الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
والأيلاء حرَام وَهُوَ حلف زوج عَاقل يُمكنهُ الْوَطْء بِاللَّه اَوْ صفة من صِفَاته على ترك وَطْء زَوجته الْمُمكن فِي قبل ابدا اَوْ مُطلقًا اَوْ فَوق اربعة اشهر فَمَتَى مضى أَرْبَعَة أشهر من يَمِينه وَلم يُجَامع فِيهَا بِلَا عذر امْر بِهِ فان ابى امْر بِالطَّلَاق فان امْتنع طلق عَلَيْهِ حَاكم
وَيجب بِوَطْئِهِ بكفارة يَمِين
وتارك الْوَطْء ضِرَارًا بِلَا عذر كمول
فصل
وَالظِّهَار محرم وَهُوَ ان يشبه زَوجته اَوْ بَعْضهَا بِمن تحرم عَلَيْهِ اَوْ بَعْضهَا اَوْ بِرَجُل مُطلقًا لَا بِشعر وَسن وظفر وريق وَنَحْوهَا
وان قالته لزَوجهَا فَلَيْسَ بظهار وَعَلَيْهَا كَفَّارَته بِوَطْئِهَا مطاوعة
وَيصِح مِمَّن يَصح طَلَاقه
وَيحرم عَلَيْهِمَا وَطْء ودواعيه قبل كَفَّارَته وَهِي عتق رَقَبَة فَإِن لم يجد فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين فَإِن لم يسْتَطع فإطعام سِتِّينَ مِسْكينا
وَيكفر كَافِر بِمَال وَعبد بِالصَّوْمِ وَشرط فِي رَقَبَة كَفَّارَة وَنذر عتق مُطلق اسلام وسلامة من عيب مُضر بِالْعَمَلِ ضَرَرا بَينا
وَلَا يجزىء التَّكْفِير الا بِمَا يجزىء فطْرَة ويجزىء من الْبر مد لكل مِسْكين وَمن غَيره مدان