الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبلوغ ذكر بامناء اَوْ بِتمَام خمس عشرَة سنة اَوْ بنبات شعر خشن حول قبله وانثى بذلك وبحيض وَحملهَا دَلِيل امناء
وَلَا يدْفع اليه مَاله حَتَّى يختبر بِمَا يَلِيق بِهِ وَيُؤْنس رشده وَمحله قبل بُلُوغ والرشد هُنَا اصلاح المَال بَان يَبِيع وَيَشْتَرِي فَلَا يغبن غَالِبا وَلَا يبْذل مَاله فِي حرَام وَغير فَائِدَة
ووليهم حَال الْحجر الاب ثمَّ وَصِيّه ثمَّ الْحَاكِم وَلَا يتَصَرَّف لَهُم الا بالاحظ وَيقبل قَوْله بعد فك حجر فِي مَنْفَعَة وضرورة وَتلف لَا فِي دفع مَال بعد رشد الا من مُتَبَرّع
وَيتَعَلَّق دين مَأْذُون لَهُ بِذِمَّة سيد وَدين غَيره وارش جِنَايَة قن وقيم متلفاته بِرَقَبَتِهِ
فصل وَتَصِح الْوكَالَة بِكُل قَول يدل على اذن وقبولها بِكُل قَول اَوْ فعل دَال عَلَيْهِ
وَشرط كَونهمَا جائزي التَّصَرُّف وَمن لَهُ تصرف فِي شَيْء فَلهُ توكل وتوكيل فِيهِ
وَتَصِح فِي كل حق ادمي لاظهار ولعان وايمان وَفِي كل حق لله تدخله النِّيَابَة
وَهِي وَشركَة ومضاربة ومساقاة ومزارعة ووديعة وجعالة عُقُود جَائِزَة لكل فَسخهَا
وَلَا يَصح بِلَا اذن بيع وَكيل لنَفسِهِ وَلَا شِرَاؤُهُ مِنْهَا لمُوكلِه وَولده ووالده ومكاتبه كنفسه
وان بَاعَ بِدُونِ ثمن مثل اَوْ اشْترى باكثر مِنْهُ صَحَّ وَضمن زِيَادَة اونقصا ووكيل مَبِيع يُسلمهُ وَلَا يقبض ثمنه الا بِقَرِينَة وَيسلم وَكيل الشِّرَاء الثّمن ووكيل خُصُومَة لَا يقبض وَقبض يُخَاصم
وَالْوَكِيل امين لَا يضمن الا بتعد اَوْ تَفْرِيط وَيقبل قَوْله فِي