المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وبحمل تحقق لوُجُوده لَا لكنيسة وَبَيت نَار وَكتب التَّوْرَاة والانجيل - أخصر المختصرات - ت العجمي - ط ١

[ابن بلبان الحنبلي]

فهرس الكتاب

- ‌خطْبَة الْمُؤلف

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فروض الْوضُوء

- ‌فصل

- ‌فصل نواقض الْوضُوء

- ‌فصل مُوجبَات الْغسْل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْحيض

- ‌فصل

- ‌فصل شُرُوط صِحَة الصَّلَاة

- ‌فصل وَجُمْلَة اركانها

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل تلْزم الْجُمُعَة كل مُسلم مُكَلّف ذكر حر مستوطن بِبِنَاء

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْفِدْيَة

- ‌فصل فِي صفة الْحَج وَالْعمْرَة

- ‌فصل اركان الْحَج

- ‌فصل والاضحية سنة يكره تَركهَا لقادر

- ‌فصل

- ‌فصل والشروط فِي البيع

- ‌فصل وَالْخيَار سَبْعَة اقسام

- ‌فصل

- ‌فصل الرِّبَا نَوْعَانِ رَبًّا فضل وَربا نَسِيئَة

- ‌فصل

- ‌فصل وَيصِح السّلم بسبعة شُرُوط

- ‌‌‌فصلوكل مَا صَحَّ بَيْعه صَحَّ قرضه الا بني ادم

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل وَالصُّلْح فِي الاموال قِسْمَانِ

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل ويحجر على الصَّغِير وَالْمَجْنُون وَالسَّفِيه لحظهم

- ‌فصل وَتَصِح الْوكَالَة بِكُل قَول يدل على اذن وقبولها بِكُل قَول اَوْ فعل دَال عَلَيْهِ

- ‌فصل وَالشَّرِكَة خَمْسَة اضْرِب

- ‌فصل

- ‌فصل وَتَصِح الاجارة بِثَلَاثَة شُرُوط

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل وَالْعَارِية سنة

- ‌فصل وَالْغَصْب كَبِيرَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل واللقطة ثَلَاثَة اقسام

- ‌فصل وَالْوَقْف سنة

- ‌فصل وَالْهِبَة مُسْتَحبَّة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل اصول الْمسَائِل سَبْعَة

- ‌فصل فِي ذَوي الْأَرْحَام

- ‌فصل

- ‌فصل اركانه

- ‌فصل

- ‌فصل والشروط فِي النِّكَاح نَوْعَانِ

- ‌فصل وعيب نِكَاح ثَلَاثَة

- ‌فصل وَتسن الْوَلِيمَة للعرس وَلَو بِشَاة فَأَقل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصلوللقصاص اربعة شُرُوط

- ‌فصل

- ‌فصل ودية الْعمد على الْجَانِي وَغَيرهَا على عَاقِلَته

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل وَيقطع السَّارِق بِثمَانِيَة شُرُوط

- ‌فصل وقطاع الطَّرِيق انواع

- ‌فصل وَالْمُرْتَدّ من كفر طَوْعًا وَلَو مُمَيّزا بعد اسلامه

- ‌فصل وكل طَعَام طَاهِر لَا مضرَّة فِيهِ حَلَال واصله الْحل

- ‌فصل لَا يُبَاح حَيَوَان يعِيش فِي الْبر غير جَراد وَنَحْوه

- ‌فصل الصَّيْد مُبَاح وشروطه اربعة

- ‌فصل

- ‌فصل النّذر مَكْرُوه وَلَا يَصح الا من مُكَلّف

- ‌فصل

- ‌فصل وَالْقِسْمَة نَوْعَانِ

- ‌فصل

- ‌فصل

الفصل: وبحمل تحقق لوُجُوده لَا لكنيسة وَبَيت نَار وَكتب التَّوْرَاة والانجيل

وبحمل تحقق لوُجُوده لَا لكنيسة وَبَيت نَار وَكتب التَّوْرَاة والانجيل وَنَحْوهمَا وَتَصِح بِمَجْهُول ومعدوم وَبِمَا لَا يقدر على تَسْلِيمه

وَمَا حدث بعد الْوَصِيَّة يدْخل فِيهَا وَتبطل بِتَلف معِين وَصِيّ بِهِ وان وصّى بِمثل نصيب وَارِث معِين فَلهُ مثله مضموما الى الْمَسْأَلَة وبمثل نصيب اُحْدُ ورثته لَهُ مثل مَا لاقلهم وبسهم من مَاله لَهُ سدس وبشيء اَوْ حَظّ اَوْ جُزْء يُعْطِيهِ الْوَارِث مَا شَاءَ

‌فصل

وَيصِح الايصاء الى كل مُسلم مُكَلّف رشيد عدل وَلَو ظَاهرا وَمن كَافِر الى مُسلم وَلَو عدل فِي دينه

وَلَا يَصح إِلَّا فِي مَعْلُوم يملك الْمُوصي فعله وَمن مَاتَ بِمحل

ص: 204

لَا حَاكم فِيهِ وَلَا وَصِيّ فلمسلم حوز تركته وَفعل الاصلح فِيهَا من بيع وَغَيره وتجهيزه مِنْهَا وَمَعَ عدمهَا مِنْهُ وَيرجع عَلَيْهَا وعَلى من تلْزمهُ نَفَقَته ان نَوَاه اَوْ اسْتَأْذن حَاكما

ص: 205

= كتاب الْفَرَائِض =

اسباب الارث رحم وَنِكَاح وَوَلَاء

وموانعه قتل ورق وَاخْتِلَاف دين

واركانه وَارِث ومورث وَمَال موروث

وشروطه تحقق موت مورث وَتحقّق وجود وَارِث وَالْعلم بالجهة الْمُقْتَضِيَة للإرث

وَالْوَرَثَة ذُو فرض وعصبة وَذُو رحم

فذوو الْفَرْض عشرَة الزَّوْجَانِ والابوان وَالْجد وَالْجدّة وَالْبِنْت وَبنت الابْن والاخت وَولد الام

والفروض الْمقدرَة فِي كتاب الله سِتَّة النّصْف وَالرّبع وَالثمن وَالثُّلُثَانِ وَالثلث وَالسُّدُس

فالنصف فرض خَمْسَة الزَّوْج ان لم يكن للزَّوْجَة ولد وَلَا ولد

ص: 206

ابْن وَالْبِنْت وَبنت الابْن مَعَ عدم ولد الصلب والاخت لابوين عِنْد عدم الْوَلَد وَولد الابْن والاخت للاب عِنْد عدم الاشقاء

وَالرّبع فرض اثْنَيْنِ الزَّوْج مَعَ الْوَلَد اَوْ ولد الابْن وَالزَّوْجَة فَأكْثر مَعَ عدمهما

وَالثمن فرض وَاحِد وَهُوَ الزَّوْجَة فاكثر مَعَ الْوَلَد أَو ولد الابْن

وَالثُّلُثَانِ فرض اربعة البنتين فَأكْثر وبنتي الأبن فَأكْثر والأختين لِأَبَوَيْنِ فَأكْثر والأختين لأَب فَأكْثر

وَالثلث فرض اثْنَيْنِ وَلَدي الام فَأكْثر يَسْتَوِي فِيهِ ذكرهم وانثاهم والام حَيْثُ لَا ولد وَلَا ولد ابْن وَلَا عدد من الْأُخوة وَالْأَخَوَات لَكِن لَهَا ثلث الْبَاقِي فِي العمريتين وهما ابوان وَزوج اَوْ زَوْجَة

وَالسُّدُس فرض سَبْعَة الْأُم مَعَ الْوَلَد اَوْ ولد الأبن اَوْ عدد من الْأُخوة وَالْأَخَوَات وَالْجدّة فَأكْثر مَعَ تحاذ وَبنت الأبن فَأكْثر مَعَ

ص: 207