الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واذا فتحُوا ارضا بِالسَّيْفِ خير الامام بَين قسمهَا ووقفها على الْمُسلمين ضَارِبًا عَلَيْهَا خراجا مستمرا يُؤْخَذ مِمَّن هُوَ فِي يَده
وَمَا اخذ من مَال مُشْرك بِلَا قتال كجزية وخراج وَعشر فَيْء لمصَالح الْمُسلمين وَكَذَا خمس خمس الْغَنِيمَة
فصل
وَيجوز عقد الذِّمَّة لمن لَهُ كتاب اَوْ شبهته وَيُقَاتل هَؤُلَاءِ حَتَّى يسلمُوا اَوْ يُعْطوا الْجِزْيَة وَغَيرهم حَتَّى يسلمُوا اَوْ يقتلُوا وَتُؤْخَذ مِنْهُم ممتهنين مصغرين وَلَا تُؤْخَذ من صبي وَعبد وامراة وفقير عَاجز عَنْهَا وَنَحْوهم
وَيلْزم اخذهم بِحكم الاسلام فِيمَا يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمه من نفس وَعرض وَمَال وَغَيرهَا ويلزمهم التميز عَن الْمُسلمين وَلَهُم ركُوب غير خيل بِغَيْر سرج
وَحرم تعظيمهم وبداءتهم بِالسَّلَامِ
وان تعدى الذِّمِّيّ على مُسلم اَوْ ذكر الله اَوْ كِتَابه اَوْ رَسُوله بِسوء انتفض عَهده فَيُخَير الامام فِيهِ كأسير حَرْبِيّ
= كتاب البيع وَسَائِر الْمُعَامَلَات =
ينْعَقد بمعاطاة وبإيجاب وَقبُول بسبعة شُرُوط
الرِّضَا مِنْهُمَا وَكَون عَاقد جَائِز التَّصَرُّف وَكَون مَبِيع مَالا وَهُوَ مَا فِيهِ مَنْفَعَة مُبَاحَة وَكَونه مَمْلُوكا لبَائِعه اَوْ ماذونا لَهُ فِيهِ وَكَونه
مَقْدُورًا على تَسْلِيمه وَكَونه مَعْلُوما لَهما بِرُؤْيَة اَوْ صفة تَكْفِي فِي السّلم وَكَون ثمن مَعْلُوما فَلَا يَصح بِمَا يَنْقَطِع بِهِ السّعر
وان بَاعَ مشَاعا بَينه وَبَين غَيره اَوْ عَبده وَعبد غَيره بِغَيْر اذن اَوْ عبدا وحرا اَوْ خلا وخمرا صَفْقَة وَاحِدَة صَحَّ فِي نصِيبه وَعَبده والخل بِقسْطِهِ ولمشتر الْخِيَار
وَلَا يَصح بِلَا حَاجَة بيع وَلَا شِرَاء مِمَّن تلْزمهُ الْجُمُعَة بعد ندائها الثَّانِي
وَتَصِح سَائِر الْعُقُود وَلَا بيع عصير اَوْ عِنَب لمتخذه خمرًا وَلَا سلَاح فِي فتْنَة وَلَا عبد مُسلم لكَافِر لَا يعْتق عَلَيْهِ
وَحرم وَلم يَصح بَيْعه على بيع اخيه وشراؤه على شِرَائِهِ وسومه على سومه