الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واستهلال وجراحة وَنَحْوهَا فِي حمام وعرس امْرَأَة عدل اَوْ رجل عدل
فصل
وَتقبل الشَّهَادَة على الشَّهَادَة فِي كل مَا يقبل فِيهِ كتاب القَاضِي الى القَاضِي
وَشرط تعذر شُهُود اصل بِمَوْت اَوْ مرض اَوْ غيبَة مَسَافَة قصر اَوْ خوف من سُلْطَان اَوْ غَيره ودوام عدالتهما واسترعاء اصل لفرع اَوْ لغيره وَهُوَ يسمع فَيَقُول اشْهَدْ اني اشْهَدْ ان فلَان بن فلَان اشهدني على نَفسه اَوْ اقر عِنْدِي بِكَذَا وَنَحْوه اَوْ يسمعهُ يشْهد عِنْد حَاكم اَوْ يعزوها الى سَبَب كَبيع وقرض وتادية فرع بِصفة تحمله وتعيينه لأصل وَثُبُوت عَدَالَة الْجَمِيع
وان رَجَعَ شُهُود مَال قبل حكم لم يحكم وَبعده لم ينْقض وضمنوا
وان بَان خطأ مفت اَوْ قَاض فِي اتلاف لمُخَالفَة قَاطع ضمنا
= كتاب الاقرار =
يَصح من مُكَلّف مُخْتَار بِلَفْظ اَوْ كِتَابَة اَوْ اشارة من اخرس لَا على الْغَيْر الا من وَكيل وَولي ووارث
وَيصِح من مَرِيض مرض الْمَوْت لالوارث الا بِبَيِّنَة اَوْ اجازة وَلَو صَار عِنْد الْمَوْت اجنبيا
وَيصِح لأَجْنَبِيّ وَلَو صَار عِنْد الْمَوْت وَارِثا
واعطاء كإقرار
وان اقرت اَوْ وَليهَا بِنِكَاح لم يَدعه اثْنَان قبل
وَيقبل اقرار صبي لَهُ عشر انه بلغ باحتلام
وَمن ادعِي عَلَيْهِ بِشَيْء فَقَالَ نعم اَوْ بلَى وَنَحْوهمَا اَوْ اتزنه اَوْ خُذ فقد اقر لَا خُذ اَوْ اتزن وَنَحْوه
وَلَا يضر الْإِنْشَاء فِيهِ
وَله عَليّ الف لَا يلْزَمنِي اَوْ ثمن خمر وَنَحْوه يلْزمه الْألف
وَله اَوْ كَانَ عَليّ الف قَضيته اَوْ بَرِئت مِنْهُ فَقَوله
وان ثَبت بِبَيِّنَة اَوْ عزاهُ لسَبَب فَلَا
وان انكر سَبَب الْحق ثمَّ ادّعى الدّفع بِبَيِّنَة لم يقبل
وَمن اقر بِقَبض اَوْ اقباض اَوْ هبة ونحوهن ثمَّ انكر وَلم يجْحَد اقراره وَلَا بَيِّنَة وَسَأَلَ احلاف خَصمه لزمَه
وَمن بَاعَ اَوْ وهب اَوْ اعْتِقْ ثمَّ اقر بذلك لغيره لم يقبل ويغرمه لمقر لَهُ
وان قَالَ لم يكن ملكي ثمَّ ملكته بعد قبل بِبَيِّنَة مَا لم يكذبها بِنَحْوِ قبضت ثمن ملكي
وَلَا يقبل رُجُوع مقرّ الا فِي حد لله
وان قَالَ لَهُ عَليّ شَيْء اَوْ كَذَا اَوْ مَال عَظِيم وَنَحْوه وابى تَفْسِيره حبس حَتَّى يفسره وَيقبل بِأَقَلّ مَال وبكلب مُبَاح لَا بصبية اَوْ خمر اَوْ قشر جوزة وَنَحْوه
وَله تمر فِي جراب اَوْ سكين فِي قرَاب اَوْ فص فِي خَاتم وَنَحْو ذَلِك يلْزمه الأول
واقرار بشجر لَيْسَ اقرارا بأرضه وبامة لَيْسَ اقرارا بحملها وببستان يَشْمَل اشجاره
وان ادّعى احدهما صِحَة العقد والأخر فَسَاده فَقَوْل مدعي الصِّحَّة
وَالله سبحانه وتعالى اعْلَم بِالصَّوَابِ
تمت هَذِه النُّسْخَة النافعة ان شَاءَ الله تَعَالَى بعون الله تَعَالَى وَحسن توفيقه نَهَار الْأَرْبَعَاء سادس عشر رَمَضَان سنة ارْبَعْ وَخمسين والف بقلم مؤلفها مُحَمَّد البلباني الخزرجي الْحَنْبَلِيّ عَفا الله عَنهُ بمنه