المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فصل   وَيجوز اللّعان بَين زَوْجَيْنِ بالغين عالقين لإِسْقَاط الْحَد فَمن قذف زَوجته - أخصر المختصرات - ت العجمي - ط ١

[ابن بلبان الحنبلي]

فهرس الكتاب

- ‌خطْبَة الْمُؤلف

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فروض الْوضُوء

- ‌فصل

- ‌فصل نواقض الْوضُوء

- ‌فصل مُوجبَات الْغسْل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْحيض

- ‌فصل

- ‌فصل شُرُوط صِحَة الصَّلَاة

- ‌فصل وَجُمْلَة اركانها

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل تلْزم الْجُمُعَة كل مُسلم مُكَلّف ذكر حر مستوطن بِبِنَاء

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْفِدْيَة

- ‌فصل فِي صفة الْحَج وَالْعمْرَة

- ‌فصل اركان الْحَج

- ‌فصل والاضحية سنة يكره تَركهَا لقادر

- ‌فصل

- ‌فصل والشروط فِي البيع

- ‌فصل وَالْخيَار سَبْعَة اقسام

- ‌فصل

- ‌فصل الرِّبَا نَوْعَانِ رَبًّا فضل وَربا نَسِيئَة

- ‌فصل

- ‌فصل وَيصِح السّلم بسبعة شُرُوط

- ‌‌‌فصلوكل مَا صَحَّ بَيْعه صَحَّ قرضه الا بني ادم

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل وَالصُّلْح فِي الاموال قِسْمَانِ

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل ويحجر على الصَّغِير وَالْمَجْنُون وَالسَّفِيه لحظهم

- ‌فصل وَتَصِح الْوكَالَة بِكُل قَول يدل على اذن وقبولها بِكُل قَول اَوْ فعل دَال عَلَيْهِ

- ‌فصل وَالشَّرِكَة خَمْسَة اضْرِب

- ‌فصل

- ‌فصل وَتَصِح الاجارة بِثَلَاثَة شُرُوط

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل وَالْعَارِية سنة

- ‌فصل وَالْغَصْب كَبِيرَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل واللقطة ثَلَاثَة اقسام

- ‌فصل وَالْوَقْف سنة

- ‌فصل وَالْهِبَة مُسْتَحبَّة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل اصول الْمسَائِل سَبْعَة

- ‌فصل فِي ذَوي الْأَرْحَام

- ‌فصل

- ‌فصل اركانه

- ‌فصل

- ‌فصل والشروط فِي النِّكَاح نَوْعَانِ

- ‌فصل وعيب نِكَاح ثَلَاثَة

- ‌فصل وَتسن الْوَلِيمَة للعرس وَلَو بِشَاة فَأَقل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصلوللقصاص اربعة شُرُوط

- ‌فصل

- ‌فصل ودية الْعمد على الْجَانِي وَغَيرهَا على عَاقِلَته

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل وَيقطع السَّارِق بِثمَانِيَة شُرُوط

- ‌فصل وقطاع الطَّرِيق انواع

- ‌فصل وَالْمُرْتَدّ من كفر طَوْعًا وَلَو مُمَيّزا بعد اسلامه

- ‌فصل وكل طَعَام طَاهِر لَا مضرَّة فِيهِ حَلَال واصله الْحل

- ‌فصل لَا يُبَاح حَيَوَان يعِيش فِي الْبر غير جَراد وَنَحْوه

- ‌فصل الصَّيْد مُبَاح وشروطه اربعة

- ‌فصل

- ‌فصل النّذر مَكْرُوه وَلَا يَصح الا من مُكَلّف

- ‌فصل

- ‌فصل وَالْقِسْمَة نَوْعَانِ

- ‌فصل

- ‌فصل

الفصل: ‌ ‌فصل   وَيجوز اللّعان بَين زَوْجَيْنِ بالغين عالقين لإِسْقَاط الْحَد فَمن قذف زَوجته

‌فصل

وَيجوز اللّعان بَين زَوْجَيْنِ بالغين عالقين لإِسْقَاط الْحَد

فَمن قذف زَوجته لفظا وكذبته فَلهُ لعانها بِأَن يَقُول اربعا اشْهَدْ بِاللَّه اني لصَادِق فِيمَا رميته بِهِ من الزِّنَا وَفِي الْخَامِسَة وان لعنة الله عَلَيْهِ ان كَانَ من الْكَاذِبين ثمَّ تَقول هِيَ اربعا اشْهَدْ بِاللَّه انه لَكَاذِب فِيمَا رماني بِهِ من الزِّنَا وَفِي الْخَامِسَة وان غضب الله عَلَيْهَا ان كَانَ من الصَّادِقين فاذا تمّ سقط الْحَد وَثبتت الْفرْقَة المؤبدة وينتفي الْوَلَد بنفيه

وَمن اتت زَوجته بِولد بعد نصف سنة مُنْذُ امكن اجتماعه بهَا اَوْ لدوّنَ ارْبَعْ سِنِين مُنْذُ ابانها وَلَو ابْن عشر لحقه نسبه وَلَا يحكم بِبُلُوغِهِ مَعَ شكّ فِيهِ وَمن اعْتِقْ اَوْ بَاعَ من اقر بِوَطْئِهَا فَولدت لدوّنَ نصف سنة لحقه وَالْبيع بَاطِل صلى الله عليه وسلم َ - بَاب الْعدَد صلى الله عليه وسلم َ -

2 -

لَا عدَّة فِي فرقة حَيّ قبل وَطْء وخلوة

وَشرط لوطء كَونهَا يُوطأ مثلهَا وَكَونه يلْحق بِهِ الْوَلَد ولخلوة مطاوعته وَعلمه بهَا وَلَو مَعَ مَانع

ص: 235

وَتلْزم لوفاة مُطلقًا

والمعتدات سِتّ

الْحَامِل وعدتها الى وضع كل حمل تصير بِهِ امة ام ولد وَشرط لُحُوقه للزَّوْج

واقل مدَّته سِتَّة اشهر وغالبها تِسْعَة واكثرها ارْبَعْ سِنِين

وَيُبَاح القاء نُطْفَة قبل اربعين يومابدواء مُبَاح

الثَّانِيَة الْمُتَوفَّى عَنْهَا بِلَا حمل فَتعْتَد حرَّة اربعة اشهر وَعشر لَيَال بِعشْرَة ايام وامة نصفهَا ومبعضة بِالْحِسَابِ

وَتعْتَد من ابانها فِي مرض مَوته الأطول من عدَّة وَفَاة اَوْ طَلَاق ان ورثت والا عدَّة طَلَاق

الثَّالِثَة ذَات الْحيض الْمُفَارقَة فِي الْحَيَاة فَتعْتَد حرَّة ومبعضة بِثَلَاث حيضات وامة بحيضتين

الرَّابِعَة الْمُفَارقَة فِي الْحَيَاة وَلم تَحض لصِغَر اَوْ اياس فَتعْتَد حرَّة بِثَلَاثَة اشهر وامة بشهرين ومبعضة بِالْحِسَابِ

ص: 236

الْخَامِسَة من ارْتَفع حَيْضهَا وَلم تعلم مَا رَفعه فَتعْتَد للْحَمْل غَالب مدَّته ثمَّ تَعْتَد كآيسة

وان علمت مَا رَفعه فَلَا تزَال حَتَّى يعود فَتعْتَد بِهِ اَوْ تصير ايسة فَتعْتَد عدتهَا

وعدة بَالِغَة لم تَحض ومستحاضة مبتداة اَوْ ناسية كآيسة

السَّادِسَة امراة الْمَفْقُود تَتَرَبَّص وَلَو امة ارْبَعْ سِنِين ان انْقَطع خَبره لغيبة ظَاهرهَا الْهَلَاك وَتِسْعين مُنْذُ ولد ان كَانَ ظَاهرهَا السَّلامَة ثمَّ تَعْتَد للوفاة

وان طلق غَائِب اَوْ مَاتَ فابتداء الْعدة من الْفرْقَة

وعدة من وطِئت بِشُبْهَة اَوْ زنا كمطلقة الا امة غير مُزَوّجَة فتستبرا بِحَيْضَة

ص: 237