي صفة الْحَج وَالْعمْرَة

- ‌فصل اركان الْحَج

- ‌فصل والاضحية سنة يكره تَركهَا لقادر

- ‌فصل

- ‌فصل والشروط فِي البيع

- ‌فصل وَالْخيَار سَبْعَة اقسام

- ‌فصل

- ‌فصل الرِّبَا نَوْعَانِ رَبًّا فضل وَربا نَسِيئَة

- ‌فصل

- ‌فصل وَيصِح السّلم بسبعة شُرُوط

- ‌‌‌فصلوكل مَا صَحَّ بَيْعه صَحَّ قرضه الا بني ادم

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل وَالصُّلْح فِي الاموال قِسْمَانِ

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل ويحجر على الصَّغِير وَالْمَجْنُون وَالسَّفِيه لحظهم

- ‌فصل وَتَصِح الْوكَالَة بِكُل قَول يدل على اذن وقبولها بِكُل قَول اَوْ فعل دَال عَلَيْهِ

- ‌فصل وَالشَّرِكَة خَمْسَة اضْرِب

- ‌فصل

- ‌فصل وَتَصِح الاجارة بِثَلَاثَة شُرُوط

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل وَالْعَارِية سنة

- ‌فصل وَالْغَصْب كَبِيرَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل واللقطة ثَلَاثَة اقسام

- ‌فصل وَالْوَقْف سنة

- ‌فصل وَالْهِبَة مُسْتَحبَّة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل اصول الْمسَائِل سَبْعَة

- ‌فصل فِي ذَوي الْأَرْحَام

- ‌فصل

- ‌فصل اركانه

- ‌فصل

- ‌فصل والشروط فِي النِّكَاح نَوْعَانِ

- ‌فصل وعيب نِكَاح ثَلَاثَة

- ‌فصل وَتسن الْوَلِيمَة للعرس وَلَو بِشَاة فَأَقل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصلوللقصاص اربعة شُرُوط

- ‌فصل

- ‌فصل ودية الْعمد على الْجَانِي وَغَيرهَا على عَاقِلَته

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل وَيقطع السَّارِق بِثمَانِيَة شُرُوط

- ‌فصل وقطاع الطَّرِيق انواع

- ‌فصل وَالْمُرْتَدّ من كفر طَوْعًا وَلَو مُمَيّزا بعد اسلامه

- ‌فصل وكل طَعَام طَاهِر لَا مضرَّة فِيهِ حَلَال واصله الْحل

- ‌فصل لَا يُبَاح حَيَوَان يعِيش فِي الْبر غير جَراد وَنَحْوه

- ‌فصل الصَّيْد مُبَاح وشروطه اربعة

- ‌فصل

- ‌فصل النّذر مَكْرُوه وَلَا يَصح الا من مُكَلّف

- ‌فصل

- ‌فصل وَالْقِسْمَة نَوْعَانِ

- ‌فصل

- ‌فصل

الفصل: واستهلال وجراحة وَنَحْوهَا فِي حمام وعرس امْرَأَة عدل اَوْ رجل

واستهلال وجراحة وَنَحْوهَا فِي حمام وعرس امْرَأَة عدل اَوْ رجل عدل

‌فصل

وَتقبل الشَّهَادَة على الشَّهَادَة فِي كل مَا يقبل فِيهِ كتاب القَاضِي الى القَاضِي

وَشرط تعذر شُهُود اصل بِمَوْت اَوْ مرض اَوْ غيبَة مَسَافَة قصر اَوْ خوف من سُلْطَان اَوْ غَيره ودوام عدالتهما واسترعاء اصل لفرع اَوْ لغيره وَهُوَ يسمع فَيَقُول اشْهَدْ اني اشْهَدْ ان فلَان بن فلَان اشهدني على نَفسه اَوْ اقر عِنْدِي بِكَذَا وَنَحْوه اَوْ يسمعهُ يشْهد عِنْد حَاكم اَوْ يعزوها الى سَبَب كَبيع وقرض وتادية فرع بِصفة تحمله وتعيينه لأصل وَثُبُوت عَدَالَة الْجَمِيع

وان رَجَعَ شُهُود مَال قبل حكم لم يحكم وَبعده لم ينْقض وضمنوا

وان بَان خطأ مفت اَوْ قَاض فِي اتلاف لمُخَالفَة قَاطع ضمنا

ص: 268

= كتاب الاقرار =

يَصح من مُكَلّف مُخْتَار بِلَفْظ اَوْ كِتَابَة اَوْ اشارة من اخرس لَا على الْغَيْر الا من وَكيل وَولي ووارث

وَيصِح من مَرِيض مرض الْمَوْت لالوارث الا بِبَيِّنَة اَوْ اجازة وَلَو صَار عِنْد الْمَوْت اجنبيا

وَيصِح لأَجْنَبِيّ وَلَو صَار عِنْد الْمَوْت وَارِثا

واعطاء كإقرار

وان اقرت اَوْ وَليهَا بِنِكَاح لم يَدعه اثْنَان قبل

وَيقبل اقرار صبي لَهُ عشر انه بلغ باحتلام

وَمن ادعِي عَلَيْهِ بِشَيْء فَقَالَ نعم اَوْ بلَى وَنَحْوهمَا اَوْ اتزنه اَوْ خُذ فقد اقر لَا خُذ اَوْ اتزن وَنَحْوه

وَلَا يضر الْإِنْشَاء فِيهِ

وَله عَليّ الف لَا يلْزَمنِي اَوْ ثمن خمر وَنَحْوه يلْزمه الْألف

وَله اَوْ كَانَ عَليّ الف قَضيته اَوْ بَرِئت مِنْهُ فَقَوله

ص: 269

وان ثَبت بِبَيِّنَة اَوْ عزاهُ لسَبَب فَلَا

وان انكر سَبَب الْحق ثمَّ ادّعى الدّفع بِبَيِّنَة لم يقبل

وَمن اقر بِقَبض اَوْ اقباض اَوْ هبة ونحوهن ثمَّ انكر وَلم يجْحَد اقراره وَلَا بَيِّنَة وَسَأَلَ احلاف خَصمه لزمَه

وَمن بَاعَ اَوْ وهب اَوْ اعْتِقْ ثمَّ اقر بذلك لغيره لم يقبل ويغرمه لمقر لَهُ

وان قَالَ لم يكن ملكي ثمَّ ملكته بعد قبل بِبَيِّنَة مَا لم يكذبها بِنَحْوِ قبضت ثمن ملكي

وَلَا يقبل رُجُوع مقرّ الا فِي حد لله

وان قَالَ لَهُ عَليّ شَيْء اَوْ كَذَا اَوْ مَال عَظِيم وَنَحْوه وابى تَفْسِيره حبس حَتَّى يفسره وَيقبل بِأَقَلّ مَال وبكلب مُبَاح لَا بصبية اَوْ خمر اَوْ قشر جوزة وَنَحْوه

وَله تمر فِي جراب اَوْ سكين فِي قرَاب اَوْ فص فِي خَاتم وَنَحْو ذَلِك يلْزمه الأول

واقرار بشجر لَيْسَ اقرارا بأرضه وبامة لَيْسَ اقرارا بحملها وببستان يَشْمَل اشجاره

ص: 270

وان ادّعى احدهما صِحَة العقد والأخر فَسَاده فَقَوْل مدعي الصِّحَّة

وَالله سبحانه وتعالى اعْلَم بِالصَّوَابِ

تمت هَذِه النُّسْخَة النافعة ان شَاءَ الله تَعَالَى بعون الله تَعَالَى وَحسن توفيقه نَهَار الْأَرْبَعَاء سادس عشر رَمَضَان سنة ارْبَعْ وَخمسين والف بقلم مؤلفها مُحَمَّد البلباني الخزرجي الْحَنْبَلِيّ عَفا الله عَنهُ بمنه

ص: 271