المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فصل وَالْحمل يَرث وَيُورث ان اسْتهلّ صَارِخًا اَوْ وجد دَلِيل حَيَاته - أخصر المختصرات - ت العجمي - ط ١

[ابن بلبان الحنبلي]

فهرس الكتاب

- ‌خطْبَة الْمُؤلف

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فروض الْوضُوء

- ‌فصل

- ‌فصل نواقض الْوضُوء

- ‌فصل مُوجبَات الْغسْل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْحيض

- ‌فصل

- ‌فصل شُرُوط صِحَة الصَّلَاة

- ‌فصل وَجُمْلَة اركانها

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل تلْزم الْجُمُعَة كل مُسلم مُكَلّف ذكر حر مستوطن بِبِنَاء

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْفِدْيَة

- ‌فصل فِي صفة الْحَج وَالْعمْرَة

- ‌فصل اركان الْحَج

- ‌فصل والاضحية سنة يكره تَركهَا لقادر

- ‌فصل

- ‌فصل والشروط فِي البيع

- ‌فصل وَالْخيَار سَبْعَة اقسام

- ‌فصل

- ‌فصل الرِّبَا نَوْعَانِ رَبًّا فضل وَربا نَسِيئَة

- ‌فصل

- ‌فصل وَيصِح السّلم بسبعة شُرُوط

- ‌‌‌فصلوكل مَا صَحَّ بَيْعه صَحَّ قرضه الا بني ادم

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل وَالصُّلْح فِي الاموال قِسْمَانِ

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل ويحجر على الصَّغِير وَالْمَجْنُون وَالسَّفِيه لحظهم

- ‌فصل وَتَصِح الْوكَالَة بِكُل قَول يدل على اذن وقبولها بِكُل قَول اَوْ فعل دَال عَلَيْهِ

- ‌فصل وَالشَّرِكَة خَمْسَة اضْرِب

- ‌فصل

- ‌فصل وَتَصِح الاجارة بِثَلَاثَة شُرُوط

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل وَالْعَارِية سنة

- ‌فصل وَالْغَصْب كَبِيرَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل واللقطة ثَلَاثَة اقسام

- ‌فصل وَالْوَقْف سنة

- ‌فصل وَالْهِبَة مُسْتَحبَّة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل اصول الْمسَائِل سَبْعَة

- ‌فصل فِي ذَوي الْأَرْحَام

- ‌فصل

- ‌فصل اركانه

- ‌فصل

- ‌فصل والشروط فِي النِّكَاح نَوْعَانِ

- ‌فصل وعيب نِكَاح ثَلَاثَة

- ‌فصل وَتسن الْوَلِيمَة للعرس وَلَو بِشَاة فَأَقل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصلوللقصاص اربعة شُرُوط

- ‌فصل

- ‌فصل ودية الْعمد على الْجَانِي وَغَيرهَا على عَاقِلَته

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل وَيقطع السَّارِق بِثمَانِيَة شُرُوط

- ‌فصل وقطاع الطَّرِيق انواع

- ‌فصل وَالْمُرْتَدّ من كفر طَوْعًا وَلَو مُمَيّزا بعد اسلامه

- ‌فصل وكل طَعَام طَاهِر لَا مضرَّة فِيهِ حَلَال واصله الْحل

- ‌فصل لَا يُبَاح حَيَوَان يعِيش فِي الْبر غير جَراد وَنَحْوه

- ‌فصل الصَّيْد مُبَاح وشروطه اربعة

- ‌فصل

- ‌فصل النّذر مَكْرُوه وَلَا يَصح الا من مُكَلّف

- ‌فصل

- ‌فصل وَالْقِسْمَة نَوْعَانِ

- ‌فصل

- ‌فصل

الفصل: ‌ ‌فصل وَالْحمل يَرث وَيُورث ان اسْتهلّ صَارِخًا اَوْ وجد دَلِيل حَيَاته

‌فصل

وَالْحمل يَرث وَيُورث ان اسْتهلّ صَارِخًا اَوْ وجد دَلِيل حَيَاته سوى حَرَكَة اَوْ تنفس يسيرين اَوْ اخْتِلَاج

وان طلب وَرَثَة الْقِسْمَة وقف لَهُ الْأَكْثَر من ارث ذكرين اَوْ انثيين

وَيدْفَع لمن لايحجبه ارثه كَامِلا وَلمن ينقصهُ الْيَقِين

فأذا ولد اخذ نصِيبه ورد مَا بَقِي وان اعوز شَيْئا رَجَعَ

وَمن قتل مُوَرِثه وَلَو بمشاركة اَوْ سَبَب لم يَرِثهُ ان لزمَه قَود اَوْ دِيَة اَوْ كَفَّارَة

وَلَا يَرث رَقِيق وَلَا يُورث وبرث مبعض وَيُورث ويحجب بِقدر حُرِّيَّته

ص: 213

= كتاب الْعتْق =

يسن عتق من لَهُ كسب وَيكرهُ لمن لَا قُوَّة لَهُ وَلَا كسب

وَلَا تصح الْوَصِيَّة بِهِ بل تَعْلِيقه بِالْمَوْتِ وَهُوَ التَّدْبِير وَيعْتَبر من الثُّلُث

وَتسن كِتَابَة من علم فِيهِ خيرا وَهُوَ الْكسْب وَالْأَمَانَة وَتكره لمن لاكسب لَهُ

وَيجوز بيع الْمكَاتب ومشتريه يقوم مقَام مكَاتبه فَإِن ادى عتق وَوَلَاؤُهُ لمنتقل اليه

وام الْوَلَد تعْتق بِمَوْت سَيِّدهَا من كل مَاله وَهِي من ولدت مَا فِيهِ صُورَة وَلَو خُفْيَة من مَالك وَلَو بَعْضهَا اَوْ مُحرمَة عَلَيْهِ اَوْ من ابيه ان لم يكن وَطئهَا الابْن

واحكامها كأمة الا فِيمَا ينْقل الْملك فِي رقبَتهَا اَوْ يُرَاد لَهُ

وَمن اعْتِقْ رَقَبَة اَوْ عتقت عَلَيْهِ فَلهُ عَلَيْهَا الْوَلَاء وَهُوَ انه يصير عصبَة لَهَا مُطلقًا عِنْد عدم عصبَة النّسَب

ص: 214

= كتاب النِّكَاح =

يسن مَعَ شَهْوَة من لم يخف الزِّنَا وَيجب على من يخافه وَيسن نِكَاح وَاحِدَة حسيبة دينة اجنبية بكر ولود ولمريد خطْبَة امراة مَعَ ظن اجابة نظر الى مَا يظْهر مِنْهَا غَالِبا بِلَا خلْوَة ان امن الشَّهْوَة وَله نظر ذَلِك وراس وسَاق من ذَوَات مَحَارمه وَمن امة

وَحرم تَصْرِيح بِخطْبَة مُعْتَدَّة على غير زوج تحل لَهُ وتعريض بِخطْبَة رَجْعِيَّة وخطبة على خطْبَة مُسلم اجيب

وَسن عقده يَوْم الْجُمُعَة مسَاء بعد خطْبَة ابْن مَسْعُود

ص: 215