الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيحرم تصرفه فِيهَا قبل معرفَة وعائها ووكائها وعفاصها وقدرها وجنسها وصفتها
وَمَتى جَاءَ رَبهَا فوصفها لزم دَفعهَا اليه
وَمن اخذ نَعله وَنَحْوه وَوجد غَيره مَكَانَهُ فلقطة
واللقيط طِفْل لَا يعرف نسبه وَلَا رقّه نبذ اَوْ ضل الى التَّمْيِيز
والتقاطه فرض كِفَايَة فَإِن لم يكن مَعَه شَيْء وَتعذر بَيت المَال اتّفق عَلَيْهِ عَالم بِلَا رُجُوع
وَهُوَ مُسلم ان وجد فِي بلد يكثر فِيهِ الْمُسلمُونَ وان اقر بِهِ من يُمكن كَونه مِنْهُ الْحق بِهِ
فصل وَالْوَقْف سنة
وَيصِح بقول وَفعل دَال عَلَيْهِ عرفا كمن بنى ارضه مَسْجِدا
اَوْ مَقْبرَة واذن للنَّاس ان يصلوا فِيهَا ويدفنوا فِيهَا
صَرِيحَة وقفت وحبست وسبلت وكنايته تَصَدَّقت وَحرمت وابدت
وشروطه خَمْسَة كَونه فِي عين مَعْلُومَة يَصح بيعهَا غير مصحف وَينْتَفع بهَا مَعَ بَقَائِهَا وَكَونه على بر وَيصِح من مُسلم على ذمِّي وَعَكسه وَكَونه فِي غير مَسْجِد وَنَحْوه على معِين يملك وَكَون وَاقِف نَافِذ التَّصَرُّف وَوَقفه ناجزا
وَيجب الْعَمَل بِشَرْط وَاقِف ان وَافق الشَّرْع وَمَعَ اطلاق يَسْتَوِي غَنِي وفقير وَذكر وانثى
والنطر عِنْد عدم الشَّرْط لموقوف عَلَيْهِ ان كَانَ محصورا والا
فلحاكم كَمَا لَو كَانَ على مَسْجِد وَنَحْوه
وان وقف على وَلَده اَوْ ولد غَيره فَهُوَ لذكر وانثى بِالسَّوِيَّةِ ثمَّ لولد بنيه وعَلى بنيه اَوْ بني فلَان فلذكور فَقَط وان كَانُوا قَبيلَة دخل النِّسَاء