الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وان وطِئت مُعْتَدَّة بِشُبْهَة اَوْ زنا اَوْ نِكَاح فَاسد اتمت عدَّة الأول وَلَا يحْتَسب مِنْهَا مقَامهَا عِنْد ثَان ثمَّ اعْتدت لثان
وَيحرم احداد على ميت غير زوج فَوق ثَلَاث
وَيجب على زَوْجَة ميت وَيُبَاح لبائن
وَهُوَ ترك زِينَة وَطيب وكل مَا يَدْعُو الى جِمَاعهَا ويرغب فِي النّظر اليها
وَيحرم بِلَا حَاجَة تحولها من مسكن وَجَبت فِيهِ وَلها الْخُرُوج لحاجتها نَهَارا وَمن ملك امة يوطء مثلهَا من أَي شخص كَانَ حرم عَلَيْهِ وَطْء ومقدماته قبل اسْتِبْرَاء حَامِل بِوَضْع وَمن تحيض بِحَيْضَة وايسة وصغيرة بِشَهْر
فصل
وَيحرم من الرَّضَاع مَا يحرم من النّسَب على رَضِيع وفرعه وان نزل فَقَط
وَلَا حُرْمَة الا بِخمْس رَضعَات فِي الْحَوْلَيْنِ وَتثبت بسعوط ووجور وَلبن ميتَة وموطوءة بِشُبْهَة ومشوب
وكل امراة تحرم عَلَيْهِ بنتهَا كَأُمِّهِ وجدته وربيبته اذا ارضعت طفلة حرمتهَا عَلَيْهِ
وكل رجل تحرم عَلَيْهِ بنته كأخيه وابيه وربيبه اذا ارضعت امْرَأَته بلبنه طفلة حرمتهَا عَلَيْهِ وَمن قَالَ ان زَوجته اخته من الرَّضَاع بَطل نِكَاحه
وَلَا مهر قبل دُخُول ان صدقته وَيجب نصفه ان كَذبته وَكله بعد دُخُول مُطلقًا وان قَالَت هِيَ ذَلِك وكذبها فَهِيَ زَوجته حكما
وَمن شكّ فِي رضَاع اَوْ عدده بنى على الْيَقِين
وَيثبت باخبار مُرْضِعَة وبشهادة عدل مُطلقًا
- صلى الله عليه وسلم َ - بَاب النَّفَقَات صلى الله عليه وسلم َ -
وعَلى زوج نَفَقَة زَوجته من مَأْكُول ومشروب وَكِسْوَة وسكنى بِالْمَعْرُوفِ فيفرض لموسرة مَعَ مُوسر عِنْد تنَازع من ارْفَعْ خبز الْبَلَد وادمه عَادَة الموسرين وَمَا يلبس مثلهَا وينام عَلَيْهِ
ولفقيرة مَعَ فَقير كفايتها من ادنى خبز الْبَلَد وادمه وَمَا يلبس مثلهَا وينام وَيجْلس عَلَيْهِ
ولمتوسطة مَعَ متوسط وموسرة مَعَ فَقير وعكسها مَا بَين ذَلِك لَا الْقيمَة الا برضاهما وَعَلِيهِ مُؤنَة نظافتهما لادواء واجرة طَبِيب وَثمن طيب وَتجب لرجعية وبائن حَامِل لالمتوفى عَنْهَا
وَمن حبست اَوْ نشزت اَوْ صَامت نفلا اَوْ لكفارة اَوْ قَضَاء رَمَضَان وَوَقته متسع اَوْ حجت نفلا بِلَا اذنه اَوْ سَافَرت لحاجتها بِإِذْنِهِ سَقَطت
وَلها الْكسْوَة كل عَام مرّة فِي اوله
وَمَتى لم ينْفق تبقى فِي ذمَّته
وان انفقت من مَاله فِي غيبته فَبَان مَيتا رَجَعَ عَلَيْهَا وَارِث
وَمن تسلم من يلْزمه تَسْلِيمهَا اَوْ بذلته هِيَ اَوْ وَليهَا وَجَبت نَفَقَتهَا وَلَو مَعَ صغره ومرضه وعنته وجبه
وَلها منع نَفسهَا قبل دُخُول لقبض مهر حَال وَلها النَّفَقَة
وان اعسر بِنَفَقَة مُعسر اَوْ بَعْضهَا الابما فِي ذمَّته اَوْ غَابَ وتعذرت باستدانة اَوْ نَحْوهَا فلهَا الْفَسْخ بحاكم وَترجع بِمَا استدانته لَهَا اَوْ لولدها الصَّغِير مُطلقًا