الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل اركان الْحَج
اربعة احرام ووقوف وَطواف وسعي
وواجباته سَبْعَة
احرام مار على مِيقَات مِنْهُ ووقوف الى اللَّيْل ان وقف نَهَارا ومبيت بِمُزْدَلِفَة الى بعد نصفه ان وافاها قبله وبمنى لياليها وَالرَّمْي مُرَتبا وَحلق اَوْ تَقْصِير وَطواف وداع
واركان الْعمرَة ثَلَاثَة
احرام وَطواف وسعي
وواجبها اثْنَان الاحرام من الْحل وَالْحلق اَوْ التَّقْصِير
وَمن فَاتَهُ الْوُقُوف فَاتَهُ الْحَج وتحلل بِعُمْرَة وهدي ان لم يكن اشْترط
وَمن منع الْبَيْت هدى ثمَّ حل فَإِن فَقده صَامَ عشرَة ايام وَمن صد عَن عَرَفَة تحلل بِعُمْرَة وَلَا دم
فصل والاضحية سنة يكره تَركهَا لقادر
وَوقت الذّبْح بعد صَلَاة الْعِيد اَوْ قدرهَا الى اخر ثَانِي التَّشْرِيق
وَلَا يعْطى جازر اجرته مِنْهَا وَلَا يُبَاع جلدهَا وَلَا شَيْء مِنْهَا بل ينْتَفع بِهِ
وافضل هدي واضحية ابل ثمَّ بقر ثمَّ غنم
وَلَا يجزىء الا جذع ضان اَوْ ثني غَيره قثني ابل مَا لَهُ خمس سِنِين وبقر سنتَانِ وتجزىء الشَّاة عَن وَاحِد والبدنة وَالْبَقَرَة عَن سَبْعَة وَلَا تجزىء هزيلة وَبَيِّنَة عور اَوْ عرج وَلَا ذَاهِبَة الثنايا اَوْ اكثر اذنها اَوْ قرنها وَالسّنة نحر ابل قَائِمَة معقولة يَدهَا الْيُسْرَى وَذبح غَيرهَا وَيَقُول بِسم الله اللَّهُمَّ هَذَا مِنْك وَلَك
وَسن ان ياكل وَيهْدِي وَيتَصَدَّق اثلاثا مُطلقًا وَالْحلق بعْدهَا وان اكلها الا اوقية جَازَ وَحرم على مريدها اخذ شَيْء من شعره وظفره وبشرته فِي الْعشْر
وَتسن الْعَقِيقَة وَهِي عَن الْغُلَام شَاتَان وَعَن الْجَارِيَة شَاة
تذبح يَوْم السَّابِع فَإِن فَاتَ فَفِي اربعة عشر فَإِن فَاتَ فَفِي اُحْدُ وَعشْرين ثمَّ لَا تعْتَبر الاسابيع
وَحكمهَا كاضحية
= كتاب الْجِهَاد =
هُوَ فرض كِفَايَة الا اذا حَضَره اَوْ حصره اَوْ بَلَده عَدو اَوْ كَانَ النفير عَاما فَفرض عين وَلَا يتَطَوَّع بِهِ من اُحْدُ ابويه حر مُسلم الا بِإِذْنِهِ
وَسن رِبَاط واقله سَاعَة وَتَمَامه اربعون يَوْمًا
وعَلى الامام منع مخذل ومرجف وعَلى الْجَيْش طَاعَته وَالصَّبْر مَعَه
وتملك الْغَنِيمَة بِالِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهَا فِي دَار حَرْب فَيجْعَل خمسها خَمْسَة اسهم سهم لله وَلِرَسُولِهِ وَسَهْم لِذَوي الْقُرْبَى وهم بَنو هَاشم وَالْمطلب وَسَهْم لِلْيَتَامَى الْفُقَرَاء وَسَهْم للْمَسَاكِين وَسَهْم لابناء السَّبِيل وَشرط فِيمَن يُسهم لَهُ اسلام
ثمَّ يقسم الْبَاقِي بَين من شهد الْوَقْعَة للراجل سهم وللفارس على فرس عَرَبِيّ ثَلَاثَة وعَلى غَيره اثْنَان وَيقسم لحر مُسلم ويرضخ لغَيرهم