الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
وَالْحمل يَرث وَيُورث ان اسْتهلّ صَارِخًا اَوْ وجد دَلِيل حَيَاته سوى حَرَكَة اَوْ تنفس يسيرين اَوْ اخْتِلَاج
وان طلب وَرَثَة الْقِسْمَة وقف لَهُ الْأَكْثَر من ارث ذكرين اَوْ انثيين
وَيدْفَع لمن لايحجبه ارثه كَامِلا وَلمن ينقصهُ الْيَقِين
فأذا ولد اخذ نصِيبه ورد مَا بَقِي وان اعوز شَيْئا رَجَعَ
وَمن قتل مُوَرِثه وَلَو بمشاركة اَوْ سَبَب لم يَرِثهُ ان لزمَه قَود اَوْ دِيَة اَوْ كَفَّارَة
وَلَا يَرث رَقِيق وَلَا يُورث وبرث مبعض وَيُورث ويحجب بِقدر حُرِّيَّته
= كتاب الْعتْق =
يسن عتق من لَهُ كسب وَيكرهُ لمن لَا قُوَّة لَهُ وَلَا كسب
وَلَا تصح الْوَصِيَّة بِهِ بل تَعْلِيقه بِالْمَوْتِ وَهُوَ التَّدْبِير وَيعْتَبر من الثُّلُث
وَتسن كِتَابَة من علم فِيهِ خيرا وَهُوَ الْكسْب وَالْأَمَانَة وَتكره لمن لاكسب لَهُ
وَيجوز بيع الْمكَاتب ومشتريه يقوم مقَام مكَاتبه فَإِن ادى عتق وَوَلَاؤُهُ لمنتقل اليه
وام الْوَلَد تعْتق بِمَوْت سَيِّدهَا من كل مَاله وَهِي من ولدت مَا فِيهِ صُورَة وَلَو خُفْيَة من مَالك وَلَو بَعْضهَا اَوْ مُحرمَة عَلَيْهِ اَوْ من ابيه ان لم يكن وَطئهَا الابْن
واحكامها كأمة الا فِيمَا ينْقل الْملك فِي رقبَتهَا اَوْ يُرَاد لَهُ
وَمن اعْتِقْ رَقَبَة اَوْ عتقت عَلَيْهِ فَلهُ عَلَيْهَا الْوَلَاء وَهُوَ انه يصير عصبَة لَهَا مُطلقًا عِنْد عدم عصبَة النّسَب
= كتاب النِّكَاح =
يسن مَعَ شَهْوَة من لم يخف الزِّنَا وَيجب على من يخافه وَيسن نِكَاح وَاحِدَة حسيبة دينة اجنبية بكر ولود ولمريد خطْبَة امراة مَعَ ظن اجابة نظر الى مَا يظْهر مِنْهَا غَالِبا بِلَا خلْوَة ان امن الشَّهْوَة وَله نظر ذَلِك وراس وسَاق من ذَوَات مَحَارمه وَمن امة
وَحرم تَصْرِيح بِخطْبَة مُعْتَدَّة على غير زوج تحل لَهُ وتعريض بِخطْبَة رَجْعِيَّة وخطبة على خطْبَة مُسلم اجيب
وَسن عقده يَوْم الْجُمُعَة مسَاء بعد خطْبَة ابْن مَسْعُود